• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (10)

يوسف قاسم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/6/2010 ميلادي - 15/7/1431 هجري

الزيارات: 31880

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (10)

 

الفصل الثالث

الحضانة:

يُقصد بالحضانة الاهتِمام بالطِّفل ورعايته، والقيام بأمْر طعامِه ونظافتِه في الفترة الأولى من حياته.

 

مَن له حقُّ الحضانة:

والأصل أنَّ الأمَّ هي أحق بحضانة الطفل من غيرِها، أمَّا في الظروف العادية فالأمُّ تقوم بحضانة أطفالِها مع إشْراف الأب، والقِيام على الشؤون الأُخْرى للأسرة.

 

وحتَّى في الظُّروف غير العادية؛ بأن كانت الأمُّ مطلَّقة، فإنَّها أحقّ بحضانة طفلِها من الأب؛ لأنَّها أقْدر على خِدْمتِه، والقيام بِموجبات حضانتِه.

 

فقد ثبت عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - أنَّه قضى للمطلَّقة بحقِّها في حضانة ولدِها ما لَم تتزوَّج[1].

 

وعلى هذا مضى عمل الصَّحابة - رضي الله عنهم - فقد رُوي أنَّ عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - طلَّق زوجته أمَّ عاصم - وهو طفل في حجرِها - فأراد أن يأخُذه منها فرفضتْ، فانطلقا إلى أبي بكْر - رضِي الله عنْه - فقال: "مسُّها وحجْرُها وريحُها خيرٌ له منك حتَّى يشبَّ الصَّبيّ فيختار لنفسه"[2].

 

فقد حكم أبو بكر - رضي الله عنه - بالطفل لأمِّه[3] حين لم يكُن له تَمييز إلى يشبَّ ويُميّز، ويخيَّر حينئذ[4].

 

وهكذا، فإنَّ أحقِّيَّة الأم بحضانة الطفل - المتَّفق عليها - إنَّما هي في الفترة الَّتي لا يستغني فيها الولَد عن خدمة النساء، وهي فترة الصِّغَر، فإذا ما كبر بحيثُ يستغني عن خدمة النساء، ويستطيع أن يقوم ببعض أموره الخاصَّة، ويُمكنه من ناحية أخرى التَّفكير في مصلحته وإدْراكها أين تكون، جازَ عند ذلك تخْييره بين أبيه وأمّه؛ لما روي عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ الله، إنَّ زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة[5]، فجاء زوجُها فقال النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلم -: ((يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمّك، فخذ بيد أيِّهما شئت))، فأخذ بيد أمِّه فانطلقت به[6].

 

وقد اختلف الفُقهاء بعد ذلك اختلافًا كبيرًا؛ فمِنهم مَن قال: إنَّ الطّفل يخيَّر عملاً بهذا الحديث، والتَّخيير يكون ابتِداءً من سنّ السَّابعة[7]، ومنهم مَن قال بعدَم التَّخيير، وأنَّ الأمَّ أوْلى به إلى أن يستغني بنفسِه، فإذا استغنى بنفسه فالأب أوْلى بالذَّكر، والأمّ أوْلى بالأنثى[8]، وهنالك أقوال كثيرة أُخرى تكلَّم عنها العلماء بالتَّفصيل، وسوْف نشير إلى بعضها عند الكلام عن سِنِّ الحضانة.

 

لكنَّنا هنا نُريد تأكيد حقّ الأمّ في حضانة طفْلِها، وهو حقّ ثابت في حدود معيَّنة.

وإذا كانت النُّصوص الشَّرعيَّة لَم تذكُر حدًّا فاصِلاً في هذه المسألة، فما ذلك إلاَّ لِحِكْمة تشريعيَّة بالغة.

 

فالأصل في كلّ ذلك هو تحقيق مصلحة الصَّغير، وهي تَختلف باختِلاف حال الأب وحال الأمّ وحال الصَّغير، وهذا كلّه يَختلف قطعًا من شخصٍ إلى شخصٍ، ومن زمَن إلى زمَن، فكانت الحكمة الإلهيَّة أن يترك هذا الأمر حسب ظروف كلّ حالة على حدة.

 

ولهذا؛ فإنَّ علماء الشَّريعة الَّذين يؤكّدون حقَّ الأمّ في حضانة الطّفل، ذكرًا كان أو أُنثى، يقيّدون هذا الحقَّ من ناحية أُخرى بقيود شديدة، أهمها: أن تكون الأمّ مأمونةً في دينِها ودُنياها، فإن لَم تكن مأمونة في دينها ودنياها نظر[9] للصَّغير أو الصَّغيرة بالأحوط في دينِهما ثمَّ دنياهُما؛ فحيثُما كانت المصْلحة لهما في كِلا الوجهين وجبتْ هنالك، عند الأب أو الأخِ أو الأخت، أو العمَّة أو الخالة أو العمّ أو الخال، وذو الرَّحم أوْلى من غيرهم بكلّ حال، والدين مغلَّب على الدُّنيا[10].

 

وهكذا فمنَ الأمور الَّتي لا شكَّ فيها أنَّ الأمَّ أحقّ بحضانة طفلها، بشرط أن تكون أهلاً لذلك، مع وجود النَّظر في مصلحة الصَّغير دائمًا، فإن لَم تكن الأمّ موْجودة؛ بأن ماتتْ أو فقدتْ شرطًا من شروط صلاحيتها للحضانة، انتقلتِ الحضانة إلى أقارب الطِّفْل من النّساء: أمّ الأمّ وإن علَتْ، ثمَّ أمّ الأب، وهكذا الأقْرب فالأقرب من النّساء؛ لأنَّهنَّ أقدر على ذلك من الرِّجال، فإن لَم توجد قريبة للطِّفْل من النّساء، انتقلت الحضانة إلى أقْرب الرِّجال بالنسبة للطّفل: الأب فالجَدّ وهكذا، بشرْط أن تكون القرابة محرميَّة.

 

ترتيب الحاضنات القانون المصري:

وقد نصَّت الفقرات الأرْبع الأخيرة من المادَّة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929، التي استبْدلها القانون 44 لسنة 79 على ما يأتي: "ويثبت الحقّ في الحضانة للأمّ، ثمَّ للمحارم من النّساء مقدَّمًا فيه مَن يدلي بالأمّ على مَن يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجِهَتين على التَّرتيب التَّالي:

الأمّ، فأمُّ الأم وإن علت، فأمّ الأب وإن علَت، فالأخوات الشَّقيقات فالأخوات لأمّ فالأخوات لأب، فبنت الأُخت الشَّقيقة، فبِنت الأخت لأمّ، فالخالات بالتَّرتيب المتقدّم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالتَّرتيب المذكور، فالعمَّات بالتَّرتيب المذْكور، فخالات الأمّ بالتَّرتيب المذْكور، فخالات الأب بالتَّرتيب المذْكور، فعمَّات الأمّ بالتَّرتيب المذْكور، فعمَّات الأب بالتَّرتيب المذْكور.

فإذا لَم تُوجد حاضنة مِنْ هؤلاء النِّساء، أو لَم يكُنْ منهنَّ أهل للحضانة، أوِ انقضَتْ مدَّة حضانة النِّساء انتقل الحقُّ في الحضانة إلى عصباتٍ من الرِّجال، بحسب ترْتيب الاستِحْقاق في الإرْث، مع مراعاة تقديم الجَدّ الصَّحيح على الإخْوة.

فإن لَم يوجد أحدٌ من هؤلاء، انتقل الحقّ في الحضانة إلى محارم الصَّغير من الرّجال غير العصبات، على التَّرتيب الآتي:

الجَدّ لأمّ، ثمَّ الأخ لأمّ، ثمَّ ابن الأخ لأمّ، ثمَّ العمّ لأمّ، ثمَّ الخال الشَّقيق، فالخال لأب، فالخال لأمّ".

 

طبيعة حق الحضانة:

يبْدو لأوَّل وهلة أنَّ الحضانة حقّ للطّفل، وهو أمر لا شكَّ فيه؛ فلِلطفْل حقّ في الحضانة بلا ريب، ولكن ليس هو صاحب الحقّ الوحيد فيها؛ ذلك أنَّ الأمَّ لها حقّ في حضانة طفلِها أيضًا، ولكن هل يُمكن القول بأنَّ حقَّ الحضانة من الحقوق الخالصة للعباد؟

 

بناءً على النَّتائج التي ذكرها علماء الشَّريعة، لا نستطيع أن نقول ذلك؛ فعلى الرَّغم من أنَّ الحضانة حقّ للطّفل وللأمّ، فإنَّ كلاًّ منهما لا يستطيع بمفْرده أن ينزل عن هذا الحقّ أو عن مقتضياته[11]؛ لأنَّ ضابط وجود الحقّ الخالص للإنسان - فردًا أو أكثر - هو مدى قابليَّة الحقّ للإسقاط، كما قرَّر ذلك علماء القواعد والأصول؛ مثل: القرافي، والشَّاطبي، وغيرهما[12].

 

وبتطْبيق هذا الضَّابط على حقّ الحضانة يَتَبَيَّن أنَّ: كلاًّ من الأمّ ومَن له حقّ الولاية على نفس الصَّغير لا يملك إسْقاط حقّ الحضانة بالكلّيَّة.

 

لذلك فإني أقول - والله أعلم -: إنَّ الحضانة حقّ من الحقوق المشتركة بين الله - تبارك وتعالى - وبين العباد، ثمَّ إنَّ الجانب الثَّابت للعباد يشترك فيه أكثر من فرد، لكلّ مصلحة في هذا الجانب، فضلاً عن حقّ الله تعالى المتَمَثِّل في تحقيق المصلحة العامَّة للمجتمع التي تتجلَّى في نشأة أفراده نشأة سليمة صالحة.

 

ولذلك، فإنَّ الأمَّ ولو تنازلت للأب عن حقّها في الحضانة نظير طلاقِها، فإنه وإن وقع الطَّلاق إلاَّ أنَّ تنازُلها عن الحضانة لا يسقط حقَّها في الحضانة الَّذي يمكّنها أن تطالب به بعد ذلك، بل إنَّ الصُّلح الَّذي يتمّ بين الأب والأمّ بشأن الحضانة لا يلزم القاضي، ذلك أنَّه مكلَّف شرعًا بالبحث عن مصلحة الصَّغير، فلو ثبت له أنَّ المصلحة في إلزام الأمِّ بالحضانة على الرَّغم مِنْ تنازُلها أو رفْضها، فإنَّه يستطيع شرعًا أن يُجبِرها على قَبول حضانة الطِّفل.

 

شُرُوط الحضانة:

يُشترَط في الحاضنة حتَّى تكون صالحةً للقيام بهذه المهمَّة، أن تتوافَر فيها الشُّروط الآتية:

1- أن تكون بالغةً عاقلة، وهذا شرط بديهي، فغير البالِغة تَحتاج إلى مَن يرعاها ويقوم بشؤونِها، فلا يتصوَّر أن تقوم هي على شؤون غيرها، ومِن باب أوْلى يقال بالنسبة لاشتِراط أن تكون عاقلة.

2- أن تكون قادِرة على القيام بما تتطلَّبه الحضانة مِن أعمال، فلو كانت غير قادِرة فلا تستحقّ الحضانة، ولا يسلَّم الطفل إليْها، وعدَم القُدرة قد يرجع إلى حالتها الصّحّيَّة بأن كانت مريضة مرضًا يَحول دون القيام بأعباء الحضانة، وقد تكون غير قادِرة على هذه المهمَّة نظرًا لأنَّها مشغولة بعمل خارج مسكن الحضانة، كأن تكون موظَّفة، فإذا كان عملها لا يؤثّر في تمكُّنها من أداء واجبات الطِّفل بأن استطاعت التَّوفيق بين هذا وبين عملِها دون ضرَرٍ يلْحَق الصَّغير، فلا يسقُط حقُّها في حضانة الطِّفْل.

3- أن تكون أمينةً على أخلاق الطِّفل ومصالحه، فإن كانت فاسقةً سقَط حقُّها في الحضانة دون شكّ، فالَّتي تُخالف ربَّها ولا تخْجل من معصية الله، لا تؤْمَن على النَّشء الَّذي يجب أن تكون نشأتُه صالحة، بعيدة عن أيّ مؤثِّر يؤدِّي إلى انحراف أخلاقِه، هذا فضلاً عن أنَّ فسْقَها ذاته يؤدّي إلى عدم اهتِمامها بِمصالح الصَّغير والقيام على شؤونه، وهكذا يترتَّب على تخلُّف هذا الشَّرط سقوطُ حقِّها في الحضانة من كل وجْه.

4- ألاَّ تكون متزوّجة بغير ذي رحم محرم من الصَّغير، ومقتضى هذا الشَّرط أن تكون الحاضنة إمَّا غير متزوّجة، أو أن تكون متزوّجة بأحد أقارب الصَّغير قرابة محْرميَّة؛ لأنَّ الشَّأن في الزَّوج غير القريب أو القريب غير المحرم ألاَّ يعْطِف على الصَّغير، وبالتَّالي فإنَّ بقاءه في حضانة مثل هذه المرأة لا يحقِّق مصلحة الصَّغير.

 

ويتَّصل بهذا الشرط ألاَّ تُقيم الحاضِنة بالصَّغير مع قوم يبغضونه؛ لأنَّها لو أقامت عند مَن يبغض الصَّغير، فإنَّ هذه الإقامة تكون غير مأمونة، بحيث يكون الصَّغير مهدَّدًا بضَرَر قد يناله؛ ولهذا فإنَّ إقامتها عند قوم يُبغضون الطِّفْل يسقط حقَّ المرأة في الحضانة ما لَم تغير محلَّ إقامتها إلى مكان أمين، بعيد عن أيِّ ضرر ينال الطِّفْل.

 

ولكن لا يُشترط في الحاضنة أن تكون متَّفقة مع المحضون في الدِّين، فالكتابيَّة تصحُّ حضانتُها؛ لأنَّ الحضانة تقوم في أساسها على شفقة الأمِّ وحنانها، وهو مفترض في الحاضِنة، أمًّا كانت أو غيرها، وهذا يكفي لتحقيق مصلحة الصَّغير وللاطمئنان على أنَّه في يدٍ تَحْنو عليه، وتعمل لصالحه، ما لَم يخش على الصَّغير أن يتأثَّر في دينه أو سلوكه.

 

غير أنَّ المُرْتدَّة لا يتصوَّر أن تكونَ حاضنةً؛ لأنَّ ردَّتها عن الإسلام تستوْجِب تطبيق العقوبة المقرَّرة لذلك شرعًا، وإذا كان فِسْقُها يسقط حقَّ الحضانة، فمِن باب أوْلى ردَّتها عن الإسلام - والعياذ بالله.

 

حضانة الرِّجال:

فإذا انتقلت الحضانة إلى الرِّجال، فيتعيَّن توافُر الشُّروط العامَّة الَّتي أشرْنا إليها، وهي أن يكون الحاضن بالغًا عاقلاً قادرًا على أعباء الحضانة، أمينًا على تربية المحْضون.

 

إلاَّ أنَّه يشترط في الحاضن أن يكون متَّحدًا مع المحضون في الدِّين؛ لأنَّ الشَّفقة التي تقوم عليها حضانة النّساء غير متوفّرة هنا، كما أنَّ حقَّ الرّجال في الحضانة مبني على الحقّ في التَّوارُث، ولا توارُث بين المختلِفَين دينًا.

 

سن الحضانة:

تبدأ هذه السِّن بِمجرَّد الولادة، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.

ولكن انتِهاء هذه السن هو مثار خِلاف بين الفُقهاء، والقاعدة العامَّة في هذا الشَّأن أنَّ انتِهاء سنّ الحضانة مُرتبط بمدى استِغْناء الصَّغير عن خِدمة النساء.

وقد ذهب بعضُ الفُقهاء إلى القول بأنَّ حضانة الفتى تنتهي ببلوغه سنَّ السَّابعة، وحضانة الفتاة تنتهي ببلوغها سنَّ التاسعة، وهو المفتَى به على مذْهب أبي حنيفة.

وهنالك أقوال كثيرة[13]، وقد أخذ المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة "20" بالرَّأي الأخير، ثمَّ أضاف إليه استدراكًا؛ حيث أباح للقاضي أن يأذَن ببقاء الصَّغير أو الصَّغيرة سنتَين أُخْرَيَين حسب الأحوال، وتبعًا لِما يراه محقِّقًا لمصلحة المحضون.

 

غير أنَّ القانون رقم 44 لسنة 1979م جاء بِحكم جديد في هذا الشَّأن؛ فقد نصَّ في المادَّة "20" المشار إليْها بعد استِبدالها على ما يأتي: "ينتهي حقّ حضانة النساء ببلوغ الصَّغير سنَّ العاشرة وبلوغ الصَّغيرة اثنتي عشرة، ويَجوز للقاضي بعد هذه السن إبْقاء الصَّغير حتَّى الخامسة عشرة، والصَّغيرة حتى تتزوَّج في يد الحاضنة، بدون أجرة حضانة إذا تبيَّن أنَّ مصلحتها تقتضي ذلك".

 

وهكذا فإن القانون الأخير قد جعل السّنَّ الَّذي تنتهي فيه حضانة النِّساء على الوجه الآتي:

1- تنتهي حضانة الفتى في سن العاشرة.

2- تنتهي حضانة الفتاة في سن الثَّانية عشرة.

3- يجوز للقاضي إبقاء الفتى حتَّى الخامسة عشرة، والفتاة حتَّى تتزوَّج.

 

وهنالك ارتِباط بين النَّفقة وأجرة الحضانة، فطالَما أنَّ الحاضنة تستحقُّ نفقةً على والد المحْضون فإنَّها لا تستحقّ على الحضانة أجْرًا.

فالزَّوجة حين تشْرف على شؤون أولادها وتقوم بواجباتِها الزَّوجيَّة تستحقُّ نفقتها على زوجها كما بيَّنَّا؛ وعلى ذلك فلا يتصوَّر أن تكون لها أجرة حضانة، فهي زوجة لها نفقة زوجيَّة.

وكذلك لو أنَّ الحاضنة مطلَّقة تستحقّ نفقة العدَّة، فإنَّها لا تجمع بين النَّفقة وأجرة الحضانة؛ لما للأخيرة من شبه بالنَّفقة.

أمَّا إذا انتهتْ عدَّة المطلَّقة، وأصبحت لا تتقاضى نفقةً من والد الطّفل، فإنَّها تستحقّ أجرة على الحضانة؛ لأنَّها تقوم بعمل لحساب والدِ الصَّغير أو وليِّه تستحقّ عليه أجرًا، هذا فيما يتعلَّق بالأمّ.

فإذا كانت الحاضنة امرأةً أخرى غير الأمّ، فإنَّها تستحقّ أجرًا على الحضانة، في مقابل الخدمات الَّتي تؤدّيها وتقوم بها نحو المحضون، غير أنَّها قد تتبرَّع بالقيام بهذه الخدمات، فإن تبرَّعت صحَّ تبرُّعها وسقط حقُّها في أجر الحضانة.

وأجرة الحضانة تُحْسَب من وقت القيام بها، وهي تَجب بمجرَّد القيام بها، فإذا تمَّ الاتّفاق عليها صار عقدًا ملْزمًا للجانبَين، مقتضاه أنَّها تقوم بعمل معيَّن نظير أجر معيَّن.

وأجرة الحضانة من قوي لا يسقط إلاَّ بالأداء أو الإبْراء، والملتزم شرعًا بأجرة الحضانة هو الملتزم بين الصَّغير؛ لأنَّ الحضانة من جُملة النَّفقة، فهي واجبة على الأب أو على وليّ النَّفس.

 

غير أنَّه إذا كان الأب معْسِرًا، ووجدت من حضانة الصَّغير متبرِّعة بذلك دون أجْر، فإنَّه يكون من حقِّ الأب أو ولي النَّفس الملتزم بالنفقة أن ينزع الصَّغير من حضانة المتمسّكة بأجرة الحضانة ويسلمه للمتبَرِّعة؛ لأنَّ الأُولى متعنِّتة ظالمة، حيث تطلب أجرًا وهي تعْلم حالة الإعسار، كذلك يسنّ بين الزَّوجين وبيْنهما صغار، فإنَّ المنازعة تثور بيْنهما فيمن يختصّ بمسكن الزَّوجية المؤجر للزَّوج، هل تنفرد به المطلَّقة والصغار بوصْفها حاضنة لهم؟ أو ينفرِد به المطلِّق باعتبار أنَّه المتعاقد؟

 

وحين نعود إلى أقوال الفُقهاء، نجد أنَّهم قالوا: إنَّ من لها إمساك الولد، وليْس لها مسكن فإنَّ على الأب سكناهُما جميعًا؛ "الدّر المختار للحصكفي" فقه حنفي كتاب الحضانة[14].

 

انتقال الحضانة بالطفل:

ينبغي في بيان هذا الموْضوع التَّفرقة بين حالتين: حضانة الأمّ، وحضانة غيرها.

الأولى: حضانة الأمّ:

إذا كانت الأمّ هي الحاضنة والزَّوجية قائمة حقيقة أو حكمًا، فالأمر واضح؛ حيث لا يَجوز للمرأة أن تنتقِل من بيت الزَّوجيَّة إلاَّ بإذْن زوجها، وبالتَّالي يحْرم عليها الانتِقال بالولد إلاَّ إذا أذِن الأب.

 

فإذا طلِّقت وانتهت عدَّتُها أصبحت أجنبيَّة عن والد الطِّفل، وهنا يجوز لها أن تنتقِل بالطفل إلى المكان القريب فقط، إمَّا داخل المدينة من منطقة لأخرى أو إلى ضواحيها؛ بِحيث يمكن أن تعود بالولَد في نفس اليوم، فمثل هذا الانتِقال لا بأس به نظرًا لأنَّه لن يؤثِّر على حقّ الأب في رؤْية ولدِه.

 

ولكن إذا كان الانتِقال إلى مكانٍ بعيدٍ، فالقاعدة فيه أنَّه غير جائز إلاَّ بإذْن الأب، غير أنَّه يُستثْنى من ذلك انتِقالها إلى بلَدها الَّذي أبرم فيه عقْد زواجها، حيث يَجوز لها العودة بولدها إلى هذا البلَد سواء كان مدينة أو قرية، ولا يجوز لها بعد ذلك الانتِقال بالصَّغير إلا بإذْن؛ لأن هذا الانتقال يضرّ بالأب، وهو منهيّ عنْه شرعًا.

 

الحالة الثانية: حضانة غير الأم:

وأمَّا في حالة حضانة غير الأمّ؛ بأن كانت الحاضِنة هي الجَدَّة أو الأخت أو الخالة، فلا يصحّ لها أن تنتقِل بالمحضون إلاَّ بإذن الأب، مع ملاحظة التَّسامُح في الانتِقال به إلى الأماكن القريبة في داخل نفس المدينة أو في ضواحيها؛ لأنَّ هذا الانتقال لن يضرَّ بالأب.

 

حقّ الرؤية:

هذا الحقّ ثابت للأب، وللأمّ وللولد؛ فالأب له حقّ في رؤْية ولدِه، والأمّ كذلك لها الحقّ في رؤية ولدِها، والحقّ كلّ الحقّ للولد في رؤية والدَيْه.

فإذا كانت الأمُّ هي الحاضِنة، وجب عليْها شرعًا أن تمكّن الأب من رؤية ولده، وإذا كان الطّفل في يد أبيه وجب عليه أن يمكِّن الأم من رؤية ولدها، ولكن على المرأة إن كانت مطلَّقة منتهية العدَّة أن تتحرَّى الأوقات الَّتي لا يكون الأب فيها موجودًا، بحيث لا تكون في لحْظة خلوة مع الأب منعًا للتُّهمة؛ لأنَّها امرأة أجنبيَّة عنْه.

وقد نظم القانون 44 لسنة 1979م هذا الحقّ، فنصَّ في المادَّة "20" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد استِبدالها على ما يأتي: "ولكلٍّ من الأبوَين الحقّ في رؤْية الصَّغير أو الصَّغيرة، وللأجْداد مثل ذلك عند عدَم وجود الأبويْن".

 

وإذا تعذَّر تنظيم الرّؤية اتّفاقًا، نظمها القاضي على أن تتمَّ في مكان لا يضرّ بالصَّغير أو الصَّغيرة نفسيًّا.

ولا ينفذ حكم الرُّؤية قهرًا، ولكنَّه إذا امتنع مَن بيده الصَّغير عن تنفيذ الحكم بغير عذْر، أنذره القاضي، فإن تكرَّر منه ذلك جاز للقاضي بِحكم واجب النَّفاذ نقل الحضانة مؤقَّتًا إلى مَن يليه من أصحاب الحقّ فيها لمدَّة يقدّرها.

وقد علَّقت المذكِّرة التفسيريَّة على هذا النَّصّ، فقالت: "ثمَّ نصّ المشرِّع على حقِّ كلٍّ مِن الأبوَيْن في رؤية الصَّغير أو الصَّغيرة، وأثبت هذا الحقَّ للأجداد عند عدم وُجُود الأبوَين باعتبارهم منَ الآباء".

وإذا تعذَّر تنْظيم مواعيد الرُّؤية اتِّفاقًا نظَّمها القاضي، بشرط ألاَّ تتمَّ في مكان يضرّ بالصَّغير أو الصَّغيرة نفسيًّا؛ كأقسام الشرطة.

وحقّ رؤية الأبوين للصَّغير أو الصَّغيرة ثابتٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب صلة الأرحام الَّتي أمر الله بها في قوله سبحانه: ﴿ وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: 75].



[1] فقد روى أحمد وأبو داودَ، وصحَّحه الحاكِم، عن عبدالله بن عمرو أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسول الله، إنَّ ابني هذا كانت بطْني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحِجْري له حواء، وإنَّ أباه طلَّقني وأراد أن ينْزعَه منِّي، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي))؛ (سبل السلام جـ 3 ص 277).

والَّذي يؤخَذ مِن هذا الحديث أنَّ الأمَّ أحقّ بحضانة ولدِها، طالَما أنَّه صغير لا يستغني عن خِدْمة النساء.

أمَّا إذا بلغ من السّنّ مرحلةً يستغني فيها عن خدمة النساء، فقد صحَّ أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - خيَّر غلامًا بين أبيه وأمِّه؛ فعن أبِي هُرَيرة - رضِي الله عنْه - أنَّ امرأةً قالتْ: إنَّ زوجي يُريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجُها فقال النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا غلام، هذا أبوك وهذه أمّك فخُذْ بيد أيّهما شئت))، فأخذ بيد أمِّه فانطلقتْ به؛ رواه أحمد والأربعة، وصحَّحه الترمذي (سبل السلام جـ 2 ص 227 - 228).

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمِنهم مَن قال بالتَّخيير مطلقًا؛ عملاً بظاهِر هذا الحديث، ومنهم مَن قال: ينبغي للقاضي ألا ينفّذ اختيار الصَّبيّ إلاَّ بعد التأكُّد من مصلحة الصَّغير ذاته، فلو كانت الأمّ أصونَ من الأب وأغيَر منه قدِّمت عليه، ولا التفات إلى اختِيار الصَّبيّ؛ فإنَّه ضعيف، ومن باب أولى إن كان الأب هو الأحْفظ على الصَّغير وتوجيهه وصيانته، قدِّم الأب.

ويحرّر العلامة الشَّوكاني - رحِمه الله - هذه المسألة فيقول: "واعْلم أنَّه ينبغي قبل التَّخيير ملاحظة ما فيه مصلحة للصَّبيّ؛ فإن كان أحد الأبوَين أصلح، قدِّم عليه من غير قُرعة ولا تَخيير، هكذا قال ابن القيّم، واستدلّوا على ذلك بأدلَّة عامَّة نحو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: 6]، وحكى عن شيخِه ابن تيميَّة أنَّه قال: تنازع أبوان صبيًّا عند الحاكم، فخيَّر الولدَ بيْنهما فاختار أباه، فقالت أمُّه: سلْه لأيّ شيء يَختاره، فسأله فقال: أمّي تبعثُني كلَّ يوم للكاتِب والفقيه يضرباني، وأبي يترُكُني ألعب مع الصّبيان، فقضى به للأمّ، ورجَّح هذا ابن تيميَّة.

ولا يخفى - وهذا كلام الشَّوكاني - أنَّ الأدلَّة المذكورة في خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا الاعتبار، مفوّضة حكم الأحقّيَّة إلى محض الاختِيار؛ فمَن جعل المناسب صالحًا لتخصيص الأدلَّة أو تقييدها فذاك، ومن أبى ووقف على مقتضاها كان في تمسُّكه بالنَّصّ وموافقته له أسعدَ من غيره"؛ (نيل الأوطار جـ 7 ص 142).

[2] أخرجه عبد الرزَّاق عن ابن جُريج عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس - رضِي الله عنهما؛ "زاد المعاد في هدي خير العباد"؛ لابن القيم جـ 4 ص 164.

[3] لأنَّه في مرحلة لا يستغني فيها عنْ أمه، فهي أوْلى به بقضاء رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - حين قال للمرأة: ((أنت أحقّ به ما لَم تنكحي)).

[4] وفي هذا جمع بين الحديثَين والعمل بهما معًا، فيعمل بحديث: ((أنت أحقّ به)) في مرحلة الصّغر التي لا يستغني فيها الصَّغير عن خدمة النّساء، ويعمل بحديث التَّخيير عند تجاوُز مرحلة الصّغر المذكورة.

[5] في بعض الرِّوايات بالنّون فتُقرأ بكسر العين، وفي بعضها بالتَّاء فتقرأ بضمّ العين.

[6] الحديث بتمامه وروايته في الهامش قبل السابق.

[7] وقول إسحاق بن راهويه على ما حكاه الصَّنعاني في "سبل السلام"، وحكى ابن القيّم عن بعض الفقهاء أنَّ التَّخيير منذ خمس سنين، وهناك أقوال أخرى كثيرة؛ "زاد المعاد" جـ 4 ص 164 وما بعدها.

[8] ووافقهم مالك - رحمه الله - في عدَم التَّخيير، لكنَّه قال: إنَّ الأمَّ أحقّ بالولد ذكرًا كان أو أنثى حتَّى يبلغ.

ثمَّ يقول الصنعاني - رحمه الله -: "وفي المسألة تفاصيل بلا دليل، واستدلَّ نُفاة التَّخيير بعموم حديث: ((أنتِ أحقّ به ما لم تنكحي))؛ إذ لو كان الاختيار إلى الصَّغير ما كانت أحقَّ به، وأجيب بأنَّه إن كان عامًّا في الأزمنة أو مطْلقًا فيها، فحديث التَّخيير يخصِّصه ويقيِّده، وهذا جَمع بين الدَّليلين، فإن لَم يختر الصَّبي أحد أبويْه فقيل: يكون للأمّ بلا قرعة؛ لأنَّ الحضانة حقّ لها، وإنَّما ينقل عنها باختِياره، فإذا لم يخير بقي على الأصل، وقيل: هو الأقوى دليلاً: يقرع بينهما؛ إذ قد جاء في القرعة حديث أبي هريرة بلفْظ: فقال النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((استَهِما))، فقال الرَّجل: مَن يحول بين وبين ولدي؟ فقال - صلَّى الله عليه وسلم -: ((اخترْ أيَّهما شئت))، فاختار أمَّه فذهبت به، على أنَّ التَّخيير والقرعة لا يكونان إلاَّ إذا حصلتْ به مصلحة الولد، فلو كانت الأمّ أصْون من الأب وأغْير منه قدِّمَت عليه؛ "سبل السلام" جـ 3 ص 228".

[9] أي: وجب على القاضي أن ينظُر فيما تتحقَّق به مصلحة الصَّغير.

[10] "المحلَّى" جـ 10 ص 323.

[11] فقد يبدو للقارئ أنَّه قد يكون حقًّا من حقوق العباد، ولكنَّه مشترك بين أكثر من فرد واحد، كما هو الحال بالنّسبة للمال المشترك لأكثر من فرد، ولو كان الأمر كذلك لمَّا سميناه حقًّا مشتركًا، بل لو كان الأمر كما قد يبدو، لقلنا: إنَّه غير حقوق العباد التي يشترك فيها أكثر من فرد واحد.

[12] راجع للمؤلف: "مبادئ الفقه الإسلامي" (ص 254 - 255).

[13] سبق أن أشرنا إلى بعضها، ونضيف هنا ما روي عن الشَّافعي: أنَّ الأمَّ أحقّ بالطّفل ذكرًا كان أو أنثى إلى أن يبلغ سبع سنين، وبعدها يُخير بين الأب والأم، وعن أبي حنيفة: الأمّ أحقّ بالجارية حتَّى تبلغ، وبالغلام حتَّى يأكل وحْده، ويشْرب وحده، ويلْبس وحده، ثمَّ يكونان عند الأب، وعن مالك: الأمّ أحقّ بالولد ذكرًا أو أنثى حتَّى يَثَّغر، وفي رواية: حتَّى يبلغ، وقال الليث بن سعد: الأمُّ أحقُّ بالابن حتَّى يبلغ ثماني سنين، والبنت حتَّى تبلغ، ثمَّ الأب أحق بهما بعد ذلك؛ ("زاد المعاد" جـ 4 ص 165 - 166).

وقال ابن حزم الظَّاهري: إنَّ الأمَّ أحقّ بحضانة الولد الصَّغير والابنة حتَّى يبلغا المحيض أو الاحتِلام، أو الإنبات، مع التَّمييز وصحَّة الجسم؛ ("المحلَّى" جـ 10 ص 323).

[14] المذكّرة التفسيريَّة للقانون، 44 لسنة 1979 (ص 38 - 39) طبع الهيئة لشؤون المطابع الأميريَّة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (1)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (2)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (3)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (4)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (6)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (7)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (8)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (9)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (11)
  • الزوجة والانشغالات الدعوية

مختارات من الشبكة

  • أثر الموت في حقوق الشخص والتزاماته في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المال: مفهومه وتقسيماته والحقوق المتعلقة به في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب