• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صفة النيـة في الوضوء

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/11/2010 ميلادي - 10/12/1431 هجري

الزيارات: 103870

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صفة النيـة في الوضوء

الشيخ دبيان محمد الدبيان

dobayan1@hotmail.com

كيفية النية في الوضوء:

أن ينوي رفع الحدث، أو أداء الفرض، أو استباحة ممنوع مما لا يستباح إلا بالطهارة، كاستباحة الصلاة.

 

قال الخرشي: وفي كيفية النية ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينوي رفع الحدث.

الثاني: أن ينوي أداء الفرض؛ أي: امتثال أمر الله، وتدخل السنن والنوافل بالتبعية. زاد الصاوي: والمقصود بأداء الفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي[1].

ثالثها: أن ينوي استباحة ممنوع مما لا يستباح إلا بالطهارة.

 

ومتى خطر ذكر جميع الثلاثة تلازمت، وإن خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها، ما لم يقصد عدم حصول الآخر، كأن يقول: أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة أو العكس، فتبطل النية، وتكون عدمًا؛ للتنافي[2].

فإذا نوى رفع الحدث، فقد ارتفع حدثه، وهذا هو المقصود من الطهارة، ولأن معنى رفع الحدث: استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا من فعله.

أو بمعنى آخر: أنه إذا نوى رفع الحدث يكون بذلك قد نوى إزالة الوصف القائم بالأعضاء المانع من الصلاة ونحوها[3].

والمقصود من رفع الحدث رفع حكمه؛ لأن الحدث قد وقع، فلا يمكن رفعه.

 

الفرع الأول

إذا نوى طهارة مطلقة

إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية[4]، ووجه في مذهب الشافعية[5].

وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثانٍ في مذهب المالكية[6]، والمشهور من مذهب الشافعية[7]، والصحيح في مذهب الحنابلة[8].

 

وجه قول من قال: يرتفع حدثه:

قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.

 

وجه من قال: لا يرتفع حدثه:

قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة النجاسة؛ لأن كليهما يسمى طهارة شرعية، فلم تصح طهارته.

والراجح: القول بالصحة؛ لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجاسة، فتعين أن تكون عن حدث، والله أعلم.

 

الفرع الثاني

إذا نوى ما تسن له الطهارة

إذا نوى ما تسن له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع، وهو أحد القولين في مذهب المالكية[9]، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية[10]، والمشهور من مذهب الحنابلة[11]، وهو الراجح.

وقيل: لا يرتفع، وهو المشهور في مذهب المالكية[12]، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية[13]، ووجه في مذهب الحنابلة[14].

 

وجه قول من قال: لا يرتفع:

قالوا: لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث، فلم يتضمن القصدُ إليه القصدَ برفع الحدث جملة.

 

وجه قول من قال: يرتفع حدثه:

قالوا: لأنه بهذه النية نوى أن يكون على أكمل الحالات، فنيته مستلزمة لرفع الحدث كله.

ولأن هذه طهارة شرعية مأمور بها، مثاب عليها، ولا يوجد دليل على اشتراط كون الطهارة لا بد أن تكون شرطًا في العبادة، وليست مسنونة.

 

الفرع الثالث

إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة

إذا نوى التبرد والنظافة من وضوئه، فهل يرتفع حدثه أم لا؟

فقيل: يرتفع، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: لا يرتفع، وهو مذهب الجمهور.

 

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة ذكرت أدلتها ونوقشت بشيء من التفصيل، وهي: هل تشترط النية في رفع الحدث؟ فمن قال: لا تشترط كالحنفية، قالوا: يرتفع حدثه؛ لأن الوضوء حقيقته جريان الماء على الأعضاء، وقد وجد.

ومن قال: تشترط النية في رفع الحدث، قال: لا يرتفع حدثه هنا؛ لأن الوضوء عبادة من شرطها النية ولم توجد، وقد مضى بحث هذه المسألة، فأغنى عن إعادته هنا، فيمكن أن ترجع إليها إذا أردت الوقوف على أدلة كل فريق، والله أعلم.

 

الفرع الرابع

إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

إذا نوى بطهارته أمرين معًا؛ أحدهما مشروع، والآخر غير مشروع، كما لو نوى رفع الحدث وما لا تشرع له النية كالتبرد والتنظف، فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب المالكية[15]، والوجه الصحيح في مذهبي الشافعية[16]، والحنابلة[17].

وقيل: لا يرتفع، وهو وجه في مذهب الحنابلة[18]، واختيار ابن حزم[19].

 

وجه من قال: يرتفع حدثه:

قالوا: حين نوى هذا الرجل رفْعَ الحدث فقد أتى بما هو واجب عليه، وكونه ينضم إلى هذه النية نية التبرد لا تنافي رفع الحدث، فلا تضر هذه النية؛ ولأن غسل أعضاء الوضوء يتضمن التبرد، فهو حاصل له، نواه أو لم ينوِه، ولا تقدح في الإخلاص حتى يقال: إن النية ليست خالصة، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: ((السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب))[20]، فلو قصد المسلم الأمرين (نظافة الفم ومرضاة الرب) في التسوك، لم يكن ذلك قادحًا في نيته، فكذلك الوضوء طهارة حسية للأعضاء، وطهارة معنوية من الذنوب، فلو نوى الطهارتين لم يكن ذلك قادحًا في النية، والله أعلم.

 

دليل من قال: لا يرتفع حدثه:

قال ابن حزم في ذكر دليله: إن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك، لم تجزه الصلاة بذلك الوضوء؛ برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾[21].

 

فمن مزج بالنية التي أُمر بها نيةً لم يؤمر بها، فلم يخلص لله تعالى العبادة بدينه ذلك، وإذا لم يخلص فلم يأتِ بالوضوء الذي أمره الله تعالى به، فلو نوى مع وضوئه للصلاة أن يعلِّم الوضوءَ من بحضرته أجزأتْه الصلاة به؛ لأن تعليم الناس الدين مأمور به، وبالله تعالى التوفيق[22].

والراجح: القول الأول، وهو أن نية التبرد تدخل تبعًا، ولا تؤثر في النية، وقد قام بما هو واجب عليه من نية رفع الحدث، والله أعلم.

 

الفرع الخامس

إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث

إذا تعددت الأحداث وكان سببها واحدًا، كمن نام عدة مرات، أو جامع عدة مرات، ولم يرفع حدثه الأول، فإن هذه الأحداث كلها ترتفع بنية واحدة، حتى ولو لم يقصد ذلك، ولو نسي عددها.

 

الدليل على هذا من السنة:

(806-35) ما رواه مسلم من طريق هشام بن زيد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد[23].


وأما إذا كان عليه نوع واحد من الأحداث، ولكن تعددت أسبابُه، كمن بال وتغوط ونام، فنوى رفع أحدها، فهل يرتفع حدثه؟ هذا فيه تفصيل، وهو ما سوف يتناوله الحديث - إن شاء الله - في هذا التقسيم، ويمكن تقسيمه إلى مسألتين:

المسألة الأولى: أن ينوي رفع أحدها ناسيًا بقيتها أو ذاكرًا ولم يخرجها

فإذا نوى أن يرفع الحدث عن النوم، وكان عليه مجموعة أحداث، ولم ينوها بالرفع ولم يخرجها من نيته، فإن حدَثه يرتفع، سواء كان الحدث المنْوي هو الذي حدث أولاً أو آخرًا، وهذا مذهب المالكية[24]، ووجه في مذهب الشافعية[25]، والمشهور من مذهب الحنابلة[26]، وهو الصحيح.

وقيل: لا يرتفع إلا ما نواه، وهو وجه في مذهب الحنابلة[27].

 

وجه من قال: يرتفع جميع حدثه:

قالوا: لأن هذه الأحداث كان موجبها واحدًا، واجتمعت، فيتداخل حكمها، وينوب موجب أحدها عن الآخر.

ولأن الحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه، فلا يقال: لو بال وتغوط ونام: عليه ثلاثة أحداث، بل يقال: عليه حدث واحد من أسباب متعددة.

ولأنه لم يكن معروفًا عند السلف أمْر المتطهرِ باستحضار نية رفع الأحداث عند الطهارة، فلم يكن الواحد منهم يحصي كم عليه من الأحداث.

ولأن اشتراط النية لكل حدث واستحضار جميعها، أمرٌ فيه حرج ومشقة.

ولأنه حين نوى رفع الحدث عن النوم ارتفع، فلا يبقى الحدث الآخر مع ارتفاع الأول.

 

وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه:

هذا القول مبنيٌّ على أن الأحداث لا تتداخل، وأن ليس للإنسان إلا ما نوى بمقتضى الحديث: ((وإنما لكل امرئ ما نوى))، فهذا لم ينوِ رفع حدث النوم أو البول أو نحوهما.

والقول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلته الأثرية والنظرية.

 

المسألة الثانية: أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره

مثاله: لو كان عليه حدثان: حدث من بول، وحدث من نوم، فنوى رفع أحدهما على ألا يرتفع الآخر، ففيه أربعة أقوال:

قيل: إن وضوءه باطل، وهو مذهب المالكية[28]، ووجه في مذهب الشافعية[29]، والصحيح في مذهب الحنابلة[30].

وجه كون الوضوء باطلاً: أن هذا المتوضئ جاء بنية متضادة، فتتنافى النية، وتكون كالعدم، فكونه يقول: هذا الوضوء أرفع به الحدث، ولا أستبيح به الصلاة، هذا نوع من التناقض والتضاد.

 

وقيل: يصح وضوءه؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا نوى واحدًا منها ارتفع الجميع؛ ولأنه لما نوى رفع أحد الحدثين كان ذلك أقوى حكمًا، فبطل الشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية[31].

ولأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول، ارتفع كله.

وقيل: إن نوى رفع الحدث الأول، ارتفع الجميع، وإن نوى غيره لم يصح وضوءه؛ لأن الذي أوجب الطهارةَ هو الأول، فإذا نواه ارتفع الجميع، وهو وجه في مذهب الشافعية[32].

وقيل: إن نوى رفع الحدث الأخير، ارتفع الجميع، وإن نوى غيره لم يصح؛ لأنها تتداخل في الآخر منها، وهذا الوجه حكاه ابن الصباغ من الشافعية[33].

 

والراجح والله أعلم:

أن حدثه يرتفع، ويكون قوله الآخر باطلاً لا عبرة به، وقد ارتفع الحدث، خاصة أن هذا الفعل قد يقع من الإنسان لا على وجه التلاعب، ولكن قد يتذكر وهو ينوي رفع الحدث أن يفعل عبادة معينة بهذا الوضوء، وينوي معه عدم استباحة الصلاة بهذا الوضوء، لا على وجه التلاعب، ولكن قد يكون نوى ذلك في تلك الساعة لغرض صحيح لشغل أو غيره، وإن كان حصل منه ذلك على وجه التلاعب فإنه لا يسلم من الإثم مع رفع الحدث، وقد يقال: إن كان متلاعبًا فإنه قد يعاقب بحرمان رفع الحدث، والله أعلم.

 


[1] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/115) وجاء في مواهب الجليل (1/234): قال العلامة أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني في قول المصنف: "أو الفرض": هذه النية إذا صاحبتْ وقت الفرض، فلا إشكال، وإن تقدمتْه ففي صحتها نظر؛ لأنه لم يجب. فإن قلتَ: قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت. قلتُ: أما نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا به، فظاهر، وأما نية الفرض، فمشكل؛ لأنه إذا نوى فرضية وضوئه ذلك، فكذب؛ لأن وقته لم يحضر، وإن نوى فرض الوضوء من حيث الجملة، لم يصح؛ لأن النية إنما شرعت لتمييز المنوي، وإن نوى فرض ما يأتي، لم يصح الجزم به؛ لأنه لا يدري هل يصل إليه أو لا؟ وإن نوى إن بقيت، لم يصح أيضًا؛ للتردد في النية كمغتسلٍ قال: إن كنت جنبًا فهذا له. انتهى. قال الحطاب: قد تقدم في مقدمة هذا الكتاب عن القرافي أن الفرض له معنيان:

أحدهما: ما يأثم بتركه. والثاني: ما يتوقف عليه الشيء وإن لم يأثم بتركه، كقولنا: الوضوء للنافلة واجب، وهو أعم من الأول، والفرض المنوي هنا بالمعنى الثاني؛ أي: ما يتوقف عليه الإتيان بالأشياء التي منع منها الحدث، فهو راجع إلى معنى استباحة ما يمنع منه الحدث وإلى رفع الحدث، ولهذا قال ابن بشير بَعْدُ: إن الأوجه الثلاثة متلازمة، متى ذكر جميعها لا يمكن أن يقصد ذكر أحدها دون الآخر، كما تقدم فتأمله، والله تعالى أعلم. اهـ

[2] الخرشي على مختصر خليل (1/129) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/114) الحاوي الكبير (1/94) البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/103)، وذكر النووي في روضة الطالبين (1/48) أنه ينوي ثلاثة أمور: الأول: رفع الحدث. الثاني: استباحة الصلاة. الثالث: فرض الوضوء أو أداء الوضوء، وذلك كافٍ قطعًا، وإن كان الناوي صبيًّا.

والحنابلة يذكرون في كتبهم أمرين في صفة الوضوء: أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة أمر تجب له الطهارة كالصلاة، انظر الكافي (1/23)، غاية المطلب (ص: 21)، المحرر (1/11)، بلغة الساغب (ص: 42)، ولم أتعرض لمذهب الحنفية؛ لأنهم لا يرون النية شرطًا في صحة الوضوء.

[3] مواهب الجليل (1/234).

[4] مواهب الجليل (1/237)، الخرشي (1/130)، حاشية الدسوقي (1/94).

[5] المجموع (1/365).

[6] مواهب الجليل (1/237)، الخرشي (1/130)، حاشية الدسوقي (1/94).

[7] قال في المهذب المطبوع مع المجموع ( 1/365): "وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية مطلقة"، قال النووي شارحًا لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور الذي قطع به الجمهور.

[8] قال في الإنصاف (1/148): لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءًا مطلقًا عليه، لم يصح على الصحيح.

[9] مواهب الجليل (1/237).

[10] المجموع (1/366) البيان في مذهب الشافعي (1/104)، روضة الطالبين (1/48).

[11] الإنصاف (1/144)، المغني (1/79)، الفروع (1/140، 141).

[12] مواهب الجليل (1/237)، الخرشي (1/130)، حاشية الدسوقي (1/94).

[13] المجموع (1/366)، البيان في مذهب الشافعي (1/104)، روضة الطالبين (1/48).

[14] الإنصاف (1/144)، المغني (1/79)، الفروع (1/140، 141).

[15] حاشية الدسوقي (1/91، 92)، الخرشي (1/129).

[16] البيان في مذهب الشافعي (1/105)، وقال النووي في الروضة (1/49): وإن نوى رفع الحدث والتبرد، أو رفع الجنابة والتبرد، فالصحيح صحة طهارته.

[17] الإنصاف (1/147)، وقال ابن قدامة في الكافي (1/24): وإن نوى رفع الحدث والتبرد، صحت طهارته؛ لأنه أتى بما يجزئه، وضم إليه ما لا ينافيه. اهـ

[18] المرجع السابق.

[19] المحلى (1/94).

[20] سبق تخريجه في كتاب سنن الفطرة، رقم (231).

[21] البينة: 5.

[22] المحلى (1/94).

[23] مسلم (309).

[24] الخرشي (1/129، 130) منح الجليل (1/84، 85).

[25] الحاوي الكبير (1/94)، البيان في مذهب الشافعي (1/105).

[26] الإنصاف (1/148، 149).

[27] المرجع السابق.

[28] مواهب الجليل (1/234)، الخرشي (1/129)، منح الجليل (1/184، 185).

[29] البيان في مذهب الشافعي (1/105-106)، الحاوي الكبير (1/94)،

[30] الإنصاف (1/149).

[31] البيان في مذهب الشافعي (1/106).

[32] البيان في مذهب الشافعي (1/106).

[33] المرجع السابق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كون التسمية من سنن الوضوء
  • المضمضة والاستنشاق
  • حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ومباحث أخرى
  • الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
  • حكم تخليل اللحية وصفته
  • مبحث في ماء الأذنين
  • من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة
  • استحباب تجديد الوضوء
  • الكلام أثناء الوضوء
  • الوضوء قبل الوقت
  • تخفيف الوضوء المستحب
  • غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء
  • ولكن يريد ليطهركم
  • الوضوء في الفقه الإسلامي
  • أحكام النية في الصيام
  • التثليث في غسل الأعضاء والدعاء بعد الوضوء
  • النية: حقيقتها، أهميتها، مسائل تتعلق بها

مختارات من الشبكة

  • توحيد الأسماء والصفات واشتماله على توحيد الربوبية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات الثبوتية والصفات السلبية(المنفية)(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • صفة الغسل وأقسامها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اتصاف الله بصفات الكمال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر في صفة الوضوء وصفة الصلاة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اللآلئ الغراء من فضائل وفوائد الحياء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آثار الإيمان باسم الله تعالى العفو (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السلوك المزعج للأولاد: كيف نفهمه؟ وكيف نعالجه؟ (3) صفات السن(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • إثبات صفة الكلام لله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام صفات الله عز وجل(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب