• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته

عبدالعزيز بن زيد بن عبدالله العميقان

المصدر: أصل الدراسة: رسالة ماجستير للباحث بعنوان " التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية".
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/9/2011 ميلادي - 16/10/1432 هجري

الزيارات: 118317

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأدلة على مشروعية التعزير


التعزير مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والعقل:

أولاً: الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾[1].

وجه الدلالة:

تفيد الآية الكريمة أن على الزوج في حالة عصيان زوجته له وعدم قيامها بحقوقه، أن يعظها أولاً بتذكيرها بحقوقه ويخوفها من عذاب الله جل وعلا، فإن لم ينفع معها ذلك فعليه أن يهجرها في المضجع، فإن لم ينفع معها ذلك فعليه أن يضربها ضرباً غير مبرح حتى ترجع إلى طاعته، فإذا أباحت الآية ذلك للزوج مع زوجته، فهذا دليل على مشروعية التعزير لأن الوعظ والهجر والضرب كلها من أنواع التعزير.

 

وحول تفسير هذه الآية يقول الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى -: (أمر أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً: ثم بالهجران، فإن لم ينجحا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها ويحملها على توفية حقه، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة ونحوها فإن المقصود منه الصلاح[2]).

 

ثانياً: السنة ومنها:

1- ما أخرجه البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله"[3].

2- وأخرج مسلم بسنده عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"[4].

وجه الدلالة:

أن الحديث يفيد أنه يجوز في موجب الحدود الجلد فوق عشر جلدات، ولا يجوز في غيرها من المعاصي، ففهم منه أنه يجوز الجلد عشراً فأقل في غيرها وهو التعزير فالحديث إذاً دليل على مشروعية التعزير.

 

3- حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: حبس رجلاً في تهمة ثم خلى عنه"؛ رواه الخمسة إلا ابن ماجه[5].

وجه الدلالة:

أنه لما جاز الحبس على التهم كما في الحديث، فلأن يجوز بالحبس على المعصية الثابتة التي ليس فيها حد ولا كفارة من باب أولى، والحبس من أنواع التعزير فكان دليلاً على مشروعية التعزير.

 

4- هجره صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، وأمره باعتزالهم ثم صفح عنهم بعد نزول القرآن بقبول توبتهم[6].

 

في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾[7]. فهجر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التعزير، والهجر من أنواع التعزير، فكان دليلاً على مشروعية التعزير.

 

5- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق قال: "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا ً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" رواه النسائي وأبو داود[8].

وجه الدلالة:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في توعده بين العقوبة المالية والبدنية وهما من أنواع التعزير فدل على مشروعية التعزير.

وهناك أدلة أخرى من الحديث النبوي وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأفعالهم تدل على مشروعية التعزير، سنذكر بعضاً منها عند الحديث عن أنواع العقوبات التعزيرية كل منها على حدة بإذن الله تعالى.

 

ثالثاً: الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء رحمهم الله من السلف والخلف على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وقد أخذ به الصحابة وطبقوه في بعض الوقائع ولم ينكر بعضهم على بعض فكان إجماعاً.

رابعاً: العقل:

فإن العقل السليم حينما يرى انتشار الجرائم واستفحالها، ويرى انتشار الرذيلة وخراب المجتمع فإنه يهب بحثاً عن علاج ناجح لهذا المرض، وليس أنجح ولا أمنع للجريمة والفساد من التعزير بعد إقامة الحدود والقصاص، فإذاً العقل لا يمنع التعزير ما دام فيه مصلحة للمجتمع.

 

الحكمة في مشروعية التعزير "وتحديد عقوبة بعض الجرائم"

لو تفكر الإنسان في نفسه وفي هذا الكون الكبير الهائل، لوجد العجب العجاب، ولحار فكره وعقله في إبداعه وإتقانه، فسبحانه من إله عظيم عليم قدير..

كما أنه لو تفكر في هذا الشرع الحكيم، وتلك الأوامر والنواهي والضوابط التي وضعها الله جل وعلا لعباده لظهرت له قدرة الله وحكمته واضحة جلية، فالله جل شأنه لما خلق الخلق وشرع الأوامر والنواهي لم يترك الإنسان هملاً إن شاء فعل الأوامر واجتنب النواهي، وإن شاء ترك الأوامر وارتكب النواهي، وإنما جعل الله له مرغبات يجدها في الدنيا وفي الآخرة تدفعه إلى فعل الواجب وترك المحرم، كما جعل له أيضاً مرهبات وزواجر وجزاءات يلقى بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة، إذ هو ترك واجباً أو أتى منهياً، فإن من طبيعة البشر حب السيطرة والتعالي على الغير وحب الانتقام وإشباع الغرائز والرغبات المادية والجنسية له، واتباع أهوائه وشهواته وما يلائم طبيعته دون مراعاة لدين أو خلق أو ضمير، ودون احترام لكبير أو رحمة لصغير أو شفقة على ضعيف، لذلك فقد حرم الشارع كل جريمة ومخالفة فيها إضاعة للمجتمع وإفساد للدين والدولة، وشرع من العقوبات ما يزجر البغاة والمفسدين ويقي الأمة من شرورهم وجرائمهم، ومن تلك الجرائم ما هو خطير جداً، لذا فقد تولى الشارع تحديد عقوبته، وتلك الجرائم هي القتل والزنى، والقذف به، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، والبغي والردة، لأن هذه الجرائم فيها اعتداء على المجتمع أو اعتداء على الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وحرص على صيانتها فإن هذه الجرائم إما اعتداء على الدين كما في الردة، وإما اعتداء على النفس كما في القتل، وإما اعتداء على العرض كما في الزنى والقذف به، وإما اعتداء على المال كما في السرقة والمحاربة، وأما اعتداء على العقل كما في شرب الخمر، فلذلك حدد الشارع عقوبتها..

 

ومن الجرائم ما فيه خطر وضرر عظيمين، ولكن دون ما ذكر فلم يقدر الشارع عقوبته، وهذا القسم هو ما يسمى بالتعزيرات وهو يشتمل على جميع الجرائم والمخالفات التي لم يرد فيها عقوبة مقدرة، ولما كانت تلك الجرائم والمخالفات لا يمكن حصرها لكثرتها وتفاوتها في العظم والخفة، وتجددها بتجدد الزمن والمكان والأمم كان من حكم الشارع أن وكَّل تقدير عقوبتها إلى ولاة الأمر حسبما يرونه كافياً للردع والزجر ومحققاً للمصلحة العامة، مع مراعاة الحالات والأوقات ليكون بذلك أشد في الردع والزجر عن ارتكاب الجرائم فيمتنع الفساد، ويصلح الكون، وتعمر الأرض، ويسود الهدوء السكون أرجاء الدنيا.

 

وبهذا يتبين مدى صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وشمولها لجميع جوانب الحياة، وكذلك شمول عقوباتها لجميع الجرائم التي توجد على وجه الأرض، فإنه ليس لقائل أن يقول أن الشريعة لم تحدد سوى عقوبات بعض الجرائم، أما الباقي فقد تركته هملاً. فإن إسناد عقوباتها إلى ولي الأمر يجعلها شاملة لكل جريمة تحدث خصوصاً إذا علمنا أن أغلب العقوبات التعزيرية لها ما تدخل تحته من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية[9].

فسبحانه من إله قدر كل شيء وأحكم صنعه.



[1] سورة النساء آية: 34.

[2] تفسير القرطبي 5/ 172.

[3] صحيح البخاري 8/ 310.

[4] صحيح مسلم 3/ 1333.

[5] انظر: المنتقى من أخبار المصطفى 2/ 732.

[6] السياسة الشرعية ص: 112.

[7] سورة التوبة آية: 117-118.

[8] نيل الأوطار 7/ 300.

[9] الفقه على المذاهب الأربعة 5/ 403.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
  • هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟
  • اجتماع التعزير مع الكفارة
  • حكم التعزير
  • أقسام التعزير بالنسبة لمن هو حق له
  • التعزير بالجلد
  • التعزير بالمال
  • من الأدلة على مشروعية الوقف

مختارات من الشبكة

  • جريمة الإرهاب بين الحد والتعزير وطرق التصدي لها ومكافحتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحاديث الواردة في الحدود والتعزير والقصاص (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعزير في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • التعزير في الشريعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الردة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الردة والتعزير وقطاع الطريق والبغاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: التعزير يثبت مع الشبهة - شبهة الإثبات (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- استفسار
أبو سهيل المساعد - المغرب 19-06-2016 08:49 PM

من فضلكم ما الفرق بين التأديب والتعزير،مع الدليل....وجزاكم الله خيرا.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب