• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط القاضي

شروط القاضي
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/4/2012 ميلادي - 3/6/1433 هجري

الزيارات: 130049

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الثانية

(شروط القاضي)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه.

 

أمَّا بعدً:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد أسلَفت في الحلقة الماضية بيان المراد بالقضاء وأنه: "تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات"، وأنه فَرْض كفاية في الأُمة؛ إذ لا بدَّ للناس من قاضٍ يَحتكمون إليه في خصوماتهم، وما يَنوبهم من أمور يَلتبس فيها الحق بالباطل، والنفوس مبنيَّة على المُشاحَّة.

 

وقد وَلِي النبي - صلى الله عليه وسلم - القضاء بنفسه، ووَلَّى عددًا من أصحابه القضاء.

 

ولا غِنى لأيِّ دولة مِن توفُّر قضاءٍ عادلٍ، يُقيم الحقوق، ويَردُّ المظالِم.

 

وفي هذه الحلقة أُورد لكم مستمعي الأكارم، الشروط التي اشترَطها الفقهاء فيمَن يُولَّى وظيفة القضاء؛ لِما في هذه الوظيفة من الخطورة والمسؤوليَّة.

 

ومن المعلوم أنَّ كلَّ ولاية أو وظيفة، لا بدَّ من توفُّر ركنين رئيسين فيها، وهما: القوة، والأمانة، القوة على ذلك العمل، والأمانة فيه، فالعمل الذي يتطلَّب العلم، لا بدَّ أن يكون المتولِّي له عالِمًا، والذي يَعتمد قوَّة البدن، لا بد أن يكون متولِّيه قَوِيَّ البدن، ولا بد أن يكون أمينًا؛ لأنَّ مَن ليس بأمينٍ، لا يُمكن أن يُنفذ العمل على الوجه المرضي، ويدلُّ على هذين الركنين ما ورَد في القرآن الكريم من قول العفريت من الجن لسليمان - عليه السلام - لَمَّا قال: ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: 38]، ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِي ﴾ [النمل: 39].

 

وقوله تعالى عن ابنة صاحب مَدْيَن: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: 26].

 

ومن الأعمال المهمَّة في كلِّ دولةٍ وظيفة القضاء، فلا بدَّ أن يكون القاضي قويًّا وأمينًا، وهذا من حيث الأصل والعموم، وقد ذكَر علماء الإسلام أنَّ هناك شروطًا يَلزم توفُّرها في القاضي الذي يُولَّى هذه الوظيفة، وإليكموها مستمعي الأفاضل باختصار:

الشرط الأول: التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلاً؛ لأن غير المكلَّف داخل تحت ولاية غيره، فلا يكون واليًا على غيره.

 

الشرط الثاني: أن يكون ذكرًا، وعلى ذلك جماهير العلماء، ولَم يَثبت في تاريخ الأُمة الإسلاميَّة قبل زمننا هذا، أن وُلِّيَت امرأة القضاء في بلاد المسلمين.

وهذا ليس عيبًا ونقصًا في حقِّ المرأة ، بل هو رحمة بها؛ كيلا تَلِي هذه الوظيفة الشاقة، التي تتطلَّب رَباطة جَأْشٍ وقوة تحمُّلٍ لأذى المتخاصمين ولَججهم، ومعلوم ما فُطِرت عليه المرأة من غلبة العاطفة والشفقة عليها.

 

الشرط الثالث: الإسلام، فلا يكون القاضي بين المسلمين كافرًا؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والقضاء ولاية، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141].

 

الشرط الرابع: العدالة، فلا بدَّ أن يكون القاضي عدلاً، وضده الفاسق، وهو مَن أصرَّ على صغيرة، أو فعَل كبيرة، ولَم يَتُب منها، فلا يجوز تَوْلية مَن فيه نقصٌ يَمنع قَبول شهادته؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6].

 

ولكن يجب أن نعلمَ أنَّ هذا الشرط إنما يُطبَّق، أو يُعمَل به بحسب الإمكان، فإذا لَم يجد الإمام إلا قاضيًا فاسقًا، فإنه يُوَلِّيه، مع مراعاة اختيار أخفِّ الفاسقين فسقًا؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].

 

الشرط الخامس: أن يكون سميعًا؛ لأن الأصمَّ لا يسمع كلامَ الخَصمين.

 

الشرط السادس: أن يكون متكلِّمًا؛ لأن الأخرس لا يُمكنه النُّطق بالحكم، ولا يَفهم جميع الناس إشارته.

 

الشرط السابع - وإليه ذهَب بعض العلماء -: أن يكون بصيرًا؛ لأن الأعمى لا يَعرف المدَّعي من المدَّعى عليه، ولا المُقر من المُقر له، ويرى بعض العلماء جوازَ تَوْلية الأعمى القضاء، ولا سيَّما عند الحاجة إلى تَوْليته.

 

وأمَّا الشرط الثامن، فهو أن يكون القاضي مجتهدًا، والاجتهاد نوعان:

الأول: اجتهاد مُطلق، وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم، بحيث يُطبِّق هذه الأقوال على الأدلة، ويختار ما هو الصواب.

الثاني: اجتهاد مُقيَّد، بأن يكون مجتهدًا في مذهب أحد الأئمة؛ يُقارن بين الأقوال، ويَعرضها على الكتاب والسُّنة، ويَعرف الراجح من المرجوح؛ قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله تعالى -: "لا يُشترط في المجتهد عِلمه بجميع ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - وفِعله، فيما يتعلَّق بالأحكام، ولكن أن يعلمَ جمهور ذلك ومُعظمه".

 

وأمَّا المُقلد، وهو الذي لا يَجتهد أبدًا، وإنما يتقيَّد بكتابٍ أو مَتنٍ فقهي مثلاً، فهذا لا يُولَّى القضاء عند أهل العلم.

 

وذهَب بعض أهل العلم إلى صحة تولية المقلِّد القضاء؛ قال المرداوي في الإنصاف: "وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطَّلت أحكام الناس"، وذكَر ابن القيم: أنَّ المجتهد هو العالم بالكتاب والسُّنة، ولا يُنافي اجتهاده تقليدَ غيره أحيانًا، فلا تجد أحدًا من الأئمَّة إلاَّ وهو مُقلِّد مَن هو أعلم منه في بعض الأحكام".

 

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى - عند حديثه عن الشروط اللازمة فيمَن يولَّى القضاء: "وهذه الشروط تُعتبر حسب الإمكان، وتَجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدلُّ كلام أحمد وغيره، فيولَّى لعدمٍ الأنفعُ من الفاسِقَيْن وأقلُّهما شرًّا، وأعْدَل المُقلِّدَيْن وأعرفُهما بالتقليد"؛ انتهى.

 

وبذا نعلم مستمعي الأكارم حِرْصَ علماء هذه الأمة على ألاَّ يتولَّى وظيفة القضاء إلاَّ مَن أُهِّلَ لها، ولَديه القدرة على تحمُّل هذه الأمانة.

 

وهذا فيما لو كان القضاة يَحكمون بالكتاب والسُّنة، ويجتهدون فيما لا نصَّ فيه.

 

غير أنه في زماننا المعاصر تساهَلت كثيرٌ من الدول الإسلامية في تحكيم شَرْع الله تعالى، ولَجَؤُوا إلى قوانين دخيلة، أخذوها من دول كافرة، ففرَضوا التحاكم إليها، وألْزَموا القضاة بها، وإلى الله المُشتكى.

 

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44].

 

وما أجدر الأُمة الإسلاميَّة إلى العودة إلى كتاب ربها - تلاوةً وتعلُّمًا، وعملاً وتحكيمًا - ففيه الخير والفلاح في الدنيا والآخرة.

 

ولن تَخلو الأمة الإسلاميَّة من فقهاء ومُجتهدين في الدين، يُلجَأ إليهم في الخصومات والنوازل.

 

نسأل الله تعالى بمنِّه وكرَمه، أن يجعلَنا ممن رَضُوا بالتحاكم إلى كتابه وشرعه، وألاَّ يَجعلنا ممن تنكَّبوا كتابه الكريم، وتحاكَموا إلى قوانين وضعيَّة صِيغت من البشر للبشر، وترَكوا كلام ربِّ البشر - جلَّ جلاله.

 

وإن مما يُذكر ويُشكر ما منَّ الله تعالى به على بلادنا المملكة العربية السعودية من التحاكم إلى الشرع المُطهر، فلله الحمد على هذه النعمة، ونسأله - سبحانه - أن يُديمها علينا، وأن يَرزقنا الثبات عليها، والله تعالى أعلم.

 

مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسَّر ذِكره في هذه الحلقة، وموعدنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - لنواصل الحديث حول القضاء وآدابه، وما يَلزم القاضي في عمله.

 

وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

أهم المراجع:

الشرح المُمتع، حاشية ابن قاسم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القضاء: تعريفه وخطورته
  • آداب القاضي (مقدمة)
  • تعريف الدعوى
  • هكذا يكون القضاة
  • واجبات القاضي في الشريعة الإسلامية
  • فاقض ما أنت قاض
  • أخطأ القاضي!
  • شروط الصيام

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شروط القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط صحة البيع(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- الوساطة في الإسلام
علاهوام - الجزائر 27-04-2012 11:38 PM

السلام عليكم فضيلة الشيخ المحترم
أما بعد, رجائي سيدي إفادتي بضوابط الوساطة كبديل لفض الخصومات وشروط الوسيط في الفقه الإسلامي إن أمكن ذلك . جزاكم الله
مع إرشادنا لمراجع منخصصة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب