• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7)

د. عباس حسني محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/6/2011 ميلادي - 23/7/1432 هجري

الزيارات: 17690

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7)
الفصل السابع
البديل الشرعي للتأمين

 

50- تمهيد:

الواقع من الأمر أن الفقه الإسلامي لم يرفض التأمين في جميع الحالات وإنما هو رفض التأمين بصفة قطعية بالنسبة لنوع واحد من العقود وهو عقود المعاوضات المالية فقط لأنه رفض بالإجماع الغرر الفاحش والربا في هذا النوع من العقود وأما عقود المعاوضات غير المالية وعقود التبرعات فإنه أباح التأمين فيها صراحة:

فنجد في عبارات الفقهاء ما يدل على صحة الـتأمين إذا كان تبرعيا فأجاز الحنابلة بصفة عامة ضمان ما لم يجب بشرط ألا يكون في صورة عقد معاوضة مالية. ويسلم الشافعية مع الحنابلة (ضمان ما يلقيه في البحر قبل وجوبه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه)[1] فهذا النوع من الضمان ما هو إلا نوع من التأمين وفيه غرر فاحش ولكنه عقد تبرعي والغرر الفاحش لا يؤثر على عقود المعاوضات غير المالية عند الحنابلة وعند ابن تيمية بالذات.

ومن ثم فإننا لو أفرغنا عقد التأمين في قالب عقد معاوضة غير مالية فإن العقد هنا يكون صحيحا.

 

51- التأمين التعاوني:

الواقع من الأمر أن التأمين التعاوني هو البديل الشرعي للتأمين التجاري الباطل.. والنظام الاقتصادي الإسلامي إنما هو نظام تعاوني: قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

ويقوم التأمين على أساس التعاون بين الأفراد والجماعات على اتقاء أخطار يتفقون عليها فيما بينهم ويرصدون لهذه الأخطار مبالغ محددة يدفعها كل منهم لينفق منها من يحصل له الحادث المتفق عليه فهذا عقد معاوضة غير مالية لا يؤثر فيه الغرر الفاحش ولا يتصور فيه الربا لأنه بعيد تماما عن بيع المال بالمال.

 

52- صور التأمين التعاوني:

الصورة الأولى: تأمين المعاشات للموظفين:

تقوم الحكومات المختلفة بالتعاون مع الموظف بهدف توفير حياة كريمة بعد تقاعده ولأسرته بعد وفاته. ويتحقق هذا التعاون بدفع قسط دوري تدفعه الحكومة من مالها لصالح صندوق تأمين معاشات الموظفين وتضيف إليه قسطا دوريا آخر تقتطعه من مرتب الموظف وتخصص المبالغ المتجمدة في هذا الصندوق لصالح معاشات الموظفين.

وهذا العقد[2] بين الحكومة والموظف إنما هو عقد معاوضة غير مالية فهو عقد تكافل وتعاون بين الحكومة وموظفيها بعيد تماما عن المعاوضة المالية فلا يضره الغرر الفاحش ولا يتصور فيه الربا.

 

53- الصورة الثانية: تعاون أصحاب المصالح المشتركة فيما بينهم:

ومثاله أن يتفق أصحاب السفن التجارية فيما بينهم على دفع أقساط محددة تودع بصندوق يخصص للإنفاق منها على من تصيب سفينته كارثة بحرية.

وهذه الصورة تشمل جميع أصحاب المصالح المشتركة ففي التأمين ضد الحريق مثلا يمكن أن يتفق أصحاب المؤسسات المختلفة التي لها بنايات ضخمة في مدينة واحدة على دفع أقساط محددة لصندوق يخدم حوادث الحريق التي تحصل لبناية من البنايات المملوكة للمشتركين.

 

ويمكن أن يتصور هذا أيضا بالنسبة لحوادث السيارات وكافة أنواع التأمين الأخرى ما عدا التأمين على الحياة. فإنه ينبغي أن يأخذ شكلا آخر كما يبين مما يلي:

54- الصورة الثالثة: التأمين على الحياة التعاوني:

في رأيي أنه يمكن إيجاد نوع شرعي للتأمين على الحياة بشرط أن يأخذ صورة عقد قرض لتلافي الأخطار والأضرار التي تنتج عادة عن هذا النوع من التأمين, وذلك يتحقق بأن يتفق اثنان أو أكثر على أن يقوم كل منهما بدفع قسط محدد قل أو كثر فإذا مات أحدهم قبل سائر المشتركين فإن ورثة الميت يأخذون مبلغا يحدد حين العقد فإذا كان هذا المبلغ يزيد على ا لأقساط التي دفعها مورثهم فإن الفرق يعتبر قرضا في ذمتهم لصالح الصندوق يسددونه في مدة تحدد مقدما في العقد التعاوني وبهذه الطريقة نتلافى الأخطاء الناجمة عن التأمين على الحياة وهي قطع الأرحام وقتل الابن لأبيه والزوجة لزوجها وإقدام الأب على الانتحار مطمئنا إلى أنه سيترك لأولاده ثروة طائلة عن طريق التأمين الحرام ولا ريب أن هناك فارقا خطيرا بين التأمين الشرعي والتأمين الباطل المعروف حاليا لأن مصلحة الأبناء والزوجة في التأمين الشرعي أن يبقى مورثهم ولا يتوفى لأنه كلما طال عمره كلما كثر المال الذي يقدمه للصندوق وكلما قل مبلغ القرض الذي سيكون في ذمتهم للصندوق وهذا على عكس الحال بالنسبة للتأمين التجاري الباطل شرعا الذي يكون فيه من مصلحة الأبناء التعجيل بموت الأب المستأمن لصالحهم لأنه بمجرد وفاته سيقف دفع الأقساط ويستحق مبلغ التأمين جميعه لهم بدون مقابل.

ومن هذا يبين أنه في الإمكان عن طريق التأمين الشرعي أن نتوقى أضرار القمار الموجود في التأمين التجاري الباطل شرعا.

 

55- الصورة الرابعة: شركات التأمين التعاوني:

يمكن أيضا أن يأخذ التأمين التعاوني بصورة الشركة المساهمة بحيث أن الشريك يعتبر في آن واحد مؤمنا ومستأمنا. فكل شريك يعتبر مستأمنا في حدود عدد الأسهم التي يملكها في الشركة وهو في نفس الوقت مؤمن باعتباره شريكا, ويتولى مجلس الإدارة استثمار رؤوس الأموال المتجمدة لصالح الشركاء بشرط أن يكون الاستثمار بعيدا عن الربا والغرر ويأخذ التأمين هنا صورة عقد المعاوضة غير المالية بالنسبة لكافة أنواع التأمين ما عدا التأمين على الحياة فإنه يأخذ صورة عقد القرض فقط كما أسلفنا ولا مانع – بطبيعة الحال – من أن تأخذ أنواع التأمين الأخرى صورة عقد القرض أيضا.

 

56- صورة الشركة على أساس عقد المعاوضة غير المالية:

بالنسبة لعقد المعاوضة غير المالية فإنها تكون كالآتي: فإذا فرض وكانت قيمة السهم الواحد مائة جنية واشترك شخص بخمسة أسهم أي بخمسمائة جنية فهو شريك في هذه الشركة بخمسة أسهم ولا مانع من أن ينص في نظام الشركة على حد أدنى لعدد الأسهم كخمسة أسهم أو عشرة مثلا. ولا يجوز لأحد أن يؤمن لدى الشركة إلا إذا كان شريكا فيها حتى يكون العقد تعاونيا وليس عقد معاوضة مالية. ومن وجهة أخرى يتعين على كل شريك أن يكون مستأمنا بالنسبة للخطر الذي أنشئت الشركة للتأمين ضده فالشركاء جميعا مؤمنون ومستأمنون ومشتركون في مصلحة واحدة كالتأمين ضد الكوارث البحرية أو الحريق أو السرقة أو غير ذلك من أنواع التأمين المختلفة. وكل شريك يدفع قسطا للتأمين يتناسب مع قيمة الأسهم التي يشترك بها في الشركة كأن يكون القسط مثلا عشرة في المائة من مجموع قيمة الأسهم ونسبة أقساط التأمين بالنسبة للأسهم. فإذا حصل للشريك الحادث المحدد في العقد فإنه يأخذ مبلغا محددا يعين مقدما في العقد ويحسب على أساس ما يقدمه من أقساط. وفي نفس الوقت يستثمر مجلس إدارة الشركة رأسمالها في أي نوع مباح من أنواع الاستثمار فإذا حقق هذا الاستثمار أرباحا فإنه يوزع على الشركاء ولكن يستنزل من هذه الأرباح ما يكون قد أخذه كل شريك من مبالغ عن الحوادث التي تحصل له وترد هذه المبالغ المستنزلة من أرباح الشركاء إلى صندوق التأمين. وإذا فاض المال الموجود بالصندوق فإن الجمعية العمومة للشركة تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة مثلا تخفيض نسبة أقساط التأمين بما يتناسب مع الزيادة في المال الموجود بصندوق التأمين لأن المفروض أن الشريك يظل يدفع دائما أقساط التأمين إذا كان يريد أن يؤمن بصفة مستديمة ضد النوع من الحوادث التي أنشئت الشركة من أجله وإذا أراد أن يؤمن مرة واحدة فهو يدفع الأقساط حتى يحصل له الحادث مرة واحدة ولكنه يظل شريكا بقيمة الأسهم التي يشترك بها في الشركة حتى يسدد للصندوق المبالغ التي أخذها من أرباحه إذا حققت الشركة أرباحا وأما إذا لم تحقق أرباحا فإنه لا يسدد شيئا طوال مدة الخسارة ولا يبدأ في السداد إلا منذ تحقيق الأرباح ولا يؤخذ منه إلا الأرباح فقط ويبقى الرأسمال كما هو وهذا التأمين ليس بقرض لأنه لا يسدد شيئا إذا لم يحقق ربحا ولكن إذا حققت الشركة أرباحا فإنه يتعين رد المبالغ المأخوذة (من صندوق التأمين) من هذه الأرباح لأن الغرض من الشركة هو التأمين التعاوني واستثمار المال هنا الغرض منه استمرار صندوق التأمين ولهذا فإنه حتى يتحقق التعاون هنا فإنه يتعين أن تؤول أرباح من استولى على مبلغ التأمين لحصول الحادث المتفق عليه إلى صندوق التأمين, وأما إذا لم تحقق الشركة أرباحا أو خسرت فهو يحتفظ بمبلغ التأمين حتى وإن كان أكثر من الأقساط التي دفعها لأن هذا هو مقتضى التعاون الذي أنشئت الشركة من أجله المعاوضة هنا غير مالية لأن المستأمن شريك في الشركة والغرض من الشركة ليس هو تحقيق ربح من جراء التأمين وإنما هو التعاون على التأمين ضد نوع معين من الحوادث والاستثمار هنا القصد منه أيضا التعاون على المحافظة على أموال صندوق التأمين ولذلك كان على الشريك الذي حصل على مبلغ التأمين أن يسدده من الأرباح وأما رأس المال فيظل كما هو.

 

57- التأمين على الحياة في صورة شركة مساهمة على أساس عقد القرض:

ستكون الشركة هنا مساهمة أيضا ويدفع كل شريك على الأقل الحد الأدنى للأسهم طبقا لنظام الشركة كما يقوم بدفع قسط التأمين الذي يحدده مجلس الإدارة طبقا للأصول الفنية على أساس قيمة الأسهم المدفوعة.

فإذا افترضنا أن قيمة السهم مائة جنية والحد الأدنى للأسهم عشرة أسهم والقسط 10% من قيمة الأسهم أي أن القسط السنوي سيكون مائة جنية فإذا كان مبلغ التأمين ألف جنيه وتوفي الشريك بعد خمس سنوات مثلا وهو مؤمن على حياته لمصلحة أولاده فإن الأولاد سيقبضون مبلغ التأمين وقدره ألف جنيه وفي هذه الحالة سيكون الشريك قد دفع من الألف مبلغ خمسمائة جنيه (100ج × خمس سنوات) فيكون الأولاد مدينين للشركة بمبلغ خمسمائة جنيه يسدد منها من أرباح الأسهم التي ورثوها عن أبيهم وإذا لم تحقق الشركة أرباحا فإنه يتعين عليهم أن يسددوا هذه المبالغ للشركة على خمس سنوات.

 

وبهذه الطريقة نستطيع أن نتلافى تماما مخاطر التأمين على الحياة التي ظهرت في أوربا وأمريكا فالأولاد هنا ليس من مصلحتهم إنهاء حياة أبيهم بل على العكس من مصلحتهم أن يبقى لكي يدفع الأقساط كاملة لأن الفرق بين الأقساط وبين مبلغ التأمين سيكون دينا عليهم لو توفي الوالد قبل دفع كامل الأقساط التي تساوي تماما مبلغ التأمين. كما أنه لا يوجد هنا فارق كبير بن التأمين وبين الأقساط مما يسيل لعاب الأولاد دائما لقتل أبيهم لأن مبلغ التأمين هنا كما قلنا يساوي الأقساط لأنه مجرد قرض وأما في حالة التأمين التجاري الذي هو نوع من القمار فإن من مصلحة الأولاد المبادرة بإنهاء حياة الموروث حتى يحصلوا على مبلغ التأمين بدون أي مقابل.

 

ومن هنا يبين لنا أن الشريعة الإسلامية عندها من صور التأمين الشرعي ما يقوم مقام التأمين التجاري الباطل المحرم ويمنع الأضرار الناجمة عنه في نفس الوقت فهذه الشريعة دائما كما قال تعالى:

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: 33].

والله تعالى ولي الذين يطبقون شريعته..

انتهى بفضل الله تعالى.



[1] المغني لابن قدامة جزء4 ص482.

[2] يلاحظ هنا أنه طبقا للتكييف القانوني الحديث لعلاقة الموظف بالحكومة أن هذه العلاقة علاقة لائحية وليست عقدية ولكن حتى هذه العلاقة اللائحية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز لها أن يقوم إلا على أساس التعاون طالما وجد غرر فاحش ولا يجوز لها أن تأخذ صورة المعاوضة المالية سواء أكانت هذه المعارضة أساسها العلاقة اللائحية أم أساسها العلاقة التعاقدية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (2)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (3)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (6)
  • التأمين الاجتماعي في الإسلام (1)
  • عقد التأمين
  • التعامل بالتأمين في بلاد الغرب

مختارات من الشبكة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التخزين في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني (PDF)(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • موقظة في تعريف عقد البيع في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب