• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (8)

يوسف قاسم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/6/2010 ميلادي - 29/6/1431 هجري

الزيارات: 15995

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (8)


الفصل الثاني

في التطليق للضرر غير المحتمل

وحتى في هذا المجال، فإن الشريعة الإسلامية قد وجَّهت عِنايتها للمرأة، على الرغم من أن عصمة الزوجيَّة بيد الرجل؛ ذلك أنَّ المرأة يُمكِنها أن ترفع أمرَها إلى القضاء فيما لو تضرَّرت ضررًا بالِغًا؛ بحيث لا تستَطِيع الحياةَ في ظلِّه، فتطلب التطليق بِناءً على ذلك، فإذا ثبت تضرُّرها الشديد أمام القضاء حَكَمَ القاضي بتطليقها.

 

والتطليق للضرر البالغ أنواع:

فقد يكون الضرر الشديد لعيبٍ مُستَحكم في الزوج، اكتُشِف في بدْء الحياة الزوجية، وقد يكون الضرر الشديد راجِعًا إلى سوء عشرته وإيذائه البالغ لها، وقد يكون الضرر بسبب غيبته الطويلة عنها، بحيث تخشى الفتنة على نفسها، وأخيرًا قد ينالها ضررٌ غير محتمل؛ نتيجةً لعدم إنفاقه عليها، نتكلَّم عن ذلك كله في المباحث الأربعة الآتية:

المبحث الأول: التطليق للعيوب.

المبحث الثاني: التطليق لإساءة العشرة.

المبحث الثالث: التطليق لخوف الفتنة.

المبحث الرابع: التطليق وعدم الإنفاق.

 

المبحث الأول: في التطليق للعيوب:

هذا السبب عامٌّ بين الرجل والمرأة، ولكن له أهميَّة خاصَّة بالنسبة للمرأة؛ لأنَّ العصمة ليست في يدها؛ ولذلك فإنَّها في أمَسِّ الحاجة إلى أن تتخلَّص من الضرر الشديد الذي لا تحتَمِلُه.

 

أمَّا الرجل فنظرًا إلى أنَّ العصمة بيده، فإنَّه يستطيع بدون الاستِناد إلى العيب أن يستَعمِل رخصة الطلاق، ومع ذلك فإنَّ العَدالة تقتَضِي أن يكون للرجل نفس الحق[1]، وخاصَّة بعد أن أصبح الطلاق عِبئًا ثقيلاً في القانون المصري، وقد تكلَّم الفُقَهاء عن هذه العيوب، وقسَّموها إلى قسمَيْن:

عيوب تناسليَّة: وهي التي تَحُول بين ما يقتَضِيه عقد الزواج، من حلِّ العشرة ودوامها، وإنجاب الذريَّة[2].

وعيوب غير تناسليَّة: وهي الأمراض الخطيرة التي ينفِر منها الإنسان بطبيعته[3]، ووجود هذه الأمراض هو بذاته دليلٌ على الضرر الشديد.

 

والحكم في هذه الحالات يختَلِف باختلاف ما إذا كان العيب في الرجل أو في المرأة.

 

طلب المرأة التطليقَ للعيب:

إذا وجدت المرأةُ في زوجها عيبًا من هذه العيوب، فإنَّ من حقِّها رفعَ الأمر إلى القَضاء، فإذا ثبَت أمامَ المحكمة وجودُ عيبٍ من العيوب المستحكمة، حكَم القاضي بتطليقها من زوجها؛ بِناءً على سلطة وليِّ الأمر في رفع الظلم؛ ذلك أنَّ مثل هذه المرأة في حالة تضرُّر شديد، لا تستَطِيع التخلُّص منه بإرادتها؛ فتلجأ إلى القاضي ليقوم بتَخلِيصها من هذه الحالة التي لا دخْل لإرادتها فيها، ولم ترضَ بها، وهذا معنى ما قلناه من قبل من أنَّ العيب المستحكم قد اكتُشِف في الزوج لأوَّل مرَّة في بدء الحياة الزوجيَّة، فهو عيبٌ موجود في الزوج لَم تعرف به إلا بعد الدخول؛ حيث ظهَر لها العيب الذي يَحُول دون دَوام العشرة بينهما.

 

ويرى الحنفيَّة والمالكيَّة أنَّ هذا التفريق يُعتَبر طَلاقًا بائنًا، أمَّا الشافعية والحنابلة فيَقولون: إنَّ التفريق للعيب هو فسخٌ لعقْد الزواج وليس طلاقًا.

 

وأثَر هذا الخِلاف يظهَر في أنَّه لو اعتبر طلاقًا لاحتُسِب من عدد الطلقات المحسوبة للرجل في زواجه بهذه المرأة؛ بمعنى: أنَّه لو زال العيب وعاد فتزوَّجها، فلا تكون له معها إلا طلقتان فقط[4]، حيث احتُسِب عليه التفريق السابق للعيب طلاقًا.

 

أمَّا إذا أخذنا بالمذهب القائل بأنه فسخٌ لا طَلاق، فلا يؤثِّر الفسخ في عدد الطلقات الثابتة للرجل؛ حيث إنْ تزوَّجها بعد زَوال العيب تكون له عليها عصمة كاملة بثلاث تطليقات.

 

وقد نصَّ المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 على التفريق المعيب في المواد 9، 10، 11، فتقول المادَّة التاسعة: للزوجة أن تطلُب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجَدَتْ به عيبًا مستحكمًا لا يُمكن البرء منه، أو يمكن البُرء منه بعد زمنٍ طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبَرَص، سواء أكان ذلك العيب قبل العقد ولم تعلَم به، أم حدَث بعد العقد ولم ترضَ به، فإنْ تزوَّجت عالِمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالةً بعد علمها، فلا يجوز التفريق.

 

وخُلاصة أحكام هذا المادَّة أنَّها فرَّقت بين حالتَيْن:

الحالة الأولى: إذا رضِيتِ المرأة بالعَيْب؛ بأنْ تزوجت عالِمة بعيبه، أو طرأ العيب بعد الزواج ورضيت به صراحةً أو دلالةً، وهنا لا يجوز لها طلب التفريق.

 

الحالة الثانية: أنها لم ترضَ بالعيب، سواء كان العيب قبل الزواج، ولكنها لم تعلم به إلا بعد الزواج، أو طرأ العيب بعد ذلك، ولكنَّها أعلنت عدم رضاها عندما علمت به، فهنا يجوز لها طلب التفريق، فإذا ثبَت العيب المستحكم على النحو الموضَّح في المادة المذكورة، وعلى ضوء ما بيَّنَّاه فيما تقدَّم، حكَم القاضي بتَطلِيقها.

 

وقد نصَّت المادة العاشرة صراحةً على أنَّ "التفريق للعيب طلاق بائن"، وذلك أخذًا بمذهب الحنفيَّة والمالكيَّة.

وأخيرًا، نصَّت المادَّة الحادية عشرة على أنَّه: "يُستَعان بأهْل الخبرة في العيوب التي يُطلَب فسخ الزواج من أجلها".

 

وظاهر أنَّ هذا المادة التي تكلمت عن العيوب هي ذاتها معيبة؛ ذلك أن قولها: "التي يطلب فسخ الزواج من أجلها" يتناقَض تمامًا مع المادة العاشرة التي تُقرِّر صراحةً أنَّ التفريق طلاق بائن وليس فسخًا للزواج، فكان الأدق أن نقول: التي يُطلَب التطليق من أجلها، هذا من ناحية الدقَّة اللفظيَّة، أمَّا من حيث العدالة الشرعية فإنَّ الواجب حَذْفُ المادة العاشرة وإبقاء نصِّ المادة الحادية عشرة كما هو؛ ليكون هذا التفريق فسخًا؛ تحقيقًا للعدالة الشرعية التي أنزَلَها الله ربُّ العالمين خالق الرجال والنساء.

 

لا سيَّما وأنَّه بعدَ صدور القانون 44 لسنة 79 قد أثقل كاهل الرجال بأعباءٍ فوقَ أعباء، ومن الظلم الفادِح أن يُعتَبر التفريق بالعيب ولو بِناءً على طلَب المرأة طلاقًا.

 

كيف وهو لم يطلِّق، بل إنها هي التي وقَّعت دعوى التطليق المعيب؟ وكيف تُلزِمونه بأعباء الطلاق الباهظة دونما ذنب جناه؟

 

نعم، قد يكون ذلك مقبولاً بالنسبة لِمَن غشَّ أو دلَّس، ولكن ما ذنب صاحب العيب الطارئ الذي ابتُلِي به بعد حياةٍ زوجيَّة مستقرَّة؟ فكيف تُحَمِّلونه أعباء الطلاق فوق ما حُمِّل به من بلاء؟

 

عيوب المرأة وحق الرجل إزاءَها:

ذهَب فُقَهاء المذهب الحنفي إلى أنَّ الرجل ليس له حق فسخ الزواج بِناءً على ما قد يجده في المرأة من عيوب تناسليَّة أو غير تناسليَّة؛ ذلك أنَّ الرجل يستطيع أن يطلِّق المرأة، وهذا بذاته يُغنِي عن أيِّ إجراءٍ آخَر.

 

أمَّا جمهور الفقهاء فيقولون: إنَّ الزوج له حقُّ فسخ الزواج إذا ما وجَد في المرأة عيبًا من العيوب التناسليَّة التي تَحُول دون ما يقتَضِيه عقد الزواج، أو كان بها مرضٌ من الأمراض المستحكمة أو المنفرة.

 

وقد أخَذ القانون المصري بمذهب الحنفيَّة؛ حيث إنَّه تكلَّم فقط عن حقِّ المرأة في أن تطلب التفريق من زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا على النحو الذي سبَق بيانُه، وسكَت تمامًا عن موقف الرجل إذا وجَد بالمرأة عيبًا، وذلك معناه ترك الحكم على ما هو مقرَّر في الفقه الحنفي، وهو ما أشرنا إليه من أنَّ الرجل بوسعه أن يطلِّق دونما حاجة إلى الاستناد إلى العيوب.

 

ولعلَّ في هذا الموقف إجْحافًا بالرجل إلى أبعد الحدود، وخاصَّة بعد التشريعات الأخيرة التي تجعَل الطلاق عبئًا ثقيلاً على الرجال.

 

فكانت العدالة تُوجِب أن يُعطَى للرجل الحق في فسْخِ الزواج إذا وجد بالمرأة عيبًا تناسليًّا، أو عيبًا مستحكمًا، أو تزوَّجها على أنها بِكرٌ فظهرت ثيِّبًا، كلُّ ذلك يُعطِي للزوج الحقَّ في فسْخِ الزواج، وهو يختلف تمامًا عن الطلاق بأعبائه الثقيلة.

 

المبحث الثاني: في التطليق لإساءَة العشرة:

أمَرَ الله - تبارك وتعالى - بحُسْنِ العشرة بين الزوجين على النحو الذي بيَّنَّاه تفْصيلاً في الجزء الأوَّل.

 

وحُسْنُ العشرة من الجانبَيْن لا يؤثِّر على حقِّ التأديب الثابِت للرجل، غير أنَّ هذا الحق يتعيَّن أن يكونَ في الحدود المشْروعة.

 

فإذا ما خرَج الرجلُ عن الحدود المشروعة، كان مُسِيئًا في استِعماله لهذا الحق إساءَةً تُوجِب مسؤوليَّته دِيانةً عن ذلك فيما بينه وبين الله - تعالى - وعلى المرأة أن تصبِرَ في هذه الحالة.

 

غير أنَّ هذه الإساءة قد تصل إلى حدِّ الضرر الجسيم، أو الإضرار الذي لا تحتَمِله المرأة؛ وذلك بخُرُوجه عن كلِّ حدود التأديب؛ حيث يُحَوِّل حياتها إلى نكدٍ دائم وتعب مُستمر؛ كأنْ يضربها ضربًا مبرحًا، أو ضربًا لا يَلِيق بكرامتها، أو يَتطاوَل عليها بلسانه، ويُهِينها إهانات بالغة، ومذهب الحنفيَّة أنَّ المرأة لها أن ترفع أمرَها إلى القاضي في هذه الحالة؛ ليأمُر الزوج بحُسن عشرته لزوجته، فإن رأى أنَّ الموقف يحتاج إلى تعزيره وتأديبه، جازَ للقاضي أن يؤدِّبه بما يراه مُناسِبًا، مع أمره بِحُسْنِ العشرة، والكفِّ عن إساءَته لزوجته، ولكن ليس لِمِثْل هذه المرأة أنْ تطلبَ التطليق، ومذهب المالكيَّة أنَّ الزوجة من حقِّها في هذه الظروف أنْ ترفع أمرَها إلى القضاء؛ ليفرِّق بينها وبين زوجها متى صارتْ حياتها معه غير مُمكِنة على النحو السابق.

 

وقد أخَذ القانون المصري بهذا المذهب؛ فقد نصَّ المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة السادسة منه على ما يأتي: "إذا ادَّعت الزوجةُ إضرار الزوْج بها بما لا يُستَطاع معه دَوام العِشْرة بين أمثالها، يَجُوز لها أن تطلُب من القاضي التفريقَ، وحينئذٍ يُطلِّقها القاضي طلقةً، ثُمَّ إذا رُفِض الطَّلَب، وَتَكَرَّرت الشكوى ولَم يثبت الضرر بعَث القاضي حكمَيْن على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11"[5].

 

الإصْلاح بين الزوجَيْن:

يقول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].

 

هذا بابٌ عظيم من أبواب الإصلاح، ورأب الصدع وتضميد الجِراح، فتَحَه الله ربُّ العالمين لإصلاح ذات بينهما، ولَمِّ شمل الأسرة، وعدم تَشتِيت أفرادها، ولو أنَّ الناس اتَّبَعوا أحكامَ هذه الآية لما رأوا تلك المُنازَعات والخِلافات والقضايا التي يبدو أنها لن تنتَهِي في المستقبل القريب، أوجب الله ذلك عند خَوْفِ الشِّقاق، وفي هذا احتِياطٌ غايَة الاحتِياط، فعندَ الخوف من وقوع الشِّقاق يعرض الأمر على حَكَمٍ من أهل الزوج، وحَكَمٍ من أهل الزوجة لتَقَصِّي الحقائق واستِيضاح الأمور، فإن حسنت النوايا استَقامَت الأحوال وعادَت الحياة الزوجية إلى أحسن حال.

 

وقد تعرَّض المرْسُوم بقانون 25 لسنة 1929 لهذا الحكم في المادة السادسة حين تكلَّم عن حقِّ المرأة في طلَب التطليق للضرر؛ فقد جاء في آخِر هذه المادة: "فإذا رُفِض الطلب وتكرَّرت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعَث القاضي حكمَيْن على الوجه المُبَيَّن بالمواد 7، 8، 9، 10، 11"[6]، وقد كانت المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنصُّ على أنَّه يُشتَرط في الحكمَيْن أن يكونا رجلَيْن عدلَيْن، ثم جاء القانون رقم 44 لسنة 1979 فغيَّر هذا النص؛ حيث قال: "يُشتَرَط في الحكَمَيْن أن يكونا عدلَيْن".

 

ولا ندري لماذا ألغى هذا القانون وصفَ الرُّجولة، وقد سكتت المذكِّرة التفسيريَّة عن تعليل الإلغاء، ومن المسلَّم به في العُرْفِ التشريعي أنَّه لا يلجأ إلى تغيير حُكْمٍ قانوني إلا إذا ثبَت عدم جدوى الحكم السابق، فهل فشل الرِّجال في القِيام بمهمَّة التحكيم؟ لعلَّ المذكرة لَم تجد أيَّ مبرِّر لهذا الحذف فسكتَتْ، عِلمًا بأنَّ اشتِراط الرجولة في غاية الأهميَّة!

 

فأقلُّ ما يُشتَرَط في الحكمَيْن توافُر شروط الشهادة.

 

وعلى أضعف الإيمان: لو حاولنا تطبيق شروط الشهادة حتى في المسائل المالية، لاصطدمنا بنصٍّ قرآني صريح، وهو قول الله - تعالى -: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282].

 

وهكذا، فإنَّ قول القانون 44 لسنة 79: "عدلَيْن" لا يستَقِيم على قواعد الشريعة، إلا إذا فسَّرنا "العدلَيْن" بالرجلَيْن.

 

ومعاذَ الله أن نفسِّر هذه الكلمة على أنها رجل وامرأة؛ فإنَّ في هذا التفسير خروجًا على أحكام الله، ومُعارَضة صريحة لآياته البيِّنات.

 

المبحث الثالث: في التطليق لخوف الفِتنة:

إذا غابَ الزوج عن زوجته فترةً طويلةً بلا عذرٍ، وترتَّب على ذلك أن تضرَّرت زوجته كثيرًا؛ بحيث أصبحت تخشَى الفتنةَ نتيجةَ غيابِه عنها بلا مبرِّر أو عذرٍ معلوم.

 

فهل لمثْل هذه المرأة أن تطلب التطليق بِناءً على هذا السبب المتمثِّل في غيبته الطويلة بلا عذر؟

ذهَب الحنفيَّة والشافعيَّة إلى أنَّ غِياب الزوج لا يُعتَبر مبرِّرًا تعتَمِد عليه المرأة في طلب التطليق.

 

وذهَب المالكية والحنابلة إلى أنها إذا تضرَّرت من غيبته الطويلة بأنْ خافَتْ على نفسها الفتنةَ، فإنَّ لها أن ترفَع أمرَها إلى القاضي؛ لينظر في أمر تطليقها[7].

 

وقد أخَذ القانون المصري بهذا الرأي؛ حيث نصَّ المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أحكام التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه في المواد 12، 13، 14 منه.

 

وخلاصة هذه الأحكام أنَّ الزوج إذا غاب بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلُب إلى القاضي تطليقَها من زوجها إذا تضرَّرت من بُعْدِه عنها، حتى ولو كان له مال تُنفِق منه، والتطليق في هذه الحالة إذا ما أصدَرَه القاضي يُعتَبَر طلقة بائنة.

 

غير أنَّه بالنسبة لإصدار الحكم بالتطليق لا بُدَّ من التفرِقة بين حالتين نصَّتْ عليهما المادة 13 من المرسوم بالقانون المُشار إليه، وهاتان الحالتان هما:

الحالة الأولى: إذا كان غِياب الزوج في مكانٍ معلوم؛ أي: في بلدٍ يُمكِن وصول الرسائل إليه.

وفي هذه الحالَة لا يستطيع القاضي أن يحكم بالتفريق لأوَّل وهلةٍ، بل عليه أن يُرسِل إلى الزوج إنْذارًا بأنه: إن لَم يحضر للإقامة مع زوجته، أو ينقلها إلى البلد الذي يُقِيم فيه، أو يطلِّقها، فإنَّ القاضي سيَحكُم بتَطلِيقها، ويحدِّد له أجَلاً معلومًا، يُراعِي فيه المدَّة المناسبة لبُعْدِ المكان أو قربه، والمدَّة اللازمة لوُصُول الإنذار والرَّد عليه، مع سائر الاعتِبارات التي يراها القاضي.

فإذا انقَضَى الأجَلُ المحدَّد ولَم يحضُر الزوج، ولَم يُبدِ عذرًا مقبولاً، فرَّق القاضي بينهما بطلقةٍ بائنة.

 

الحالة الثانية: إذا كان الزوج في ظروفٍ لا يُمكِن معها وصولُ الرسائل إليه، فإنَّ القاضي يطلِّقها بلا أعذار، ولا تحديد أجل؛ إذ لا فائدة في شيءٍ من ذلك.

 

أمَّا المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، فقد تكلَّمت عن زوجة المحكوم عليه بعقوبة مقيِّدة للحريَّة مُدَّة ثلاثة سنوات فأكثر؛ حيث أعطَتْ مثل هذه الزوجة الحق في أن تطلب من القاضي - بعد مُضِيِّ سنةٍ من حبسه - تطليقَها منه طلقةً بائنة؛ نظَرًا للضرر الذي ينالها من ذلك، حتى ولو كان لها مال تُنفِق منه.

 

المبحث الرابع: في التطليق وعدم الإنفاق:

أشرنا في القسم الأوَّل عند كلامنا عن نفَقَة الزوجة إلى أنَّ لنا رأيًا في هذا الموضوع نتكلَّم عنه في موضعه المُناسِب.

 

والذي نفهَمُه من رُوح الشريعة ومَقاصِدها العامَّة أن التَّطلِيق للإعسار أمرٌ تأباه الشريعة الإسلاميَّة، فلا يصحُّ أن يُسنَد هذا الموضع إليها.

 

فالأصل في شريعة الله أنَّ الزوجة تُشارِك زوجَها في يُسْرِه وعُسْرِه، تقف بجانبه وتصبر معه، وتكون دائمًا إلى جواره، وإلا فلا معنى للحياة المشتركة والتعاون الدائم بين الزوجين الذي هو أصل نشأة هذا العقد وأساس إبرامه.

 

وإذا كان بعض الفُقَهاء قد تكلَّم عن التَّطلِيق للإعسار، فما ذلك إلا رأي منسوب لقائِلِه على ضوء فهمه لأحكام الشريعة[8].

 

وبالمقابل فقد وجدنا آراء قويَّة جدًّا تقول: إذا أعسر الزوج وللمرأة مالٌ وجَب عليها الإنفاقُ على زوجها[9].

 

وإذًا فلِمَ لا يذكر عنوانٌ بهذا المضمون على النحو التالي: الشريعة تُوجِب على المرأة الإنفاق على زوجها المعسر.

 

ولهذا السبب فقد آثرتُ اختِيار عبارة: التطليق وعدم الإنفاق، والذي نراه - والله أعلم -: أنَّ عدم الإنفاق إذا كان امتِناعًا مقصودًا من الزوج - مع قدرته على ذلك - فإنَّ هذا الامتِناع إضرارٌ منه بزوجته، وظلمٌ لها وتعنُّت منه، يبرِّر للمرأة أن تطلب التطليق دون شكٍّ.

 

ولا أعتَقِد أنَّ فقيهًا يُخالِف في هذا؛ لأنَّ التَّطلِيق في مثل هذه الحالة من قبيل رفْع الظلم وإزالة الضرر.

 

ويدخل في الحكم المذكور قعودُ الزوج عن الكسب الحلال، فمتى كان قادِرًا على السعي، ولكنَّه لم يفعَل، أو أهمَل في عمله إهمالاً جسيمًا حتى فُصِل، أو قعَد عن تجارته متعمِّدًا حتى أفلس، فهو المسؤول عن كلِّ ذلك، ومن حقِّ زوجته أن تتَّخِذ منه موقِفًا، فإن رفعت أمرَها إلى القضاء للتطليق، فهذا شأنها، وهو المقصِّر، ولا يلومنَّ إلا نفسَه.

 

أمَّا إن كان الإعسار لأمرٍ خارِج عن إرادته، وبسببٍ لا دخل له فيه[10]، وبدون إهمال جَسِيم منه - فإنَّي أرى، والله أعلم - أنَّه لا ينبغي لها حتى مجرَّد التَّفكِير في التَّطلِيق من زوجها؛ لأنَّها عِشرة مُشتَرَكة، وحياة مشتركة، وتعاوُن مستمرٌّ بينهما على السرَّاء والضرَّاء، وكيف تفكِّر في ذلك وقد أفضَى كلٌّ منهما إلى صاحبه، وأخذت منه مِيثاقًا غليظًا هو مِيثاق الزواج باسم الله وكلمته، وعهده ومِيثاقه، وهو مِيثاق عظيم لا يَتهاوَن فيه إلا كلُّ مَن خلا قلبُه من الإيمان بالله رب العالمين.

 

فحينَما كان غنيًّا هو زوجها، وعندما يصير فقيرًا تفكِّر في التطليق منه! إلا أنَّ ذلك موقف تأبَاه روح الشريعة ومقاصدها، بل يجب عليها شرعًا وفيما أرى - والله أعلم - أن تقفَ إلى جواره تُواسِيه وتشدُّ من أزره، بل وتعمل على خروجه من ضائقته بالصبر والمصابرة، وإن كان لها مال يُنفِقان منه سويًّا، وتحثُّه على العمل المثمر، وتُقاسِمه آلامَه كما كانتْ تُقاسِمه أفراحَه وثِمار أعماله.

 

موقف القانون المصري:

وعلى ضوء ما تقدَّم نَسُوق نصَّ المادَّة الرابعة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1920، والتي تقول: "إذا امتَنَع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال طاهر نفذ الحكم عليه بالنفَقَة في ماله".

 

"فإن لم يكن له مال ظاهر، ولم يَقُل: إنَّه مُصِرٌّ أو مُوسِر، ولكن أصرَّ على عدم الإنفاق طلَّق القاضي عليه في الحال".

 

"وإن ادَّعى العجز فإن لم يُثبِته طلَّق حالاً، وإن أثبَتَه أمهَلَه مُدَّةً لا تَزِيد على شهرٍ، فإن لم يُنفِق طلَّق عليه بعد ذلك".

 

أمَّا الفقرة الأولى فلا اعتِراض لنا عليها؛ لأنها تُوجِب تنفيذ حكم النفَقَة في ماله، إذا امتَنَع عن الإنفاق وهو قادِر، فالزوج هنا ظالم آثِم، ولقد أكَّد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عِظَمَ ذنبه وكبير أثمه؛ فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع مَن يَقُوت))[11].

 

وأمَّا الفقرة الثانية: فإنَّ اعتِراضَنا عليها يتمثَّل في أنَّه ينبَغِي على القاضِي أن يَتأكَّد من يَساره قبل أن يطلق عليه؛ ذلك أنَّ عدَم اعتِرافه بالإعسار قد يكون عن خجَلٍ أو عن أمَلٍ، والخجَل يرجع دون شكرٍ إلى اعتِزازه بكرامته، فهو لا يُرِيد أن يفضَح نفسه على رؤوس الأشهاد، وخاصَّة أنَّ رجولته تأبَى عليه أن يَخضَع أمام تلك المرأة التي خدشَتْ سمعته، ولم تصبر معه على حاله، فرفعت أمرها إلى القضاء! فكيف يطلق عليه في الحال؟ والأمل يتمثَّل في أنَّه قد تكون لَدَيْه فكرةٌ في تدبير أحواله والنهوض من كبوته، وهو أملٌ مُستَقِرٌّ في النفس الإنسانيَّة العامِرَة بالإيمان، والله - تبارك وتعالى - يَحرِص على ملءِ القُلُوب المؤمِنة بالأمل في تيسيره وفرجه القريب، بل يَسُوق هذا المعنى في صِيغة الفعل الذي سيتحقَّق حالاً؛ يقول الله - تعالى -: ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]، فكيف يسوغ للقانون المصري أن يطلق على مثل هذا الرجل، وفي الحال؟

 

وهنا شرط جوهري يجب التنبيه إليه؛ وهو أنَّه يُشتَرط ألاَّ يكون الرجل قد خدَع المرأة وتَظاهَر قبل أن يتزوَّجها بأنه مُوسِر، وإلا فهو خائِن مُخادِع ويجب التطليق عليه في الحال؛ لخِيانته وخِداعه، ثُم لِظُلمه وغِشِّه.

 

وأمَّا الفقرة الثالثة فإنِّي أرى حذف عبارة: "وإن ادَّعى العجز فإن لَم يُثبِته طلَّق عليه حالاً"؛ لأنها تُخالِف أبسط مَبادِئ العدالة، فما بالك بأحكام الشريعة الغرَّاء التي تُوجِب على وليِّ الأمر أن يُنقِذ الملهوف، ويُغِيث المكروب، بل يُسَدِّد الدَّيْن عن المَدِين؟ فقد ثبَت في الصحيح أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن ترَك مالاً فلورثته، ومَن ترَك دَيْنًا أو ضياعًا فليأتني؛ فأنا مولاه))[12].

 

وأمَّا عن أبسط مَبادِئ العدالة، فادِّعاؤه بأنَّه عاجِز دافِع موضوعي يجب على القاضي - في نظرنا - أن يتأكَّد من صحَّة الدَّافع، وأن يُحقِّقه من تِلقاء نفسه، فإن لم تفعل المحكَمة ذلك كان حكمها مصيبًا يستَوجِب النقض.

 

فالعيبُ في هذه العِبارة يتركَّز في أنها ألقَتْ عبءَ إثبات العَجز عن الإنفاق على الزوج، في حين أنَّ رُوح الشريعة تُوجِب على القاضي أن يَتأكَّد من حالته قبل أن يحكم بالتطليق.

 

ثم تقول الفقرة الثالثة من المادة المُشار إليها: "وإن أثبَتَه أمهَلَه مُدَّة لا تَزِيد على شهرٍ، فإن لم يُنفِق طلق عليه".

 

والذي أراه - والله أعلم - أنَّ هذه العِبارة أيضًا غير مقبولة في ظلِّ أحكام الشريعة التي تُراعِي كلَّ الأطراف؛ لأنَّ الله أنزَلَها لجميع العِباد.

 

وبالنسبة لهذا الزوج لا يعدو أن يكونَ أحد رجلين: رجل خدَع زوجته وتظاهَر أنه مُوسِر، ثم ثبَت العكس، فمثل هذا المُخادِع لا يمهل شهرًا، بل يطلق عليه حالاً؛ جزاء غشِّه وخداعه[13].

 

أمَّا إن كان الزواج في نشأته صحيحًا خاليًا من الغشِّ والخِداع، وطرَأَت حالة العسر بعد ذلك، فلا يَلِيق أن يمهِل شهرًا، ثم يطلق عليه بعد ذلك، كيف وقد قال الله - تعالى - في حقِّ المَدِين المُعسِر: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280]؟

 

هذا بالنسبة للدائن، فما بالك بالنسبة للزوجة التي هي شريكة حياةٍ في مِيثاق تعاوُن وترابُط على مستقبل مشترك؟ لماذا لا يُعِينه وليُّ الأمر؟ ولماذا لا يفتح له باب العمل الشريف؟ ولماذا ننسى قوله - تعالى -: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]؟

 

ولا أجد ما أختم به هذا الموضوع إلا القول بأنَّ هذا النصَّ يُخالِف رُوح الشريعة، ويُخالِف حتى مبادئ المجتمع الذي نَعِيش فيه اليوم.



[1] وهو ما عليه جمهور الفقهاء.

[2] من العيوب التناسلية الخاصَّة بالرجل: (العِنَّة)، وهي عدم القدرة على الاتِّصال الجنسي، و(الجب)، و(الخصاء)، ومن العيوب التناسليَّة الخاصَّة بالمرأة: (الرتق) وهو انسداد عضو الأنوثة، و(القرن) وهو عظمٌ يوجد فيه فيَحُول دون اتِّصال الزوج.

[3] تكلَّم العلاَّمة ابن القيم - رحمه الله - عن حكم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخُلَفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه عيبًا، فساقَ النصوص الواردة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأسانيدها، وما ورد عن الصحابة - رضِي الله عنْهم - ("زاد المعاد" جـ 4 ص 37 - 38).

ثم تكلَّم عن مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع، ما بين موسع ومضيق، ثم قال بعد ذلك: "وأمَّا الاقتِصار على عيبين أو ستَّة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أَوْلَى منها، أو مُساوٍ لها، فلا وجهَ له؛ فالعمى والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلَيْن أو أحدهما، أو كون الرجل كذلك - من أعظم المنفِّرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مُنافٍ للدِّين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفًا.

وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضِي الله عنْه - لِمَن تزوَّج امرأةً وهو لا يُولَد له: أخبِرها أنك عقيم وخيِّرها، فماذا يقول - رضِي الله عنْه - في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟

والقِياس أنَّ كلَّ عيبٍ ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النِّكاح من الرحمة والمودَّة يُوجِب الخيار، وهو أَوْلَى من البيع، كما أنَّ الشُّروط المشروطة في النكاح أَوْلَى بالوَفاء من شُرُوط البيع.

وما ألزم الله ورسوله مغرورًا ولا مغبونًا بما غُرَّ به وغُبِن به، ومَن تدبَّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده، وعدله وحكمته، وما اشتَمَل عليه منَ المصالح، لم يخفَ عليه رجحان هذا القول، وقُربه من قواعد الشَّريعة.

ومَن تأمَّل فتاوى الصحابة والسَّلَف، علِم أنهم لم يخصُّوا الردَّ بعَيْبٍ دون عيبٍ، إلا رواية رُوِيت عن عمر - رضِي الله عنْه -: لا تُردُّ النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون، والجذام، والبرص، والداء في الفرْج، وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي، وقد رُوِي عن ابن عباسٍ ذلك بإسنادٍ متَّصل، ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عنه.

هذا كله إذا أطلق الزوج، وأمَّا إذا اشتَرَط السلامة أو شرط الجمال فبانَتْ شَوهاء، أو شرطها شابَّة حديثة السنِّ فبانت عجوزًا شمطاء، أو شرطها بيضاء فبانتْ سوداء، أو بِكرًا فبانت ثيِّبًا، فله الفسْخ في ذلك كله.

فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كانت بعدَه فلها المهر، وهو غرمٌ على وليِّها إنْ كان غرَّه، وإن كانت هي الغارَّة سقَط مهرُها، أو رجَع عليها به إن كانت قبضته.

وكيف يمكَّن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البَرَص، ولا يُمَكَّن منه بالجرب المستحكم المتمكِّن؟ وهو أشدُّ إعداء من ذلك البرص اليسير؟ وكذلك غيره من أنواع الداء العضال.

وإذا كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حرَّم على البائع كِتمان عيب سلعته، وحرَّم على مَن علمه أن يكتمه عن المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي جهم: ((أمَّا معاوية فصعلوكٌ لا مال له، وأمَّا أبو جهم فلا يضع عَصاه عن كاهله))، فعُلم أنَّ بيان العيب في النكاح أَوْلَى وأَوْجَب، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببًا للزومه؟ وجعل هذا العيب غُلاًّ لازِمًا في عنق صاحبه مع شِدَّة نُفْرته عنه، ولا سيَّما مع شرط السلامة منه، وشرط خلافه، وهذا ممَّا يُعلَم يقينًا أن تصرُّفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه - والله أعلم؛ "زاد المعاد" (جـ 4 ص 39 - 40).

[4] فضلاً عمَّا في احتِسابه طَلاقًا من آثارٍ أخرى كثيرة تتعلَّق بالنفقة والمتعة والحضانة.

[5] مادة (7) معدلة: "يُشتَرط في الحكمَيْن أن يكونا عدلَيْن من أهل الزوجَيْن إنْ أمكن، وإلاَّ فمن غيرهم ممَّن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما".

مادة (8)/ (1): "يشمل قرار بعث الحكمَيْن على تاريخ بدْء وانتِهاء مأموريَّتهما على ألاَّ تجاوز مدَّة ستة شهور، وتخطر المحكمة الحكمين والخصمين بذلك، وعليها تحليف كلٍّ من الحكمين اليمين، بأن يقوم بمهمَّته بعدل وأمانة على ثلاثة شهور، فإن لَم يُقَدِّما تقريرهما اعتُبِرا متفقَيْن".

مادة (9): "لا يؤثِّر في سَيْر عمل الحكمين امتِناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تَمَّ إخطاره".

وعلى الحكمَيْن أن يعرِفَا أسباب الشِّقاق بين الزوجَيْن، ويبذلا جهْدهما في الإصلاح بينهما على أيِّ طريقة مُمكِنة.

مادة (10) مستبدلة: "إذا عجَز الحَكَمان عن الإصلاح:

1 - ما كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، اقتَرَح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مَساس بشيءٍ من حقوق الزوجة المترتِّبة على الزواج والطلاق.

2 - وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، اقتَرحَا التفريق نَظِير بدلٍ يقدر أنه تلزم به الزوجة.

3 - وإذا كانت الإساءة مشتركة اقتَرحَا التفريق دون بدل، أو بِبَدَلٍ يتناسَب مع الإساءة.

4 - وإن جهل الحال فلم يُعرف المُسِيء منهما، اقتَرَح الحكمان تفريقًا دون بدل.

مادة (11): "على الحكمين أن يرفَعَا تقريرَهما إلى المحكمة، مشتملاً على الأسباب التي بُنِي عليها، فإن لم يتَّفِقَا بعثتهما مع ثالثٍ له خبرة بالحال وقادر على الإصلاح، وحلفته اليمين المبينة في المادة "8".

وإذا اختلفوا ولم يقدموا التقرير في الميعاد المحدَّد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكَمة عن التوفيق بين الزوجين وتبيَّن لها استِحالة العشرة بينهما، وأصرَّت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها، وإلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضٍ.

[6] وقد اختَلَف السَّلَف والخَلَف في الحكمَيْن: هل هما حاكِمان أو وَكِيلان؟ على قولَيْن:

أحدهما: أنهما وكيلان، وهو قول أبي حنيفة والشافعي - رحمهما الله - في قولٍ، وأحمد في رواية.

والثاني: أنهما حاكِمان، وهذا قولُ أهلِ المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الآخَر، وهذا هو الصحيح، ويقول ابن القيِّم - رحمه الله -: "والعجب كل العجب ممَّن يعتبرهما وكيلين لا حاكمين، والله - تعالى - قد نصبهما حكمين، وجعَل نصيبهما إلى غير الزوجَيْن؛ ("زاد المعاد" جـ 4 ص 41 - 42).

وقد أشرنا إلى نصوص هذه المواد بالهامش قبل السابق.

[7] غير أنَّ الحنابلة يشترطون لذلك أنَّ السفر بلا عذر ولا حاجة، فإن لم يكن له عذر مانع من الرُّجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستَّة أشهر؛ فإنه قيل له: كم يَغِيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستَّة أشهر فيُكتَب إليه، فإن أَبَى أن يرجعَ فرَّق الحاكم بينهما، وإنما صار إلى تقديره بهذا الحديث الذي رواه أو حفص بإسناده عن زيد بن مسلم: بينا عمر بن الخطَّاب بحرس المدينة فمرَّ ببيتٍ فسمع امرأة تقول أبياتًا من شعر تُبدِي فيها قلقها من الوحدة، فسأل عنها فقِيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأةً تكون معها، ثم سأل حفصة أمَّ المؤمنين كم تصبِر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا! فقال: لأني أريد النظر للمسلمين، فقالت: خمسة أشهر - ستة أشهر، فوقَّت للناس في مغازيهم ستة أشهر، (المغني جـ 8 ص 142 - 143).

[8] الأقوال الواردة في الموضوع كثيرة جدًّا يُمكِن تلخيصها في أربعة أقوال:

القول الأول: يذهب أصحابه إلى أنَّ القاضي يفرِّق بينهما إذا عجَز عنه، ودليله الأساس لهذا المذهب ما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضِي الله عنْه - الإنفاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومنسوبٌ إلى بعض الصحابة، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلَى، ولْيَبْدَأْ أحدُكم بِمَن يَعُول))، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني... الحديث، قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: هذا من كيسي، أو كما جاء في بعض الرِّوايات: من كيس أبي هريرة؛ ("صحيح البخاري" جـ 3 ص 177، "سبل السلام" جـ 3 ص 223).

القول الثاني: أنه لا فسخ بالإعسار، فليس للمرأة حق طلب التطليق أو الفسخ من الحاكم، وإنما عليها أن تصبر؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]، وهو مذهب الهادويَّة والحنفيَّة وهو قول للشافعي، ومروي عن بعض التابعين؛ فعن عطاء: ليس لها إلا ما وجدت، وليس لها أن يطلقها، وعن الحسن البصري: تُواسِيه وتتَّقِي الله وتصبر، وينفق عليها ما استطاع، وعن الزهري: تستأني به ولا يفرَّق بينهما، وتلا الآية الكريمة، ومثل ذلك عن عمر بن عبدالعزيز.

القول الثالث: مذْهب ابن حزم الذي يقول: إنه يجب على المرأة إذا كانت غنيَّة أن تُنفِق على زوجها، ويقول - رحمه الله - في هذا: "فإن عجَز الزوج عن نفَقَة نفسه وامرأته غنيَّة كلفت النفقة عليه؛ أي: صارت الزوجة مكلَّفة بالإنفاق على زوجها - ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر"؛ بمعنى: إنَّ أنفاقها عليه واجبٌ أساسي عليها؛ حيث لا يجوز لها أن تُطالِبه عند يسره بما أنفقته عليه، ثم يقول ابن حزم: "برهان ذلك قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 233]... قال علي - أبو محمد علي بن أحمد سعيد بن حزم -: الزوجة وارِثة، فعليها نفقته بنصِّ القرآن ("المحلى" جـ 10 ص 193).

القول الرابع: ما اختارَه ابن القيِّم بقوله: "والذي تقتَضِيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة: أنَّ الرجل إذا غرَّ المرأة بأنَّه ذو مال فتزوَّجته على ذلك فظهر معدمًا لا شيء له، أو ذو مال وترك الإنفاق على امرأته لم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم - أن لها الفسخ، وإن تزوَّجت عالِمة بعسره أو كان موسرًا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا فسخ في ذلك، ولم تزل الناس تُصِيبهم الفاقة بعد اليسار، ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكَّام؛ ليفرِّقوا بينهم وبينهن، وبالله التوفيق، ("زاد المعاد" جـ 4 ص 190).

في عرض هذه الآراء وأدلتها بالتفصيل:

"سُبُل السلام" جـ 3 ص 223 - 226، "نيْل الأوْطار" جـ 7 ص 132 - 135، "المحلَّى" جـ 10 ص 92 - 97، ("زاد المعاد" جـ 4 ص 185 - 191).

[9] نفس الحاشية السابقة.

[10] دوَّنت هذا الرأي على عجلٍ من شهور، ولمَّا وفَّق الله لإعادة كتابة هذا الموضوع، واطَّلعت على ما قرَّره ابن القيم في "زاد المعاد"، سجدت لله شكرًا أنْ كان الفهم الذي مَنَّ الله به علينا مُوافِقًا لما قرَّره هذا العالم الجليل، فلله الحمد والشكر والثناء الحسن الجميل، يقول ابن القيم - رحمه الله -: "كان موسرًا ثم أصابتْه جائحة اجتاحتْ ماله فلا فسْخ لها في ذلك، ولم تزل الناس تُصِيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى المحاكم"؛ ("زاد المعاد" جـ 4 ص 190).

[11] "سبل السلام" جـ 3 ص 222، يقول الصنعاني - رحمه الله -: "وقد بُولِغ هنا في إثمِه بأنْ جعل ذلك الإثم كافِيًا في هلاكه عن كلِّ إثم سِواه، والذين يَقُوتهم هم الذين يحب عليه الإنفاق عليهم، وهم أهله وأولاده وخدمه.

[12] أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضِي الله عنْه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أنا أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمَن مات وعليه دَيْنٌ، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومَن ترَك مالاً فلورثته))؛ ("صحيح البخاري" جـ 4 ص 102).

[13] والحمد لله، فقد رأينا لابن القيِّم ما يؤيِّد هذا الرأي الذي أبْدَيْنَاه مِنْ قبلُ؛ حيث يقول - رحمه الله -: "إذا غرَّ المرأة بأنه ذو مال، فتزوجته على ذلك، فظهر معدمًا لا شيءَ له... أن لها الفسخ"، ("زاد المعاد" جـ 4 ص 190).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (1)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (2)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (3)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (4)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (6)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (7)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (9)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (10)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (11)
  • الزوجة والانشغالات الدعوية

مختارات من الشبكة

  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الزوج على زوجته (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: من أعظم حقوق الناس حق الجوار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام وحقوق المعاقين: دراسة فقهية في كيفية حماية حقوق المعاقين في المجتمعات الإسلامية وفق الشريعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • تكفير الحج حقوق الله تعالى وحقوق عباده(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب