• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/7/2011 ميلادي - 1/8/1432 هجري

الزيارات: 77041

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين


إذا خرج من البدن شيء نجس، ولم يكن بولاً ولا غائطًا، وكان خروجه من غير السبيلين، كما لو رعف، أو تقيأ، أو جرح بدنه، فهل يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء؟

اختلف العلماء في هذا:

فقيل: يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء بشرطه، وهذا مذهب الحنفية[1]، والحنابلة[2].

وقيل: لا يعتبر خروجه حدثًا، وهو مذهب المالكية[3]، والشافعية[4].

 

دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء:

الدليل الأول:

(1013-242) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدَع الصلاة؟ قال: ((لا؛ إنما ذلكِ عِرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلَت الحيضة فدَعي الصلاة، وإذا أدبرتْ فاغسلي عنك الدم، ثم صلي)).

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم دون زيادة الوضوء لكل صلاة[5].

وجه الاستدلال:

أمرها بالوضوء من دم الاستحاضة، وعلل ذلك بأنه دم عِرق، فيؤخذ منه أن دماء العروق الخارجة من البدن توجب الوضوء من أي موضع خرجت؛ لأنه لم يعلل الوضوء بأنه دم خارج من سبيل، بل قال: ((إنما ذلك عِرق)).

 

ويجاب عن ذلك:

أولاً: أن الدم ليس بنجس على الصحيح، وأنتم تخصون النقض بما كان نجسًا، وسيأتي تحرير ذلك - بحول الله وقوته - في كتاب أحكام النجاسة، وإذا كان الدم طاهرًا، لم يكن ناقضًا؛ كالعَرَق، والبصاق، واللبن، والدمع ونحوها.

 

ثانيًا: أن قوله: ((إنما ذلك عرق)) ليس تعليلاً لإيجاب الوضوء؛ وإنما هو تعليل لوجوب الصلاة؛ لأن السؤال كان عن الصلاة، حيث قالت: أفادع الصلاة؟ قال: ((لا؛ إنما ذلك عرق))، ولذلك لما خالف دم الاستحاضة دم الحيض، لم يمنع من الصلاة وإن كان دمًا وخارجًا من سبيل.

 

ثالثًا: قد بيَّنا أن قوله: "توضئي لكل صلاة" إنما هو من كلام عروة، وليس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سبق أن نقلنا كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - بأن أحاديث الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة مضطربة ومعللة.

 

الدليل الثاني:

(1014-243) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر - وهو أحمد بن عبدالله الهمداني الكوفي - وإسحاق بن منصور، عن عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثني أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء، فأفطر، فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق؛ أنا صببتُ له وضوءه[6].

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى][7].

 

وجه الاستدلال:

قوله في الحديث: "قاء فتوضأ" يدل على أن الوضوء كان مرتبًا على القيء وبسببه، وهو المطلوب، فتكون للسببية[8].

 

وأجيب:

أولاً: أن الوضوء مجرد فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، أقصى ما يدل عليه الفعل إذا كان على وجه التعبد، ولم يكن بيانًا لمجمل أن يدل على الاستحباب؛ ولذلك لما تيمم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لرد السلام، لم يقل أحد بوجوب التيمم لرد السلام.

وقال ابن المنذر: "وليس يخلو هذا الحديث من أمرين: إما أن يكون ثابتًا، أو غير ثابت، فإن كان ثابتًا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه؛ لأن في الحديث أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه، كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث.

وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب فيه فرض"[9] اهـ كلام ابن المنذر.

ثانيًا: أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس، والقيء ليس بنجس على الصحيح، بل هو طاهر، وقد بينت طهارته - ولله الحمد - في كتاب أحكام النجاسات.

الثالث: أن القيء لا يفطر إلا ما كان منه على وجه التعمد، والحديث المحفوظ فيه أنه قاء، وليس استقاء.

الرابع: أن الوضوء قد يكون بعد القيء من أجل النظافة وإزالة القذر الذي يبقى في الفم، وربما في الأنف، وما يصيب البدن منه، لا من أجل كون القيء حدثًا ناقضًا للوضوء، فلا نستطيع أن نحكم على من تطهر بموجب الكتاب والسنة، أن نحكم عليه بفساد عبادته، إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والله أعلم.

 

الدليل الثالث:

(1015-244) ما رواه ابن ماجه، من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم))[10].

[إسناده ضعيف][11].

 

ومع ضعف إسناده، فإن في متنه نكارة؛ لأن القيء والقلس إن كانا حدثين فإن الحدث مبطل للطهارة، وإذا بطلت الطهارة أثناء الصلاة بطلت الصلاة، كما لو خرجت منه ريح أو بول أو غائط أثناء الصلاة، فإن الصلاة كلها تبطل، وإذا تطهر وجب عليه استئناف الصلاة، فما بال الرعاف والقيء يخرج منه، ثم يذهب وينصرف عن القبلة، ويشتغل بالطهارة، وهي حركة كثيرة أجنبية عن الصلاة، وهو في ذلك كله لم يخرج من الصلاة؛ لأنه يحرم عليه الكلام حينئذٍ، ثم يرجع ويبني على صلاته؟ فإن كان الرعاف والقيء حدثًا، فقد خرج من الصلاة، وإن لم يكن ذلك حدثًا فلماذا يشتغل بالطهارة؟


الدليل الرابع:

(1016-245) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الداهري، عن حجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من رعف في صلاته، فليرجع فليتوضأ وليبنِ على صلاته))[12].

[ضعيف جدًّا][13].

 

الدليل الخامس:

(1017-246) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا يحيى بن محمد الحيالي[14]، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا الحسين بن الحسن، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن يزيد بن أبي خالد[15]، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان - رضي الله عنه - قال: رعفت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أحدث وضوءًا[16].

[إسناده ضعيف][17].

 

الدليل السادس:

(1018-247) ما رواه الدارقطني من طريق عمران بن موسى، نا عمر بن رياح، نا عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله إذا رعف في صلاته توضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته[18].

[إسناده ضعيف جدًّا][19].

(1019-248) وروي عن ابن عباس من وجه آخر، أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن سلمة عن ابن أرقم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رعف أحدكم في صلاته، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه، ويستقبل صلاته))[20].

قال الدارقطني: سليمان بن أرقم متروك[21].

 

الدليل السابع:

(1020-249) ما رواه الدارقطني من طريق عيسى بن المنذر، نا بقية، عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد، عن عمر بن عبدالعزيز، قال:

قال تميم الداري: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوضوء من كل دم سائل))[22].

[ضعيف جدًّا] [23].

 

الدليل الثامن:

(1021-250) ما رواه الدارقطني، من طريق حفص الفراء، ثنا سوار بن مصعب، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((القلس حدث))[24].

قال الدارقطني: سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره[25].

 

الدليل التاسع:

(1022-251) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن علي البزاز، نا محمد بن الفضل، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس في القطرة والقطرتين وضوء، إلا أن يكون دمًا سائلاً))[26].

[ضعيف جدًّا][27].

 

الدليل العاشر:

(1023-252) ما رواه البيهقي في الخلافيات من طريق سهل بن عفان السجزي، ثنا الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة يملأ بها الفم، والنوم المضطجع، وقهقهة الرجل في الصلاة، ومن خروج الدم))[28].

قال البيهقي: سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث[29].

 

الدليل الحادي عشر:

من الآثار عن مجموعة من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنها:

(1024-253) ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان إذا رعف انصرف، فتوضأ، ثم رجع، فبنى، ولم يتكلم[30].

[وهذا إسناد في غاية الصحة، وهو موقوف على ابن عمر][31].

(1025-254) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رِزًّا أو قيئًا أو رعافًا، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته ما لم يتكلم[32].

[إسناده حسن][33].

(1026-255) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حُكيم بن سعد أبي تِحيى، عن سلمان، قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته، فلينصرف غير راعٍ لصنعه، فليتوضأ، ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ[34].

[إسناده ضعيف][35].

 

الدليل الثاني عشر:

من القياس، حيث وجدنا خروج النجس من السبيلين حدثًا ناقضًا للوضوء، فكذلك خروج النجس من سائر البدن؛ لأن المعتبر هو الخارج وليس المخرج، فإذا خرج النجس من سائر البدن أوجب الطهارة؛ إذ الطهارة والنجاسة لا يجتمعان.

 

وأجيب عنه بما قاله ابن المنذر:

لا يجوز أن يشبه سائر ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما، وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه، ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث، وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبينُ البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث.

وقال أيضًا: ليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل، ولكنها عبادات، وقد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره، وقد يجب بخروج المني - وهو طاهر - غسلُ جميع البدن، ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء، والبول نجس، ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال، ولو لم يحصل إنزال [36].اهـ

قلت: ويجب الوضوء أيضًا بأكل الشيء الطاهر كلحم الإبل على الصحيح، ولو غمس يده في نجاسة لم يجب عليه إلا غسل يده، ولو مس ذكره بيده وجب عليه الوضوء على الصحيح مع أنه عضو طاهر كسائر أعضائه، فهذه عبادات لا يجري في مثلها القياس، ثم إن كان الخارج النجس من غير السبيلين حدثًا، فلا فرق بين قليله وكثيره كسائر الأحداث من البول والغائط والريح، وإن كان ليس حدثًا فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير.

 

دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثًا:

الدليل الأول:

(1027-256) ما رواه أحمد، من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))[37].

[المحفوظ من الحديث أن هذا فيمن شك في الحدث، وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا][38].

 

الدليل الثاني:

(1028-257) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا سهل بن زياد، نا صالح بن مقاتل بن صالح، نا أبي، نا سليمان بن داود أبو أيوب القرشي بالرقة، نا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه[39].

[إسناده ضعيف] [40].

 

الدليل الثالث:

(1029-258) ما رواه أحمد، من طريق محمد بن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر بن عبدالله، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قافلاً، وجاء زوجها وكان غائبًا، فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دمًا في أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلاً، فقال: ((من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟))، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله، قال: ((فكونوا بفم الشعب))، قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب، قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه؛ أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله، فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصَ الرجلِ عرف أنه رَبِيئة القوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قائمًا، ثم رماه بسهم آخر، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قائمًا، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، فقال: اجلس فقد أوتيت، فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به، فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله ألا أهببتني؟! قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت، فأريتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظه لقَطَعَ نفْسي قبل أن أقطعها أو أنفذها[41].

وجه الاستدلال:

أن خروج الدم لو كان حدثًا لخرج من صلاته بمجرد خروجه، ولما أتم صلاته وهو ينزف دمًا.

وأجيب: بأن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن[42].

 

الدليل الرابع:

(1030-259) ما رواه الدارقطني من طريق القاسم بن هاشم السمسان، نا عتبة بن السكن الحمصي، نا الأوزاعي، نا عبادة بن نسي وهبيرة بن عبدالرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي، أخبرنا ثوبان، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فتقيأ، فقاء، فدعاني بوضوء، فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله، أفريضةٌ الوضوءُ من القيء؟ قال: ((لو كان فريضة لوجدتَه في القرآن))، قال: ثم صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد، فسمعته يقول: ((هذا مكان إفطاري أمس))[43].

[إسناده ضعيف] [44].

بله ومتنه منكر؛ لأن الفرائض ليست كلها في القرآن، فإن ما في السنة من الفرائض أكثر مما في القرآن.

 

الدليل الخامس:

قالوا: إن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء حجة، وقد أجمع العلماء على أن من توضأ فهو طاهر، واختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف أو القيء أو الحجامة أو غيرها من سائر النجاسات من البدن، وغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله، أو خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا معارض له[45].

 

الدليل السادس:

قال الشافعي: لم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم، والمخاط والنَّفس يأتي من الأنف، والجشاء المتغير وغير المتغير يأتي من الفم: أن ذلك لا يوجب الوضوء، فدل ذلك على أنْ لا وضوء من قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد، ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة: القبل والدبر والذكر؛ لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج، ألا ترى أن الريح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئًا، فيجب بها الوضوء، كما يجب بالغائط، وأن المني غير نجس والغسل يجب به، وإنما الوضوء والغسل تعبد[46].

وقد نقلنا نحو هذا الكلام فيما تقدم عن ابن المنذر، والله أعلم.

 

الدليل السابع: من الآثار:

(1031-260) منها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدالوهاب، عن التيمي، عن بكر - يعني: ابن عبدالله المزني - قال:

رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ[47].

[إسناده صحيح] [48].

 

(1032-261) ومنها ما رواه عبدالرزاق، عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال:

رأيت عبدالله بن أبي أوفى بصق دمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ[49].

[إسناده حسن] [50].

 

(1033-262) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبيدالله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو التراب، ثم صلى[51].

[إسناده حسن] [52].

 

(1034-263) ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، قال: أخبرنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه[53].

[إسناده صحيح] [54].

 

(1035-264) ومنها ما رواه عبدالرزاق، عن معمر، عن جعفر بن برقان، قال: أخبرني ميمون بن مهران، قال:

رأيت أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه، فخرجت مخضبة دمًا، ففته، ثم صلى، فلم يتوضأ[55].

[المحفوظ عن ميمون بن مهران عن من رأى أبا هريرة][56].

 

وأجاب أصحاب القول الأول عن هذه الآثار:

أجاب الحنابلة بأن النقض مقيد بشرطين:

الأول: أن يكون الخارج نجسًا.

الثاني: أن يكون فاحشًا.

وهذه الآثار دليل على أن الخارج النجس إذا كان يسيرًا لا ينقض الوضوء، أرأيت ابن عمر، فإنه كما ثبت عنه أنه عصر بثرة، فصلى ولم يتوضأ، صح عنه أيضًا أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى، ولم يتكلم؛ رواه مالك، عن نافع، عنه، وسبق تخريجه.

 

ورد عليهم:

بأنه لو كان خروج النجس حدثًا، لما كان هناك فرق بين القليل والكثير، قياسًا على سائر الأحداث من البول والغائط والريح ونحوها.

وأجاب العلماء القائلون بعدم النقض عن الآثار الواردة في الرعاف، بما قاله ابن عبدالبر: قال: حمله أصحابنا على أنه غسل الدمَ ولم يتكلم، وبنى على ما صلى، قالوا: وغسل الدم يسمى وضوءًا؛ لأنه مشتق من الوضاءة، وهي النظافة، قالوا: فإذا احتمل ذلك، لم يكن لمن ادعى على ابن عمر أنه توضأ للصلاة في دعواه ذلك - حجةٌ؛ لاحتماله الوجهين.

 

وكذلك تأولوا حديث سعيد بن المسيب؛ لأنه قد ذكر الشافعي وغيره عنه أنه رعف فمسحه بصوفة، ثم صلى ولم يتوضأ، قالوا: ويوضح ذلك فعل ابن عباس أنه غسل الدم عنه وصلى، وحملُ أفعالهم على الاتفاق منهم أولى.

وخالف في ذلك أهل العراق في هذا التأويل، فقالوا: إن الوضوء إذا أطلق ولم يقيد بغسل دم وغيره، فهو الوضوء المعلوم للصلاة، وهو الظاهر من إطلاق اللفظ.... إلخ كلامه - رحمه الله[57].

قلت: الأصل حمل الكلام على الحقيقة الشرعية، فإن تعذر أو ليس له حقيقة شرعية، قدمت الحقيقة اللغوية، فإن تعذر حُمل على الحقيقة العرفية، والله أعلم.

 

الراجح من الخلاف:

بعد استعراض أدلة الفريقين الذي يظهر - والله أعلم - أن القول بأن خروج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، إلا أن يكون بولاً أو غائطًا أو ريحًا، وقد انسد المخرج المعتاد - هو القول الراجح، وأما الآثار التي وردت عن ابن عمر وعن غيره بسند صحيح عن الوضوء من الرعاف، والبناء على الصلاة بعده، فمع أن الدم من الإنسان ليس نجسًا - كما حررت ذلك والحمد لله في قسم النجاسات من هذه السلسلة - فهو على خلاف القياس؛ لأن إيجاب الوضوء من الرعاف يعني: بطلان الطهارة، وبطلان الطهارة يلزم منه بطلان الصلاة كخروج البول والريح إذا خرجا من المصلي أثناء الصلاة، فإنه يجب استئناف الصلاة بعد إعادة الطهارة، فصحة الآثار من الصحابة لا نقاش فيه عند اجتماعهم، فإن ثبت الخلاف عن الصحابة كان الأمر واسعًا، وتقديم قول الصحابي الذي يوافق القياس أولى من غيره، وإن لم يثبت الخلاف بينهم، بحيث لا يعلم مخالف لقول من قال بالبناء، فإنا نقول به، ولو خالف القياس، لكن لا نتعداه إلى غيره، ولا نقول بوجوبه من كل خارج نجس، وإنما يقتصر على ما ورد عن الصحابة، والله أعلم.

 

قال ابن عبدالبر: وأما بناء الراعف على ما قد صلى، ما لم يتكلم، فقد ثبت في ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وروي عن أبي بكر أيضًا، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة إلا المسور بن مخرمة وحده، وروي أيضًا البناء للراعف على ما صلى ما لم يتكلم عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا إلا الحسن البصري، فإنه ذهب في ذلك مذهب المسور بن مخرمة، إلاَّ أنه لا يبني من استدبر القبلة في الرعاف... إلخ كلامه - رحمه الله تعالى.

ولم ير ابن عبدالبر من الآثار السابقة من خروج الدم من أنف أبي هريرة، وابن عمر وجابر وعدم الوضوء من ذلك - أن ذلك مخالف للآثار الواردة عن الصحابة في الانصراف من الصلاة للرعاف؛ وذلك ربما لأنه يرى أن خروج الدم من الأنف يسير لا ينقض الوضوء، والله أعلم.

وقال ابن التركماني: ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء البناء عن عليٍّ وابن عمر وعلقمة، ثم قال: ولا نعلم لهؤلاء مخالفًا من الصحابة إلا شيئًا يروى عن المسور بن مخرمة، فإنه قال: يبتدئ صلاته، ثم ذكر كلام ابن عبدالبر المتقدم قريبًا[58]. اهـ

 

والعجب كيف يعتبر الكلام مبطلاً للصلاة، ولا يرون إبطال الطهارة بالرعاف مبطلاً للصلاة، مع العلم أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، والكلام من محظورات الصلاة، ولكن ليس بمثابة الطهارة من الصلاة، وفعل المأمورات أشد من ترك المحظورات، فإن الإنسان لو تكلم ناسيًا في صلاته أو جاهلاً صحت صلاته، ولو صلى بدون طهارة ناسيًا أو جاهلاً لم تصح منه الصلاة، ولكن لا بد من التسليم للصحابة إن كان لم يحفظ خلاف في المسألة بينهم، فإن قول الصحابي حجة إذا لم يعلم له مخالف، وما ينسب للمسور بن مخرمة لم أقف على إسناده.

وهذا مالك - رحمه الله تعالى - وهو لا يرى خروج النجس من غير السبيلين ناقضًا للوضوء - يقول بالرعاف خاصة.

 

قال ابن رشد: واختار مالك - رحمه الله تعالى - البناء على الاتباع للسلف وإن خالف ذلك القياس والنظر، وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس؛ لأن العمل المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف، وقال أيضًا: ليس البناء في الرعاف بواجب، وإنما هو من قبيل إما الجائز أو المستحب[59].

 


[1] بدائع الصنائع (1/ 24)، البحر الرائق (1/ 33)، تبيين الحقائق (1/ 8)، مراقي الفلاح (ص: 36)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 9)، شرح فتح القدير (1/ 39).

ويشترط الحنفية أن يكون الدم والقيح سائلاً، وفي القيء ونحوه أن يملأ الفم، وفي الدم إذا كان من الفم إذا غلب على البزاق أو ساواه.

[2] كشاف القناع (1/ 124)، الفروع (1/ 176)، شرح العمدة (1/ 295)، الإنصاف (1/ 179)، التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 185)، تنقيح التحقيق (1/ 469)، شرح الزركشي (1/ 256).

واشترط الحنابلة حتى يكون الخارج ناقضًا للوضوء أن يكون الخارج فاحشًا، واختلفوا في تفسير الفاحش:

فقيل: كل أحد بحسبه، وهو المشهور من المذهب. قال الخلال في الإنصاف (1/ 198): الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن حدَّ الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه. وقال جماعة - منهم ابن تيمية -: هي ظاهر المذهب.

ويشكل عليه أن الناس متفاوتون، منهم الموسوس الذي يستكثر القليل، والمتهاون الذي يعد الكثير يسيرًا، فلا ينضبط.

وقيل: ما فحش في نفس أوساط الناس؛ أي: المرجع العرف في ذلك. ورجحه جماعة من الحنابلة. قال صاحب الإنصاف (1/ 198): والنفس تميل إلى ذلك.

وعن الإمام أحمد روايةٌ أن الكثير قدر عشر أصابع.

وقيل: ما لو انبسط جامده، أو انضم متفرِّقه كان أكثر من شبر في شبر.

وقيل: ما لا يعفى عنه في الصلاة. القولان الأولان هما أرجح من غيرهما.

[3] حاشية الدسوقي (1/ 117،118)، الخرشي (1/ 153،154)، القوانين الفقهية (ص: 29)، بداية المجتهد (1/ 319)، مواهب الجليل (1/ 291)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:131)، تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (1/ 385).

[4] الأم (1/ 18)، الحاوي (1/ 199)، المجموع (2/ 8)، مغني المحتاج (1/ 33)، روضة الطالبين (1/ 72)، نهاية المحتاج (1/ 113).

[5] البخاري (228)، ومسلم (234).

[6] سنن الترمذي (87).

[7] الحديث ورد فيه اختلاف في سنده ومتنه:

أما المتن، فقد رواه الترمذي كما في إسناد الباب عن شيخه: إسحاق بن منصور، وأبي عبيدة، كلاهما عن عبدالصمد بن عبدالوارث به، بذكر قاء، فأفطر، فتوضأ.

ورواه جماعة منهم: محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى القطيعي، والحسين بن عيسى البسطامي، والحسين بن محمد بن زياد، وأبو قلابة الرقاشي، وإبراهيم بن مرزوق، وأحمد والدارمي، والعباس بن يزيد البحراني، ومحمد بن عبدالملك الواسطي، كلهم رووه بلفظ:
"قاء فأفطر" ولم يذكروا الوضوء من مسند أبي الدرداء، واتفقوا على ذكر الوضوء من مسند ثوبان، بقوله: "أنا صببت له وضوءه".

فقول ثوبان: "صدق؛ أنا صببت له وضوءه" قد يشهد أن الوضوء له أصل من حديث أبي الدرداء، فيكون عدم ذكر الوضوء في حديث أبي الدرداء من بعض الرواة اختصارًا، والله أعلم.

وأما الاختلاف في الإسناد:

فرواه جماعة عن عبدالصمد بزيادة الوليد بن هشام، والد يعيش، ورواه جماعة عنه بدون ذكر الوليد بن هشام، وإليك من وقفت عليهم منهم:

فقد رواه محمد بن المثنى (أبو موسى) كما في سنن النسائي الكبرى (3122)، وصحيح ابن خزيمة (1956)، وابن حبان، كما في الموارد (908)، والحاكم (1/ 426).

وأبو قلابة الرقاشي، كما في مستدرك الحاكم (1/ 426) ، والبغوي في شرح السنة
(160).

ومحمد بن يحيى القطيعي، والحسين بن عيسى البسطامي، كما في صحيح ابن خزيمة
(1956)، كلهم رووه عن عبدالصمد، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء.

فهنا روى يعيش بن الوليد الحديث مباشرة عن معدان دون واسطة؛ أي: بدون ذكر والد يعيش (الوليد بن هشام).

وروى الحديث أحمد كما في المسند (6/ 443).

والدارمي في سننه (1728).

ومحمد بن يحيى كما في المنتقى لابن الجارود (8).

والعباس بن يزيد البحراني كما في سنن الدارقطني (1/ 158).

ومحمد بن عبدالملك الواسطي كما في سنن الدارقطني أيضًا (1/ 158)، والبيهقي (1/ 144).

وإبراهيم بن مرزوق، كما في الأوسط لابن المنذر (1/ 189)، وشرح معاني الآثار (2/ 96).

كلهم رووه عن عبدالصمد، فقالوا: عن يعيش، عن أبيه (الوليد بن هشام)، عن معدان بن طلحة به.

وأظن أن زيادة (أبيه) محفوظة، وهي من قبيل المزيد في متصل الأسانيد؛ لأمرين:

الأول: أن عبدالصمد قد توبع في زيادة (أبيه)، تابعه في ذلك أبو معمر عبدالله بن عمرو، عن عبدالوارث، ثنا الحسين، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه به.

كما في سنن أبي داود (2381)، وسنن النسائي الكبرى (3120) وسنن الدارقطني (1/ 181)، وسنن البيهقي (4/ 220).

ثانيًا: كما توبع عبدالصمد بزيادة (والد يعيش)، توبع أيضًا أبوه عبدالوارث، فقد تابعه حرب بن شداد، فرواه بالإسنادين: تارة يذكر والد يعيش، وتارة يسقطه كما صنع
عبدالصمد.

فقد رواه الدارقطني (1/ 159) من طريق أحمد بن منصور، نا عبدالله بن رجاء، نا حرب، عن يحيى بن أبي كثير، نا عبدالرحمن بن عمرو، أن ابن الوليد بن هشام حدثه، أن أباه حدثه، نا معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء أخبره به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 426) من طريق هشام بن علي السدوسي، ثنا
عبدالله بن رجاء، به بدون ذكر الوليد بن هشام.

فهذا حرب بن شداد تارة يرويه بذكر والد يعيش وتارة يسقطه كما صنع عبدالصمد بن عبدالوارث.

ثالثًا: أن جريرًا رواه عن يحيى بذكر والد يعيش مرة، ومرة بإسقاطه.

قال البيهقي في الخلافيات (2/ 349): وقال جرير: عن يحيى، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان.

وقال مرة: عن يعيش، عن أبيه، عن معدان. اهـ

فخرج بذلك عبدالوارث من عهدته، وصارت الزيادة من قبل يحيى بن أبي كثير.

واختلف علماء الحديث هل ذكر والد يعيش محفوظ في الإسناد، أو يكون ذكره خطأ في الإسناد؟ على قولين:

فذهب ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - إلى أن الصواب ليس بينهما عن أبيه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لخلاف بين أصحاب عبدالصمد فيه، قال بعضهم: يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم من قائله، فقد رواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة.

قلت: هذا وهم من الحاكم؛ فإن يعيش بن الوليد ليس من رجال الشيخين، ولا من رجال أحدهما، بل روى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن رواية حرب جاءت بالوجهين كما تقدم؛ أعني بذكر والد يعيش وبإسقاطه، وأما رواية هشام ففيها اضطراب سوف يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى.

ورجح البغوي في شرح السنة (1/ 334) زيادة (أبيه) في الإسناد، فقال: هذا حديث حسن، والصحيح عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان. اهـ

كما قال الترمذي بعد أن روى الحديث بزيادة (أبيه) قال: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

وقال البخاري - فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 168) -: جود حسين المعلم هذا الحديث.

فالنفس تميل إلى أن ذكر والد يعيش في الإسناد محفوظ، كما قدمت في أول تخريج الكتاب، والله أعلم.

وقال البيهقي (1/ 144): وإسناد هذا الحديث مضطرب، واختلفوا فيه اختلافًا شديدًا.

فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 143) فقال: أخرجه الترمذي، ثم قال: جوده حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب، وقال ابن منده: هذا إسناد متصل صحيح. قال ابن التركماني: وإذا أقام ثقة إسنادًا اعتمد، ولم يبال بالاختلاف، وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف، وقد فعل البيهقي مثل هذا في أول الكتاب في حديث ((هو الطهور ماؤه))؛ حيث بيَّن الاختلاف الواقع فيه، ثم قال: إلا أن الذي أقام إسناده ثقة، أودعه مالك في الموطأ، وأخرجه أبو داود في السنن. اهـ

وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 41) وأعله الخصم باضطراب وقع فيه، فإن معمرًا رواه عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، فإن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره، قال ابن الجوزي: قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث؟ فقال: قد جوده حسين المعلم.

وأخرجه هشام الدستوائي، واختلف عليه فيه:

فقال مرة: عن يحيى عن يعيش بن الوليد، بإسقاط الأوزاعي.

وقال أخرى: عن يحيى، عن رجل من إخواننا عن يعيش.

وقال أيضًا: عن يحيى عن الأوزاعي، عن يعيش كما هي رواية عبدالصمد.

وقال أيضًا: عن يحيى، عن يعيش، أن خالد بن معدان أخبره، عن أبي الدرداء. فأسقط الأوزاعي، وغيّر اسم معدان إلى خالد بن معدان، وإليك تفصيلها:

فرواه أحمد (5/ 195) حدثنا إسماعيل، أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن بن معدان أو معدان، عن أبي الدرداء به.

ورواه أحمد بالإسناد نفسه في كتاب العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله (3/ 348) بدون شك، ثم قال أحمد: إنما رواه يحيى، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء. اهـ

وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 298) رقم 9201 والنسائي في الكبرى بإثر حديث
(3124) عن يزيد بن هارون، عن هشام به، وقال: عن معدان، بدون شك.

فأسقط هشام هنا ذكر الأوزاعي في الإسناد، وجعل الحديث يرويه يحيى بن أبي كثير، عن يعيش مباشرة، فإن كان الأمر من هشام، فقد قصر في إسناده، وحفظ غيره ذكر الأوزاعي في الإسناد، وإن كان من يحيى، فلعل هذا من تدليسه، فقد ذكر الحافظ في التقريب أنه يدلس ويرسل.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3124) من طريق أبي النضر.

وأيضًا (3127) من طريق معاذ بن هشام.

وأخرجه أيضًا (3128) من طريق ابن أبي عدي.

وابن خزيمة (1959) والحاكم (1/ 426) من طريق أبي بحر عبدالرحمن بن عثمان البكراوي.

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1674) من طريق عبدالوهاب بن عطاء، خمستهم عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد، عن معدان، عن أبي الدرداء.

وهذا الرجل المبهم قال ابن خزيمة: يريد الأوزاعي.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3123) من طريق ابن سهيل، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن معدان، عن أبي الدرداء به.

وهذه أمثل رواية رواها هشام للحديث موافقًا فيها رواية عبدالصمد وحرب بن شداد وغيرهما؛ حيث أثبت في الإسناد ذكر الأوزاعي.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3126) من طريق يزيد - يعني: ابن زريع - قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، أن خالد بن معدان أخبره عن أبي الدرداء.

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (525) ومن طريقه أحمد في المسند (6/ 449)، والنسائي في الكبرى (3129) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان به كرواية يزيد عن هشام، بلفظ: استقاء فأفطر.

وهذا الطريق فيه ثلاث علل:

الأولى: إسقاط شيخ يحيى بن أبي كثير؛ أعني: الأوزاعي.

الثانية: قال: خالد بن معدان، وإنما المحفوظ أن اسمه معدان.

الثالثة: أنه قال في متنه: استقاء، ولفظ الجماعة "قاء"، وبينهما فرق؛ فإن الأول يشعر أنه تعمد القيء، بخلاف لفظ "قاء"، والله أعلم.

قال الترمذي في جامعه (1/ 146): روى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه. اهـ

قلت: قد تابعه - كما تقدم - يزيد بن زريع، فلم ينفرد معمر بذكر خالد بن معدان، فلا أدري من أين الخطأ.

فالمحفوظ من رواية هشام، ما رواه عنه ابن سهيل بالتصريح في ذكر الأوزاعي.

وكذلك ما قال فيه: عن يحيى عن رجل من إخواننا عن يعيش، إذا حملنا أن الرجل المبهم كما قال ابن خزيمة: يريد به الأوزاعي، وما عداه فهو ضعيف للمخالفة.

وقد أعله ابن حزم في المحلى (1/ 258) فقال: "يعيش بن الوليد، عن أبيه، وليسا بمشهورين، والثاني مدلس، لم يسمعه يحيى من يعيش". اهـ

قلت: يعيش بن الوليد وأبوه ثقتان، وإليك ترجمة كل واحد منهما:

أما يعيش، فقال فيه العجلي: ثقة. معرفة الثقات (2/ 374).

وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ 309).

وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (32/ 404).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 654).

وقال الذهبي في الكاشف (6422): ثقة.

وفي التقريب: ثقة.

وأما أبوه الوليد بن هشام بن معاوية، فجاء في ترجمته:

قال فيه يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (9/ 20).

وقال فيه ابن حبان: من المتقنين. مشاهير علماء الأمصار (1461).

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 555).

وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه. تهذيب الكمال (31/ 103).

وقال الأوزاعي: حدثني الوليد بن هشام، وهو ثقة. المرجع السابق.

وقال الذهبي في الكاشف (6096): ثقة.

وفي التقريب: ثقة. وبهذا يتبين أن كلام ابن حزم لم يكن دقيقًا، والله أعلم.

[8] انظر حاشية أحمد شاكر على سنن الترمذي (1/ 146) نقله عن أبي الطيب السندي.

[9] الأوسط (1/ 189).

[10] سنن ابن ماجه (1221).

[11] الحديث اختلف فيه على إسماعيل بن عياش:

فقيل : عنه، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.

وقيل: عنه، عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة.

وقيل: عنه، عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وهو المعروف.

وإليك تخريج كل طريق:

فالحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 296،297)، ومن طريقه البيهقي (1/ 142) من طريق هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.

وأخرجه البيهقي في الخلافيات (619) وفي المعرفة (215) من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن عياش به.

وأخرجه البيهقي (1/ 142) من طريق الوليد بن مسلم، أخبرني إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة.

فهنا جعل إسماعيل الحديث يرويه ابن جريج، عن أبيه، وقد قال قبل: عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.

وأخرجه الدارقطني (1/ 153،154) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 188) من طريق داود بن رشيد، عن إسماعيل بن عياش، حدثني عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، عن أبيه وعن عبدالله بن أبي مليكة به. وهنا داود بن رشيد جمع عبدالعزيز بن جريج وابن أبي مليكة في إسناد.

ورواه الدارقطني (1/ 154) من طريق الربيع بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره مرسلاً.

وهذه الطرق كلها ضعيفة؛ لأمور:

أولاً: لأنها من رواية إسماعيل بن عياش، عن أهل الحجاز، وقد ضعفه أهل الحديث إذا روى عن غير أهل الشام؛ انظر: تهذيب التهذيب (1/ 282).

ثانيًا: أنه على ضعف إسماعيل، فقد اختلف عليه فيه، وهذا مما يزيده ضعفًا، فروي عنه كما تقدم موصولاً.

ورواه محمد بن المبارك ومحمد بن الصباح، عن إسماعيل مرسلاً.

ورواه الدارقطني (1/ 154) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به.

ومع كون عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفين، فإن هذا الاختلاف ناتج عن تخليط إسماعيل بن عياش - رحمه الله تعالى.

ثالثًا: قد خالف إسماعيل بن عياش أصحاب ابن جريج، فقد رووه عن ابن جريج مرسلاً، منهم:

عبدالرزاق كما في المصنف (3618) ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الدارقطني (1/ 155)، والبيهقي (1/ 142) عن ابن جريج، عن أبيه، يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.

وأبو عاصم النبيل، كما في سنن الدارقطني (1/ 155)، والبيهقي (1/ 142).

ومحمد بن عبدالله الأنصاري كما في سنن الدارقطني (1/ 155)، والبيهقي (1/ 142).

وعبدالوهاب بن عطاء، كما في سنن الدارقطني (1/ 155).

وسليمان بن أرقم كما في سنن الدارقطني (1/ 155) كلهم رووه عن ابن جريج، عن أبيه، مرسلاً. وكل هؤلاء ثقات إلا سليمان بن أرقم فإنه متروك، وعبدالوهاب فإنه صدوق.

وقد رجح إرساله أبو حاتم الرازي في العلل لابنه (1/ 31).

وجاء في سنن البيهقي (1/ 142): قال أبو طالب أحمد بن حميد: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قاء أو رعف...)) الحديث، فقال: هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه، ليس فيه ذكر عائشة. اهـ والنص نفسه نقله ابن عدي في الكامل (1/ 292).

وقال الدارقطني في سننه (1/ 154): أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج، عن أبيه مرسلاً.

وقال البيهقي (2/ 255): وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ ما رواه الجماعة عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، كذلك رواه محمد بن عبدالله الأنصاري وأبو عاصم النبيل، وعبدالرزاق، وعبدالوهاب بن عطاء وغيرهم، عن ابن جريج. وأما حديث ابن أبي مليكة عن عائشة، فإنما يرويه إسماعيل بن عياش، وسليمان بن أرقم عن ابن جريج، وسليمان بن أرقم متروك، وما يرويه إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام ضعيف لا يوثق به، وروي عن إسماعيل، عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، وعباد وعطاء هذان ضعيفان، والله تعالى أعلم.

انظر: إتحاف المهرة (21834)، تحفة الأشراف (16252).

[12] سنن الدارقطني (1/ 157).

[13] قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبدالله بن حكيم متروك الحديث. سنن الدارقطني (1/ 157).

وقال يحيى بن معين والنسائي: ليس بثقة. الكامل (4/ 138)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (667).

وقال السعدي: كذاب مصرح. المرجع السابق.

وقال أحمد: يروي أحاديث مناكير، ليس بشيء. المرجع السابق.

وقال علي بن المديني: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. تاريخ بغداد (9/ 446).

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. المجروحين (2/ 21).

وقال العقيلي: وأبو بكر هذا حدث بأحاديث لا أصل لها ويحيل على الثقات. الضعفاء الكبير (2/ 241).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، وقال مرة: ذاهب الحديث. الجرح والتعديل (5/ 41).

والحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات (643) من طريق الدارقطني به.

وأخرجه ابن حبان في  المجروحين (2/ 22)، ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات (607) من طريق عمرو بن عون به.

وفي الحديث علة أخرى، فإن في إسناده الحجاج بن أرطاة لم يسمع من الزهري.

انظر: إتحاف المهرة (5454).

[14] الصواب الحنائي؛ نسبة إلى بيع الحناء؛ انظر الأنساب (4/ 275)، وابن حبان في المجروحين (3/ 105-106).

[15] هكذا قال الطبراني في المعجم الأوسط والكبير عن يزيد بن أبي خالد، والصواب: عن يزيد أبي خالد، كما في كتاب المجروحين لابن حبان (1/ 105)، وسنن الدارقطني (1/ 156)، والخلافيات للبيهقي (2/ 336)، وهو يزيد بن عبدالرحمن أبو خالد الدالاني.

[16] المعجم الكبير (6/ 239) رقم: 6098.

[17] ومن طريق أحمد بن عبدة أخرجه ابن حبان في المجروحين (3/ 105،106) والطبراني في الأوسط (2883)، قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا أحمد به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 142)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (640) ثنا القاسم بن أحمد بن عباد، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا حسين بن حسن، عن جعفر بن زياد الأحمر، عن أبي هاشم الرماني به. فأسقط من إسناده أبا خالد.

وأخرجه الدارقطني (1/ 156)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (639) من طريق إسماعيل بن أبان، نا جعفر الأحمر، عن أبي خالد به.

وضعفه البيهقي في الخلافيات (2/ 337) بجعفر الأحمر، قال البيهقي: وجعفر وأبو خالد كلاهما ضعيف، ثم نقل عن الجوزجاني قوله: جعفر الأحمر مائل عن الطريق، كما نقل عن الدارمي قوله: سئل يحيى بن معين عن جعفر الأحمر، فقال بيده؛ لم يلينه ولم يضعفه. اهـ

قلت: قد وثقه يحيى بن معين في رواية. الجرح والتعديل (2/ 480)، ضعفاء العقيلي (1/ 186).

وقال أحمد: صالح الحديث. الجرح والتعديل (2/ 480).

ووثقه يعقوب بن سفيان. تهذيب التهذيب (2/ 79).

وقال النسائي: لا بأس به. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: صدوق. الجرح والتعديل (2/ 480).

وقال أبو داود: صدوق شيعي، حدث عنه عبدالرحمن بن مهدي. تهذيب التهذيب (2/ 79).

ولكن علته أبو خالد يزيد بن عبدالرحمن الدالاني، قال ابن حبان في المجروحين (1/ 105): كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟

وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث.

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. الكامل (7/ 277).

وقال البخاري: صدوق، وإنما يهم في الشيء.

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. الكامل (7/ 277).

وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (9/ 277).

وفي التقريب: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس. اهـ وقد جعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين، كما في مراتب المدلسين (113)، وقد عنعن هذا الحديث.

وأخرجه الطبراني في الكبير (6099) والدارقطني (1/ 156)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 189) من طريق عمرو القرشي، عن أبي هاشم به.

قال الدارقطني: وعمرو القرشي هو أبو خالد الواسطي، متروك الحديث. سنن الدارقطني (1/ 156).

وقال أحمد ويحيى بن معين: أبو خالد الواسطي كذاب. المجروحين (2/ 76)، الضعفاء الكبير (3/ 268)، الجرح والتعديل (6/ 230).

وقال البخاري: منكر الحديث. الضعفاء الكبير (3/ 268).

وقال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط. الكامل (5/ 123).

وقال أبو زرعة وابن راهويه: كان يضع الحديث. الجرح والتعديل (6/ 230).

إتحاف المهرة (5920).

[18] سنن الدارقطني (1/ 156).

[19] ورواه ابن الجوزي في التحقيق (1/ 190) والبيهقي في الخلافيات (652) من طريق الدارقطني به.

ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 51) من طريق عمران بن موسى الليثي البصري به.

ورواه البيهقي في الخلافيات (653) من طريق سليمان بن أبي داود، ثنا عمر بن رياح به.

وفي إسناده عمر بن رياح، قال الدارقطني: متروك.

وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب. المجروحين (2/ 86).

وقال الفلاس: دجال. التاريخ الكبير للبخاري (6/ 156)، الكامل (5/ 51).

وقال ابن عدي: ولعمر بن رياح غير ما ذكرت من الحديث، وهو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه. المرجع السابق.

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه . الجرح والتعديل (6/ 108).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (468).

وفي التقريب: متروك، وكذبه بعضهم. إتحاف المهرة (7765).

[20] سنن الدارقطني (1/ 152، 153).

[21] ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في الخلافيات (651).

وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 254)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (649) من طريق محمد بن سلمة به.

وقال البيهقي في الخلافيات: وسليمان بن أرقم لا تقوم به حجة.

[22] الدارقطني (1/ 157).

[23] وأخرجه البيهقي في الخلافيات (647) من طريق أبي عتبة، ثنا بقية، ثنا يزيد بن خالد به.

قال الدارقطني: عمر بن عبدالعزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان. اهـ ونقل البيهقي هذا الكلام عن الدارقطني وأقره كما في الخلافيات (2/ 340).

[24] سنن الدارقطني (1/ 155).

[25] ومن طريق حفص بن عمرو الفراء أخرجه البيهقي في الخلافيات (663).

وسوار متفق على ضعفه:

قال فيه ابن معين: لم يكن بثقة، ولا يكتب حديثه.

وقال مرة: ليس بشيء. الكامل (3/ 454).

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (4/ 169).

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (258).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظًا، وهو ضعيف. الكامل (3/ 455).

[26] سنن الدارقطني (1/ 157).

[27] ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في الخلافيات (655)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 189).

وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية، جاء في ترجمته:

قال يحيى بن معين: كان كذابًا. الضعفاء الكبير (4/ 120).

وقال أحمد حين سئل عنه: ذاك عجب، يجيئك بالطامات، ولم يرضه. المرجع السابق.

وقال عمرو بن علي: متروك الحديث كذاب. الجرح والتعديل (8/ 56).

وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث ترك حديثه. المرجع السابق.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (542).

وفي التقريب: كذبوه.

قلت: وقد اختلف على محمد بن الفضل في إسناده، فروي عنه كما سبق.

ورواه الدارقطني (1/ 157) والبيهقي في الخلافيات (657) من طريق سفيان بن زياد، عن حجاج بن نصير، عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن ميمون، عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني مرفوعًا، ونص البيهقي على أنه موقوف، ولم يذكر سعيدًا في إسناده.

وسفيان بن زياد وحجاج بن نصير ضعيفان، قاله الدارقطني ونقله عنه البيهقي في الخلافيات، والله أعلم.

[28] الخلافيات للبيهقي (658).

[29] المرجع السابق. وضعفه الزيلعي في نصب الراية (1/ 44) وعزاه للبيهقي في الخلافيات.

[30] الموطأ (1/ 38).

[31] ورواه الشافعي عن مالك كما في الخلافيات للبيهقي (664).

كما رواه مالك في الموطأ (1/ 42) رواية محمد بن الحسن.

كما رواه مالك في المدونة (1/ 38).

ورواه عبدالرزاق في المصنف (3609) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 184)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا، فإنه ينصرف، فيتوضأ، ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى، إن لم يتكلم.

وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وهو حديث قولي، وحديث مالك حديث فعلي.

وأخرجه الشافعي في مسنده (1114) من طريق ابن جريج، عن الزهري به.

[32] المصنف (1/ 13).

[33] وقد رواه الدارقطني (1/ 156) ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (665) من طريق وكيع به.

وأخرجه البيهقي (2/ 256) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق به، فزال ما يخشى من عنعنة أبي إسحاق، فالإسناد حسن، وهو صحيح عن علي رضي الله عنه، وقول البيهقي: "عاصم غير قوي" ليس بدقيق؛ فقد وثقه علي بن المديني، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الترمذي في السنن (2/ 495): ثقة عند أهل الحديث. وفي التقريب: صدوق.

والحديث رواه عبدالرزاق في المصنف (3607) عن معمر، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه الدارقطني (1/ 156) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث، عن علي ، قال: إذا أم الرجل القوم، فوجد في بطنه رزءًا أو رعافًا أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه.

ولم يذكر البناء على الصلاة، والحارث ضعيف.

ورواه عبدالرزاق في مصنفه (3606) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بنحو لفظ يونس عن أبي إسحاق، إلا أنه زاد: فإن تكلم استقبل، وإلا اعتد بما مضى.

ورواه البيهقي في السنن (1/ 256) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث به. قال البيهقي: والحارث الأعور ضعيف.

ورواه البيهقي (2/ 256) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن علي، ثنا عبدالله بن رجاء، ثنا إسرائيل، ثنا يزيد بن سعيد، عن أبيه، عن علي به.

ورواه ابن أبي شيبة (2/ 13) حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن رجل، قال: إذا رعف الرجل في صلاته، أو قاء فليتوضأ، ولا يتكلم، وليبن على صلاته.

قلت: ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي نقلاً من ابن أبي شيبة إلا أنه قال: عن خلاس، عن علي. فتراجع نسخة أخرى للمصنف خشية من الغلط، قال ابن التركماني: هذا السند على شرط الصحيح، وخلاس أخرج له الشيخان.

انظر إتحاف المهرة (14355).

[34] المصنف (2/ 13)

[35] ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 170) من طريق وكيع به.

ورواه عبدالرزاق (3608) والبيهقي في الخلافيات (668)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (1/ 71)، عن الثوري به.

قال البيهقي: وروى عمران بن ظبيان عن أبي تِحيى حكيم بن سعد، وليسا بالقويين، عن سلمان. اهـ

وهذا سند ضعيف، فيه عمران بن ظبيان، جاء في ترجمته:

قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (6/ 424).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. الجرح والتعديل (6/ 300).

ووثقه يعقوب بن سفيان. تهذيب التهذيب (8/ 118).

وذكره العقيلي (3/ 298) في الضعفاء وكذلك ذكره ابن عدي، الكامل (5/ 94).

وفي التقريب: ضعيف، ورمي بالتشيع، تناقض فيه ابن حبان. اهـ

قلت: يعني: من كونه ذكره في الثقات (7/ 239)، وذكره في المجروحين (2/ 124) وقال: كان ممن يخطئ، ولم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به، ولكن لا يحتج بما انفرد به من الأخبار.

[36] الأوسط (1/ 175).

[37] المسند (2/ 471).

[38] سبق تخريجه ، انظر حديث رقم (998).

[39] سنن الدارقطني (1/ 157).

[40] ورواه البيهقي في السنن (1/ 141) وفي الخلافيات من طريق الدارقطني به.

قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 43): قال الدارقطني: صالح بن مقاتل ليس بالقوي، وأبوه غير معروف، وسليمان بن داود مجهول" اهـ.

وفي تلخيص الحبير (1/ 113): في إسناده صالح بن مقاتل، وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه، وليس كذلك، بل قال عقبه في السنن: صالح بن مقاتل ليس بالقوي. اهـ

ولم أقف على كلام الدارقطني في السنن المطبوعة.

انظر إتحاف المهرة (877).

[41] المسند (3/ 343).

[42] تم تخريجه ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسات، في الكلام على نجاسة الدم.

[43] سنن الدارقطني (1/ 159).

[44] قال الدارقطني عقب روايته للحديث: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث.

ورواه الدارقطني في باب القبلة للصائم (2/ 184)، وقال: عتبة بن السكن متروك الحديث.

ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (661)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 191).

قال البيهقي: هذا حديث منكر، ولا ينبغي لأحد من أصحابنا أن يعارضهم بذلك؛ لكيلا نكون وهم في الاحتجاج بالمناكير سواء، أعاذنا الله من ذلك بمنه. اهـ

قلت: عتبة بن السكن، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (6/ 371).

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 508)، وقال: يخطئ ويخالف. اهـ

وقال البيهقي: عتبة بن السكن واهٍ منسوب إلى الوضع. لسان الميزان (4/ 128).

وقال البزار: روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها. المرجع السابق.

انظر إتحاف المهرة (2484).

[45] انظر الأوسط لابن المنذر (1/ 174).

[46] الأم (1/ 18).

[47] المصنف (1/ 128) رقم: 1469.

[48] والتيمي: هو سليمان بن طرخان، ومن طريق ابن أبي شبية أخرجه البيهقي في السنن (1/ 141).

ورواه عبدالرزاق في المصنف (553) عن ابن التيمي - يعني: معتمر بن سليمان - عن أبيه وحميد الطويل، قالا: حدثنا بكر بن عبدالله المزني به.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 172) من طريق حماد، عن حميد به. وزاد: ورأى رجلاً قد احتجم بين يديه، وقد خرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر عصاه فسلت الدم، ثم وقتها في المسجد. اهـ

وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: القبل والدبر، قال البخاري: وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم، ولم يتوضأ.

قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

[49] المصنف (571).

[50] الثوري قد روى عن عطاء بن السائب قبل تغيره.

وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 172) من طريق سفيان به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 117) من طريق عبدالوهاب الثقفي، عن عطاء بن السائب به. ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، في كتاب الوضوء ، باب (34) قال: بزق ابن أبي أوفى دمًا، فمضى في صلاته.

قال الحافظ: وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح. اهـ

قلت: عطاء صدوق، فالإسناد حسن، لكن يصح الأثر بشواهده.

[51] المصنف (1/ 128).

[52] وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 173) من طريق أبي نعيم، حدثنا عبيدالله بن حبيب به، وعبيدالله بن حبيب أخو عبدالله قد وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (5/ 311)، وباقي رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوق، وأبو الزبير قد اتهم بالتدليس وقد أثبت أنه بريء من هذه التهمة في رسالتي "نقد مظاهر الإنصاف" جواب الدبيان على رد الجفن، وهي منشورة في الإنترنت في موقع الوسطية والذي يشرف عليه الدكتور الداعية: محسن العواجي، ولعل الرسالة تطبع في المستقبل - إن شاء الله تعالى - ليستفاد منها، مع رسالة أخرى لها علاقة في نفس الموضوع سميتها "تعزيز الإنصاف في بيان أن الأخذ من اللحية ليس فيه خلاف".

[53] المصنف (1/ 47).

[54] رجاله كلهم ثقات، ورواه البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء، باب (34) قال البخاري: قال ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.

ولفظ البخاري أوضح دلالة من لفظ ابن أبي شيبة؛ وذلك لأن لفظ الأثر عند ابن أبي شيبة لا يمنع أن ابن عمر كان يرى الوضوء منه، بخلاف لفظ البخاري فإنه ساقه مساق النفي والإثبات.

ورواه البيهقي (1/ 140) من طريق الحسن بن علي بن عفان، نا عبدالله بن نمير به.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي: لا يدل ذلك على ترك الوضوء إلا من باب مفهوم اللقب، وتقدم أنه ليس بحجة، وأن أكثر العلماء لا يقولون به. اهـ

وقد روى ابن المنذر في الأوسط (1/ 179) من طريق هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل.

إلا أن هذا الإسناد ضعيف، فيه عنعنة هشيم، وهو مدلس، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف أيضًا على تدليس فيه، وقد عنعن.

[55] المصنف (556).

[56] الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا جعفر بن برقان فإنه صدوق، وإنما ضعف في الزهري خاصة.

قال أحمد: إذا حدث عن غير الزهري، فلا بأس به، وفي حديث الزهري يخطئ. الجرح والتعديل (2/ 474).

وقال النسائي ويحيى بن معين نحو كلام أحمد. انظر المرجع السابق، وتهذيب الكمال (5/ 15).

وقال ابن نمير: ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة.

وفي التقريب: صدوق يهم في حديث الزهري خاصة.

وقد اختلف فيه على ميمون بن مهران:

فرواه جعفر بن برقان كما في مصنف عبدالرزاق والأوسط لابن المنذر (1/ 173) عن ميمون بن مهران، رأيت أبا هريرة....

ورواه غيلان بن جامع، عن ميمون بن مهران، قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه، فيخرج عليها الدم، فيحته، ثم يقوم يصلي.

وهذا السند فيه رجل مبهم، فيكون ضعيفًا، وهو المحفوظ من فعل أبي هريرة؛ لأن غيلان بن جامع أوثق من جعفر بن برقان، فغيلان قد وثقه ابن معين وابن المديني ويعقوب بن شيبة، وأبو داود، وفي التقريب: ثقة.

[57] الاستذكار (2/ 266).

[58] الجوهر النقي (2/ 256-257).

[59] المقدمات (1/ 107).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من نواقض الوضوء البول والغائط وخروج الريح
  • من نواقض الوضوء: خروج المذي والودي
  • خروج دم الاستحاضة
  • الخارج النادر من السبيلين
  • خروج البول والغائط من غير السبيلين
  • الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

مختارات من الشبكة

  • إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • تعريف النجاسة(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • وقت خروج المعتدة لحاجتها (الخروج المؤقت)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خروج الدابة: أدلتها، صفتها، وقت ومكان خروجها، أعمالها، آثار الإيمان بها(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خروج الدابة: أدلتها، صفتها، وقت ومكان خروجها، أعمالها، آثار الإيمان بها (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • حكم السقي بالماء النجس(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الماء النجس وبعض ما يتعلق به من أحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فضائل الخروج إلى الكعبة والطواف حولها(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح باب الاستنجاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب