• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها

شروط ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/12/2012 ميلادي - 2/2/1434 هجري

الزيارات: 16992

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط[1] ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها


لقد اعتبرت الشريعة المطهرة في الولي الخاص شروطاً خاصة يجب توفرها فيه، من أجل أن يضمن ذلك غالباً حسن استعمال من توفرت فيه تلك الشروط لتلك الولاية الشرعية. وهي سبعة شروط[2]:

(الإسلام، والبلوغ، والعقل، والقدرة، والرشد، والحرية، والعدالة).


وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو مختلف فيه بينهم، ونبدأ بالمتفق عليها:

وهي أربعة شروط (الإسلام، والبلوغ والعقل، والقدرة):

الشرط الأول: الإسلام: ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا ولاية لكافر على نفس مسلم مهما كانت درجة قرابته منه، "وهو قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر[3]: أجمع عامَّةُ من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا"[4].


فلا يزوج الأب الكافر ابنته المسلمة، ولا ابنه الصغير، ولا يمكن من الولاية عليهما.


كما ذهب جمهور الفقهاء[5] إلى عدم جواز تولية الكافر على الوقف إذا كان الموقوف عليه مسلماً أو كانت الجهة جهة برٍّ عامة كالمساجد وطلبة العلم.


واستدل الجمهور على ذلك بما يأتي:

1- لأن الولاية سلطة شرعية، تتضمن العلو والرفعة، جعلها الله تعالى للولي، ولا يسوغ أن يسلط غير المسلم على المسلم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾[6].


2- كما أن في تولية غير المسلم على المسلم تعريضاً للمولى عليه للخطر في دينه وماله وعرضه؛ "لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه، وفي ذلك كله ضرر"[7].


3- ولأن الأصل في الولاية أنها قائمة بسبب الموالاة والنصرة، وهذه منفية فيما بين المسلم وغير المسلم.


4- ولأن تنفيذ الولاية للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر، وهذا لا يجوز[8].


أما إذا كان المولى عليه غير مسلم، فلا مانع من تولية من كان على دينه عليه، فـ"للكافر ولاية على مثله اتفاقاً[9]؛ لمساواته له في الكفر[10]، ولقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾[11].


قال ابن القيم رحمه الله:

"إن أولاد الكفار... تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم، وحضانة آبائهم لهم، وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم..."[12]. ا.هـ.


وبهذا يتبين أن شرط (الإسلام) يعتبر شرط صحة في تولي ولاية التأديب الخاصة، - لما تقدم - ويفقده يُسلب المؤدِّب حق ممارسة التأديب على موليه.


الشرط الثاني: البلوغ[13]: ذهب جماهير أهل العلم[14] إلى اشتراط البلوغ في الولي الخاص والعام، إذ هو أمارة تكامل القوى العقلية؛ لأن غير البالغ لا يلي أمر نفسه لقصوره وعجزه[15]، ولذا اعتبرت الولاية نظراً له.


ولما كانت الولاية معتبرة بشرط النظر، لم يصح إسنادها لمن لا يعرف المصلحة ولا يقدرها لنقصان عقله، وإذا كان الصغير ممنوعاً من التصرف في شؤونه وأمواله، مستحقاً لأن يولَّى عليه، لم تصح توليته على غيره[16].


فالبلوغ إذاً يعتبر شرط صحة في كل ما يشترط له تمام الأهلية، ومن ذلك الولاية على النفس[17] التي يدخل في مضمونها ويتفرع عنها ولاية التأديب الخاصة.


وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة. منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى وهي (الاحتلام، والإنبات، والسن)، ومنها ما يختص بالأنثى فقط. وهي (الحيض، والحَبَل). والحاجة غير داعية إلى بحثها هنا. والله أعلم.


الشرط الثالث: العقل[18]: أجمع أهل العلم[19] على اشتراط العقل في الولي، وعدم صحة تولية المجنون، لأنه عاجز عن النظر لنفسه، عَدِمُ التمييز لما فيه المصلحة، فاسد التدبير، مرفوع عنه القلم لقوله - عليه الصلاة والسلام -:"رفع القلم عن ثلاثة... - وذكر منهم -: وعن المجنون حتى يفيق"[20]، وليس أهلاً لأي عقد أو تصرف قولي، لعدم اعتبار عبارته شرعاً، إذ لا يترتب عليها أي أثر شرعي.


وإذا كان المجنون - بهذه الحال - محتاجاً لمن يلي أمره، فلأن لا يلي أمر غيره من باب أولى[21].


الشرط الرابع: القدرة[22]: من المعلوم أن جواز التكليف مبني على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به [23]، فالعجز ينفي الوجوب، وهذا شرط في أداء كل أمر.


والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾[24] أي: "لا يكلف الله نفساً فيتعبدها إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها"[25]، "وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم"[26].


ولما كانت ولاية التأديب شرعت لمصلحة المؤدَّب عن طريق قيام من له حق هذه الولاية، بالقيام بتأديب وتهذيب المؤدَّب، والعناية به، كان من البدهي أن يشترط في المؤدِّب قدرته على القيام بمتطلبات هذه الولاية من صيانة المؤدَّب في خُلُقِهِ وصحته، سواء أكان المؤدِّب ذكراً أم أنثى، فإن كان عاجزاً عن ذلك فلا ولاية له، سواء أكان عجزه لكبر سنه، أم مرض يعوق عن ذلك[27]، أو إصابته بعاهة أقعدته عن مباشرة أعمال ولاية التأديب كالعمى والفالج[28] ونحو ذلك، أو كان المؤدِّب يخرج كثيراً لعمل أو غيره ويترك المؤدَّب ضائعاً، أو كان بالمؤدِّب مرضاً معدياً أو منفِّراً أو مفوتاً على المؤدب مقصود ولاية تأديبه والغرض منها.


فكل من اتصف بتلك الصفات أو كان فيه بعضها، فإنه لا تثبت له ولاية التأديب إلا إذا كان لديه من يُعنى بالمؤدَّب تحت إشرافه وبرأيه، فعندئذٍ لا تسقط ولايته[29].


قال الدردير رحمه الله:

"والكفاية أي القدرة على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لعاجز عن ذلك كمسنَّة - أي ذات مسنة - من ذكر أو أنثى، أي: أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون إلا أن يكون عندها من يحضن"[30]. ا.هـ.


وقال الخطيب الشربيني رحمه الله:

"وسابعها - أي شروط مَن له الحضانة - أن لا يكون به مرض دائم كالسل[31] والفالج، إن عاق تألمه عن نظر المحضون بأن كان بحيث يشغله ألمه عن كفالته وتدبر أمره، أو عن حركة من يباشر الحضانة، فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره.


وثامنها: أن لا يكون أبرص[32] ولا أجذم[33]...


وتاسعها: أن لا يكون أعمى...، وقد يقال: إن باشر غيره، وهو مدبر أموره فلا منع كما في الفالج، وهذا هو الظاهر"[34]. ا.هـ.


وقال البهوتي رحمه الله:

"ولا حضانة لعاجز عنها كأعمى[35] ونحوه كزَمِن لحصول المقصود به - أي العجز -.


قال الشيخ[36]:

وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح.ا.هـ، وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة... لأن يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها... ولأن الجذامى ممنوعون من مخالطة الأصحاء فمنعهم من حضانتهم أولى، ولا يقر الطفل ذكراً كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه فتنتقل عنه إلى من يليه"[37]. ا.هـ.


قال ابن القيم رحمه الله:

"وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه، فهو عاصٍ ولا ولاية له عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له عليه، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب"[38]، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان"[39] ا.هـ.


وذلك - في الحقيقة - راجع إلى أن ولاية التأديب الخاصة ليست "من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً، بل هي من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به، وفعله بحسب الإمكان"[40].


وبالنظر فيما تقدم يظهر أن (القدرة) تعتبر شرط صحة في تولي ولاية التأديب الخاصة، سواء أكان ذلك بمباشرة المؤدِّب نفسه لمتطلبات الولاية أم كان عن طريق التوكيل فيما لا يمكنه مباشرته بنفسه كالزوج والسيد الأعميين القادرين على مباشرة واجبات ولاية التأديب[41].


وأن سلب هذه الولاية بعجز المرض أو كبر السن ونحوهما - مما يدخله الاجتهاد في التقدير - راجعٌ إلى اجتهاد القاضي؛ لأن تقدير سلب تلك الأعذار لولاية التأديب الخاصة مما تختلف فيه وجهات النظر، فكان الحكم في هذه المسألة وأضرابها مختصاً بالقاضي، إذ أن حكمه يرفع النزاع.



[1] الشروط: جمع (شرط) والشرط لغة: قال ابن فارس رحمه الله: "الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَم وعلامة، وما قارب ذلك من عَلّم...". معجم مقاييس اللغة، مادة "شرط" (3/260).

والشرْط بسكون الراء: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه (شروط)، وبمعنى الشرط (الشريطة) وجمعها (الشرائط).

والشَّرَط بفتح الراء: العلامة، وجمعه (أشراط)، ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها.

انظر: لسان العرب، مادة "شرط" (4/2235)، والقاموس المحيط، مادة "شرط" ص(869)، وتاج العروس، مادة "شرط" (10/305).

والشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

وله ثلاثة إطلاقات: الإطلاق الأول: ما يذكر في الأصول مقابلاً للسبب والمانع، نحو قول الفقهاء: شرط الصلاة الطهارة. الإطلاق الثاني: اللغوي، والمراد به: صيغُ التعليق بـ"إن" ونحوها، نحو قول الفقهاء: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخول الدار ليس شرطاً لوقوع الطلاق شرعاً، ولا عقلاً، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة.

الإطلاق الثالث: جعل الشيء قيداً في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملاً، ونحو ذلك.

والمقصود هنا، هو الإطلاق الأول.

انظر: كشف الأسرار للبزدوي (4/291 - 292)، وشرح التلويح على التوضيح (2/145)، وتيسير التحرير (4/69 - 70)، وفواتح الرحموت (1/339)، وشرح تنقيح الفصول ص(82)، والموافقات (1/262) وما بعدها، والبحر المحيط (3/327)، وشرح الكوكب المنير (1/452)، والتعريفات للجرجاني ص(165).

[2] هذه الشروط مستفادة من كلام الفقهاء - رحمهم الله - حين بحثهم لشروط أصحاب الولايات الخاصة كولاية الحضانة، والوقف، والوصية، وولي النكاح، إذ أن ولاية التأديب الخاصة تشترك معها - في الجملة - في كثير من الشروط.

[3] هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر، نـزيل مكة، وصاحب التصانيف الماتعة، ولد في حدود سنة (241هـ)، وعداده في الفقهاء الشافعية، له من التحقيق في بحثه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث، له: الإجماع، والمبسوط والأوسط، والإشراف وغيرها، توفي سنة (309هـ)،وقيل:(310هـ).

انظر: كتاب وفيات الأعيان (4/207) ، وسير أعلام النبلاء (14/490)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/102).

[4] المغني (9/367).

[5] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، والبحر الرائق (5/245)، وحاشية ابن عابدين (2/312)، والمقدمات الممهدات (1/473)، وبداية المجتهد (2/12)، وعقد الجواهر الثمينة (3/427)، وأسهل المدارك (2/70)، وروضة الطالبين (6/311)، وأسنى المطالب (2/471)، ومغني المحتاج (3/156)، والمغني (9/377)، وتصحيح الفروع للمرداوي (4/594)، وكشاف القناع (4/270)، والمحلى (9/473)م (1837).

[6] من الآية (141)، من سورة النساء.

[7] كشاف القناع (5/498).

[8] انظر: بدائع الصنائع (2/239).

[9] اللباب في شرح الكتاب (3/11).

[10] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، ومغني المحتاج (2/73)، وكشاف القناع (3/447).

[11] من الآية (73)، من سورة الأنفال.

[12] أحكام أهل الذمة (2/589)، ت: د/ صبحي الصالح، (بيروت: دار العلم للملايين - ط2، 1983م).

[13] البلوغ في اللغة: الوصول، يقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهى، وبلغ الصبي: احتلم وأدرك سن البلوغ وبداية التكليف، وكذلك بلغت الفتاة. انظر: لسان العرب، مادة "بلغ" (1/345)، والمصباح المنير، مادة "بلغ" (1/61)، والقاموس المحيط مادة "بلغ" ص(1007). وفي الاصطلاح: انتهاء الصِغَر، وبلغ ما يصير به رجلاً. انظر: حاشية ابن عابدين (5/97)، والدر النقي (1/170، 3/502).

[14] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، ومنحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين (5/224 بهامش البحر الرائق)، والمقدمات الممهدات (1/473)، وعقد الجواهر الثمينة (3/427)،وروضة الطالبين (6/311)، ومغني المحتاج (3/74)، والمغني (9/367)، وكشاف القناع (3/446).

[15] انظر: المغني (9/468).

[16] انظر: الحاوي للماوردي (9/118).

[17] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، وحاشية ابن عابدين (2/312)، وعقد الجواهر الثمينة (2/23)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/230)، ونهاية المحتاج (6/236)، وكشاف القناع (3/446).

[18] العقل في اللغة: له معان منها؛ الحجر والنهي، وهو ضد الحمق، والجمع (عقول)، وعقل الشيء يعقله عقلاً: إذا فهمه، وأصل العقل الإمساك والاستمساك، كعقل البعير بالعقال، وعَقْلِ الدواء بالبطن.

انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "عقل" (4/69)، والمفردات في غريب القرآن مادة، "عقل" ص(341 - 342)، والمصباح المنير، مادة "عقل" (2/423)، والتعريفات مادة "عقل" ص(196 - 197).

وفي الشرع: اختلف العلماء في تعريف العقل اختلافاً كثيراً ومن جملة تعريفاتهم:

قول الراغب: "هو القوة المتهيئة لقبول العلم".

وقال الجرجاني: "نور في القلب يعرف الحق والباطل".

وقال عبدالعزيز البخاري: هو "معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب والاطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر".

المفردات، مادة "عقل" ص(341)، والتعريفات ص(196)، وكشف الأسرار (4/437) وانظر: الفواكه الدواني (1/133)، ومغني المحتاج (1/33).

ولعل أجمع وأدق ما قيل فيه قول الغزالي ومن وافقه كعبدالحليم بن عبدالسلام، والد شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم إمكان حده بحد واحد يحيط به؛ لأنه يطلق بالاشتراك على خمس معان، فـ "يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة.... ، ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه....، وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم...".

المستصفى للغزالي (1/23)، وانظر: المسودة لآل تيمية جمعها شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الحراني ص(558 - 559)، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، (بيروت: دار الكتاب العربي - ط بدون).

[19] انظر: بدائع الصنائع (2/239)، والمقدمات الممهدات (1/473)، وعقد الجواهر الثمينة (3/427)، وروضة الطالبين (6/311)، والمغني (9/366)، والفروع (5/176).

[20] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/116، 118، 140، 155، 158، 6/100 - 101)، وأبو داود في "سننه" كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً برقم (3498، 4401 - 4403)، والترمذي في "سننه" كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم (1423)، وابن ماجه في "سننه" في أبواب الطلاق.

باب طلاق المعتوه والصغير والنائم برقم (2051)، والنسائي في "سننه" كتاب الطلاق. باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/156)، وأبو يعلى في "مسنده" برقم (4400)، والدارقطني في "سننه" كتاب الحدود (3/138 - 139) برقم (173)، والبيهقي في "سننه" كتاب الصلاة. باب من تجب عليه الصلاة (3/83) وفي مواضع أخرى من سننه انظر:(4/269، 352، 6/57، 84، 206، 7/369)، وابن الجارود في "المنتقى" كتاب الصلاة. برقم (148)، وغيرهم، وقال الترمذي: حديث عليٍّ "حديث حسن غريب". وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (1/258) برقم (192): "وصححه ابن حبان، والحاكم، وزاد: على شرط مسلم". ا. هـ. وصححه أحمد شاكر في "تحقيقه للرسالة" للشافعي ص(58)، والألباني في "إرواء الغليل" برقم (297)، وانظر: نصب الراية للزيلعي (4/162 - 163)، وتلخيص الحبير لابن حجر (1/183).

[21] انظر: الحاوي للماوردي (9/117).

[22] القدرة في اللغة: القوة والتمكن، يقال: قَدَرت على الشيء أقدر - من باب ضرب - قويت عليه وتمكنت منه، والاقتدار على الشيء: القدرة عليه.

انظر: لسان العرب، مادة "قدر" (6/3546)، والمصباح المنير، مادة "قدر" (2/492)، والقاموس المحيط، مادة "قدر" ص(591).

وفي الاصطلاح:

قال الراغب: "القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما".

وقال الجرجاني: القدرة "هي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة".

وقال الكفوي: "القدرة هي التمكن من إيجاد شيء، وقيل: صفة تقتضي التمكن".

وقسَّم الحنفية القدرة إلى قسمين:

أ- قدرة ممكنة: وهي سلامة الآلات وصحة الأسباب.

ب- قدرة ميسرة: وهي التي يقدر بها الإنسان على الفعل مع اليسر.

المفردات، مادة "قدر" ص(394)، والتعريفات، مادة "قدر" ص(221)، والكليات، مادة "قدرة" ص(707)، وانظر: التلويح على التوضيح (1/198)، وما بعدها، ومسلم الثبوت (1/135 - 137).

[23] انظر: البحر المحيط للزركشي (1/385).

[24] من الآية (286)، من سورة البقرة.

[25] جامع البيان للطبري (6/129).

[26] تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/512).

[27] انظر: الحاوي للماوردي (9/118).

[28] هو: ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه وهو(الشلل) الذي يصيب أحد شقي الجسم طولاً.

انظر: لسان العرب، مادة: "فلج" (6/3456)، والمعجم الوسيط، مادة: "فلج" (2/699).

و(الفالج) في الطب الحديث يعرف بـ(الشلل النصفي)،وهو عبارة عن "غياب" الحركة كلياً أو جزئياً من أحد شقي البدن، ويشمل الطرف العلوي والسفلي، وربما يتبع ذلك اللسان ايضاً، يحدث نتيجة انسداد أو نـزف في أحد شرايين الدماغ.

تحفة ابن البيطار في العلاج بالأعشاب والنباتات لعبدالله ابن البيطار ص(262)، ت: د/ أبو مصعب البدري، (القاهرة: دار الفضيلة، ط بدون)، وقد ذكر المحقق تعريف الفالج في ملحق بآخر الكتاب.

[29] انظر: حاشية ابن عابدين (2/634)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/528 - 529)، وأسنى المطالب (3/448)، ومغني المحتاج (3/456)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (34/132)، وكشاف القناع (5/498 - 499).

[30] الشرح الكبير للدردير (2/528 بهامش حاشية الدسوقي)، وانظر: عقد الجواهر الثمينة (3/428).

[31] هو: داء يَهْزِلُ ويُضني ويقَتلُ، يقال:(سُلَّ) إذا أصيب بالسُّل، وسَلَّه الداء: أصابه فهو مسلول وسليل. انظر: لسان العرب، مادة: "سلل" (4/2075)، والمعجم الوسيط، مادة: "سَلَّ" (1/445). و(السُّل) في الطب الحديث هو:(الدَّرَن) وهو "مرض يسببه جرثوم العصيات الفطرية الدرنية، ينتقل عن طريق السعال عبر الجهاز التنفسي، وهو مرض مزمن قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه تماماً ومن أعراضه أن بدن المريض به يأخذ في الذبول، والأطراف في الانحناء...".

الطب الإسلامي عبر القرون د/ الفاضل العبيد عمر ص(207 - 208)، (الرياض: دار الشوَّاف، ط1، 1410هـ)، والأمراض - أسبابها ومظاهرها لحسن نعمة ص(107 - 110)، (بيروت: شركة رشاد برس، ط1، 1413هـ).

[32] البرص: مرض جلدي يفقد فيه الشخص لون الجلد، وهو ما يطلق عليه البهاق، وهو مرض غير خطير وغير معدٍ ".

الطب النبوي لعبدالملك بن حبيب الأندلسي ص(161)، تعليق: د/ محمد بن علي البار، حيث ذكر المعلِّق هذا التعريف في حاشية الكتاب، (دمشق: دار القلم، ط1، 1413هـ)، وانظر: الطب الإسلامي عبر القرون ص(171).

[33] "الجذام: مرض معدٍ يحدث في كثير من الأحيان تشوهات في الجسم، وبتر للأطراف، وشلل في الأعصاب الطرفية، وسببه ميكروب عضوي يشبه ميكروب الدرن، ولا تعرف بالضبط طرق العدوى، وإن كان من المؤكد أنها تتم عن طريق الأنف، وله نوعان رئيسان: الأول: يدعى (الجذام الدرني): وفيه تكون المناعة وتفاعلاتها قوية، وهي التي تسبب فقدان الأطراف. الثاني: ويدعى (الجذام الأسدي)؛ لأن المصاب به يشبه وجهه وجه الأسد، وهذا النوع معدي شديد العدوى.

الطب النبوي لعبدالملك بن حبيب ص(161 - 163)، تعليق د/ محمد البار، حيث ذكر المعلِّق هذا التعريف في حاشية الكتاب، وانظر: الطب الإسلامي عبر القرون ص(212)، والمعجم الوسيط، مادة "جذم" (1/113).

[34] مغني المحتاج (3/456)، وانظر: كشاف القناع (5/499).

[35] يمكن أن يعتبر (العمى) مانعاً من ولاية التأديب الخاصة، ومن الحضانة أيضاً إذا كان ذلك مؤثراً تأثيراً بالغاً في متطلبات الولايتين بحيث لا يتمكن الولي من مباشرة التأديب بنفسه، ولا بضم غيره له، أما إذا أمكن الولي الأعمى مباشرة واجبات ولاية التأديب بنفسه أو بغيره، فلا أرى مانعاً من توليته؛ لأنه يصدق عليه أنه متمكن من الوفاء بحقوق الولاية، وقادر على استيفاء متطلباتها، فلا يفتقر حينئذٍ إلى النظر.

انظر: المغني (9/369).

وإذا ثبت هذا الحكم في حال الولي الأعمى، فجواز تولي ضعيف البصر لولاية التأديب - إذا كان قادراً على ممارسة واجباتها أولى وأحرى بالقبول. انظر: اختيارات شيخ الإسلام للبعلي ص(288).

[36] المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، كما نصَّ عليه البهوتي في مقدمة كشاف القناع (1/20)، حيث قال: "ومرادي بـ(الشيخ) حيث أطلقته شيخ الإسلام بلا ريب.... أبو العباس أحمد تقي الدين بن عبدالحليم ابن شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبدالسلام.... ابن تيمية الحراني".ا.هـ.

[37] كشاف القناع (5/499، 503)، وانظر: الإنصاف (9/432).

[38] مجموع الفتاوى (34/132).

[39] زاد المعاد (5/475).

[40] زاد المعاد لابن القيم (5/475)، وانظر: مجموع الفتاوى (34/132).

[41] انظر: الفتاوى الهندية (6/138)، ومغني المحتاج (3/74)، والمغني (9/369).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
  • الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة
  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
  • مقدمة في مسقطات ولاية التأديب الخاصة
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى الولاية في الإسلام(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • خلاصة القول في ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب