• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي (PDF)
    بندر بن سعود النمر
  •  
    علمتني السنة: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ...
    جمعية مشكاة النبوة
  •  
    تمام البلاغ وشكر النعم (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    تفسير قوله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    دعاة الجهل والصد عن سبيل الله
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    تحريم سب الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الشرع فيه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (1-2)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    صلاة الجنازة (خطبة)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    امتحان الدنيا وامتحان الآخرة (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    من فضل العدل في القضاء: الرفق بالرعية سبب رحمة ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    الزواج بين هدي الإسلام وعادات الناس (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    العقد شريعة المتعاقدين
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    اختراق الأماني وصحوة الضمير (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    أهمية الذكر وفوائده
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    تخريج حديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ...
    الشيخ محمد طه شعبان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الصداق (1)

الصداق 1
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/9/2012 ميلادي - 21/10/1433 هجري

الزيارات: 40979

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثامنة عشرة

(الصداق 1)

 

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم: "فقه الأسرة".


وفي هذه الحلقة أبدأُ الحديثَ عن أحكام الصَّداق وأهم مَسائله التي تنتظمُ في عشر مسائل، سائلين الله تعالى التوفيقَ والسدادَ.


المسألة الأولى: ما المراد بالصَّداق؟ ولِمَ سُمِّي بذلك؟

قال أهل العلم: الصَّداق: "هو العِوَضُ الواجب بعقد نكاح"؛ (ابن عثيمين في "الشرح الممتع")، وقيل: هو "عِوَضٌ يُسمَّى في عقد النكاح أو بعده"؛ "الملخص الفقهي".

 

والمراد بالعِوَض: أي: ما يُعتاض به وتُقتنى به الأشياء، من نقودٍ أو أعيان ماليَّة، وما يلحَقُ بذلك كما سيأتي - بإذن الله تعالى.

 

وسُمِّي الصَّداق بهذا الاسم أخذًا من الصِّدق؛ لأنَّه يُشعِر برغبة الزوج في الزوجة؛ إذ إنَّ المال محبوبٌ لدى الناس، والإنسانُ لا يمكن أنْ يبذل المحبوب إلا لما هو مثله أو أحب؛ ولهذا سُمِّي بذْل المال للفقير صدقةً؛ لأنَّه يدلُّ على صِدق باذِلِه، وأنَّ ما يرجوه من الثواب أحبُّ إليه من هذا المال الذي بذَلَه، وللصَّداق أسماء كثيرة؛ منها: المهر، والأجر، والنِّحلة.

 

والمسألة الثانية: حُكم الصَّداق، والحِكمة منه.

الصَّداق واجبٌ بدليل الكتاب والسنة والإجماع؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [النساء: 25]، ولفِعله -صلَّى الله عليه وسلَّم- فلم يكنْ يُخلي النِّكاح من صَداق؛ أخرج البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: أتَتِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- امرأةٌ فقالت: إنها قد وهبت نفسَها لله ولرسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- فقال: ((ما لي في النساء من حاجةٍ))، فقال رجل: زوِّجنيها، قال: ((أعطِها ثوبًا))، قال: لا أجد، قال: ((أعطها ولو خاتمًا من حديدٍ))، فاعتلَّ له، فقال: ((ما معك من القُرآن؟)) قال: كذا وكذا، قال: ((فقد زوَّجتُكها بما معك من القُرآن))، فجعَل صداقها أنْ يُعلِّمها ما معه من القُرآن الكريم، وفي لفظٍ عند مسلمٍ قال: ((انطلق، فقد زوَّجتُكها، فعلِّمها من القُرآن))، وقد أجمع أهلُ العِلم على مشروعيَّة الصَّداق.

 

وتُسَنُّ تسمية الصَّداق في العقد؛ لئلا يحصل فيما بعدُ نزاعٌ بين الزوجين في مِقدارِه ونوعِه.

 

وليس ذِكرُه شرطًا؛ بدليل قوله -تعالى-: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]، فلو عُقِدَ النكاح دون تسمية الصَّداق، فإنَّ النِّكاح صحيحٌ، ويُفرَض للزوجة صَداقُ مِثلِها بعد ذلك؛ لأنَّ الصَّداق واجبٌ لا يمكن إسقاطُه.

 

والحكمة في مشروعيَّة الصَّداق -والله تعالى أعلم- أنَّ فيه مُعاوضةً عن الاستِمتاع، وتعزيزًا لجانب الزوجة، وتقديرًا لمكانتها من قبل الزوج، ومُساعدةً لها على تجهيز نفسها وتكميل احتياجاتها؛ كي تنتقل إلى بيت الزوجيَّة بكرامةٍ واستعداد.

 

والمسألة الثالثة: مِقدار الصَّداق، وهل هناك حَدٌّ لازم لأقلِّه أو أكثره؟ وما المستحبُّ في ذلك؟

قال أهل العلم: لا حَدَّ لأقلِّ الصَّداق، حتى ولو كان درهمًا، ودليل ذلك أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال للرجل: ((التَمِسْ ولو خاتمًا من حديد))؛ أخرجه البخاري ومسلم، والخاتم من الحديد لا يُساوِي شيئًا.

 

وعن عامر بن ربيعة أنَّ امرأةً من بني فَزارة تزوَّجت على نعلَيْن فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟))، قالت: نعم، فأجازه؛ أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

 

فأمَّا أكثره فلا حَدَّ فيه بإجماع أهل العلم، كما حَكاه الإمامان ابن عبدالبر وابن رشد، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: 20]، وقال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، ورُوِي عن عمر -رضي الله عنه- أنَّه قال: خرجت وأنا أريدُ أنْ أنهى عن كثْرة الصَّداق فذكرت هذه الآية: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ﴾ [النساء: 20]؛ أي: فترك ذلك، قيل: القنطار مائة رطل، وقيل: ملء مَسْكِ ثورٍ ذهبًا، والمَسْك هو الجِلد، وقيل: سَبعون ألف مِثقال، وقد أصدَقَ ثابت بن قيس بن شماس -رضِي الله عنه- زوجته حديقة.

 

إلا أنَّ العُلَماء استحبُّوا تخفيفَ الصَّداق؛ فقد أخرَجَ النسائيُّ وغيره عن أبي العَجْفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تُغلوا صُدُقَ النساء؛ فإنَّه لو كان مَكرُمةً في الدنيا أو تقوى عند الله -عزَّ وجلَّ- لكان أولاكم به النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- ما أصدَقَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقتِ امرأةٌ من بَناته أكثرَ من ثنتي عشرة أوقية، وإنَّ الرجل ليغلي بصدقَة امرَأتِه حتى يكون لها عَداوة في نفسه"، وصحَّحه الألبانيُّ.

 

وفي "صحيح مسلم" عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنَّه قال: سألت عائشةَ زوجَ النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: كم كان صَداق رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صَداق رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- لأزواجه.

 

وفي تخفيف قدْر الصَّداق مَصالِحُ كثيرة منها:

1- التَّأسِّي بالنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فإنَّ صَداق زوجات النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وبناته كان خفيفًا.

 

2- أنَّ الإنسان إذا تزوَّج امرأةً بمهرٍ يسير كان ذلك من أسباب تحصيل المودَّة والمحبَّة بينهما، وقد مَرَّ معنا آنِفًا قولُ عمر -رضِي الله عنه-: "وإنَّ الرجل ليغلي بصدقَة امرَأته حتى يكونَ لها عداوة في نفسه".

 

3- أنَّ المهر إذا كان خفيفًا ولم يحصل التوافُق بين الزوجين، سهل على الزوج أنْ يُفارقها إذا ساءت العشرة بينهما؛ لأنَّه لم يخسرْ في زَواجِه بها شيئًا كثيرًا، وكذلك لو حصَل ما يُوجِب الخلع فإنَّه يَسهُل على الزوجة ووليِّها إعادة المهر.

 

فالحاصل أنَّ في تخفيف المهور موافقةً لهدْي النبي -عليه الصلاة والسلام- ورأفةً بالزوجين، وسَعْيًا في تحصيل المودَّة بينهما، وفي الحلقة القادمة -بإذن الله تعالى- نستكمل الحديثَ عن مسائل الصَّداق.

 

نسأل الله تعالى بمنِّه وكرَمِه أنْ يقينا شُحَّ نفوسنا، وأنْ يُزكِّي قُلوبنا، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

 

•    •    •

أهم المراجع:

• "حاشية ابن قاسم على الروض".

• "الشرح الكبير".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• كتب الحديث.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الخِطبة (3)
  • الشروط في النكاح (3)
  • العيوب في النكاح (1)
  • العيوب في النكاح (2)
  • الصداق (2)
  • الصداق (3)
  • الوليمة (1)
  • كتابا الصداق والخلع ( من بداية المتفقه )
  • صداق المرأة في الإسلام والمسيحية واليهودية
  • هل يكون المهر والصداق بتعليم القرآن وحفظه؟
  • منع المرأة نفسها حتى تقبض صداقها

مختارات من الشبكة

  • يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التسبيح فرصة للحصول على ثواب الصدقات بدون إنفاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الصديقية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البشاشة مصيدة المودة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الحديث الحادي عشر: الصدق سبب في نجاح الدنيا والآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الأخلاق الإسلامية (الصدق)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • قطوف تربوية حول حديث: " كل معروف صدقة" (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إماطة الأذى عن الطريق صدقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لسان الصدق وأثره الباقي بين الناس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • افتتاح تاريخي لأول مسجد في بلييفليا بالجبل الأسود منذ أكثر من قرن
  • منطقة ريبوفسي تحتفل بميلاد مسجد جديد في أجواء إيمانية مميزة
  • أكبر مشروع إسلامي في ريف أستراليا يفتتح أبوابه بعد سنوات من العمل والعطاء
  • القرآن والتربية في صدارة البرامج الصيفية للمسلمين في بينزا وساراتوف وموردوفيا هذا العام
  • اختتام الدورة التاسعة لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في أزناكاييف
  • تيسليتش تختتم برنامجا تعليميا لتعزيز القيم وبناء الشخصية للشباب المسلمين
  • انطلاق فعاليات "أيام مساجد إستولتس 2026" ببرنامج ديني وثقافي يمتد حتى أغسطس
  • قازان تحتضن المخيم الدولي الرابع للطلاب المسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/2/1448هـ - الساعة: 23:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب