• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (6)

يوسف قاسم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/5/2010 ميلادي - 10/6/1431 هجري

الزيارات: 22143

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (تابع)

الفرع الثاني في شروط إيقاع الطلاق

أ - الشرط الجوهري: وجود المبرِّر المشروع.

ب - شروط المطلِّق.

جـ - شروط المطلَّقة.

د - الشروط القانونية.

الطلاق: تصَرُّفٌ إراديٌّ، تترتَّب عليه آثارٌ شرعيَّة؛ ولذلك فإنه يُشترط في الطلاق ما يشترط في سائر التصرفات الشرعية؛ تطبيقًا للقواعد العامة.

 

غير أنَّ هذا التصرفَ له طبيعةٌ خاصَّة، تُميِّزُه عن غيره من التصرفاتِ الأخرى؛ ذلك أنَّ الشريعة أسندَت هذا التصرفَ إلى شخصٍ واحد، هو الزوج - كما بيَّنَّا - أو من يُنيبه عنه؛ ولذلك فلا بدَّ مِن الإشارة إلى الشروط الواجبِ توافرُها فيمن يُوقع الطلاقَ، ألا وهو الزوج المطلِّق.

 

ونظرًا لأنَّ هذا التصرفَ يمسُّ الآخرين مِن قريب أو من بعيد؛ فإن ذلك يُوجب الإشارة إلى الشروط الواجبِ توافرُها فيمن يَقع عليها الطلاقُ.

 

ومن ناحيةٍ أقربَ، فإنَّ القوانينَ الصادرة في هذا الشأن أوجبَتْ مراعاةَ شروطٍ خاصَّةٍ؛ حتى يُمكِنَ الاعترافُ بهذا التصرُّفِ أمامَ القضاء.

 

ولكنْ - قبْلَ الكلامِ عن تفصيل هذه الشروط - نَرى مِن اللازمِ أنْ نتكلَّم عن شرطٍ جوهريٍّ يَكاد يكونُ هو الشرطَ الوحيدَ الخاصَّ بالطلاق، وما عداه مِن الشروط الأخرى يَكاد يكون تطبيقًا للقواعد العامَّة.

 

أ - الشرط الجوهري في الطلاق: وجود المبرِّر المشروع:

يُشترط لإيقاع الطلاقِ شرطٌ جوهريٌّ - في نظرنا - هو أنْ يوجَد المبرِّرُ المشروع لإصدار مِثلِ هذا الإجراء، ولا يتم ذلك إلا بعْدَ التأكُّدِ مِن أنَّ بقاءَ الرابطةِ الزوجيةِ يَحُول بين الزوجين وبين إقامتِهما لحدودِ الله تعالى؛ بحيث تصبِحُ الحياةُ بينهما مستحيلةً، فهذا هو الشرط الجوهري - في نظَري - وهو ألا يُقْدِم الزوجُ على الطلاق إلا بَعْد اليأس مِن إصلاح الزوجة، واليأس مِن استقامة الحياة الزوجية معها بعد ذلك؛ لأن الأساسَ في هذه الحياةِ هو إقامةُ حدود الله تعالى، فإذا ما أصبحَتْ هذه المرأةُ حائلاً بينه وبين أن يُقيم حدودَ الله - عزَّ وجلَّ - لجأ حينئذٍ إلى الطلاق.

 

وقد أشارت النصوصُ القرآنيَّةُ المباركةُ صراحةً إلى هذا الشرط، وذلك في قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

 

ب - شروط المطلِّق:

الزوج هو صاحب الحق - شرعًا - في إصدار الطلاق؛ ونظرًا لأنَّ هذا القرارَ في غاية الخطورة - ليس فقط على الزوجين، بل قد يتعدَّى ذلك إلى غيرهما[1]، كما أشرنا - فإنَّ الشارع يَشترط في الزوج أنْ يكون بالغًا عاقلاً مختارًا غيرَ مُكْرَهٍ؛ بحيث يكون إقدامُه على الطلاق بِحُريةٍ كاملةٍ، وإرادة واعية حُرَّةٍ مقدِّرةٍ تمامًا لكلِّ ما يَتَرَتَّب على هذا القرار مِن نتائج وآثارٍ.

 

وغَنِيٌّ عن البيان أنَّ الزوجَ لو كان عديم الأهليَّةِ أو ناقصها، فلا يقع طلاقُه؛ فعديم الأهلية لا أثر لعبارته مطْلَقًا، ومِن باب أَولى لا عبرةَ بلفظَةِ الطلاق التي تَصدر منه وهو لا يَعِي منها شيئًا، وكذلك ناقص الأهلية؛ فهو وإن كان لَدَيْه قدرٌ مِن التمْييز، فإنَّ إصدارَه لعبارة الطلاق - لو تصوَّرْنا ذلك[2] - غيرُ معتَبَرٍ؛ لأنَّ هذا التصرفَ ضارٌّ ضررًا محْضًا، فلا يُنظر إليه على الإطلاق، بل ولا تَلحقه إجازةٌ لا مِن الوليِّ، ولا مِن القاضي لهذا الاعتبار.

 

وقد استَطْرد الفقهاءُ في شرْح شروط المطلِّق، التي هي إعمالٌ للقواعد العامة - كما نوَّهْنا - وتكلَّموا عن تطبيقاتٍ كثيرةٍ لهذه الشروط، نكتفي بإيجاز الكلام عن أهَمِّها فيما يلي:

طلاق المُكْرَه:

يقول الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل: 106]، ويقول النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((رُفع عن أمتِيَ الخطأُ والنسيان وما استُكرهوا عليه))[3].

 

ولهذا، فإن جمهورَ الفقهاءِ يقولون: إنَّ الزوجَ إذا أُكره على التلفُّظِ بكلمة الطَّلاق، فإنَّ اللفظَ الذي يصدر منه في حالة الإكراه غير معتَبَرٍ، ولا يقع به طلاقٌ؛ رُوي ذلك عن جمْعٍ كبير من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين - رضي الله عنهم[4] - فعَن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّ طلاقَ المكرَه ليس بجائزٍ[5]؛ أي: ليس بواقعٍ، وعنه أيضًا فيمن يُكرهُه اللصوصُ فيطلِّقُ: ليس بشيءٍ[6]؛ هذا لأنَّ المكرَه حُمِل على التلفظ بكلمةٍ، أو أُجبِر على إيقاع الطلاق بغير حقٍّ، فلا يَثبت له حكْمٌ، مَثَلُ ذلك مَثلُ كلمةِ الكفر إذا أُكره عليها؛ حيث لا يثبت لها حكم.

 

وذهب الحنَفيَّةُ إلى أنَّ طلاق المكرَه واقعٌ؛ لِما رُوي أنَّ امرأةً أَكرَهت زوجَها على الطلاق، فَطلَّقها مُكْرَهًا، فلمَّا أخبر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا قيلولة في الطلاق))؛ ولأنَّ الإكراهَ يعْدِم الرِّضا، ولكنه لا يعدم الاختيارَ، فالمكرَه قد اختار التلفظَ بهذه الكلمةِ، فيحاسبُ عليها، قياسًا على الهازِل، فالذي يَنطِق بكلمةِ الطلاق هزْلاً فإنَّ طلاقَه يقَع[7].

 

ونحن نُرَجِّح مذهبَ جمهورِ الفقهاء القائلَ بعدم وقوعِ طلاق المكرَه؛ عملاً بنَصِّ كتابِ الله العزيز، وسُنة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

ثم إنَّ العدالةَ الإلهيةَ لا تَرضى أنْ يُحاسَب شخصٌ أُكرِه على لفظةٍ لا يريدُها، بل إنه لم يَنطِق بها إلاَّ لِدفْع خطرٍ جَسيمٍ مُحْدِق أحاط به، فهو - إذَنْ - لَم يُرِد بهذا اللفظِ إلا الخلاص مِن هذا الخطَرِ الحالِّ، فلا يُعقَل أنْ تُحَلَّ الرابطةُ الزوجيةُ بِناءً على تلكَ العبارة غير المقصودة.

 

وأما استدلال الحنَفية بروايةِ ((لا قيلولةَ في الطلاق)) فإنَّ الإكراهَ فيها وقَع مِن الزوجةِ، وهذا على غير المعتاد[8]، فالشأْنُ في المرأة أنَّها الطرَفُ الضعيف، فكونُها تُكْرِه الرجلَ على الطلاقِ يَدلُّ دلالةً أكيدةً على أنَّها تُبغِض هذا الزوجَ بُغضًا شديدًا، ولا تُطِيق الحياةَ معه، فأدركَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلَّم - هذا المعنى فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((لا قيلولة في الطلاق))؛ دفْعًا للظلم الفادح الواقع على هذه المرأة.

 

وهذا كلُّه على افتراض صحَّةِ الرواية التي استدلَّ بها الحنَفيَّة، وإلا فهي رِوايةٌ ضعيفةٌ واهية؛ ضعَّفها البخاريُّ وغيرُه مِن أئمَّة الحديث.

 

وأمَّا قولُهم: إنَّ المكرَه قد نَطق بلفظٍ فيحاسَب عليه، فالردُّ عليهم سهْلٌ ميسور؛ ذلك أنَّ الله - تبارك وتعالى - لما وَضع الكُفْرَ عمَّن تلفظ به حالَ الإكراه، وأسقطَ عنه أحكامَ الكفْرِ، كذلك أَسقط عن المكرَه ما دُون الكفْرِ؛ لأنَّ سقوطَ الأعظمِ دالٌّ على سقوطِ ما هو دونه[9]، بلْ مِنْ باب أَولى.

 

طلاق السكران:

القاعدة العامَّةُ أنَّ التصرفَ لا يَصِحُّ إلا مِن العاقل الذي يَتصرف بكامل وعْيِه وإدراكه واختياره، فمَن ذهَب عقلُه لِسكْرٍ أو غيرِه لا إدراكَ عنده ولا اختيار، فيكون تصرُّفه باطلاً.

 

ولكن نظرًا لأن السكرانَ ربما يكون قد ساهم في إدخال السُّكْر على نفسه بمُخالفة الله - عزَّ وجلَّ - فإنَّ الفقهاءَ اختلفوا في طلاق السكران؛ فذهب بعضُهم إلى القول بعدم وقوعه؛ لانْعِدام الإرادة.

 

وفرَّق جمهورُ العلماء بين السُّكْر بمُحَرَّمٍ، والسكْر بغير محرَّم دونَ قصد ولا نيَّة؛ فمَن سكر بمحرم يقع طلاقه؛ لأنه - بمخالفته لله تعالى - يتحمَّل مسؤوليةَ ما يصدر منه مِن تصرُّفاتٍ حالَ سكره، فيقع طلاقُه في هذه الحالة عِقابًا له.

 

وأما في الحالة الثانية، بأن يتناولَ شرابًا حلالاً، فتبيَّن أنَّ له مفعولاً مؤثِّرًا فسَكِر مِن ذلك، أو بأنْ كان مضْطرًّا لضرورة العلاج، فصدَرت منْه أثناءَ تخْديرِه بعضُ عباراتٍ تُفيدُ الطلاقَ، وهو لا يدري ماذا قال، وماذا صدَر منه، فإنَّه في مِثل هذه الظروف لا يقع طلاقُه[10].

 

وقد أخذ القانونُ المصريُّ بعدم وُقُوع طلاق السكران مطْلَقًا مِن غير تفصيل؛ حيثُ نصَّت المادةُ الأولى مِن المرْسُوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، على أنه "لا يقع طلاقُ السكرانِ والمكْرَه".

 

طلاقُ الهازِل واقعٌ:

عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ثلاثٌ جِدُّهن جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرَّجْعة))[11].

 

فهذا الحديث يدُلُّ على أنَّ العلاقةَ الزوجيَّةَ لها قُدْسِيةٌ خاصةٌ، تَنأى بصاحبِها عن اللَّهْو والعبَث والهزْل، فلا يصحُّ أن تكُونَ تلك الرابطةُ موْضعَ الاستهانةِ بالألْفاظ غير الجادَّةِ؛ ولذلك فإنَّ مَن يعبث بهذه العلاقة يَستحق العقابَ، ومِن ضمْن هذا العقابِ أنْ يؤاخَذَ بعبارَتِه، فلا يُقبل ادعاؤُه أنه عابثٌ أو هازل، فلو نطَق بلفْظ الطلاق عُوقب باعتماد عبارته، ووقع طلاقُه.

وخالف في ذلك بعضُ الفُقهاء، وقالوا باشْتراط النِّيَّة، والهازلُ لا نيةَ له.

 

تطبيقاتٌ أخر:

وهنالِكَ عدَّةُ تطبيقاتٍ ذَكرها الفُقهاءُ أيضًا؛ منها: أنَّ المُخطِئَ والناسِيَ لا طلاقَ لهما إذا صدَرت العبارةُ عفْوًا دونَ قصْدٍ، إمَّا خطأً وإما نسيانًا؛ لما سَبق أن أشرنا من قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((رفع عنْ أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

 

ومِن ذلك أيضًا طلاقُ الإغلاق:

والأصْل في طلاق الإغلاق ما رُوي عن السيدة عائشةَ أمِّ المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: سمعْتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))[12].

 

وحقيقةُ الإغلاق - كما حدَّدها ابنُ القيم نقْلاً عن شيخه -: أنْ يُغلَق على الرجلِ قلبُه، فلا يَقصد الكلامَ أو لا يَعلم به، كأنَّه انغلقَ عليه قصدُه وإرادتُه.

ويَدخل في ذلك طلاقُ المكره والمجنون، ومَن زال عقلُه بسكْر أو غضب، وكُلُّ مَن لا قَصْدَ له ولا معرفةَ له بما قال.

 

ملاحظة هامَّة:

شاع في الفترة الأخيرة على بعض الألسنة أنَّ طلاقَ الغضبانِ غير واقعٍ، وهذا غيرُ صحيح؛ فالحديثُ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا طلاق في إغلاق))، ولئِنْ أمْكَنَ إدخالُ الغضبِ في مضْمونه، فليس كلُّ غضَبٍ يُمْكِن أنْ يكونَ عُذرًا، بل المرادُ الغضبُ المطْلَق الذي يَجعل الإنسانَ لا يَدْري ماذا قال، وماذا فعل، وماذا صدَر منه.

 

ولذلك رَفض بعضُ العلماءِ تفسيرَ الإغلاق بالغضب قائلاً: "لأنَّه لو كان كذلك لَم يقع على أحدٍ طلاقٌ؛ لأنَّ أحدًا لا يُطلِّقُ حتى يَغضب"[13].

 

لهذا يَنبغي الحذَرُ في ذلك جِدًّا، وخاصةً مَن يُعَرِّض نفسَه للفتوى، وكما جاء في الأثر: ((أجْرَؤكم على الفَتوى أجرؤُكم على النار)).

 

فلا ينبغي التهاوُنُ في ذلك على حسابِ الدِّينِ، وكلُّ إنسانٍ أدْرى بحقيقةِ موْقفِة وبالحالةِ التي كان عليها وقتَ صدورِ العِبارةِ منه، فإنْ كان واعيًا مُدْرِكًا لما قال، فهو مسْؤولٌ عنْ عبارتِه، وإن كان لا يَدري ماذا قال فهو في حالة إغلاقٍ، حيث انغلَقَ عليه بابُ التفكير والقصْد والإدراك[14].

 

والخلاصة مِن كل ما تقدَّم:

أنه يُشترط في المطلِّق أنْ يكُون بالغًا عاقلاً - أيْ: كامِل أهليةِ الأداءِ - مختارًا غيرَ مكرَه، فعديم الأهلية لا طلاق له، وكذلك ناقصها، والمكرَه لا طلاق له، ومن زال عقلُه بمباح لا طلاق له، على خلافٍ في الرأي فيمَن سَكِر بمحرَّم، وطلاقُ الهازل واقعٌ جزاءَ عبثِه واستهتارِه، وأمَّا المُخطِئ والناسي فلا طلاق لهما، ومَنِ انغلق عليه بابُ القصْد والتفكير - بحيث لا يدْري ماذا قال، وماذا صدر منه - لا طلاق له.

 

الإنابة في الطلاق:

القاعدةُ أنَّ مَن يملك تصرُّفًا يمكنه أنْ ينِيب غيرَه فيه؛ متى كان قابلاً للإنابة، ولَما كان الطلاقُ مِن التصرُّفاتِ التي تَقبل الإنابة.. فإنه يَجوز للزوج أنْ يوكِّل غيرَه في الطلاق، بلْ ولَه أن يُعطِيَ الزوجةَ نفْسَها أمْرَ طلاقِها، ولها أنْ تشترِطَ ذلك في عقْد الزواج، فإذا قَبِل هو هذا الشرطَ كانت عصمةُ هذه الزوجةِ بيدِها، بمعنى أنَّ لها أنْ تُطَلِّق نفسَها في الحدودِ المتفَقِ عليها في عقد الزواج.

 

ومشروعُ قانونِ الأحْوال الشخصية المرتَقَبُ قد أَخذ بمبدَأِ التوكيلِ في الطلاق، فنَصَّتِ المادةُ 113 منه على أنَّه:

أ- لِلزوجِ أنْ يوَكِّل غيرَه بالطلاق، ولا يملِكُ الوكيلُ أنْ يوكِّل غيرَه إلا بإذْن الزوج.

ب- إذا عَزل الموكِّلُ الوكيلَ انتهت الوكَالة، وإن لم يَعْلم الوكيل.

 

ونصَّت المادةُ 114 مِن هذا المشروعِ على ما يأتي:

أ- لِلزوج أنْ يَجعل الطلاقَ لزوجته، إمَّا بتخييرها نفسها، أو جَعْلِ أمرها بيدها، أو بتفويضها لمشيئتها.

ولا يَملك الرجوعَ عن إيجابه قَبْلَ قَبُول الزوجةِ، ولا عَزْلَها منه.

ب- وتملِكُ الزوجةُ به طلاقَ نفسِها مقتصِرًا على مجلسه، أو مجلس العلْم به، إلا إذا كانت العبارةُ تُفيد عمومَ الأوقات، أو التقيُّدَ بوقت معيَّنٍ، وإذا لم تعْلم بذلك إلا بعد فوات الوقت المعيَّن بطَلَ.

 

جـ- شروط المطلَّقة:

أما بالنسبة للمطلَّقة، فالبحث فيما يُشترط فيها مِن شروط لا يُعْذر أن يكون مِن الأمور البدَهِيَّة المسَلَّمة مِن غير حاجة إلى النص عليها صراحةً.

فكلُّ ما يُشترط في المطلَّقة: أن تكونَ زوجةً للمطلِّق حقيقةً أو حُكْمًا.

ويُقصَد بكونِها زوجةً للمطلِّق حقيقةً، أن تكونَ الزوجيَّةُ مستنِدَةً إلى عقْدِ زواجٍ صحيح قائم بالفعل، فالمرأة هنا زوجةٌ للمطلِّق حقيقةً، بغَضِّ النظر عن الدخول؛ أي: إنَّها زوجتُه بالفعل، سواءٌ دَخل بها أم لَم يدخل، فالمَدَار كلُّه - في اعتبارِها زوجته حقيقةً - على وجود العقد الصحيح، فلو أنه دَخل بزوجته في ظلِّ عقدِ زواجٍ صحيح، ثم قامت الدواعي المبرِّرَةُ للطلاق، جاز له طلاقُها، وهنا يكون طلاقُها رجعِيًّا؛ أي: مِن حق الزوج أن يراجِعَها ما لَم تنتَهِ عدَّتُها - كما سيأتي تفصيلُه.

 

وكذلك لو أبرم عقدَ الزواجِ الصحيح، ثم وُجدت المبرراتُ الداعيةُ للطلاق قبلَ الدخول، فإنه يجوز له طلاقُها، وهنا يكون الطلاقُ بائنًا، ولا عدَّةَ عليها - كما سيأتي.

 

أما الزوجيةُ القائمةُ حكْمًا فيُمَثَّل له بالمعْتدة مِن طلاق رجعيٍّ، حيث تكون الزوجيةُ في حكم القائمة طالما أنَّ العدةَ لَم تنته؛ ذلك أنَّ الطلاق الرجعيَّ لا يُنهِي الزوجيةَ - كما سيأتي تفصيلُه.

 

وهكذا، فما دامت الزوجيةُ قائمةً حقيقةً أو حكمًا، فإنَّ المرأةَ يُمكِن طلاقُها، على خلافٍ في الرأي حول الطلاق في العدة[15].

أما التي ليستْ زوجةً فلا يُتَصوَّر أنْ يقعَ عليها طلاقٌ؛ إذْ لا طلاق إلا بعد زواج، وهذا أمْرٌ معلومٌ بداهةً لا يَحتاج إلى دليلٍ أو برهان[16].

 

وكذلك المطلَّقة قبل الدُّخول والخلوة؛ حيث يعتبر طلاقُها بائنًا ولا عدةَ له، فتصير أجنبيَّةً بمجرد طلاقها، وأيضًا المطلَّقة قبل الدُّخول ولو بعد الخلوة[17]، وبالتالي تَصير أجنبيَّةً بمُجرَّد صُدور طلاقها.

 

وأخيرًا فإنَّ المرأةَ المطلَّقة ثلاثًا تصير أجنبيةً بمُجرد طلاقها للمرَّة الثالثة؛ حيث تكون قد بانتْ مِن زوجها بينونةً كبرى؛ أيِ انْفصلت عنه نهائيًّا، ولا تَحل له إلا بعدَ أن تتزوجَ بآخَر.

 

جـ- الشروط القانونية:

استَحدث القانونُ رقم 44 لسنة 1979م شرطَيْن أساسَيْن في الطلاق - لا لكي يُعتبر واقعًا، وإنما تَطَلَّب القانونُ هذين الشرطَيْن لكي تترتَّب على الطلاقِ آثارُه أمامَ القضاء.

وهذان الشرطان هما: وجوبُ توثيق الطلاق، وإخطارُ المرأة به على يَدِ مُحْضَر.

الشرط الأول: توثيق الطلاق:

نصَّت المادةُ الخامسة - مكرَّرًا - من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م والمضافَةُ إليه بالقانون رقم 44 لسنة 1979م على أنَّه: يجب على المطلِّق أنْ يبادِرَ إلى توْثيق إشهاد طلاقِه لدى الموثِّق المخْتص".

وهذا الشرط - كما نوَّهْنا - لا أثَرَ له مطلقًا على حقِّ الزوج في إيقاع الطلاق؛ فقد أسنَدت الآياتُ القرآنية العديدة الطلاقَ إلى الرجال، ووجَّهَت الخطابَ إليهم[18].

 

ولكنْ لَمَّا كان قد ظَهر مِن استقصاء حالات الطلاق، أنَّ بعضَ الأزواجِ قد لجأ إلى إيقاع الطلاق في غَيْبة زوجاتهم، وأخفَوْا عنهنَّ خبرَه، وفي هذا إضرارٌ بالمطلَّقات، وتعليقٌ لهنَّ بدون مبرِّرٍ... فإنَّ المادة (5 مكررًا) أوجبَتْ على المطلِّق متَى أوقَعَ الطلاقَ أو رغِبَ في إيقاعه، أنْ يُبادرَ إلى توْثِيقه بإثباته؛ بإشهادٍ لدى الموثق المخْتَص[19].

 

الشرط الثاني: إخطار المرأة بالطلاق:

نصَّتْ على هذا الشرط - أيضًا - المادةُ المذكورة في البَنْدِ السابق؛ حيث قالت: وتترتب آثارُ الطلاق بالنسبة للزوجة من تاريخ عِلْمها به.

 

وتعَدُّ المرأةُ عالمةً بالطلاق بحضورِها توثيقَه، فإذا لَم تحضُرْه كان على المطلِّق إعلامُها بوقوع الطلاق على يد مُحضر مع شخْصها، أو في محلِّ إقامتها.

 

وعلى الموثِّق تسليمُ نسخةِ شهادة الطلاق إلى المطلَّقة، أو مَن ينوب عنها، وذلك كلُّه وَفْقَ الأوْضاعِ والإجراءاتِ التي يَصدر بها قرارٌ مِن وزير العدْل[20].

 


[1] فلا شك أنَّ الأولاد هم أول مَن ينالهم الضرر مِن هذا القرار.

[2] الواقع أن زواج الصغار من الصعب تصوُّره في العصر الحديث؛ ولذلك فقد جاء عن بعض الفقهاء منْعُ زواج الصغار، كما بيَّنَّا ذلك تفصيلاً في القسم الأول، وقد سبق لنا أيضًا بهذه المناسبة الإشارة بمشروع القانون الذي ينص على بُطلان زواج الصغار.

نعم، يُتَصور صدور الطلاق من السفيه - الذي يعامَل في التصرُّفات مُعاملة الصبي المميِّز - ويقول عنه ابن قدامة: "فأمَّا السفيه فيقع طلاقُه في قوْل أكثر أهْل العلْم؛ منهم: القاسم بن محمد، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابُه، ومَنع منه عطاءٌ.

وَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ، مَالِكٌ لِمَحَلِّ الطَّلَاقِ، فَوَقَعَ طَلَاقُهُ كَالرَّشِيدِ، والحجر علَيْه في مالِه لا يمنع تصرُّفه في غيْر ما هو محجورٌ عليه كالمفلس"؛ (المغني جـ 8 ص 259).

[3] أخرجه ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والحاكم في "المستدرك"، من حديث ابن عباس، وحسَّنه النووي ("نيل الأوطار" جـ 7 ص 22).

[4] يقول ابن قدامة - رحمه الله -: "لا تختلف الرواية عن أحمد أنَّ طلاق المكره لا يقع؛ روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عُمر، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن سَمُرة.

وبه قال عَبْدُاللَّهِ بن عُبَيْد بن عُمَيْر، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، وشريح، وعطاء، وطاوس، وعمر بن عبدالعزيز، وابن عَوْن، وأيوب السِّختياني، ومالك، والأَوْزاعي، والشافعي، وإسْحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد... لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الله وضع عنْ أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا طلاق في إغلاق))؛ رواه أبو داود، والأثرم...

ومعنى الإكْراه إذا أُكره انغلق عليه رأيُه، ويدخل في هذا المعنى المبرسم والمجنون؛ ولأنه قوْل مَن سمَّينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعًا"؛ ("المغني" جـ 8 ص 259).

[5] "نيل الأوطار" جـ 7 ص 21.

[6] المرجع السابق نفس الموضع.

[7] "حاشية ابن عابدين" جـ 6 ص 135.

[8] استغلالاً منها لفرصة ضعف فيه؛ بأن كان نائمًا وجلستْ بالسكين على صدْره، كما جاء في بعض الروايات.

[9] على حد عبارة الإمام الشافعي التي رواها عنه العلماء ("سبل السلام" جـ 2 ص 177).

وقريب من هذا المعنى ما جاء في "زاد المعاد"؛ لابن القيم جـ ص 48.

[10] "حاشية ابن عابدين" جـ 2 ص 239 - 240، "المغني" جـ 8 ص 255، "زاد المعاد" جـ 4 ص 50 - 51، "نيل الأوطار" جـ 7 ص 22.

[11] رواه الخمسة إلا النَّسائي، وقال الترمذي: حديث حسَن غريب، وأخرجه أيضًا الحاكم وصحَّحه، وأخرجه الدارقطني، وفي إسناده عبدالرحمن بن حبيب بن أزدك، وهو مختلَف فيه.

وقال الحافظ: حديث حسَن، وفي الباب عن فضالة بن عبيد بلفظ: ((ثلاث لا يجوز فيهن اللعب؛ الطلاق والنكاح والعتق))؛ وفي إسناده ابن لهيعة، وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في مسندة رفَعه بلفظ: ((ثلاث لا يجوز اللعب فيهن؛ الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن))؛ وإسناده منقطع، وعن أبي ذر عن عبدالرزاق رفعه: ((من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومَنْ أعتق وهو لاعب فعتقُه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز))؛ وفي إسناده انقطاعٌ أيضًا، وعن علي موقوفًا عند عبدالرزاق أيضًا، وعن عمر موقوفًا عنده أيضًا.

("نيل الأوطار" جـ 7 ص 20، 21).

[12] رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأخرجه أيضًا أبو يعْلى والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي، ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها، لكن لم يذكر عائشة، وزاد أبو داود وغيره: ((ولا عتاق)).

("نيل الأوطار" جـ 7).

[13] "نيل الأوطار" جـ 7 ص 22.

[14] كل ذلك لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه مسلم: ((لا طلاق في إغلاق))، والإغلاق هو أن يُسد على الشخص باب الإدراك والقصد، بحيث لا يدْري ما يقول وما يفعل.

(شلبي المرجع السابق - ص 482).

[15] بمعنى أنَّ المعتدة مِن طلاقها الرجعي أو مِن طلاق بائنٍ بَعد الدخول بينونةً صغرى، فإنه يُتصور وقوع الطلاق عليها؛ لأن الزواج باقٍ حكمًا أثناء العدة، وكذلك المعتدة من كل فرقة اعتبرت طلاقًا، والخلاف بين العلماء في هذا الطلاق؛ لأنه طلاق بدعيٌّ.

[16] فقد رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك))؛ رواه ابن ماجه، وعن جابر مرفوعًا بلفظ: ((لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك))؛ أخرجه الحاكم في "المستدرك" وصححه، ولكن صحح الدارقطني إرْساله، وأعَلَّهُ ابن معين وغيره.

وبعد أن ساق الشوكانيُّ عدةَ روايات في هذا المعنى مبيِّنًا ما فيها قال - رحمه الله -: "ولا يخفى عليك أنَّ مثل هذه الرواياتِ التي سُقناها في الباب مِنْ طريق أولئك الجماعة مِنَ الصحابة، مما لا يَشك مُنصِفٌ أنها صالحةٌ بمجموعها للاحتجاج، قد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية.

("نيل الأوطار" جـ 7 ص 27 - 28).

[17] إذ المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة تجب عليها العدَّة مِن قِبَل الاحتياط للأنساب، أما طلاقُها فهو بائن مِن وقت صدروه.

[18] الآيات أرقام 230، 231، 232، 236، 237 من سورة البقرة.

[19] المُذَكِّرة التفسيرية للقانون 44 لسنة 1979 ص 19 - 20، الهيئة العامة لشُؤُون المطابع.

[20] وقد صدر القرار الوزاريُّ رقم 445، لسنة 1979 بهذا الشأن، وقد نصَّ بعد الدِّيباجة على ما يأتي:

مادة (1): على الموثق المختص بتوثيق إشهاد الطلاق أن يُثبت في الإشهادِ بيانًا واضحًا عن محل إقامة المطلَّقة، ويَثبتُ هذا البيان بإرشادها في حالة حضورها توثيق الإشهاد، وفي حالة عدم حضورها فيكون ذلك بإرشاد المطلِّق.

مادة (2): يجب على المطلِّق خلال ثلاثة أيام من تاريخ توثيق إشهاد الطلاق، إعلام المطلَّقة بوقوعه على يد محضر من شخصها، أو في محل إقامتها، وذلك في حالة عدم حضورها توثيق إشهاد الطلاق.

مادة (39): يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:

(1) تاريخَ وقوع الطلاق.

(2) اسمَ الموثق الذي وثَّق إشهاد الطلاق ومقر عمله.

(3) رقم إشهاد الطلاق.

(4) إخطارَ المطلَّقة باستلام نسخةِ إشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثِّق خلالَ خمسةَ عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

مادة (4): تطبَّق القواعد والإجراءات المقرَّرة في قانون المرافعات المدنيَّة والتجارية في الإعلان بوُقُوع الطلاق.

مادة (5): على الموثق - أو مَن ينوب عنه - تسليم المطلقة - أو من ينوب عنها - نسخةَ إشهاد الطلاق الخاصةِ بها، بعد أخْذِ إيصالٍ بذلك يُرفق بأصْل الإشهاد، فإذا لم تحضُر المطلقةُ لدى الموثِّقِ لاستلام نسخة الإشهاد الخاصة بها، يجب على الموثق تسليمُ هذه النسخة إلى المحكمة التابعِ لها بعد انقضاءِ ثلاثينَ يومًا من تاريخ التوثيق بمقتضى إيصالٍ يفيد ذلك، وعلى المحكمة - في هذه الحالة - إرسالُها المطلَّقة بكتابٍ مسجَّلٍ بعلْم الوُصُول إنْ كانتْ تُقيم في مصر، أو بواسطةِ وزارة الخارجية إن كانتْ تُقيم في الخارج.

مادة (6): على الموظَّف المختَص قيدُ نسخ إشهادات الطلاق التي تُسلَّم إليه لإرسالها إلى المطلقات فور استلامها في سجل خاص، يُبين فيه: رقم الإشهاد وتاريخه، واسم الموثق، واسمي المطلق والمطلقة، ومحل إقامة كل منهما، وبيان الطلاق الوارد بالإشهاد، وتاريخ استلام نُسخة الإشهاد الخاصَّة بالمطلقة.

وعليه إرسالها في اليوم التالي لاستلامها للمطلقة، وفقًا لأحكام المادة السابقة، مع إثبات تاريخ ورقم الإرسال في السجل المشار إليه من التأشير بذلك بما يفيد تسليم هذه النسخة إلى المطلقة.

مادة (7): إذا أعيدَتْ نسخة الإشهاد والخاصة بالمطلقة إلى المحكمة بعد إرسالها لتعذر تسليمها، فعلى الموظف المخْتص بالمحكمة حفظُها في ملفٍّ خاص، والتأشير بذلك في السجل المشار إليه في المادة السابقة.

مادة (8): يُلغى كلُّ نص يُخالف أحكام هذا القرار.

مادة (9): يُنشر هذا القرارُ في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

تحريرًا في 27 شعبان سنة 1399هـ (22 يوليو سنة 1979).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (1)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (2)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (3)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (4)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (7)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (8)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (9)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (10)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (11)
  • الزوجة والانشغالات الدعوية

مختارات من الشبكة

  • الأسرة السعيدة بين الواقع والمأمول (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة فقه الأسرة: الخطبة (1) أسس بناء الأسرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دور الأسرة في علاج وتدريب الطفل المعاق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فوائد تربوية لمائدة طعام الأسرة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأسرة ومقومات البيت المسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الزوجة على زوجها (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسرار الأسرة والزواج من ناحية فقهية(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب