• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟

عبدالعزيز بن زيد بن عبدالله العميقان

المصدر: أصل الدراسة: رسالة ماجستير للباحث بعنوان " التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية".
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/8/2011 ميلادي - 21/9/1432 هجري

الزيارات: 40156

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟


العقوبات التعزيرية في أصلها لم تشرع إلا في الجنايات التي ليس فيها عقوبة مقدرة في الشرع كالحدود والكفارات والقصاص وذلك واضح من تعريف الفقهاء رحمهم الله للتعزير.

ولكن هناك بعض المعاصي والجنايات التي شرعت عقوباتها وقدرت من قبل الشارع قد يفعلها العاصي في زمان أو مكان معظم في قلوب الناس لتعظيم الله له، وذلك كمن يشرب الخمر في المسجد الحرام، أو يشربه في نهار رمضان، فهل يستوي في العقوبة هو ومن شربه في مكان أو زمان ليس لهما حرمة.

فعقوبة الخمر ثمانون جلدة -على القول الراجح- فهل يزاد على ذلك لمن شرب الخمر في نهار رمضان من باب التعزير كعشرين جلدة مثلاً، هذا هو ما سنعرفه في هذا البحث.

قد جوز الفقهاء -رحمهم الله- اجتماع التعزير مع الحد إذا رأى الإمام أو القاضي ذلك حسب اجتهاده.

 

فعند الحنفية:

يجوز للإمام أن يجمع بين التغريب والجلد في حد الزاني غير المحصن إذا رأى في ذلك مصلحة.

لأن التغريب عندهم ليس حداً، وإنما هو تعزير فلا يجوز عندهم الجمع بينه وبين الحد، وهو الجلد مائة لغير المحصن، إلا إذا رأى الإمام حسب اجتهاده أن في الجمع بينهما مصلحة، فيجوز وتكون مدة التغريب غير مقدرة بأمر معين، بل راجعة إلى اجتهاده.

وكذلك يظهر جواز اجتماع التعزير مع الحد عند الحنفية في تجويزهم للإمام تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها.

 

قال في الحاشية:[1]

المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه -أي السارق- لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به، وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت منه عليه الصلاة والسلام في كل من قطعه ليكون سنة.

 

وعند المالكية:

يجوز اجتماع التعزير مع الحد، ويظهر ذلك في تغليظ عقوبة السكران عندهم إذا تسبب بسكره تخويف الناس وأذيتهم، حتى وإن لم يعتد على أحد بالضرب أو غيره، وإنما أخافهم فقط.

 

قال في مواهب الجليل:

(وكان مالك يرى إذا أخذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس وروعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحداً أن تعظم عقوبته بأن يضرب الحد -حد السكر- ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه) [2].

وكذلك قد أجازوا أن يعزر شارب الخمر بالقول زيادة على الحد، وذلك مفهوم من استدلال ابن فرحون[3] على التعزير بالقول، فقد ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، وفي رواية قال: بكتوه فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله ما خشيت الله، ما استحيت من رسول الله ثم أرسلوه[4]".

 

وعند الشافعية:

يجوز اجتماع التعزير مع الحد زيادة في نكاله، لأنهم أجازوا تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها، وكذلك أجازوا الزيادة على الأربعين جلدة في حد شارب الخمر لأن حد الشرب عندهم أربعون جلدة وما زاد يعتبر تعزيراً[5].

 

قال العلامة الرملي رحمه الله:

(ومن اجتماعهما أي التعزير والحد تعليق يد السارق في عنقه ساعة زيادة في نكاله، وكالزيادة على الأربعين في حد الشرب) [6] ا.هـ.

وأيضاً يظهر ذلك عندهم في قولهم بجواز التبكيت لشارب الخمر بعد جلده الحد.

 

قال الماوردي في صفة حد شارب الخمر:

(والحد أن يجلد أربعين بالأيدي والنعال وأطراف الثياب ويبكت بالقول المحض والكلام الرادع للخبر المأثور فيه، وقيل: يحد بالسوط اعتباراً بسائر الحدود[7] ا.هـ.

 

وعند الحنابلة:

يظهر جواز اجتماع التعزير مع الحد عندهم في قولهم يجلد شارب الخمر في نهار رمضان عشرين جلدة مع الحد، وبتجويزهم للإمام تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها إذا رأى ذلك.

قال في كشاف القناع: (ويعزر بعشرين سوطاً بشرب مسكر في نهار رمضان بفطره كما يدل عليه تعليلهم مع الحد، فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة) [8].

وفيه أيضاً: (ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه[9].

 

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: اضربوه، قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان"[10].

وفي حديث لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله عز وجل ما خشيت الله جل ثناؤه، ما استحيت من رسول الله ثم أرسلوه[11].

وجه الدلالة:

ووجه الدلالة من الحديث على جواز الجمع بين الحد والتعزير وهو قوله صلى الله عليه وسلم "بكتوه".

بعد أن أقام عليه الحد، وهذا من التعزير بالقول، فجمع هنا التعزير بالقول مع الحد.

 

2- عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت: فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة، قال: أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بسارق قطعت يده ثم أُمر بها فعلقت في عنقه - رواه الخمسة إلا أحمد[12].

وجه الدلالة:

ووجه الدلالة من الحديث قوله: "ثم أمر بها فعلقت في عنقه" وهذا من التنكيل بالسارق والزجر له ولغيره، وهذا دليل على الجمع بين الحد والتعزير.

 

3- فعل علي رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد في مسنده: "أن علياً رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فجلده ثمانين الحد وعشرين سوطاً لفطره في رمضان[13]".

4- المصلحة في الشريعة الإسلامية فإنها معتبرة، فيسوغ للحاكم ومن ينوب منابه أن يجمع بين الحد أو القصاص فيما دون النفس والتعزير إذا كان في ذلك مصلحة وفائدة تعود على الفرد والمجتمع، كردع من يتكرر منهم الفساد والاعتداء على الآخرين ولم تجد فيهم العقوبات المقدرة من الشارع. [14].

 

القول الثاني:

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجمع بين التعزير والعقوبات المقدرة[15].

واستدلوا بما يأتي:

1- بالنصوص الواردة في تحديد العقوبات لبعض الجرائم، مثل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[16].

وقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[17] وغير ذلك من الآيات التي وردت بتحديد بعض العقوبات.

 

وجه الاستدلال:

ووجه الاستدلال من هذين النصين وما شابههما، أن حد عقوبة بعض الجرائم كالسرقة والزنى وغيرهما مقدرة فلا تجوز الزيادة على ما جاءت بتحديده الآيات الواردة في القرآن الكريم، إذ لو ساغ ذلك لكان التحديد من قبل الشارع عبثاً، وهو منزه عن ذلك.

وأجيب: بأن الأخذ بما قدره الشارع من العقوبات للجنايات والاقتصار عليه شيء مسلَّم به للنصوص الواردة، لكن إذا حصل هناك أفعال تزيد الجريمة وتخرجها عن طبيعتها التي جاءت بها النصوص، كأن يكون المجرم معروفاً بكثرة الإجرام ولم تمنعه العقوبة المقدرة، فتجوز الزيادة لأجل المصلحة العامة والنصوص التي حددت العقوبة ليس فيها ما يمنع الزيادة.

 

2- أن الزيادة على العقوبات المقدرة يترتب عليها ترك العمل بالنصوص المتعبد بها، وذلك غير جائز، فيجب الأخذ بها والاقتصار عليها.

وأجيب: بأن الزيادة على العقوبات المقدرة ليس تركاً للعمل بالنصوص الواردة فيها، وإنما هو عمل بها وزيادة وإنما كانت الزيادة في مقابلة الفعل الزائد من المجرم وليس في هذا الإجراء الذي يتخذه ولي الأمر للمصلحة العامة إلغاء للنصوص ولا ترك لها.

 

الرأي الراجح:

والذي يترجح عندي هو الرأي الأول الذي يجيز اجتماع الحد مع التعزير، وذلك لكثرة من أخذ به، ولقوة أدلته ولأنه الموافق للمصلحة العامة، ولما ورد على أدلة المخالفين من المناقشة.



[1] حاشية ابن عابدين 4/ 104، وكذا البحر الرائق 5/ 66 زاد فيه أن الحديث رواه أبو داود وابن ماجه.

[2] مواهب الجليل 6/ 367.

[3] تبصرة  الحكام  2/ 293-295.

[4] فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 66/ 67.

[5] مغني المحتاج 4/ 189-192، وكذا نهاية المحتاج 8/ 20-21.

[6] مغني المحتاج 4/ 189، والمهذب 2/ 363.

[7] الأحكام السلطانية للماوردي ص28.

[8] كشاف القناع 6/ 123، وكذا في حاشية الروض المربع 7/ 249.

[9] كشاف القناع 6/ 146.

[10] مسند الإمام أحمد 2/ 300.

[11] فتح الباري بشرح صحيح البخاري 12/ 66-67.

[12] نيل الأوطار 7/ 142.

[13] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 264.

[14] التشريع الجنائي 1/ 130.

[15] الإنصاف 10/ 239، وكذا حاشية الروض المربع 7/ 346.

[16] سورة المائدة آية: 38.

[17] سورة النور آية: 2.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
  • اجتماع التعزير مع الكفارة
  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته
  • حكم التعزير
  • أقسام التعزير بالنسبة لمن هو حق له
  • التعزير بالجلد
  • التعزير بالمال
  • تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها
  • عقوبة التعزير بأخذ المال

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب التوحيد (14) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • لا أحب زوجي وغير مرتاحة معه وأحب غيره(استشارة - الاستشارات)
  • من باع ملك غيره بغير إذنه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: صليت مع النبي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الاستقواء بغير الله ضعف، والاستنصار بغيره هزيمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مكانة الفن غير الملتزم (الفن غير الإسلامي)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • من صور القول على الله بغير علم: الفتوى بغير علم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ابتهال ودعاء بالفاتحة وغيرها للمبتلين وغيرهم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في المجتمعات غير المسلمة(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
2- أعجبني جدا مزبدا من الإبداع
مسلمة والحمد لله - ليبا 20-10-2012 02:20 AM

موفق

1- عرض جيد
باحث - ليبيا 15-09-2011 09:05 PM

بسم الله ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،إن هذا العرض للموضوع شائق ومهم على المستوى النظري والعملي الجنائيين ،وقد كتبت فيه رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في جامعة طرابلس (الفاتح سابقا)في ليبيا ،كتبها الباحث محمود علي رمضان الشاوش ، وقد قورنت بين الشريعة والقانون الليبي ، تحت عنوان : اجتماع العقوبات التعزيرية والعقوبات المقدرة "النظرية والتطبيق -دراسة مقارنة".

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب