• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الطهارة (1/7)

الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2012 ميلادي - 5/7/1433 هجري

الزيارات: 24721

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إنَّ الحمدَ لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله - تعالى - مِن شرورِ أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَنْ يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له.

 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء 1].

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

 

أما بعد:

فإنَّ أصْدَقَ الحديث كتابُ الله تعالى، وخيرَ الهَدْي هديُ محمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وشرَّ الأمور مُحْدَثاتُها، وكلَّ مُحدَثه بِدْعة، وكلَّ بِدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.

 

إنَّ أهمَّ وأفْضل ما يَنشغِل به أولو الألباب - بعدَ تصحيح عقائدِهم - أن يُحسِنوا عبادةَ ربِّهم الوهَّاب، ولا يكون ذلك إلا بما وافَق حديثَ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فضلاً عن آيِ الكتاب.

 

لذا صَنَّف العلماءُ في مسائلِ الفِقه مختصراتٍ ومُطوَّلات قسموها إلى فصولٍ وأبواب، فلم يَصْدُرْ أحدٌ عنهم إلا بعِلم يَهديه إلى الرشادِ والصواب، وفَهْمٍ صحيح لا يخالطه شكٌّ أو ارتياب.

 

وممَّا ينبغي أن يُنصح به الطلاَّب - بعدَ تصحيحِ نِيَّتهم بلا رِياء ولا إعجاب - أن لا يكونوا مُقلِّدين للآباء والأصحاب، كالعُمي أو كمَن يجمعون بليلٍ الحِطَاب [هو مَا يُقطع مِن أعالي شجر العِنَب كلَّ عَام، ويُقصَد به هنا كلُّ حَطَب] فالدِّين ما ورَد عن النبيِّ المعصوم وهو طريقُ النجاة يومَ الحساب.

 

وكنتُ وأنا أُدرِّس بعضَ مسائلِ الفقه أؤكِّد دائمًا لإخواني أن يَحرِصوا على معرفةِ الدليل؛ ليكونوا على بصيرة، ولتطمئنَّ النفْسُ للحُكم، وأُبيِّن لهم أنَّ هذا هو منهجُ علماء الأمَّة، ممَّا جعَل الكثير منهم يُكرِّر السؤال عن كتابٍ يجمع هذه المسائلَ تكون عونًا للمبتدئ دون عَناء، ولا يَشطُط به إلى تَفريعاتٍ تنقطع لها أعناقُ المطيِّ في البَيْداء، فكنتُ أُشير لهم إلى بعضِ المؤلَّفات لسهولتها رغمَ ما فيها من معارضةٍ للصحيح أو احتجاج بما يُروَى فيها عن مجاهيلَ وضُعفاء، فكثُر لذلك الشَّكوى وازداد عتابُ الفضلاء، مطالبًا أن أنشُرَ ما دوَّنتُه في رقعة أو قررتُه في درس أو لِقاء، فأجبتُهم إلى طَلِبَتِهم بعدَ تحريره وعرْضه على أولي العِلم النُّصحاء، أَشدُّ بذلك عزمي ليكونَ عونًا لي إلى الانتهاء، فجعلتُ نُصبَ عينيَّ عدمَ التقليد بل نصرة الدليل من القرآن وصحيح السُّنَّة العَصْماء.

 

وقد واصلتُ الجَمْع والتحرير لهذه المقاصِد مِن كتب العلماء، أُطالِع أدلَّتَهم، وأقارن بين ترجيحاتهم، ثم أسوق خُلاصةَ بحْثي إلى إخواني القرَّاء، بعدَ صَوغها لهم بأسلوبٍ سهْل مبسَّط، ومجيبًا على كثيرٍ مِن استفساراتهم، ومنبِّهًا على أخطاءَ يقعون فيها.

 

وإنما قصدتُ ذلك إعانةً على فَهْم الدِّين وتقريبه، فقد كَلَّت هِمم الناس عن التفقُّه فيه، وانصرف الأكثرُ منهم إلى شواغلِ دنياهم التي أثْقَلت كواهلَهم، وصاروا يَدورون حولَ رحاها، آملين أنَّهم سيجدون راحةً وسعادة، فلا يَجِدون إلا بؤسًا ونكدًا، ولا يُحصِّلون إلا همًّا وغمًّا، وعمَّتِ البلوى حتى كثُرَ الجهل وضاع العِلم، وأُهمِلت مجالسُ العلم والعلماء، وانتشرتِ البدع والمخالفات، وزلَّ الناس بالوقوعِ في الحرام.

 

ومع ذلك فمَن أراد منهم أن يَتعلَّم ويتفقَّه وجَد العراقيل؛ لعدم حصولِه على كتابٍ سهْل، فليس أمامَه إلا المطوَّلات، والتي يكثُرُ فيها التفريعات، أو الخاوية من الأدلَّة، فيقف ولا يستطيع السَّيْر، وممَّا يَزيد من هذا البلاء: ضعْف الهِمة، وعدم وجود الشيخ المربِّي الذي يحمله على المسيرِ حملاً، ويُهوِّن عليه مشقَّةَ السفر، ويُذلِّل له الصعاب.

 

فلا بدَّ - أخي الكريم - مِن صحوةٍ عِلمية فِقهية، وأن يكون لها علماءُ مربُّون، لا يكون همُّهم الوعظَ فحسب، بل لا بدَّ مِن تفقُّهٍ ودِراسة منهجيَّة، وأن تُعمر المساجدُ بحلقات العِلم، وأنْ ترتبط حياةُ الناس بالقرآن والسُّنَّة، وفهمهما على منهجِ السَّلَف.

 

أخي الكريم:

لقد حاولتُ مساعدةَ نفسي وإخواني بهذا الجهْدِ المتواضع المتواصل، وسميتُه "تمام المنة في فِقه الكتاب وصحيح السُّنة"، وكنت كلَّما جمعت بابًا من أبوابه نشرتُه في كتاب، وقدِ اعتنى به الكثيرُ - بتوفيقِ الله - قراءةً ودراسة، وقد حثَّني على المواصلة الكثيرُ الكثير ممَّن طالَعه ونفع أو انتَفَع به من طلاَّب العِلم ومن العلماء، وكانتْ رغبةُ الكثير منهم أن تُجمَع هذه الأبوابُ في كتابٍ يحوي مادَّتَه، فلمَّا اكتملتْ أبواب العبادات، جمعتُها كما أشاروا وأرادوا، وها هي الآن مجموعةٌ بيْن يديك في هذا الكتاب.

 

ولا يَفوتني أن أشْكُرَ الإخوةَ الأفاضل الذين ناقشوني في بعضِ المسائل، أو قدَّموا لي بعضَ المباحث، سائلاً الله أن يَجزيَهم عني خيرَ الجزاء.

 

ولا أزعُم بذلك - أخي الكريم - أنَّني حَكَمٌ على العلماء، أو أنَّني معصومٌ من الزلاَّت والأخطاء، بل هو ما أَدينُ به ربَّ الأرض والسماء، فإنْ أصبتُ فذلك مِن فضل الله ونِعمته السحَّاء، وإنْ أخطأتُ فمِنِّي ومِن الشيطان وأنا أوَّلُ البُرآء.

 

وإيَّاك - يا أخي - أن تستمسكَ إلا بغرزِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - خاتمِ الأنبياء، وأُناشِدك الله إنْ وجدتَ خطأً أن تكونَ لي مِن النصحاء، فجُدْ عليَّ بعِلمك وبيِّنْ لي البرهان أَكُنْ لك شاكرًا مع عظيمِ الثناء.

 

وإني لأرجو الله - عزَّ وجلَّ - التوفيقَ لإتمام أبوابه حتى الانتهاء، وأن يجعلَه لوجهه خالصًا أنال به الثوابَ يومَ الجزاء، والحمدُ لله أولاً وآخرًا وصلِّ اللهمَّ وسلِّمْ على نبيِّنا محمَّد خاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأوفياء الأتقياء.

 

وهذه - بعون الله تعالى - طبعةٌ جديدة، تَمَّت مراجعتها، وتصويب ما سبَق - من استدراكات - في الطبعة السابقة، وتخريج الأحاديث النبويَّة تخريجًا دقيقًا عمَّا كان في الطبعة السابقة.

 

وكان للأخِ الفاضل/ أبي أنس: محمَّد حسين سليمان - حفظه الله - في ذلك اليدُ الطُّولَى في هذا العمل؛ مِن حيث المراجعةُ وتخريجُ الأحاديث النبوية، فجزاه الله خيرًا على ما بذَله لخِدمة هذا الكتاب، وأسأل اللهَ أن يجعلَ ذلك في ميزان حسناته.

 

وصلِّ اللهمَّ وسلِّم وباركْ على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

كتاب الطهارة

أحكام المياه

معنى الطهارة:

لُغةً: النظافة والنَّزاهة من الأدناس.

واصطلاحًا: ارتفاع الحَدَث، وزوال النَّجَس.

 

(والحَدَث): وصْفٌ معنوي يقوم بالبدن إذا وُجِد سببٌ يمنع من العبادة، وهو قسمان: حدَث أصغْر يُوجِب الوضوء، وحَدَث أكبر يُوجِب الغُسْل، ويُرفَع الحَدَثُ بالوضوء والغسل، أو ما يقوم مقامهما، وهو التيمُّم.

 

وأمَّا (النجس): فهو مستقذَرٌ يمنع من صحَّة العبادة، وزوال النَّجَس يكون بتنقيته عمَّا أصابه.

 

وأما أحكام الطهارة، فنبدأ أولاً بأحكام المياه.

أحكام المياه:

الأصل أنَّ الماء (طاهر مطهِّر)، فهو طاهرٌ في نفسه، ومطهِّر لغيرِه؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَأَنْزلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48]، ولقوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6].

 

أرشدتِ الآيةُ الأولى أنَّ الماء طهور، وهو: الطاهِر المطهِّر، وأرشدتِ الآية الثانية أنَّ الماء هو الأصلُ في التطهُّر من الحدَث، فإنْ عُدِم كان التطهُّرُ بالصَّعيد الطيِّب.

 

وعلى هذا، فكلُّ ما يَصدُق عليه إطلاق لفظ: (الماء) - بدون أيِّ إضافة أو تغيير يُخرِجه عن هذا الإطلاق - تصحُّ الطهارة به، فعلى هذا:

تصحُّ الطهارةُ بما نزل من السماء مِن مطر وثَلْج وبَرَد؛ وذلك لما ثبَت في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا كبَّرَ في الصلاة سَكَت هُنيَّةً قبل أن يقرأَ، فقلت: يا رسولَ الله، بأبي أنتَ وأمِّي، أرأيتَ سكوتَك بيْن التكبير والقِراءة، ما تقول؟ قال: ((أقول: اللهمَّ باعِدْ بيْني وبيْن خَطاياي كما باعدْتَ بين المشرِق والمغرِب، اللهمَّ نقِّني مِن خطاياي كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنَس، اللهمَّ اغْسِلْني مِن خطاياي بالثَّلْجِ والماءِ والبَرَد))[1].


ومعنى (هُنيَّة): قليلاً مِن الزمن، و(الدَّنَس): الوَسَخ والقَذَر.

 

وتصحُّ الطهارةُ بمياه البحار والأنهار والآبار، وكلِّ ما نبَع من الأرض؛ فعن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: يا رسولَ الله، إنا نرْكَبُ البحْر، ونحمل معنَا القليلَ مِن الماء، فإنْ توضأْنا به عَطِشْنا، أنتوضَّأ بماءِ البحر؟ فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه))[2].

 

ولا تصحُّ الطهارةُ بالماء الذي أُضيف إليه شيءٌ آخَرُ غيَّره (بأنْ غيَّر أحدَ أوصاف الماء: الطعم، أو اللَّوْن، أو الرائحة) تغييرًا يُخرِجه عن إطلاقِ اسم الماء عليه، كماءِ الورد، وماء الزعفران، ونحوهما.

 

مسائل متعلقة بالمياه:

(1) الماء المُستعْمَل:

وهو المنفصِل عن أعضاءِ المتوضِّئ والمغتسِل: حُكمُه حُكمُ الأصل؛ أي: إنَّه طاهرٌ مُطهِّر، وسواء في ذلك وَجَد ماءً آخَرَ أو لو يَجِد؛ وذلك لما يأتي:

أولاً: عن الرُّبيِّع بنتِ مُعوِّذ - رضي الله عنها -: "أنَّ رَسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - مسَح رأسَه مِن فضْل ماءٍ كان بيده))[3].

 

ثانيًا: عموم قولِه - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6]، وهذا (ماء)، ولم يأتِ دليلٌ ينصُّ على خروجِه عن طهوريته، فيبقى على حُكْمه.

 

ثالثًا: اعتبارًا بالأصل؛ إذ إنَّه طاهرٌ الْتقَى بأعضاء المُستعمِل له، وهي طاهرةٌ، فلم يُفقدْه ذلك مِن طهوريته شيئًا.

 

(2) الماء الذي خالطَه طاهر:

حُكْمه: أنَّه باقٍ على أصله (طاهر مطهِّر)، حتى لو تغيَّر بأنْ ظهَر فيه لونُ هذا الطاهر، أو طعمه، أو رِيحه، بشَرْط ألاَّ يكون التغيُّر فاحشًا يُخرِجه عن إطلاقِ اسم (الماء) عليه، فإنْ أخرجَه عن إطلاق اسم (الماء) عليه، فالماء طاهرٌ فقط، لكنَّه غير مُطهِّر، فلا تصحُّ الطهارةُ به - كما سبق[4].

 

فعن أمِّ هانئٍ - رضي الله عنها - قالتْ: "اغتَسَل النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وميمونةُ مِن إناء واحِدٍ مِن قصعة فيها أثَر العَجين"[5].

 

وعن ابنِ مسعود - رضي الله عنه - قال: "إذا غَسَل الجُنُب رأسه بالخَطْمِي، أجْزَأه"[6]، (والخَطْمِي): ضَرْب من النبات يُغْسَل به الرأس.

 

(3) الماء الذي خالطته نجاسة، حُكمه كما يلي:

أ- إذا تغيَّر بهذه النجاسةِ أحدُ أوصاف الماء، وهي: طعمه، أو لونه، أو ريحه، فإنَّ الماء يصير نَجِسًا، والدليلُ على ذلك: الإجماعُ.

 

قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى -: "أجْمعوا على أنَّ الماء القليلَ أو الكثير إذا وقعَتْ فيه نجاسةٌ، فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو رِيحًا: أنَّه نجِسٌ ما دام كذلك"[7].

 

ب- إذا لم يتغيَّرْ أحدُ أوصافه السابقة، فالماء على أصله: (طاهِر مطهِّر)، سواء في ذلك قليلُ الماء وكثيرُه.

 

والدليلُ على ذلك: ما رواه أصحابُ السُّنن عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسولَ الله، أنتوضَّأ مِن بِئر بُضاعَة - وهي بِئرٌ يُلقَى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلاب والنَّتَن - فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ))[8].


ومعنى (الحِيَض) بكسرِ الحاء وفتْح الياء: الخِرَق التي يُمسَح بها دمُ الحَيْض، وهذا الحديث صريحٌ بمنطوقِه على طهارةِ الماء، وأنَّه لا يُنجِّسه شيءٌ، وقد تقدَّم نقْلُ الإجماع على ثبوت النجاسةِ إذا تغيَّر أحدُ أوصافِه فقط.

 

وقد يقول قائل: يُعارِض هذا الحديثَ حديثُ القُلَّتَيْن، ولفظُه: ((إذا بَلَغ الماءُ قُلَّتَين لم يَحْمِلِ الخَبَث))[9]؛ لأنَّ مفهومَه أنَّ ما دون القُلَّتين يحمِلُ الخبَث.

 

والجواب: أنه لا معارضةَ بيْن الحديثين؛ لأنه يقال:

أولاً: إذا بلَغ قُلَّتين فأكْثَر، فإنَّه لا يحمِل الخبَث في أيِّ حالٍ مِن الأحوال؛ لأنَّ كثرتَه تحول دون ظهورِ النجاسة فيه، أو تأثُّره بها، وهذا موافقٌ للحديث الأول: ((الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)).


ثانيًا: وأمَّا ما دون القُلَّتين، فلم ينصَّ الحديثُ على أنه يحمِل الخبَث، لكن يُفهَم منه أنه مَظِنَّةُ حمْل الخبَث، وليس فيه أنه يحْمِل الخبَث نصًّا، ولا أنَّ ما يحمله مِن الخَبَث يُخرِجه عن الطهوريَّة إلا إذا تغيَّر أحدُ أوصافه.

 

قال صِدِّيق حسن خان - رحمه الله تعالى -: "إنَّ ما دون القُلَّتين إنْ حمَل الخبث حملاً استلزمَ تَغيُّرَ رِيح الماء، أو لونه، أو طعمه، فهذا هو الأمرُ الموجِب للنجاسة والخروج عن الطهوريَّة، وإنْ حمَله حمْلاً لا يُغيِّر أحدَ تلك الأوصاف، فليس هذا الحملُ مستلزمًا للنجاسَة"[10].

 

تنبيه: زاد عبدالرزَّاق عن ابن جُرَيج بسندٍ مُرسَل: ((بقِلال هجَر))، قال ابنُ جُرَيج: وقد رأيتُ قِلال هجر، فالقُلَّة تَسَع قِرْبتَيْن وشيئًا.

 

قلت: ويُقدِّره بعضُ المعاصرين بنحو (200) مائتي كيلو جرام.

 

(4) ما يقع في الماء:

مِن وَرَق الأشجار والطُّحْلُب، أو ما تحمله الرِّيحُ فتُسقطه في الماء، أو تَجذِبه السيولُ مِن العيدان والتِّبْن ونحوه، فيتغيَّر الماء به، كلُّ ذلك لا يُخرِجه عن طهوريته، بمعنى أنَّه باقٍ على أصله: (طاهر مطهِّر)؛ لعمومِ قوله - تعالى -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6]، وهذا واجدٌ للماء، فلا يجوز العدولُ عنه إلى غيره.

 

وبناءً على ما تَقدَّم، فما يُوضَع في المياه مِن مطهِّرات، فإنَّها لا تُخرِجه عن طهوريتِه، حتى لو وُجِد أثرُها في الماء؛ لأنَّها لا تُخرِجه عن إطلاقِ اسمِ الماء عليه.

 

(5) إذا وقَع ترابٌ في الماء فغيَّره:

لا يَمنع طهوريةَ الماء؛ لأنَّ الترابَ يُوافِق الماءَ في صِفتيه: الطهارة والطهورية، ولأنَّ صاحبَه واجدٌ للماءِ - كما تقدَّم.

 

(6) الماء الآجن:

وهو الذي تَغيَّر بطول مكْثِه في المكان، حُكمه: أنَّه باقٍ على إطلاقه، فعلَى هذا لو وُضِع ماءٌ في خزَّان مُدَّةً طويلة فتغيَّر، جاز الوضوءُ به.

 

قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى -: "وأجْمعوا على أنَّ الوضوءَ بالماء الآجِن من غير نجاسةٍ حلَّتْ فيه، جائزٌ، غير ابن سيرين قال: لا يجوز"، قال ابن قدامة: وقولُ الجمهور أوْلَى[11].

 

(7) قال ابنُ قدامة - رحمه الله تعالى -:

"وإذا كان على العضوِ طاهرٌ كالزعفران والعجين، فتغيَّر به الماءُ وقتَ غسْله لم يَمنعْ حصولَ الطهارة به"[12].

 

قلت: وعلى هذا لو اغْتَسل بالصابون، ثم أراقَ الماءَ على جسدِه وعليه الصابون ونحوه، فالغُسل صحيح، وقد تقدَّم أثر ابن مسعود: "إذا غسَل الجُنُبُ رأسَه بالخَطْمي أجْزأه"[13].

 

(8) يجوز الوضوء بالماء المشمَّس والماء الساخِن:

وليس هناك دليلٌ يمنع مِن استعمالهما، وعلى ذلك فلا بأسَ باستخدام السخَّانات الشمسيَّة.

 

بل ثبَت عن عمرَ وابنه عبدالله - رضي الله عنهما - جوازُ استعمالهما - أعني: الماء المشمَّس، والماء الساخن - فرَوى الدارقطني عن عمرَ - رضي الله عنه -: "أنَّه كان يُسخَّن له الماء في قُمقُم، فيغتسِل به"[14].

 

و(القمقم): ما يُسخَّن فيه الماءُ مِن نحاس وغيره[15].

 

وعن أيوب قال: سألتُ نافعًا عن الماء الساخِن؟ فقال: "كان ابنُ عمر يَغتسِل بالحميم"[16].

و(الحميم): هو الماء الساخن.

 

(9) يجوز الوضوء بماء زمزم:

فعن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دعَا بسَجْلٍ مِن ماء زمزم، فشَرِب منه وتوضَّأ"[17].

 

(10) إذا شكَّ في نجاسة ماء:

إذا شكَّ في نجاسة ماء كان أصله طاهرًا، أو شكَّ في طهارته وكان أصلُه نجسًا، حَكَم باليقين في كِلتا المسألتين، وهو الأصلُ الذي كان عليه، فما كان أصلُه الطهارةَ فهو طاهِر، وما كان أصلُه النجاسةَ فهو نجِس، وكذلك لو شَكَّ في الأرض: هل هي نَجِسةٌ أم طاهِرة؟ فالأصْل أنها طاهرة.

 

(11) إذا اشتبه عليه ماءٌ طَهورٌ بماء نَجِس:

أو اشتبه عليه ثوبٌ طاهِر بثياب نجسة، فالصحيحُ أنَّه يتحرَّى بقدْر ما يستطيع، ويستعمل ما يغلب على ظنِّه طهارتُه، وفي المسألة نِزاع، والصحيح ما ذكرتُه "راجع الشرح الممتع".

 

(12) إذا أُزيلتِ النجاسةُ عن الماء:

بأن تَغيَّرت بنفسِها، أو بإضافةِ ماءٍ طهور إليه، أو نحو ذلك، بحَيْثُ لم يظهرْ أثرٌ للنجاسة من طعم أو لون أو رائحة، فالماءُ في هذه الحالة يَصير طاهرًا مطهِّرًا.

 

(13) يرَى مجلسُ هيئة كِبار العلماء بالسعودية: أنَّ مياه الرشح والمجاري التي تُنقَّى ويُتخلَّص مما طرأ عليها مِن النجاسات بواسطة الطُّرُق الفنية الحديثة لأعمالِ التنقية بحيث لا يُرَى فيها تغيُّر بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، فإنَّ المجلس يرى طهارتَها، واستعمالها في إزالة الخَبَث والحَدَث - أي: إنها طاهرة مطهِّرة - ويرَى جواز شُرْبها إلا إذا كانتْ هناك أضرارٌ صِحِّية، فيمتنع عن ذلك؛ محافظةً على النفْس، وهو ما يستحسِنه المجلس[18].

 

حكم الأسآر

معنى السؤر:

الأَسْآر جمْعُ سُؤْر، والسُّؤر: فَضْلَة الشُّرب؛ أي: ما يتبقَّى في الإناء بعدَ شُرْبه.

 

حُكمه:

(1) سُؤر الآدمي:

الآدمي طاهِرٌ في نفسه، وسؤره وعَرَقه طاهران، سواء كان مسلِمًا أو كافرًا، وسواء كان رَجُلاً أو امرأة، وسواء كانتِ المرأة حائضًا أو غير حائض، اعتبارًا بأصل الخِلْقة، وتكريمِ الله للإنسان.

 

والدليل على طهارةِ المسلِم: ما ثبَت في الصحيحين عن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال: لَقِيني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأنا جُنُب، فمشيتُ معه وهو آخذٌ بيدي، فانسللتُ منه فانطلقتُ فاغتسلت، ثم رجَعْتُ إليه فجلستُ معه، فقال: ((أين كُنتَ يا أبا هُرَيرَة؟)) قلتُ: لقِيتَني وأنا جُنُب فكرهتُ أن أُجالِسَكَ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ المؤمِنَ لا يَنجُسُ))[19].


والدليل على طهارة الكافر: أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضَّأ مِن مَزَادة مشرِكة[20]، وربَط ثمامةَ بن أُثَال وهو مشرِك بسارية مِن سواري المسجد[21]، وأكَل مِن الشاة التي أَهْدتْها إليه يهوديةٌ مِن خَيْبر[22].

 

وأما قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]، فالمقصود النجاسةُ المعنوية، وهي نجاسةُ الاعتقاد.

 

وأمَّا الدليل على طهارة سؤر الحائض: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب، وأتعرَّق العَرْقَ وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيضع فاه على موضع فيَّ"[23].

 

و(العرق): هو العَظم الذي أخذ منه مُعظم اللحم، وبقي منه القليل.

 

(2) سؤر الحيوان مأكول اللحم:

الحيوان المأكول اللحم طاهر، وعرقه وسؤره طاهران.

 

والدليل على ذلك: (البراءة الأصلية)؛ إذ الأصل الطهارة، لذا فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر - رحمه الله - قال: "وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به"[24].

 

(3) سؤر الهرة:

وهي طاهرة، وعرقها وسؤرها طاهر.

 

والدليل على ذلك: عن كبشةَ بنتِ كعب بن مالك - وكانتْ تحت أبي قتادة - أنَّ أبا قتادة - رضي الله عنه - دخَل عليها فسكبتْ له وَضُوءًا، قالت: فجاءتْ هِرَّة فأصغَى لها الإناء حتى شرِبت، قالت كبشة: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّها ليستْ بِنَجَس؛ إنّها من الطوَّافين عليكم والطوَّافات))[25].

 

(4) سُؤر البِغال والحَمير:

قال ابنُ قُدامَة - رحمه الله -: "والصحيح عندي طهارة البَغْل والحمار؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصْر الصحابة، فلو كان نجسًا لبيَّن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ذلك؛ ولأنَّهما لا يمكن التحرُّز منهما لمقتنيهما، فأشبها السِّنَّور"[26]، ومعنى ((السِّنَّور)) الهرَّة.

 

(5) سؤر السِّباع وجوارح الطَّيْر والحشرات، ونحو ذلك:

اختلَف أهلُ العِلم في سؤر السِّباع، فذَهَب بعضُهم إلى طهارتها اعتبارًا بالأصل؛ لما ورد في الحديث: "أنَّه سُئِل أنتوضَّأ بما أفضلتِ الحُمُر؟ قال: نعَم، وبما أفضلتِ السباعُ كلُّها"، لكنَّه حديثٌ ضعيف، وقد أورد النوويُّ أثرًا عن عمر، وهو أثرٌ مرسَل، لكن قال النووي في "المجموع" (1/ 174): إلا أنَّ هذا المرسل له شواهدُ تُقوِّيه.

 

وذهَب آخرون إلى نجاسةِ سؤرها مستدلِّين بما ثبَت في الحديث: أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُئِل عن الماءِ في الفلاة مِنَ الأرض وما يَنوبُه مِن السِّباع والدواب؟ فقال: ((إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْن لم يحملِ الخَبَث))[27].


قالوا: "وظاهِرُ هذا يدلُّ على نجاسةِ سُؤر السِّباع؛ إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشَّرْطِ فائدة، ولكان التقييدُ به ضائعًا"[28].

 

قلت: وفي الاستدلالِ بذلك نظَر؛ فقد قال الخطَّابي - رحمه الله -: "وقد يحتمل أن يكونَ ذلك مِن أجْلِ أنَّ السباع إذا وردتِ المياه خاضتْها وبالتْ فيها، وتلك عادتُها وطِباعها، وقلَّما تخلو أعضاؤُها من لوث أبوالها ورجِيعها، وقدْ ينتابها في جُملة السباع: الكلاب، وأسآرُها نجِسة ببيان السُّنَّة"[29].

 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: "ورخَّص في سُؤر ذلك: الحسنُ وعطاء، والزهري ويحيى الأنصاري، وبُكير بن الأشجِّ وربيعة، وأبو الزناد ومالك والشافعي، وابنُ المنذر"[30].

 

(6) سؤر الكلب والخِنْزير:

وحُكمه: النَّجاسة؛ أمَّا سؤر الكلْب؛ فلقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((طُهورُ إناء أحدِكم إذا وَلَغ فيه الكلبُ، فليغسله سبعَ مرَّات، أُولاهُنَّ بالتراب))[31]، وهو دليلٌ على نجاسته.

 

وأمَّا الخِنزير؛ فلقوله - تعالى -: ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].

 

أي: نَجِس، فما تولَّد منه يكون نَجِسًا، وهذا مذهبُ الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وذهب مالكٌ والأوزاعي وداود إلى طهارةِ سُؤرهما، والقولُ الأوَّل أرْجَحُ، والله أعلم.



[1] البخاري (744)، ومسلم (598)، وأبو داود (781)، والنسائي (1/ 50 - 51)، وابن ماجه (805)، وأحمد (2/ 231، 494)، واللفظ لمسلم.

[2] صحيح: رواه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (1/ 50)، وابن ماجه (386)، ومالك (1/ 22)، وأحمد (2/ 237، 394)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

[3] حسن: رواه أبو داود (130)، والبيهقي (1/ 237)، وحسَّنَه الشيخ الألباني.

[4] انظر فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 91)، الفتوى (11108).

[5] صحيح: رواه أحمد (6/ 342)، والنسائي (1/ 131)، وابن ماجه (378).

[6] رواه الطبراني في الكبير (9/ 254)، وابن أبي شيبة (1/ 71)، وثبَت نحوُه عن ابن عباس.

[7] الإجماع (ص: 4)، وانظر المجموع للنووي (1/ 110).

[8] صحيح: رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (1/ 174)، وأحمد (3/ 31)، وقال الترمذي: حديث حسن، وأورد الحافظُ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/ 12) شواهدَ للحديث، وذكَر أنَّ الإمام أحمد صحَّحه، وكذلك صحَّحه يحيى بنُ مَعِين وابنُ حزم، وصحَّحه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل"، وفي "صحيح الجامع" (1925).

[9] صحيح: رواه أبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (1/ 46)، وابن ماجه (517، 518)، وأحمد (2/ 38)، وصحَّحه ابنُ خزيمة (92)، والحاكمُ (1/ 224)، وابن مَنْده، وابن دقيق العيد، انظر "تلخيص الحبير" (1/ 16 - 20).

[10] الروضة الندية (1/ 8).

[11] الإجماع (ص: 4)، وانظر المغني (1/ 14).

[12] المغني (1/ 14).

[13] رواه ابن أبي شيبة (1/ 17)، وثبَت نحوه عن ابن عباس، وانظر: (ص: 15).

[14] صحيح: رواه الدارقطني (1/ 37)، وابن أبي شيبة (1/ 31)، والبيهقي (1/ 6)، وصحَّحه الشيخ الألباني، انظر: "إرواء الغليل" (16).

[15] النهاية (4/ 110).

[16] صحيح: رواه ابن أبي شيبة (1/ 31)، وعبدالرزَّاق (1/ 174)، وصحَّحه الشيخ الألباني، انظر: "إرواء الغليل" (17).

[17] حسن: رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (1/ 76)، وحسَّنه الشيخ الألباني في "الإرواء" (13).

[18] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 95) رقم (2468) ترتيب الدويش.

[19] البخاري (283)، ومسلم (371)، وأبو داود (231)، والترمذي (121)، والنسائي (1/ 145)، وثبت نحوه من حديث حذيفة: رواه مسلم (372).

[20] البخاري (344)، ومسلم (682)، وأحمد (4/ 434، 435)، والمزادة: القربة التي يُوضع فيها الماء.

[21] البخاري (469) (2422)، ومسلم (1764)، وأبو داود (2679)، والنسائي (2/ 46)، وأحمد (2/ 453)، وابن حبان (1239).

[22] البخاري (4249)، والنسائي في "الكبرى" (11355).

[23] مسلم (300)، وأبو داود (259)، والنسائي (1/ 149)، وابن ماجه (643)، وأحمد (6/ 64، 192، 210، 214).

[24] "المغني" (1/ 50)، وانظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: 5).

[25] حسن: رواه أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (1/ 55)، وابن ماجه (367)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي الباب نحوه من حديث عائشة: رواه أبو داود (76) بسندٍ صحيح.

[26] المغني (1/ 49).

[27] صحيح: رواه أبو داود (63)، والنسائي (1/ 46)، والترمذي (67)، وابن ماجه (518، 517).

[28] وهذا ما رجَّحه الشيخُ الألباني - رحمه الله - في "تمام المنة في التعليق على فِقه السنة"، وأمَّا القول الأول، فقد رجحتْه اللجنةُ الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز - رحمه الله - انظر فتاوى اللجنة (5/ 416) فتوى رقم (8052) ترتيب الدويش.

[29] معالم السنن للخطَّابي (1/ 52 - هامش سنن أبي داود).

[30] المغني (1/ 48)، وأما ما ورَد أنَّ النبي  - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمرَهم يوم خيبر بإلْقاء ما معهم من لحوم الحُمُر، وقوله: ((إنّها رِجْس))، فهذا على اللَّحْم بعدَ ذبْحِه، فإنَّه لا يَحِلُّ؛ لأنه مَيْتة.

[31] مسلم (279)، وأبو داود (71)، والترمذي (91)، والنسائي (1/ 177 - 178)، وابن ماجه (364)، وفي بعض الروايات ((إحداهُنَّ))، وفي بعضها: ((السابِعة))، ورواه البخاري (172)، وأبو داود (73)، والنسائي (1/ 52) نحوه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الطهارة (2/7)
  • تمام المنة - الطهارة (3/7)
  • تمام المنة - الطهارة (4/7)
  • تمام المنة - الطهارة (5/7)
  • تمام المنة - الطهارة (6/7)
  • تمام المنة - الطهارة (7/7)
  • تمام المنة - الصلاة (2)
  • ملخص أحكام الغسل من تمام المنة
  • أحكام الصيام من تمام المنة
  • مقدمة في النجاسات وما يطهرها في الفقه الإسلامي

مختارات من الشبكة

  • تمام المنة في شرح أصول السنة للإمام أحمد رواية عبدوس العطار (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة: أربعون حديثا في بيان أعمال تدخل الجنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة بأن سرد الثلاث ركعات في الوتر من السنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحليل والدراسة لكتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة ببعثة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبشركم
أبو أحمد المصري - مصر 11-04-2012 12:28 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبشر حضراتكم بأن أحد تلاميذ الشيخ عادل العزازي (مؤلف الكتاب) - ووالله لم يرد هذا الشيخ ذكر اسمه مطلقاً - نسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص المهم أنه قد اطلع على بعض الملخصات (التي تم تلخيصها بأسلوب مبسط جدا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضلكم) وقد أخبرني الشيخ أنه قد راجع إلى الآن الملخصات التالية:(ملخص أحكام الغسل - ملخص أحكام التيمم والمسح على الجبيرة - ملخص أحكام المسح على الخفين) وقد أخبرني الشيخ أنه سوف ينتهي غدا بإذن الله تعالى من مراجعة باقي الملخصات التي أعطيتها له وهي:(ملخص أحكام الوضوء - ملخص أحكام الأذان - ملخص شروط صحة الصلاة) ونبشركم أن الشيخ قد قال لي بعد ما رأى تبسيط المعلومات: (أنت بهذا لن تعطي الفرصة للداعية الذي سيشرح للناس أن يشرح شيئا أصلا) فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وينفع بنا وبكم
وهناك شيئا آخر وهو أن الشيخ قد اقترح علي أن نجمع كل مجموعة من الملخصات في كتيبات صغيرة ونطبع منها عددا من النسخ لتوزع مجانا لوجه الله تعالى في معهد إعداد الدعاة حتى يتم شرحها للناس
فسيروا على بركة الله وأكملوا باقي السلسلة وكله سيكون في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون
وجزاكم الله خيرا أخوكم أبو أحمد المصري

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب