• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (6)

د. عباس حسني محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/6/2011 ميلادي - 16/7/1432 هجري

الزيارات: 15935

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفصل السادس

تحريم وبطلان التأمين التجاري


42- أسباب تحريم وبطلان التأمين التجاري تخريجا على إجماع الفقهاء بدون استثناء:

لقد رأينا أن عقد التأمين إنما هو عقد بيع نقد بنقد فهو عقد معاوضة مالية.

ولقد أجمع فقهاء الإسلام كما سبق وبينا على ما يأتي:

1- أن الغرر الفاحش يبطل عقود المعاوضات المالية ومن ثم فإن عقد التأمين التجاري باطل وحرام شرعا بسبب ما فيه من غرر فاحش يصل به إلى حد القمار.

وهذا بالإجماع..

2- أن ربا الفضل والنسيئة حرام في حالة بيع نقد بنقد من جنس واحد وهذا هو حال عقد التأمين التجاري فهو من ثم باطل وحرام شرعا لما فيه من ربا الفضل وربا النسيئة وهذا أيضاً بالإجماع..

 

43- أسباب تحريم وبطلان عقد التأمين التجاري تخريجا على رأي الغالبية العظمى من الفقهاء:

تشمل هذه الأسباب السببين آنفة الذكر واللذين قلنا أنهما تخريجا على إجماع الفقهاء وهما الغرر الفاحش والربا. ويضاف إلى هذين السببين أسباب أخرى لأن دائرة الإبطال والتحريم هنا تتسع لأنها جاءت تخريجا على رأي غالبية الفقهاء وليس الإجماع.

وهذه الأسباب الزائدة هي:

1- يبطل التأمين لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وقد رأينا أن جميع الفقهاء – ما عدا ابن تيمية وحده - لا يجيزون بيع الكالئ بالكالئ والتأمين لا يتصور إلا على سبيل بيع الكالئ بالكالئ لأنه بيع دين مقسط بدين معلق على شرط أي على أمر احتمالي.

2- يبطل التأمين طبقا لرأي جميع الفقهاء – ما عدا ابن تيمية وابن القيم - بسبب تعليقه لأنه عقد بيع نقد بنقد وقد رأينا أن تعليق التمليكات باطل عند الفقهاء والتأمين لا يتصور إلا معلقا.

 

44- مضار التأمين الخطيرة التي تؤكد تحريمه وبطلانه:

الحق أن التأمين التجاري إنما هو نوع من القمار. لأنه يحتوي على غرر فاحش يؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس بل إلى أن يقتل الابن أباه وتقتل الزوجة زوجها كما هو حاصل في البلاد الأوربية والأميركية التي شاع فيها التأمين.

 

وقد ظهرت هذه الجرائم أخيرا في البلاد الإسلامية التي شاع فيها التأمين. ونوضح فيما يلي هذه الأضرار المتعددة:

45- أولا تربص الابن بأبيه والزوجة بزوجها:

إذا كان مبلغ التأمين ضخما ولصالح الأولاد فقد يلجأون إلى قتل أبيهم حتى يقبضوا فورا - وبدون أي مقابل - هذا المبلغ الضخم الذي لا يمكن الحصول عليه فورا إلا بموت الأب وفي هذا فساد كبير وشر مستطير.

ويحدث مثل هذا مع الزوجين أيضا, ولا ريب أن حوادث التأمين في أوروبا وأمريكا كثيرة للغاية مما أثر على أدبائهم فاتخذوها مادة لقصصهم في أحيان كثيرة.

 

46- ثانيا: اللجوء إلى الانتحار:

قد يعمد المستأمن نفسه إلى الانتحار إذا كان في حالة بأس وما أكثر حالات البأس والقلق في أوربا وأمريكا بسبب بعدهم عن ذكر الله تعالى فمن إحصائيات هذه البلاد سنجد أن الولايات المتحدة الأميركية والسويد والدانمرك والنرويج ترتفع فيها نسب الجنون والانتحار والانهيار العصبي رغم ارتفاع مستوى المعيشة في هذه البلاد ومما يشجع على الانتحار التأمين لأنه يتيح للمنتحر أن يترك لأولاده مبلغا ضخما من بعده لا يمكنهم الحصول عليه إلا بموته بعد التأمين على حياته لصالحهم.

 

47- ثالثا: افتعال الحوادث الوهمية كالسرقات والحرائق وغيرها:

ومن يراجع أحكام القضاء يجد أن التأمين قد ينتج عنه افتعال حوادث خطيرة فالذي يؤمن على أشياء ثمينة مثلا ضد السرقة أو الحريق قد يلجأ إلى افتعال السرقة أو إلى إشعال حريق هائل في مؤسسة لكي يحصل على مبلغ التأمين سحتا.

ومن هذا على سبيل المثال حكم محكمة النقض المدنية المصرية الصادر بجلسة 28/ 4/ 966[1] في قضية رفعها مستأمن ضد شركة التأمين التي كان قد أمن لديها على مجوهرات مملوكة له وطلب من الشركة أن تؤدي له مبلغ التأمين على زعم أن المجوهرات سرقت من سيارته فقضت محكمة النقض بأن محكمة الاستئناف قد أصابت إذ انتهت إلى أن المستأمن قد افتعل السرقة. ولا ريب أن الحريق أشد خطرا.

 

48- رابعا إشاعة الإهمال وعدم الاكتراث:

أقر شراح القانون[2] بأن التأمين ضد السرقة يدفع إلى عدم الاكتراث بالمحافظة على الأشياء المؤمن عليها وأن التأمين ضد الحرائق يجعل المستأمن أقل حرصا على اتخاذ طرق الوقاية منها والتأمين ضد الحوادث كالحرائق وغيرها يؤدي إلى كثرتها بسبب الإهمال أم بسبب التعمد. والتأمين ضد البطالة يضعف اهتمام العامل بتفادي أسباب التوقف عن العمل وبالمثل يجعل رب العمل أقل اكتراثا بحوادث العمل لشعوره بأن الشركة هي التي ستدفع.

 

49- خامسا: تجمع رؤوس الأموال بكثرة رهيبة في أيدي قليلة أدت إلى الاحتكار والاستعمار.

لقد أدى نظام التأمين في الدولة الأوروبية والأمريكية إلى حصول شركات التأمين على أموال بالغة الضخامة خصوصا بعد أن ابتدعوا نظام إعادة التأمين فأصبحت الأخطار تتوزع على الشركات التي تجني أرباحا خيالية دون أي مقابل في الحقيقة وقد أدى هذا إلى تمتع الشركات بنفوذ ضخم خصوصا في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت هذه الشركات تتحكم في الحياة السياسية لأكبر دولة في العالم وبالتالي تسيء إلى العالم بأسره إساءة بالغة عن طريق هذا التحكم لأن كثيرا من هذه الشركات يملكها اليهود ولقد اعتمد الاستعمار الأوربي على رؤوس الأموال الضخمة التي تحصل عليها شركات التأمين وغيرها – عن طريق الربح الحرام – وكان في هذا التعاون بين الاستعمار وبين هذه الأموال الحرام ضرر بالغ بالناس أفرادا وجماعات ودولا.

ولقد كرهت الشريعة الإسلامية تداول المال بين الأغنياء وحدهم فما بالنا بهذا التداول الرهيب الذي أدى إلى احتكار أقوات الناس في العالم بأسره وإلى الاستعمار الذي عانى منه العالم ولذا نجد أن القرآن الكريم يحرض على عدم تداول المال بين أيدي قليلة ويحبذ تداول المال على نطاق واسع، قال تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7].

 


[1] نقض مدني 28/ 4/ 1966 طعن رقم 280/ 32 ق منشور بمجموعة أحكام النقض المكتب الفني السنة 17 العدد الثاني ص 948 رقم 130.

[2] العقود الصغيرة لمحمد علي عرفة ص323.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (2)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (3)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7)
  • التأمين الاجتماعي في الإسلام (1)
  • التعامل بالتأمين في بلاد الغرب

مختارات من الشبكة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • عقد التخزين في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني (PDF)(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • موقظة في تعريف عقد البيع في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد الإيجار في ضوء قانون المعاملات المدنية وأحكام الفقه الإسلامي(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • العقد في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صيغة العقد في الفقه الإسلامي (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب