• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الاستمناء (العادة السرية) (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:26
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 23/9/2024 ميلادي - 19/3/1446 هجري

الزيارات: 6323

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

«حكم الاستمناء ( العادة السرية )»

وهو المطلب الثاني للمباحث التأصيلية لباب الأفلام الإباحية والمشتمل على عدة مباحث:

المبحث الأول: رسالة إلى مدمن المواقع الإباحية.

 

المبحث الثاني: المباحث التأصيلية:

المطلب الأول: دخول مشاهد الأفلام الإباحية في إثم الزنا.

المطلب الثاني: حكم الاستمناء (العادة السرية).

 

المبحث الثالث: أحكام نوازل الأفلام الإباحية:

المطلب الأول: حكم اختراق وتدمير المواقع الإباحية.

 

المطلب الثاني: هل تدخل مشاهدة المقاطع الإباحية في المعاصي الجارية.

 

المطلب الثالث: حكم مشاهدة الرسوم المتحركة الجنسية.

 

المطلب الرابع: حكم قراءة القصص الإباحية.

 

المطلب الخامس: حكم من نذر ألا يفعل معصية ثم لم يوف بنذره.

 

المطلب السادس: حكم الاستمناء خوفاً من الزنا.

 

المطلب السابع: حكم الخواطر والتخيلات الجنسية.

 

المطلب الثامن: حكم وضع مقطع دعوي بعنوان إباحي لدعوة الشباب.

 

المطلب التاسع: حكم وضع آيات ومواعظ في الوسوم الإباحية (الهاشتاقات).

 

نسأل الله التوفيق والقبول السداد..

 

المدخل إلى المسألة:

♦ عموم النهي عن ابتغاء ما وراء الزواج وملك اليمين لا مخصص له.

 

♦ عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوجيه بالصوم لمن لم يجد يستطع الزواج وعدم ارشاده إلى الاستمناء مع أن المقام مقام توجيه وإرشاد لبدائل الزواج أمارة على عدم مشروعيته.

 

♦ لم يفعل هذه العادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم مع كثرة غزواتهم وأسفارهم وإنما كان الحال بين النكاح والصيام والصبر.

 

♦ إدمان الاستمناء يسبب عدد من الأضرار الصحية البدنية والنفسية والمجتمعية وقد يصعب الانفكاك عن هذه العادة حتى بعد الزواج.

 

الاستمناء لغة: مصدر استمنى، أي طلب خروج المني.

واصطلاحاً: إخراج المني بغير جماع واحتلام [1].

 

والاستمناء كما يكون باليد يكون بغيره من أنواع المباشرة ويكون بالنظر أو بالفكر، وللاستمناء عدة مسميات كنكاح اليد واستدعاء خروج المني والخضخضة وجلد عميرة [2]، وانتشر في عرف الناس في هذا الزمان تسميته بـ "العادة السرية".

 

وهي من الأمور التي عمت بها البلوى بين كثير من شباب المسلمين وكان أثر ذلك ملموساً على المجتمع من عزوف الشباب عن الزواج وتأخر سن النكاح وقلة الإنجاب، وقد سبق الحديث آثارها في "رسالة إلى مدمن المواقع الإباحية" والله المستعان.

 

ومن باب التزام جادة التأصيل الفقهي الذي رسمناه للنوازل الرقمية ومنها إدمان المواقع الإباحية سنتطرق لهذه المسألة ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.

 

تصوير المسألة:

أن يقوم رجل بفعل "العادة السرية" بدون أن يراه أحد، وبدون مشاهدة أفلام إباحية.

 

تحرير محل لنزاع:

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى إباحة الاستمناء إذا لم يندفع الزنا إلا به، وقال المالكية بفعله من باب أخف المفسدتين[3].

 

وأجمع أهل العلم على حرمة الاستمناء إذا صاحب ذلك نظر إلى محرمات كالنساء المتبرجات، واختلفوا في حكمه إذا خلا من النظر المحرم والاضطرار.

 

أقوال أهل العلم في المسألة:

القول الأول:

يحرم الاستمناء مطلقاً وهو قول المذاهب الأربعة من الحنفية[4]، المالكية[5]، والشافعية[6]، والحنابلة[7]، وهو اختيار ابن تيمية[8]، وابن باز[9]، والألباني[10]، وابن عثيمين[11]، وحكي تحريمه عن أكثر العلماء سلفاً وخلفاً[12].

 

القول الثاني:

عدم تحريم الاستمناء، وهو قول العلاء بن زياد البصري والضحاك بن مزاحم والحسن البصري[13]، وعمرو ابن دينار[14]، وذهب إليه ابن حزم[15]، وهو قول للحنفية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد[16]، واختيار الشوكاني[17].

 

قال ابن حزم رحمه الله: " فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 119] وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29] إلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِالْأَخْلَاقِ، وَلَا مِنْ الْفَضَائِلِ "[18].

 

عرض الأدلة في المسألة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:5] .

 

وجه الدلالة: أن العادون هم الظالمون المتجاوزون لما أباح الله، فلم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة ويحرم ما سوى ذلك، فقوله تعالى: " فمن " صيغة من صيغ العموم، فيدخل فيها كل معنى فيه استعمال للفرج واستدعاء للشهوة.

 

قال الشَّافعي رحمه الله في الأم: " فكان بينًا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا علىأزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبيَّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكَّدها فقال: ﴿ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾، فلا يحل العمل بالذَّكَرِ إلا في الزوجة، أو ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء "[19].

 

ويناقش: بأن معنى الآية متعلق بالنكاح لا بالاستمناء، فلا يحل له الزنا واللواط وأما الاستمناء فهي إخراج من غير إيلاج.

 

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:33] .

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الذي لا يستطيع النكاح بالاستعفاف والأصل في الأمر الوجوب ولم يذكر الله الاستمناء.

 

ونوقش: بأن الاستمناء من باب الاستعفاف عن الزنا.

 

الدليل الثالث:

ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)[20].

 

وجه الدلالة: أنه لو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصوم لمن لم يستطع الزواج لأنه يدفع الشهوة والمقام مقام توجيه لبدائل الزواج.


ويناقش: بأن المقام مقام إرشاد بالخيارات المندوبة ولا يلزم منه الحصر، والدليل ليس بصريح في التحريم.

 

ويجاب عليه: بأن هذه العادة كانت معروفة عند العرب ولو كانت مباحة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم والمقام مقام توجيه وإرشاد، فإذا جمعت هذا الحديث مع الآية السابقة استبان أن المقصود هو الحصر، لا سيما وأن الاستمناء أيسر على الشباب من الصيام، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة (ماخُيِّرَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بيْنَ أمْرَيْنِ إلّا أخَذَ أيْسَرَهُما، مالَمْ يَكُنْ إثْمًا)[21].

 

الدليل الرابع:

ما جاء في أمالي ابن بِشران قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري بمكة، ثنا الفريابي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَبْعَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ: ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ) [ضعيف، لضعف ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد][22].

 

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في تحريم الاستمناء.

ويناقش: بضعف الحديث فلا حجة فيه.

 

الدليل الخامس:

ما رواه بن عساكر في تاريخه بإسناده عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح المصيصي، حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن نكاح اليمين) [إسناده ضعيف، محمد بن عبد الصمد المصيصي مجهول الحال][23].

 

الدليل السادس:

ما جاء آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في النهي عن الاستمناء ومنها:

• ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن مجاهد، قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه، قال: ( ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ ) [إسناده لا بأس به، فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم][24].

 

• وما رواه عبد الرزاق أيضاً عن الثوري ومعمر، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: ( إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا ) [ثابت][25].

 

• وما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (هو الفاعل بنفسه)[إسناده حسن][26].

 

• وما رواه أبو طاهر المخلص في منتقى حديثه قال: حدثنا عبد الله هو البغوي حدثنا محمد هو ابن حميد حدثنا سلمة هو ابن الفضل عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد قال: (هو نايك نفسه)[إسناده ضعيف، فيه محمد بن حميد وهو متهم][27].

 

الدليل السابع:

أن الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل والتي عني بها الشرع وحث عليها، وهو سبب مهم لتأخر سن الزواج وزهد الشباب به مع تفريغ شهوته به، ثم إن غالب حال المستمني ما يكون مطلق العنان لعينيه فيما حرم الله حتى يتمكن من قضاء شهوته بهذه العادة.

 

ويناقش بأمرين:

• أن حكم تأخر الشاب في الزواج في حد ذاته لا يصل إلى التحريم.

 

• أن حكم الاستمناء حكم العزل أقرب، فهما إخراج ماء إلى غير فرج محرم، والعزل لا يصل إلى التحريم إنما هو مكروه، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ)[28].

 

الدليل الثامن:

ما يترتب على الاستمناء من أضرار على البدن توجب تحريمه وهي أضرار لا توجد في العزل، كالضعف الجنسي وضعف البصر.

 

وآثار نفسية تؤدي إلى سرعة القذف وعدم استمتاع الرجل بإتيان أهله مما يؤثر على حياته المجتمعية، وإحساسه بالدناءة منافاة المروءة، وصعوبة تركه لمن اعتاد عليه ولو بعد الزواج[29].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119].

 

وجه الدلالة: أن الاستمناء لم يفصّل تحريمه لا في الكتاب ولا في السنة، فنستصحب أصل الحل، والأصل براءة الذمة ولا يرتفع هذا الأصل إلا بدليل.

 

ويجاب عليه: بأن الله قد فصل تحريمه بقوله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:5] .

 

الدليل الثاني:

ما جاء من آثار في الترخيص به ومنها ما مر معنا في أدلة المانعين من أثري ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ويضاف عليهما:

• ما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عباس، أنه قال: ( وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً )[إسناده ضعيف، إبراهيم بن أبي بكر فيه جهالة وشيخه مجهول][30].

 

• وما رواه ابن حزم في المحلى قال: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (إنَّمَا هُوَ عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ)[إسناده ضعيف، لجهالة شيخ قتادة][31].

 

• وما رواه ابن حزم في المحلى قال: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه: (أنهم كانوا يفعلونه في المغازي يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل)[إسناده ضعيف زياد بن مطر بن شريح مجهول الحال][32].

 

• وبنفس الإسناد قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل، قال: (كانوا يفعلون في المغازي) [ثابت][33].

 

• وما رواه عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري، عن عباد بن منصور، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: (هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ )[إسناده ضعيف، عباد بن منصور الداجي ضعيف مدلس وقد عنعنه][34].

 

• وما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد قال: ( كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالِاسْتِمْنَاءِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا) [منكر][35].

 

• وما رواه عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: ‌(مَا ‌أَرَى ‌بِالاِسْتِمْنَاءِ ‌بَأْسًا) [ثابت][36].

 

وجه الدلالة من هذه الآثار: أن هذه أسانيد عن جمع من الصحابة والتابعين بعدم تحريم الاستمناء، وأثر مجاهد له حكم الرفع إلى زمن الصحابة، ولم يثبت أثر عن صحابي بخلاف ذلك.

 

قال ابن حزم رحمه الله: " الْأَسَانِيدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ -فِي كِلَا الْقَوْلَيْنِ – مَغْمُوزَةٌ، لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ صَحِيحَةٌ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْإِبَاحَةُ الْمُطْلَقَةُ صَحِيحَةٌ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ زِيَادٍ أَبِي الْعَلَاءِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ. وَرَوَاهُ مَنْ رَوَاهُ مِنْ هَؤُلَاءِ عَمَّنْ أَدْرَكُوا - وَهَؤُلَاءِ - كِبَارُ التَّابِعِينَ الَّذِينَ لَا يَكَادُونَ يَرْوُونَ إلَّا عَنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم "[37].

 

ونوقش: بثبوت النهي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقبل ذلك ما جاء من أدلة النهي في الكتاب والسنة وهما مقدمان على أي قول، وما جاء عن بعض التابعين محمول على فعله للضرورة.

 

قال شيخ الإسلام رحمه اللهفي مجموع الفتاوى: " ونقل عن طائفة منالصحابة والتابعين أنهم رخَّصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا بهومثل أنْ يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فماعلمتُ أحداً رخَّص فيه"[38].

 

الدليل الثالث:

إباحة الاستمناء من حيث النظر، فهو بمنزلة إخراج شيء من بدنه كالفصد والحجامة، وجسم الإنسان لابد له من تفريغه حتى لا يتأذى.

 

ويناقش من ثلاثة وجوه:

• بأنه قياس مع الفارق والنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة احتجموا ولم يثبت أن أحد منهم استمنى قط مع كثرة أسفارهم وغزواتهم، بل ورد نهيهم عنه منطوقاً ومفهوماً.

 

• لا وجه للتفريغ الاختياري طالماً إمكانية التفريغ التلقائي بالاحتلام.

 

• لا يُسلَّم بقياس الاستمناء على الحجامة والفصد لفارق الضرر بينهما؛ فالحجامة فيها شفاء بالنص (الشِّفاءُ في ثَلاثَةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أوْ كَيَّةٍ بنارٍ، وأنا أنْهى أُمَّتي عَنِ الكَيِّ)[39]، بخلاف أضرار الاستمناء.

 

الدليل الرابع:

القياس على مس الفرج، فكما جاز مسه بالإجماع جاز إخراج الماء منه، ولا يثبت ما يمنع من ذلك.

 

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: "وَكَذَلِكَ الِاسْتِمْنَاءُ لِلرِّجَالِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ، لِأَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ مُبَاحٌ، وَمَسَّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا كَذَلِكَ مُبَاحٌ، بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا، فَإِذْ هُوَ مُبَاحٌ فَلَيْسَ هُنَالِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُبَاحِ، إلَّا التَّعَمُّدُ لِنُزُولِ الْمَنِيِّ، فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام:119] وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾[البقرة: 29] إلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَا مِنْ الْفَضَائِلِ"[40].

 

ونوقش: بأنه قياس مع النص والفارق وبما مر من أدلة أصحاب القول الأول.

 

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة قول أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم المحرمون لهذه العادة لقوة أدلتهم، فالنهي الوارد في الآية ليس له مخصص، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لبدائل الزواج لم يذكر فيه الاستمناء مع وجوده عند العرب، وما يترتب على إدمانه من إضرار بدنية ونفسية وصعوبة تركه حتى بعد الزواج، لا سيما وأنه غالباً ما يصاحَب بمشاهدة محرمات قطعية كمشاهدة الصور المحرمة، والله أعلم.



[1] ينظر: ترتيب القاموس (مني)، وابن عابدين (2 / 100، 3 / 156)، ونهاية المحتاج (3 / 169)، والشرواني على التحفة (3 / 410)، والموسوعة الفقهية (4/ 97).

[2] لسان العرب (7/ 145).

[3] ابن عابدين (2 / 100)، والزيلعي (1 / 323)، والحطاب (6 / 320)، والشرح الصغير (2 / 331)، والمهذب (2 / 270)، ونهاية المحتاج (1 / 312)، والبيجوري (1 / 303)، وروضة الطالبين (10 / 91)، وكشاف القناع (6 / 102)، والإنصاف (10/ 251).

[4] البحر الرائق (1/ 61)، حاشية ابن عابدين (4/ 27).

[5]مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 320).

[6]الأم (5/ 101).

[7]الكافي (4/ 93)، والإنصاف (10/ 252).

[8] مجموع الفتاوى (10/ 574).

[9] فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (20/ 72).

[10]جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (12/ 231).

[11]فتاوى نور على الدرب للعثيمين (2/ 19).

[12]مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (10/ 574).

[13]اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري (ص 303).

[14]عبد الرزاق (14520).

[15] المحلى (12/ 407).

[16]ينظر: ابن عابدين (2 / 100)، والزيلعي (1 / 323)، والحطاب (6 / 320)، والشرح الصغير (2 / 331)، والمهذب (2 / 270)، ونهاية المحتاج (1 / 312)، والبيجوري (1 / 303)، وروضة الطالبين (10 / 91)، وكشاف القناع (6 / 102)، والإنصاف (10 / 251).

[17]الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (7/ 3369).

[18] المحلى (12/ 407).

[19] الأم (5/ 102).

[20]البخاري (5065)، ومسلم (1400).

[21]البخاري (3560)، ومسلم (2327).

[22]أخرجه أبو الشيخ - كما في التلخيص (5/ 2386) -، والفريابي، ومن طريقه ابن بشران في الأمالي (479)، وأبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين (169).

من طريق قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.

والحديث ضعيف، فمداره على ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد.

وابن لهيعة في ضبطه ضعف وبعد احتراق كتبه اشتد عما كان عليه من الضعف.

قال ابن معين في الكامل في الضعفاء (5/ 237): "ابن لهيعة لا يحتج بحديثه".

وقال أبو زرعة في إكمال تهذيب الكمال: (8/ 143): "كان ابن لهيعة لا يضبط".

ولخص حاله الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (3 / 182) فقال: "العمل على تضعيف حديثه". وكذلك عبد الرحمن بن زياد، قال ابن معين في تهذيب الكمال (17/ 102): "ضعيف".

وقال الترمذي في تهذيب الكمال: (17 / 102): "ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث".

ولخص حاله ابن حجر في التقريب (1 / 578) فقال: " ضعيف في حفظه ".

ويجدر التنبيه إلى أن النسخة الإلكترونية لكتاب تنبيه الغافلين فيها تصحيف كبير في نقلها لإسناد هذا الحديث فلم تذكر عدد من رواة الإسناد وصحفت بعضهم، فالصواب أن يرجع في هذا الكتاب إلى النسخة المصورة.

وقد ذكر الألباني في الإرواء (8/ 59) متابعة لأبي الشيخ (1/ 64) من طريق رشدين بن ابن أبي أنعم -وهو عبد الرحمن بن زياد- عن أبي عبد الرحمن الحبلي بنحوه. وهذا إسناد ضعيف، لضعف رشدين وعبد الرحمن بن زياد.

قال ابن معين في تهذيب الكمال: (9 / 191): "لا يكتب حديثه" .

ولعل كتابة ابن أبي أنعم فيها تصحيف والصواب ابن أنعم.

وللحديث شاهد في جزء ابن عرفة (41)، ومن طريقه البيهقي في الشعب (10/ 5087)، والأزدي في الضعفاء، وابن الجوزي في الواهيات - كما في التلخيص الحبير (5/ 2386) - قال: حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك بنحوه.

وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلمة بن جعفر الأعور، قال الذهبي في لسان الميزان: (8 / 57) "عن حسان بن حميد، عن أنس رضي الله عنه في سب الناكح يده . يجهل هو وشيخه، قال الأزديُّ: ضعيفٌ".

وذكره ابن كثير الحديث في تفسيره (5/ 458)، في سورة المؤمنون، وقال: "هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته".

وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 2386).

ينظر:  إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث لأبي إسحاق الحويني (1/ 370).

[23] تاريخ ابن عساكر (6661)، والإسناد ضعيف ففيه محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ويقال: ابن الجراح المصيصي المقرئ، وهو من شيوخ الطبراني ولم أعثر له على ترجمة إلا في تاريخ دمشق من غير بيان حاله، وهو مقل الرواية روى له الطبراني حديثين في المعجم الصغير(966)، والأوسط (9874).

ورفع الجهالة لا يكون إلا بتوثيق إمام ناقد أو بسبر أحاديث الراوي ومقارنتها بأحاديث الثقات ومن هذه حاله من قلة الرواية لا ترتفع بأحاديثه الجهالة.

[24] مصنف عبد الرزاق (13587). وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال أحمد بن حنبل في إكمال تهذيب الكمال (8 / 58): "ليس به بأس". وقال يحيى بن معين في رواية أحمد بن سعد بن أبي مريم في تهذيب الكمال (15/ 279): "ثقة، حجة".

وقال ابن عدي في إكمال تهذيب الكمال: (8 / 58): ثنا أحمد بن علي بن بحر ثنا عبد الله الدورقي قال يحيى بن معين: "عبد الله بن عثمان بن خثيم أحاديثه ليست بالقوية".

وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل (510): "سمعت أبي يقول: عبد الله بن عثمان بن خثيم ما به بأس، صالح الحديث" .

واستشهد به البخاري في صحيحه، تهذيب الكمال: (15 / 279).

ولخص حاله ابن حجر في التقريب (1/ 526) بقوله: "صدوق".

وللأثر متابعة عند ابن أبي شيبة (17789) من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن شيخ قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عنها يعني الخضخضة، فقال): ذاك الفاعل بنفسه). وفي إسناده راو مبهم.

[25] عبد الرزاق (13588، 13589، 13590)، وابن أبي شيبة (17787)، والبيهقي (14243،14244).

من طريق أبي يحيى، وأبي الزبير المكي ومسلم بن عمران البطين عن ابن عباس موقوفاً.

وهذا الإسناد المذكور في الدليل لا بأس به، فيه أبو يحيى الأعرج، وثقه ابن معين وأبو زرعة، إكمال تهذيب الكمال (11 / 208)، قال الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: (4/ 293): "صدوق".

[26] ابن أبي شيبة (17788).

[27] المخلصيات لأبي الطاهر (485)، وفي الإسناد محمد بن حميد بن حيان تكلم فيه غير واحد من أهل العلم.

قال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة: سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد فأومى بإصبعه إلى فمه . فقلت له: كان يكذب ؟ فقال برأسه نعم . فقلت له: كان قد شاخ لعله كان يعمل عليه، ويدلس عليه ؟ فقال: لا يا بني كان يتعمد. تهذيب التهذيب (3 / 546).

وقال البخاري: حديثه فيه نظر، تهذيب الكمال: (25 / 97).

وقال الذهبي: الحافظ، وثقه جماعة والأولى تركه، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (4/ 101).

وقال ابن حجر: حافظ ضعيف، تقريب التهذيب: (1 / 839).

[28] البخاري (5208)، ومسلم (1440).

[29] ينظر رسالة الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء للحسيني الإدريسي، ورسالة الانتصار على العادة السرية لرامي بن خالد الخضر.

[30]عبد الرزاق (13592).

[31] المحلى (11/ 393).

[32]المحلى (11/ 393)، وفيه زياد بن مطر بن شريح ذكره ابن حبان في الثقات.

[33]المحلى (11/ 393)، وتدليس قتادة الأصل فيه القبول وهو ظاهر صنيع الشيخين، وهو على الراجح من الطبقة الثانية من المدلسين وعنعنته مقبولة إذا سلمت من الشذوذ والنكارة والمخالفة وتعليل لإمام حافظ مع وجود قرينة تدل على ثبوت سماعه.

[34]عبد الرزاق (13591)، اختلفت النسخ في رواية الراوي عن أبي الشعثاء، فجاء برواية "عباد بن منصور" عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، كما في نسخة دار التأصيل، فيكون الراوي عن أبي الشعثاء هو عباد بن منصور الناجي.

وجاء في الطبعة الهندية بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي برواية "عباد عن منصور" عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، فيكون الأثر من رواية عباد بن منصور الناجي عن منصور بن المعتمر عن أبي الشعثاء.

والأول أرجح لأن أصحاب الكتب التسعة لم يخرجوا لمنصور بن المعتمر عن أبي الشعثاء رغم أن الراويين من المكثرين، وإنما أخرج له ابن أبي شيبة في مصنفه أثراً واحداً (13088).

وفي كلا الحالين فإن الأثر ضعيف، لأن مداره على عبّاد بن منصور الناجي وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه.

قال يحيى بن معين رحمه الله في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (6 / 86): "عباد بن منصور ليس بشيء ضعيف".

وعده ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين الذين اتفق النقاد على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل، وقال في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (1/ 166): "وذكره أحمد والبخاري والنسائي والساجي وغيرهم بالتدليس عن الضعفاء".

[35]عبد الرزاق (13593)، فيه إبراهيم بن أبي بكر مستور والمتن منكر.

[36] عبد الرزاق (14520)، والأصل عند المتقدمين عدم اشتراط التصريح بالسماع لقبول أحاديث ابن جريج، وهذا هو ظاهر صنيع البخاري في أبواب المغازي من صحيحه (4074).

[37]المحلى (12/ 408).

[38]مجموع الفتاوى (34/ 230).

[39]البخاري (5681).

[40]المحلى (12/ 407).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • العادة السرية ( أضرارها - حكمها - أسبابها - علاجها )(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • السرية التامة في غير حاجة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تبت عن اللواط لكن الاستمناء(استشارة - الاستشارات)
  • الاستمناء في نهار رمضان(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الاستمناء في نهار رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • كيف أساعد أخي على ترك الاستمناء؟(استشارة - الاستشارات)
  • حكم الاستمناء في الشريعة السمحاء (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاستمناء لمن خشي الوقوع في الزنا(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مداعبات في فترة الملكة بعد عقد القران(استشارة - الاستشارات)
  • حلفت ألا أمارس العادة السرية(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)

 


تعليقات الزوار
1- شكر وتعليق
issam eddine - تونس 23-09-2024 08:20 PM

نشكر الكاتب على هذا الطرح المفصل المفيد، ونزيد عليه بقاعدة:
ما استقبح عرفا استقبح شرعا
فإن كان هذا الفعل يحمل كل أشكال القبح في العرف، فهو في الشرع من باب أولى.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب