• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زاد العقول شرح سلم الوصول (8/ 17)

أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/7/2011 ميلادي - 9/8/1432 هجري

الزيارات: 9785

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زاد العقول شرح سلم الوصول (8 /17)

بحث التخصيص

 

36- تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ التَّخْصِيصُ ثُمّْ
لِذِي اتِّصَالٍ وانْفِصَالٍ يَنْقَسِمْ
37- فَأَوَّلٌ شَرْطٌ وَوَصْفُ اسْتِثْنَا
وَشَرْطُهُ الْإِبْقَاءُ مِمَّا اسْتَثْنَى
38- مَعَ اتِّصَالِهِ وَالْمُطْلَقَ احْمِلِ
عَلَى الْمُقَيَّدِ تَرَ الْحَقَّ جَلِي

 

معاني المفردات:

♦ تمييز: فَصْل.

♦ الجملة: جماعة كل شيء.

♦ جليّ: واضح.

 

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: التخصيص هو تمييز بَعْضِ الجملة.

وينقسم إلى: متَّصل، ومُنْفصِل.

فالمُتَّصل يكون التمييز فيه بـ: "الاستثناء"، و"الشرط"، و"الصِّفة".

وشرط الاستثناء أن يَبْقي من المُسْتَثني منه شيءٌ، وأن يكون متَّصِلاً بالمستثنى منه.

والمقيَّد بالصِّفة يُحْمَل عليه المُطْلَق.

 

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

1 - تعريف التخصيص.

2 - أقسام الخاص.

 

المبحث الأول:

تعريف التخصيص:

عَرَّف النَّاظمُ التخصيص بأنه: تَمْييز بعض الجملة.

وفاتَه تعريفُ الخاصِّ نفسه.

وربَّما حمَله على هذا أنَّ الجويني لم يُعرِّفه صراحة، وإنما عرَّفه بالضِّد.

وكان قد عرَّف العامَّ بأنه: "ما عَمَّ شيئين فأكثر"؛ اهـ.

إذًا الخاصُّ عنده: ما لا يتناول شيئين فصاعدًا.

نحو: رجل، رجلين، ثلاثة رجال.

 

فإن قيل: إنَّ ثلاثة رجال عمَّ أكثر من شيئين، قلنا: ولكن مع حَصْر، وشرط العامِّ - كما قدَّمْنا في تعريفه - أن يكون من غير حصر.

 

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين في "شرح نظم الورقات" ص 91:

"إذًا الخاصُّ ضد العامِّ، هو الذي لا يعمُّ أكثر من واحد، أو يعمُّ أكثر مع الحَصْر، فالأعلام خاصَّة أو عامَّة؟ خاصة؛ زيد، بكر، خالد: خاص؛ لأنَّه لا يعم أكثر من واحد، أو مع حصر يعني أكثر من واحد، لكن مع الحصر، مثل أن تقول: أكرم عشرين رجلاً، هذا خاصٌّ أم عامّ؟ هذا خاص، إذًا الخاص ما دلَّ على شيء محصور؛ إمَّا بعينه، وإما بِعَدده"؛ اهـ.

 

المبحث الثاني:

أقسام الخاص:

ينقسم الخاصُّ إلى قسمين:

1 - مُخصِّص متصل.

2 - مخصص منفصل.

 

أوَّلاً - المخصِّص المتصل:

وهو الذي يُذْكَر مع دليله في نصٍّ واحد.

 

ويأتي على صُور، منها:

1 - الاستثناء:

والاستثناء: إخراج البعض مِن حُكْم الكلِّ الذي ذُكِر قبله.

ويكون ذلك باستخدام أداة استثناء بين الحكمين.

 

وأركانه ثلاثة:

♦ المستثنى: وهو الحُكْم المذكور بعد أداة الاستثناء، ويُراد إخراجه من الحكم العامِّ الذي سبقه.

♦ المستثنى منه: وهو الحكم العامُّ المذكور قبل أداة الاستثناء غالبًا، وهو الذي يخرج منه المستثنى.

♦ أداة الاستثناء: وهي: إلا، أو إحدى أخواتها.

 

مثال:

عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلاَّ فيما افْتُرِض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلاَّ لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه))؛ أخرجه أبو داود[1].

 

♦ المستثنى "الخاص": ((في فريضة)).

♦ المستثنى منه "العام": ((لا تصوموا يوم السبت)).

♦ أداة الاستثناء: ((إلا)).

ويصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وأن يكون مُتَّصلاً بالكلام، ويصح أن يَسْبق المستثنى المستثنى منه.

 

قال الشاعر:

وَمَا لِيَ إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ ♦♦♦ وَمَا لِيَ إِلاَّ مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ

 

يعني: وما لي شيعةٌ إلاَّ آل أحمد، وما لي مذهب إلاَّ مذهب الحق.

ويجوز الاستثناء من الجنس، ويسمَّى: استثناء تامًّا، نَحْو: "جاء القوم إلاَّ محمَّد"، فمحمد من القوم.

 

ويجوز الاستثناء من غير الجنس - يعني: جنس المستثنَى منه - بشرط أن يكون له تعلُّق به، نحو: "جاء القومُ إلاَّ الأمتعة"، فالأمتعةُ ليست من جنس القوم، ومع ذلك يصحُّ الاستثناء؛ لأنَّ الأمتعة لها تعلُّق بالقوم.

 

2- المقيَّد بالصِّفة:

وهو ما أشعر بمعنًى يختصُّ به بعض أفراد العامِّ؛ من نعتٍ، أو بدلٍ، أو حالٍ، أو غايةٍ، أو شرط.

♦ ومثال النعت: قال تعالى: ﴿ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25].

♦ ومثال البدَل: قال تعالى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].

 

قال صاحب "المراقي":

وَبَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ يَفِي ♦♦♦ مُخَصِّصًا لَدَى أُنَاسٍ فَاعْرِفِ

 

♦ ومثال الحال: قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: 93].

♦ ومثال المقيَّد بالغاية: قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].

 

♦ ومثال الشرط: قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33].

 

ثانيًا: المخصِّص المنفصِل:

وهو الذي يرد في دليل آخر مستقلٍّ عن الدَّليل العامِّ.

 

وهو يأتي على ثماني صور:

1- الحِسُّ:

قال تعالى: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: 23]، فلَفْظ "كل" من ألفاظ العموم، وهذه الآية وردَتْ في "بلقيس" مَلِكة سبأ.

وكما في قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا ﴾ [القصص: 57].

 

فالحِسُّ قاضٍ بالْمُشاهدة: أنَّ بشرًا لا يُمكن أن يُؤْتَى من كلِّ ما يُسمَّى شيئًا، وإنَّما يُؤتى كلُّ أحد ما قدَّره الله له.

فالمُتَتبِّع - أيْ: بالْحِسِّ - يجد أشياءً كثيرة لا تُجْبَى إليهم في الحرم.

 

2- العقل:

قال تعالى: ﴿ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: 16].

 

فالعقل يُخرِج ذات الله - عزَّ وجل - لأنَّها غيْرُ مخلوقة، مع أنَّ لفظ "شيء" يتناوله، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ ﴾ [الأنعام: 19].

 

فائدة:

مِن العلماء مَن قال: إنَّ ما خُصَّ بالحسِّ والعقل ليس من باب العموم المخصوص، وإنما هو من باب: "العامِّ الذي أُريد به الخصوص"؛ إذِ المخصوص لم يكن مُرادًا عند المتكلِّم، ولا المخاطب من أول الأمر، وهذا حقيقة العامِّ الذي يراد به الخصوص.

 

3 - الإجماع:

كما في قوله تعالى: ﴿ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون: 6] في ذِكْر مَن يُباح نكاحهم، فهذا خُصِّص بأنَّ الأخت من الرضاع لا تَحِلُّ بإجماع المسلمين بمِلْك اليمين.

 

ومن المعلوم أنَّ لكلِّ إجماع مُسْتندًا قد يُعرف أو لا يعرف، ومستند الإجماع هنا هو قوله تعالى: ﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23].

 

4 - القياس:

قال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2]، فإنَّ عموم الزَّانية خُصَّ بالنص، قال تعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النساء: 25].

 

فقيس العبد - الذي لم يَرِد فيه نَصٌّ - عليها بجامع الرِّقِّ، فيلزم جَلْد العبد إذا أتى بفاحشة خمسين جلدة قياسًا على الأَمَة.

 

5 - المفهوم:

والمفهوم على قسمين:

أ - مفهوم موافقة:

ومثاله: عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه، عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليُّ الواجد يُحلُّ عرضه وعقوبته))؛ أخرجه أصحاب السُّنن عدا التِّرمذي[2].

 

يخصص هذا بمفهوم الموافقة في قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]، فإنه يمنع حبس الوالد في دَيْن ابنه.

 

ب - مفهوم المُخالَفة:

ومثاله: عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((في أربعين شاةً شاةٌ))؛ أخرجه ابن ماجه[3].

((وفي سائمة الغنَم إذا كانت أربعين ففيها شاة))[4].

فمفهوم المخالفة في "السائمة" أن المعلوفة تخرج من عموم النصِّ الذي سبَق عن أبي بكر آنفًا.

 

6 - الشرع:

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، فلفظ "أل" في الميتة يفيد معها العموم، يعني كل ميتة، وخُصَّ هذا النَّص بالسُّنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال في البحر: ((هو الطَّهُور ماؤُه، الحلال ميتته))؛ أخرجه أبو داود[5].

 

تتمَّات البحث:

التتمة الأولى:

فات النَّاظِمَ ذِكْرُ أقسام الاستثناء:

قال الجوينيُّ رحمه الله في "الورقات" ص 13:

"وإنما يصح بشرط أن يَبْقى مِن المستثنى منه شيءٌ، ومِن شرطه أن يكون متَّصلاً بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجِنْس وغيره"؛ اهـ.

 

وقد نظم الشَّرَف العمريطي هذا، فقال في "نظم الورقات":

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ
مِنْ جِنْسِهِ وَجَازَ مِنْ سِوَاهُ
وَجَازَ أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى
وَالشَّرْطُ أَيْضًا لِظُهُورِ الْمَعْنَى

 

قال الناظم:

39- وَخَصِّصِ النُّطْقَ بِنُطْقٍ وَاقْتَبِسْ
أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ لاَ تَلْتَبِسْ
40- فَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ كَذَا كِتَابْ
وَذَا بِذِي وَعَكْسُهُ بِلاَ ارْتِيَابْ

 

معاني المفردات:

♦ النُّطق: آيات الكتاب، وأحاديث السُّنة.

♦ اقتبس: استفد.

♦ لا تلتبِسْ: لا تُشْكِل عليك.

♦ ارتياب: شك.

 

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: ويجوز تخصيص النَّصِّ بالنَّص، وهو يجري على أربعة أقسام:

♦ تخصيص الكتاب بالكتاب.

♦ تخصيص السُّنة بالسنة.

♦ تخصيص الكتاب بالسُّنة.

♦ تخصيص السُّنة بالكتاب.

 

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

المبحث الأول:

المُخَصص المتصل يأتي في موضع واحد مع العامِّ الذي يُستثنَى منه، فلا إشكال؛ حيث إنَّهما يَجمَعُهما دليلٌ واحد من الكتاب أو السُّنة.

 

أما المُخَصص المنفصل فيكون في دليل آخَر غير الدليل الذي فيه العامُّ؛ لذا وقع فيه خلافٌ بين العلماء؛ حيث يَحتمل أن يكون العامُّ في دليل من الكتاب، والخاصُّ في دليل من السُّنة أو العكس، وأهل العلم على خلاف في تعامُلِ السُّنَّة الآحاديَّة مع الكتاب، وهم في ذلك على قولين:

أ - من قال منهم بِجَواز تعامُلِهما معًا متى صحَّ الحديث.

 

ب - من قال بعدم تعامل السُّنة مع الكتاب؛ لأن الكتاب قَطْعيُّ الثُّبوت، والسنة الآحاديَّة ظنِّية الثُّبوت، ولا يُسَلَّم بأن الظَّني يَقْضي على القطعي؛ لأنَّ الأدنى لا يَقْضي على الأقوى.

 

وسيأتي في التتمَّة الأولى من تتمَّات هذا المبحث بيانُ ذلك، وكذلك سيأتي في مبحث السُّنة الرَّدُّ على ذلك، وبيان جواز تعامل السُّنة مع الكتاب.

 

والمُخَصص المنفصل يأتي على أربع صور:

1 - تخصيص الكتاب بالكتاب:

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ [البقرة: 221]، خُصِّص بقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: 5].

 

♦ مثال ثانٍ:

قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228]، خُصِّص بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49].

 

خصِّص أيضًا بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].

ولا خلاف بين أهل العلم - القائلين بجواز النَّسخ - في جوازه.

 

2 - تخصيص الكتاب بالسنة:

قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

 

خصِّص بالحديث الآتي:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَرِثُ المسلمُ الكافِرَ، ولا الكافرُ المسلمَ))؛ متفق عليه[6].

 

مثال آخر:

قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].

 

خصِّص بالحديث الآتي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تُنْكَح المرأة على عَمَّتِها، ولا على خالتها))؛ متفق عليه[7].

وهذه الصُّورة محَلُّ نزاع بين أهل العلم، والراجح - كما سيأتي في التتمَّات - أنها جائزة.

 

3 - تخصيص السنة بالكتاب:

عن أبي واقِدٍ رضي الله عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما قُطِع من البهيمة وهى حَيَّة فهي ميتة))؛ أخرجه أبو داود[8].

خصِّص بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ [النحل: 80].

 

مثال آخر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله، وأن محمَّدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزَّكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله))؛ متفق عليه[9].

خصِّص بقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ِ ﴾ [التوبة: 29].

 

مثالٌ آخَر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا يَقْبل الله صلاة أحَدِكم إذا أحْدَث حتىَّ يتوضَّأ))؛ أخرجه البخاري[10].

 

خُصِّص بقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6].

وهذه الصُّورة جائزة عند أهل العلم - القائلين بوقوع النَّسخ - ولا خلاف بينهم فيها.

 

4 - تخصيص السُّنة بالسنَّة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سقَتْ السَّماء والعُيون العُشْر))؛ أخرجه البخاري[11].

 

خُصِّص بالحديث الآتي: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس فيما دون خَمْسة أوْسُق صدَقة))؛ متَّفق عليه[12].

 

الوَسقُ: مِكْيال مقداره سِتَّون صاعًا.

فما لم يَبْلغ خمسة أوْسُق لا صدقة فيه، وما بلغ خمسة أوسق فما فوق مِن أرض سُقِيَت بالمطر وجَب فيها العشر.

وقد اختلفوا في نَسْخ السنة الآحاديَّة للمتواتر، والراجح أنَّها تنسخه كما سيأتي في التَّتمَّات.

 

تتمات البحث:

التتمة الأولى:

هل يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية؟

ظاهر كلام الجُوينيِّ رحمه الله أنه يجوز تخصيص السُّنة الآحادية لعموم الكتاب؛ حيث قال في "الورقات" ص 13: "ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسُّنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النُّطق بالقياس"؛ اهـ.

 

ولكنَّه نصَّ على ذلك صراحة في "البرهان"1/156، فقال: "والذي نَخْتاره: القطع بتخصيص الكتاب بِخَبر الواحد"؛ اهـ.

 

وقال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 2/174: "معلومٌ أنَّ تخصيص قول بفعل أضْعَف من تخصيص قولٍ بقول؛ لاحتمال الخصوصية، ولاحْتمال العُذْر بخلاف القول، وأيضًا تخصيص القرآن بالسُّنة أضعف من تخصيص القرآن بقرآن، ولكن نقول: إنَّ السُّنة تَقعُ من الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم بأمر الله الصريح، أو بأمره الحُكْميِّ الذي يُقرُّ - سبحانه وتعالى - فيه نبيَّه.

 

قال تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [التوبة: 43].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم: 1].

 

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: 37]"؛ اهـ.

 

قلتُ: وهذا هو المذهب الحقُّ، وأدلة ذلك:

قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44].

قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].

 

التتمة الثانية:

فات الناظِمَ ذكْرُ تخصيص النطق بالقياس.

قال الجويني رحمه الله في "الورقات" ص 14: "وتخصيص النطق بالقياس"؛ اهـ

 

ونظَم الشَّرَف العمريطيُّ ذلك في "نَظْم الورقات"، فقال:

وَالذِّكْرُ بِالإِجْمَاعِ مَخْصُوصٌ كَمَا ♦♦♦ قَدْ خُصَّ بِالقِيَاسِ كُلٌّ مِنْهُمَا

 

وقد سبَق ذِكْرُ الأمثلة على ذلك في مبحث: "المخصِّص المنفصل".

 

التتمة الثالثة:

يجوز تخصيص الكتاب والسُّنة بِفِعْل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ﴾ [البقرة: 222].

 

خُصِّص بما ثبت في السُّنة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُباشِر نساءه فوق الإزار، وهن حُيَّض"؛ متفق عليه[13].

 

التتمة الرابعة:

ومن المخصِّصات أيضًا قول الصحابي، وفِعْله، بشرط أن يكون له حكم الرَّفع.

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أحْفُوا الشَّوارب وأعفوا اللِّحى))؛ متفق عليه[14].

ويُخصَّص بما أخرجه البخاري عن ابن عمر أيضًا أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القَبْضة حين يتحَلَّل من الإحرام[15].

 

قلتُ: وهذا على مَرْأى من الصحابة وغيرِهم في موسم الحج، ولم يعارِضْه أحدٌ من هذا الجَمْع الوافر، وهو راوي حديث الإعفاء كما مرَّ آنِفًا.

 

ولا تَعارُض بينه وبين مُطْلَق الإعفاء، حيث يمكن الجمع بينهما بأنَّ الأول عامٌّ، والثاني خاص.

 

ومما لا شكَّ فيه أنَّ إعمال الدليلَيْن أولى من إعمال واحد، وإهمال الآخَر، فإذا ضُمَّ إلى ذلك ما أخرجه البيهقي في "شُعَب الإيمان" بِسَنَد صحيح، صحَّحه العلاَّمة الألبانيُّ عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة؛ لِذا نقَلَ البيهقيُّ عن الحليمي مِثْلَ هذا.

 

قال البيهقي في "شُعَب الإيمان" 5 / 219: "قال الحليمي رحمه الله: فقد يَحْتمل أن يكون لِعَفو اللِّحى حدٌّ، وهو ما جاء عن الصَّحابة في ذلك، فرُوِي عن ابن عمر أنه كان يَقْبض على لحيته، فما فضَلَ عن كَفِّه أمر بِأَخْذِه، وكان الذي يحلق رأسه يفعل ذلك بِأَمْره، ويأخذ من عارِضَيْه، ويسوِّي أطراف لحيته، وكان أبو هريرة يأخذ بلحيته، ثم يأخذ ما يجاوز القبضة"؛ اهـ.

 

التتمة الخامسة:

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 2/174: "معلومٌ أنَّ تخصيص قول بفعل أضعفُ من تخصيص قولٍ بقول؛ لاحْتِمال الخصوصية، ولاحتمال العُذْر، بخلاف القول، وأيضًا تخصيص القرآن بالسُّنة أضعف من تخصيص القرآن بقرآن"؛ اهـ.



[1] سبق تخريجه.

[2] أخرجه أبو داود في "سُنَنه" (كتاب الأقضية، باب: في الحبس في الدَّين، ح 3628)، والنسائي في "السُّنَن" (كتاب البيوع، باب: مطل الغني، 7 - 316)، وابن ماجه في "السُّنن" (كتاب الصَّدَقات، باب الحبس في الدَّين والملازمة، ح2427)، وحسَّنَه العلامة الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع"، برقم: 5487.

[3] أخرجه في "السُّنن": (كتاب الزكاة، باب: صدقة الغنم، ح 1807).

وصحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" 3، 266.

[4] أخرجه في "السُّنن": (كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة، ح 1567).

وصحَّحه العلامة الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" 3، 264 ح 792، من حديث أبي بكر الصِّدِّيق.

[5] أخرجه أبو داود في "السُّنن": (كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، ح 83).

وصحَّحه العلاَّمة الألبانيُّ رحمه الله في: "صحيح الجامع" برقم 7048.

[6] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب المغازي، باب: أين رَكَز النبيُّ - صلى الله عليه وسلَّم - الرايةَ يوم الفتح، ح 4283).

وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الفرائض، ح 1).

[7] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب النِّكاح، باب: لا تُنْكَح المرأة على عمتها، ح 5109، 5110، 5111).

وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح،ح 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40).

[8] أخرجه في "السُّنن": (كتاب الصيد، باب: في صيد قطع منه قطعة، ح 2858).

وصححه العلامة الألبانيُّ رحمه الله في "صحيح الجامع" برقم 5652.

[9] أخرجه البخاري في مواضِعَ عديدة في "صحيحه"، منها: (كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ح 1399، 1400).

وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ح 32، 33، 34).

[10] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب الطهارة، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، ح 135).

[11] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ح 1483).

[12] أخرجه البخاريُّ في "صحيحه"، (كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوْسُق صدقةٌ، ح 1484).

وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الزكاة، ح 1، 2، 3، 4، 5).

[13] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب الحيض، باب: مُباشرة الحائض، ح 303).

وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، ح 3).

[14] أخرجه البخاري في مواضع متعدِّدة من "صحيحه"، (كتاب اللِّباس، باب: تقليم الأظفار، ح 5892).

أخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة، ح 52، 53، 54).

[15] أخرجه في صحيحه (كتاب اللباس، باب: تقليم الأظفار، ح 5892).

عقب ذكر حديث ابن عمر الذي مرَّ بنا آنِفًا بتوفير اللِّحى، زاد: "وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخَذَه".

تبيَّن أنه مذْهب معمولٌ به.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول ( 2/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (3/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (4/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (6/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (7/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (9/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (10/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (11/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (12/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (13/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (14 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (15 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17)

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين محالات العقول ومحارات العقول، في ضوء حديث النزول(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مفاتيح عقول الناس(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • العقل والشرع ( فضل العقل، العقل والنقل )(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • صور من ذكاء وكمال عقل الصحابة رضي الله عنهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نتائج العقول(مقالة - حضارة الكلمة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تنمية العقل عند السلف الصالح(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العقل في قصائد ديوان (مراكب ذكرياتي) للدكتور عبد الرحمن العشماوي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الإرشاد في توضيح مسائل الزاد :حاشية على زاد المستقنع(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • مخطوطة بهجة العقول في شرح منهاج الوصول(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب