• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما تزال به النجاسة

ما تُزال به النجاسة
ميمونة الناصر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/5/2012 ميلادي - 27/6/1433 هجري

الزيارات: 100790

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما تُزال به النجاسة

 

مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداَ عبده ورسوله.

 

أما بعد:

إن الله عز وجل خلقنا لأمر عظيم وهو عبادته، وأمرنا سبحانه أن نعبده بما شرع على الوجه الذي يرتضيه منا، فلا يمكن التوصل إلى ذلك إلا من خلال دراسة ما جاء في الكتاب والسنة من الأحكام والشرائع، فأهم العبادات بعد النطق بالشهادتين الصلاة وجُعِل مفتَاحُها الطهارة سواء كانت الطهارة بدنية أو مكانية،غير أن الطهارة توجب محبة الله لعباده وقد امتدح الله المتطهرين بقوله ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: 222].

 

إن الحديث عن موضوع: "ما تزال به النجاسة" له أهمية بالغة وحاجة قصوى،فهي تتعلق بعبادات عظيمة كالصلاة إذ هي شرط لصحتها سواء كانت الطهارة بدنية أو مكانية.

 

وعملية الطهارة والتطهير عمل مرتبط بحياة المسلم إلى مماته لذا تتأكد أهمية هذا الموضوع في توضيح المسألة وبيان حكمها.

 

إن موضوع ما تزال به النجاسة من المواضيع التي يكثر فيها اللغط والخطأ سواء كان ذلك بالمبالغة حتى بعضهم قد يصاب بالوسوسة أو بالتفريط في ذلك، لذلك دعت الحاجة لبيان تلك المسألة.

 

إزالة النجاسة هي: إزالة ومحو كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولكن لضرر بها في بدن أو عقل.

 

أولاً: إزالة النجاسة بالمائعات غير الماء:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

النجاسة تزال بأي مزيل طاهر ولا يتعين الماء وهو مذهب الحنفية[1] واختيار ابن تيمية[2].

 

أدلة القول الأول:

1- عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم -صلى الله عليه وسلم- كل شيء حتى الخراءة. قال فقال أجل لقد نهانا أَن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برجيع أو بعظم.[3]

 

وجه الدلالة:

أن الاستنجاء بالأحجار إزالة النجاسة بغير الماء، وفي هذا دليل على أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة.

 

2- عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما[4].

 

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تطهير النعلين بالتراب، وهو غير الماء.

 

3- عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بني عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ « أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هي أَطْيَبُ مِنْهَا ». قَالَتْ قُلْتُ بَلَى. قَالَ « فَهَذِهِ بِهَذِهِ »[5].

 

4- عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يطهره ما بعده"[6].

 

وجه الاستدلال:

أن هذا تطهير لذيل المرأة بالتراب وهو غير الماء.

5- أن النجاسة عين خبيثة لها طعم ولون ورائحة فالمطلوب إزالتها، فإذا زال الطعم واللون والرائحة بأي مزيل زال حكمها فصار المحل طاهرًا، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدما.

 

القول الثاني:

لا تزال النجاسة إلا بالماء وهو مذهب المالكية[7] والشافعية[8] والحنابلة[9] ومحمد وزفر من الحنفية[10].

 

أدلتهم:

1- قال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال: 11]

 

وجه الاستدلال:

ذكره سبحانه وتعالى امتنانا فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان.

 

الجواب: لا يظهر لي ذلك، فقد يكون حصول الماء أيسر من غيره، وقد يكون ذكر الماء باعتبار أن العبد ليس له سبب في وجوده، فالله هو الذي ينزل الغيث وقد يكون لغير ذلك والله أعلم.

 

2- عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه[11].

 

وجه الاستدلال:

أن الرسول أرشد في تطهير الثوب من دم الحيض بالماء، ولم يرشد إلى غيره، فتعين الماء في إزالة نجاسة الثوب من دم الحيض لكونه هو المنصوص عليه، وباقي النجاسات مقيسة عليه.

 

3- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ[12].

 

وجه الاستدلال:

أن النبي حينما أراد التطهير من بول الأعرابي أمر بالماء وهذا دال على الوجوب وعلى اختصاص الماء بالتطهير.

 

الجواب عن الحديثين:

أن هذا فيه دلالة أن الماء يزيل النجاسة فهذا لا إشكال فيه لكن لا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء.

 

4- قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.

 

الجواب:

أن قياس إزالة النجاسة على طهارة الحدث قياس مع الفارق لما يلي:

أ- طهارة الحدث تشترط لها النية على الصحيح بخلاف إزالة النجاسة.

 

ب- طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان بخلاف طهارة الخبث.

 

ج- طهارة الحدث طهارة تعبدية غير معقولة المعنى بخلاف طهارة الخبث فإنها طهارة معللة بوجود النجاسة الحسية.

و إذا ثبت الفرق لم يصح القياس.

 

الراجح والله تعالى أعلم:

القول الأول، لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات.

 

إزالة النجاسة بالوسائل الحديثة: وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إزالة النجاسة بالبخار:

أن هذه المسألة مبنية على الخلاف في هل يتعين الماء في إزالة النجاسة، فعلى القول الراجح: أن البخار متى ما أزال عين النجاسة طعمها أو لونها أو رائحتها فيعتبر مطهر للنجاسة.

 

و نقلت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى[13]:

[هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟

فأجاب:

[إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدًا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التَّخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهرًا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين، أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون، فإنه يعتبر ذلك مطهرًا لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت: هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجسًا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله، أي إلى طهارته، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها - إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه - فإنه يكون مطهرًا لها.

 

وبناء على ذلك نقول: إن البخار الذي تغسل به الأكوات إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرًا] انتهى.

 

إزالة النجاسة بالفرك والدلك.

 

اختلف العلماء في إزالة النجاسة بالفرك والحك: إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن الدلك مطهر للنعل والخفاف خاصة، فلا يطهر البدن بالدلك مطلقًا، ولا يطهر الثوب بالدلك إلا في المني خاصة، ويشترطون أن تكون النجاسة لها جرم، فإن كانت بولاً لم يطهرها الدلك ولابد من الغسل، وانقسم الحنفية إلى قسمان في هل يشترط في الجرم أن يكون جافًا:

أحدهما: قول أبي حنيفة حيث ذهب إلى اشتراط أن يكون جرم النجاسة جافًا فإن كان رطبًا وجب الغسل.

و الثاني: ذهب أبو يوسف إلى عدم اشتراط الجفاف[14].

 

أدلة القول الأول:

أن هناك إجماعًا أن النجاسة الرطبة لا يطهرها الدلك وحده كما نقله النووي[15] عن الخطابي [قال مالك: إن الأرض يطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا فأن النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلاّ الغسل.

قلت وهذا إجماع الأمة]

 

الجواب:

1- أن هذه المسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع والأحاديث مطلقة تشمل الرطب واليابس، بل ورد الحديث في الرطب، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بني عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ « أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا ». قَالَتْ قُلْتُ بَلَى. قَالَ « فَهَذِهِ بِهَذِهِ ».[16]

 

2- وعلى فرض كلام الخطابي أنه صحيح في أن الأرض النظيفة تطهر الأرض النجسة، فإذا أمكن تطهير نجاسة الأرض بالتراب، أمكن تطهير سائر النجاسات بالقياس.

 

وأما قوله: إن النجاسة مثل البول تصيب الثوب أو البدن لا يطهرها إلا الغسل، فماذا يقول في الاستجمار، فإن الحجارة تطهر البول وهو على البدن، فهذا كاف في خرق الإجماع المنقول.

 

القول الثاني:

ذهب المالكية[17] إلى التفريق بين ذيل المرأة ونعلها، فإذا أصاب الذيل نجاسة لا يطهرها إلا الماء، وأما النعل والخفاف فإن الدلك يطهر النعل فقط من أرواث الدواب وأبوالها سواء كانت يابسة أم رطبة، فإن كانت النجاسة من غير أرواث الدواب وأبوالها فإنه لا يعفى عنه ولا بد من غسله.

 

دليل القول الثاني:

أن هذا النوع من النجاسة يشق الاحتراز منه، ويكثر في الطرقات فعفي عنها، وخفف في طهارتها بخلاف غيرها من النجاسات.

 

يمكن أن يقال:

• أنه ورد نص في تطهير ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة بالتراب، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ « أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هي أَطْيَبُ مِنْهَا ». قَالَتْ قُلْتُ بَلَى. قَالَ « فَهَذِهِ بِهَذِهِ ».[18]

 

عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يطهره ما بعده"[19].

 

• أما التفريق بين أرواث الدواب وأبوالها وغيرها من النجاسات تحكم، وتعليل ضعيف يبطله ما ورد عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال ان جبريل أتاني فأخبرني ان بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما.[20]

 

فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق بقوله فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض فهذا دليل على أنه يشمل جميع النجاسات.

 

القول الثالث:

يجب غسل ذيل المرأة والخف مطلقًا وهذا الجديد من مذهب الشافعية [21].

 

والمشهور من مذهب الحنابلة[22].

 

ودليلهم: أدلة القول الثاني في الخلاف في هل يتعين الماء في إزالة النجاسة وتم الجواب عليها.

 

أما القديم من مذهب الشافعية [23]: التفريق بين ذيل المرأة والخف فيغسل ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة بالماء، ويعفى عن نجاسة تصيب أسفل النعل بعد دلكها وهي يابسة.

 

دليلهم:

1- عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال أن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فان رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما.[24]

 

لأنه تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الاستنجاء يمكن أن يقال:

أن تفريقكم لا دليل عليه فوردت نصوص تدل على طهارة ذيل المرأة بغير الماء، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يطهره ما بعده".[25]

 

وورد في النجاسة الرطبة أيضًا أنها تطهر بغير الماء عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بني عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ « أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هي أَطْيَبُ مِنْهَا ». قَالَتْ قُلْتُ بَلَى. قَالَ « فَهَذِهِ بِهَذِهِ ».[26]

 

الراجح:

ما رجحناه في الخلاف هل يتعين الماء في إزالة النجاسة، بأنه النجاسة تزال بأي مزيل طاهر ولا يتعين الماء والأدلة كما ذكرناها في تلك المسألة.

 

غير أن حديث ذيل المرأة ورد عليه جواب.

 

الجواب:

قال مالك [27]: [معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيرا له وهذا عنده ليس تطهيرا من نجاسة لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء وإنما هو تنظيف لأن القشب اليابس ليس ينجس ما مسه ألا ترى أن المسلمين مجمعون على أن ما سفت الريح من يابس القشب والعذرات التي قد صارت غبارا على ثياب الناس ووجوههم لا يراعون ذلك ولا يأمرون بغسله ولا يغسلونه لأنه يابس وإنما النجاسة الواجب غسلها ما لصق منها وتعلق بالثوب وبالبدن ]

 

الرد على الجواب:

أن القشب اليابس لا يعلق بالثوب، وأي شيء يبقى على الثوب فما الفائدة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده [28].

 

الاعتراض على الرد:

بأن القشب قد يكون له غبار يعلق بالثوب، فإذا مر على ما بعده طهره [29].

 

الجواب على الاعتراض:

أن غبار النجاسة ليس بنجس ولم يرد دليل على أن الغبار منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس.

 

و ورد جواب آخر على الحديث:

أن المراد يطهره الطهارة اللغوية، وليست الطهارة الشرعية[30].

 

الرد على هذا الجواب:

حمل اللفظ على الطهارة اللغوية: أي النظافة لا يصح فالطهارة إذا جاءت من الشارع فهي على حقيقتها الشرعية، فالأصل في كلام الشارع حمله على الحقيقة الشرعية حتى يمنع من ذلك مانع، ولم يوجد مانع يمنع من ذلك.

 

المطلب الثاني: إزالة النجاسة بالحرق بالنار، والشمس:

إزالة النجاسة بالحرق بالنار:

اختلف في إزالة النجاسة بالحرق بالنار إلى قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية [31] وبعض الحنابلة[32] إلى أن الإحراق إذا تبدلت به العين النجسة في أوصافها حتى صارت شيئا آخر كالميتة إذا احترقت فصارت رمادًا، فإن ما يخلفه الإحراق يكون طاهر، فمن باب أولى إذا كانت هذه العين طاهرة الأصل ثم تنجست مثل الثوب إذا تنجس، فإنه يطهر بالإحراق بشرط تبدل أوصافها.

 

القول الثاني:

ذهبت الشافعية [33] وبعض المالكية[34] و بعض الحنفية[35] والمشهور من مذهب الحنابلة [36]، أن الإحراق لا يجعل الشيء شيئًا آ خر فهو باقي على نجاسته سواء كانت العين نجسة أو متنجسة لأن ما يتخلف من الإحراق جزء من عين النجاسة.

 

و الذي يترجح عندي والله أعلم:

القول الأول وهو الذي اختاره ابن تيمية في مجموع الفتاوى[37] وابن حزم في المحلى [38]

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة أو صارت رمادا أو صارت- الميتة والدم والصديد- ترابا كتراب المقبرة فهذا فيه خلاف، وبعد ذكره للخلاف قال: والصواب أن ذلك كله طاهر، إذا لم يبق شيء من النجاسة، لا طعمها ولا لونها ولا ريحها.

 

وقال ابن حزم: إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر.

 

إزالة النجاسة بالشمس:

هذه المسألة مبنية على مسألة سابقة وهي حكم إزالة النجاسة بغير الماء: اختلف على قولين:

القول الأول:

ذهبت الحنفية[39] إلى أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس فإنها تطهر طهارة ظنية أي يجوز الصلاة مكانها ولا يجوز التيمم بها لأن من شرط التيمم طهارة الصعيد فهذا لا بد من طهارة قطعية لورود النص ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]


أدلة القول الأول:

1- عن أبي قلابة وهو من التابعين أنه قال ذكاة الأرض يبسها.[40]

 

2- قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ في الْمَسْجِدِ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ في الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.[41]

 

وجه الدلالة:

أن الأرض تطهر بالجفاف.

و استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء.

 

القول الثاني:

ذهب المالكية[42] والشافعية[43]و الحنابلة[44] و زفر من الحنفية[45] إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف فلا تجوز الصلاة في مكانها ولا التيمم بها.

 

دليل القول الثاني:

لأن النجاسة حصلت في المكان ولم يوجد المزيل.

و استدلوا بما استدل أصحاب القول الثاني في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء.

 

الراجح:

هو القول الأول، لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض.

 

المطلب الثالث: إزالة النجاسة بالدبغ:

اختلف الفقهاء في طهارة جلود الميتة بالدباغة على: أربعة أقوال:

سبب الخلاف:

يعود لاختلافهم في الحيوانات حال الحياة تكون نجسة أم طاهرة، فمن قال أنها نجسة فالدباغة لا تطهرها ولا يحل الانتفاع بها، ومن قال أنها طاهرة فالدباغة تطهرها ويجوز الانتفاع بها.

 

القول الأول:

الدبغ يطهر جميع جلود الميتات إلا الخنزير وهذا مذهب الحنفية[46].

 

أدلة القول الأول:

1- عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)[47]

 

وجه الدلالة:

هذا الحديث يتناول جلد الميتة المأكولة وغير المأكولة ويدخل فيه كل جلد يدبغ فإنه يطهر، وخرج منه ماكان نجسًا في الحياة كالخنزير فهو نجس العين، لأن الدبغ يدفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى فيما عداه على العموم.[48]

 

2- عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أُهْدِىَ لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ « إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ».[49]

 

وجه الدلالة:

أن جلد الميتة بعد الدبغ يجوز استعمالها وهذا دليل على طهارتها، فالمحرم في الميت هو أكلها.

 

3- عن بن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة فقال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145]، فإنكم لا تطعمونه ان تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.[50]


وجه الدلالة:

أن جلد الميتة يجوز الانتفاع به بعد الدبع.

 

4- وعلة السَّبَئِىُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اشْرَبْ. فَقُلْتُ أَرَأْىٌ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « دِبَاغُهُ طَهُورُهُ ».[51]

 

وجه الدلالة:

أن الجلد إذا دبغ فقد طهر.

 

5- أن الدبغ يزيل سبب النجاسة وهو الرطوبة والدم، فيكون الدبغ للجلد كالغسيل للثوب، واستثناء الخنزير لأنه نجس العين، أي ذاته نجسة حيًا كان أو ميتًا.

 

القول الثاني:

أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وهذا مذهب المالكية[52] وقول للحنابلة[53].

 

أدلة القول الثاني:

1- قال تعالى ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]

 

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل حرم علينا الميتة، والجلد جزء من الميتة.

 

المناقشة:

أن هذه الآية عامة خصصتها أحاديث الدباغ.

 

2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ « أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ ».[54]

 

وجه الدلالة:

أن هذا صريح في عدم الانتفاع بجلد الميتة، وهذا الحديث ناسخ للأحاديث التي تحل الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ وفي رواية الطبراني[55] "كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام.

المناقشة:

• أن هذا الحديث مرسل، لأنه لا يعرف حامله فلا يقوى على النسخ لأن أحاديث الدباغ أصح.[56]

 

• وعلى سبيل التسليم بصحة الحديث، فإن الحديث ليس فيه دلالة بعدم جواز انتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ لأن لفظة الإهاب تطلق على الجلد قبل الدبغ ولا يسمى إهابا بعده.[57]

 

3- قياس جلد الميتة بجلد الخنزير في النجاسة.

 

المناقشة:

أنه قياس في مقابلة النص، فلا يلتفت إليه.[58]

 

القول الثالث:

يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو مذهب الشافعية[59].

 

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول غير أنهم استثنوا الخنزير لنجاسة عينه والكلب لورود النص في المبالغة في تطهير المكان المتنجس منه: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ».[60]

 

فالولوغ هنا خبث بسبب نجاسة فم الكلب فبقية أجزاءه أولى بالنجاسة، وإذا كانت الحياة لا تدفع النجاسة فالدباغ أولى، وقياس الكلب على الخنزير بجامع النجاسة.

 

القول الرابع:

يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهو القول الآخر للحنابلة[61].

 

أدلة القول الرابع:

1- أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ لأَصْحَابِ النبي -صلى الله عليه وسلم- هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ قَالُوا نَعَمْ.[62]

 

2- أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال نعم.[63]

 

3- عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ.[64]

 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع فدل ذلك على عدم طهارتها.

 

المناقشة:

أن النهي محمول في استعمال الجلود قبل الدبغ فإذا دبغت طهرت كما ورد في عدة أحاديث صحيحة.

 

4- قياس هذه الحيوانات على الكلب بأنه محرم الأكل فلم يطهر جلده بالدباغ.

 

يمكن أن يناقش:

أن الكلب نجس العين فهذا قياس مع الفارق.

 

الراجح:

القول الثالث، لعدة أسباب:

• أن الحكمة من الدباغة وهي إزالة الرطوبات والخبث عن الجلد، فهي متحققة في أي جلد غير ما ذكرنا من الخنزير والكلب لنجاسة عينها.

 

• ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى ورد فيه الضعف وبعضها النقض والاعتراض.

 

ثمرة الخلاف:

من قال الدباغة لا تطهر الجلد فعنده لا يحل الانتفاع بها، أما من قال أن الدباغة تطهر فيحل الانتفاع بها والجلوس عليها والصلاة عليها واستعمالها بعد الدبغ.

 

هذا ما استطعت التوصل إليه فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] انظر: بدائع الصنائع (1/ 361) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 102) مراقي الفلاح (1/ 105).

[2] انظر: مجموع الفتاوى (21/ 476) إقامة الدليل على إبطال التحليل (2/ 265) الفتاوى الكبرى (1/ 428).

[3] رواه مسلم (262).

[4] رواه أبو داود (655)، وأحمد (11169)، والبيهقي في السنن الكبرى (3890). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/457): اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول، ومن حديث ابن عباس، وعبد الله بن الشخير، وإسناد كل منهما ضعيف، من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف ومعلول أيضا. وقال البيهقي في سننه: إسناده لا بأس به. وقال ابن كثير في تحفة المطالب (ص111): إسناده صحيح.وصححه النووي في المجموع (3/155)، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار ( 2/133)، وصححه الألباني في سنن أبي داود.أ هـ

[5] رواه أبو داود (384)، وأحمد (27492). وصححه الألباني في سنن أبي داود.

[6] رواه أبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجه (531). وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/203). وصححه الألباني في سنن أبي داود.

[7] انظر: شرح خليل للخرشي (1/ 255) مواهب الجليل مختصر الخليل (1/ 159) القوانين الفقهية لابن جزى (1/ 38).

[8] انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 5) الحاوي الكبير للماوردي (1/ 58) المجموع شرح المهذب (1/ 93).

[9] انظر: حاشية الروض المربع (1/ 337) الإنصاف (1/ 223) كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 1).

[10] انظر: بدائع الصنائع (1/ 361) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (1/ 142) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، من تميم، أبو الهذيل: فقيه كبير، من أصحاب الإمام أبي حنيفة.

أما محمد بن الحسن: فولد بواسط سنة خمس وثلاثين ومائة وقيل سنة احدى وثلاثين ومائة وهو مولى لبنى شيبان كان فقيها عالما كتب عن مالك كثيرا من حديثه وعن الثورى وغيرهما.

[11] رواه البخاري (227)، ومسلم (291).

[12] رواه البخاري (221)، ومسلم (284).

[13] مجموع فتاوى و رسائل ابن عثيمين (11/ 87).

[14] انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 376) حاشية رد المختار على الدر المختار (1/ 309) شرح فتح القدير (1/ 196).

[15] معالم السنن (1/ 118).

[16] رواه أبو داود (384)، وأحمد (27492). وصححه الألباني في سنن أبي داود..

[17] انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (1/ 222) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 232).

[18] سبق تخريجه.

[19] رواه أبو داود (383)، والترمذي (143)، وابن ماجه (531). وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي ( 1/203). وصححه الألباني في سنن أبي داود.

[20] رواه أبو داود (655)، وأحمد (11169)، والبيهقي في السنن الكبرى (3890). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/457): اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول، ومن حديث ابن عباس، وعبد الله بن الشخير، وإسناد كل منهما ضعيف، من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف ومعلول أيضا. وقال البيهقي في سننه: إسناده لا بأس به. وقال ابن كثير في تحفة المطالب (ص111): إسناده صحيح.وصححه النووي في المجموع (3/155)، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار ( 2/133)، وصححه الألباني في سنن أبي داود.

[21] انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (1/ 50) الحاوي الكبير للماوردي (1/ 59).

[22] انظر: التهذيب المقنع في اختصار الشرح الممتع (1/ 105) الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 426) كلمات السداد على متن الزاد (1/ 24).

[23] انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (1/ 50).

[24] سبق تخريجه.

[25] سبق تخريجه.

[26] سبق تخريجه.

[27] التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد (13/ 105).

[28] مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (1/ 220).

[29] نفس المرجع السابق.

[30] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 230).

[31] انظر: حاشية الدسوقي (1/ 167-168) و بعض الحنفية (فتح القدير (1/ 200) بدائع الصنائع (1/ 368) رد المحتار (29/ 264).

[32] انظر: المغني (1/ 89).

[33] انظر: نهاية المحتاج (2/ 320) أسنى المطالب في شرح روض الطالبين (1/ 19).

[34] انظر: حاشية الدسوقي (1/ 167-168) و بعض الحنفية (فتح القدير (1/ 200) بدائع الصنائع (1/ 368) رد المحتار (29/ 264).

[35] انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 239)

[36] انظر: المغني (1/ 89).

[37] مجموع الفتاوى (21/ 481).

[38] المحلى (1/ 138).

[39] انظر: شرح فتح القدير (1/ 198) الجوهرة النيرة (1/ 145) العناية شرح الهداية (1/ 323).

[40] سنن البيهقي ( 2 / 272 ) أبي قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي: عالم بالقضاء والاحكام، ناسك، من أهل البصرة.أرادوه على القضاء. فهرب إلى الشام، فمات فيها. وكان من رجال الحديث الثقات توفي عام 104 هـ.

[41] رواه أبو داود (383)، وابن خزيمة (300). وصححه ابن تيمية في الفتاوى (21/480)، وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 1/236)، وصححه الألباني في سنن أبي داود.

[42] انظر: حاشية الدسوقي (1/ 227) شرح خليل للخرشي (2/ 12).

[43] انظر: المجموع شرح المهذب ( 2/ 596) روضة الطالبين و عمدة المفتين ( 1/ 29).

[44] انظر: التهذيب المقنع في اختصار شرح الممتع (1/ 105) الهداية للكلوذاني (3/ 17) دليل الطالب لنيل المطالب (1/ 22).

[45] انظر: الجوهرة النيرة (1/ 145) العناية شرح الهداية (1/ 323) فتح القدير لكمال بن الهمام ( 1/ 366).

[46] انظر: حاشية رد المختار في شرح درر المختار (1/ 203) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1/ 112) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 369).

[47] رواه النسائي (4252)، وابن ماجه (2923)، والترمذي (1728)، وأحمد (1895). وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/469)، وقال الدارقطني في سننه (1/127): إسناده حسن.وصححه النووي في المجموع (1/214)، وصححه الألباني في سنن الترمذي، وصححه أحمد شاكر في المسند.

[48] انظر بحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 397).

[49] رواه أبو داود (4120)، أحمد (26895). قال ابن عبدالبر في التمهيد (4/155): صحيح ثابت. وصححه الألباني في سنن أبي داود.

[50] رواه أحمد (3027). وصححه النووي في المجموع (1/218)، والذهبي في المهذب ( 1 / 20 )، و أحمد شاكر في المسند.

[51] رواه مسلم (366).

[52] انظر: الشرح الكبير للدردير (1/ 56) بلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 249) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 153).

[53] انظر: إرشاد أولى البصائر (1/ 10) التهذيب المقنع في اختصار الشرح الممتع (1/ 15) الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 85) المغني في فقه الإمام أحمد (1/ 108).

[54] رواه أبو داود (4127)، والنسائي (4250)، والترمذي ( (1729)، وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن. قال ابن عبدالبر في التمهيد (4/163): مضطرب. وقال البغوي في شرح السنة (1/393): في إسناده اضطراب. وقال ابن تيمية في الفتاوى (21/93): طعن بعض الناس فيه مما لا يسوغ رد الحديث به. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1/69): إسناده ثقات وله متابعة. وصححه الألباني في سنن أبي داود.

[55] رواه الطبراني في المعجم الأوسط (104) قال ابن القيم في تهذيب السنن (11/185): "كنت رخصت لكم" هذه اللفظة في ثبوتها شيء. وقال الألباني في إرواء الغليل (1/79): بهذا اللفظ ضعيف.

الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم: من كبار المحدثين ولد 260 و توفي عام 360هـ

[56] سبل السلام (1/ 31).

[57] أنظر المجموع (1/ 219).

[58] انظر العناية شرح الهداية (1/ 127).

[59] انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (5/ 27) الحاوي الكبير للماوردي (1/ 62) المجموع شرح المهذب (1/ 221).

[60] رواه مسلم (279).

[61] انظر: التهذيب المقنع في اختصار شرح الممتع (1/ 16) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 115) حاشية الروض المربع (1/ 110).

[62] رواه أبو داود (1794)، وأحمد (16955). قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/127): إسناده جيد. وصححه الألباني في سنن أبي داود.

[63] رواه النسائي (4266). صححه الألباني في سنن النسائي.

[64] رواه الترمذي (1771)، والنسائي (9731). وصححه الألباني في سنن الترمذي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • العفو عن النجاسة للعجز أو العذر
  • خفاء النجاسة
  • في تطهير الأعيان المتنجسة
  • في تطهير الأعيان النجسة
  • تعريف النجاسة
  • إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
  • الماء الكثير إذا غيرته النجاسة
  • حديث: دباغه طهوره
  • شرح حديث: المسلم لا ينجس

مختارات من الشبكة

  • الخيانة رذيلة اليهود على مر العصور {ولا تزال تطلع على خائنةۢ منهم}(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • من سلسلة أحاديث رمضان حديث: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني(مقالة - ملفات خاصة)
  • علامات للساعة ظهرت ولا تزال تتتابع وتتكاثر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مرت سنة ونصف وزوجتي ما تزال عذراء!(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • بداية جديدة لا تزال هناك (قصة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تحقيق تخريج مسألة ( لا تزال أمتي على الفطرة )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رحى الحرب لا تزال دائرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يا أهل سوريا، لا تحسبوه شرا لكم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل ستغلبه أم سيغلبك؟(مقالة - موقع الدكتور خالد بن سعود الحليبي)
  • شرح حديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.." (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب