• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الدروب شيبيج (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:11
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 24/8/2024 ميلادي - 18/2/1446 هجري

الزيارات: 1747

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

حكم الدروب شيبيج (Drop shipping) وهو مقدمة للتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث: ♦ حكم بيع الفضولي. ♦ حكم السَّلَم الحال ♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة. ♦ حكم الاستصناع والاستصناع الموازي. ♦ أحكام عقود التوريد. ♦ التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية. ♦ دروب شيبيج (Drop shipping).

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة:

حكم الدروب شيبيج (Drop shipping)

وهو مقدمة للتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث:

♦ حكم بيع الفضولي.

♦ حكم السَّلَم الحال

♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة.

♦ حكم الاستصناع والاستصناع الموازي.

♦ أحكام عقود التوريد.

♦ التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية.

♦ دروب شيبيج (Drop shipping).

 

المدخل إلى المسألة:

♦ لم يثبت إطلاق النهي عن بيع ما لا يملك وإنما الثابت النهي عن بيع ما ليس عندك.

♦ يجوز بيع السلم مع عدم كون السلعة تحت تصرفه حال العقد بخلاف بيع المعين.

♦ الضمان كشاف العقود فعهدة المبيع على البائع المباشر (الخراج بالضمان).

 

الدروب شيبيج (Drop Shipping):

تعني بالترجمة الحرفية إحالة الشحن، وهي أن يقوم شخص بعرض سلع لا يمتلكها على متجره عبر الانترنت مع إضافة هامش ربح، فإذا اشترى العميل تلك السلع يقوم صاحب المتجر بشراء تلك السلع المطلوبة من موقع آخر ويضع عنوان الشحن الخاص بالعميل في الموقع الآخر، فيتربح من فارق السعر.

 

وبيع السَّلَم: عرفه الشافعية بأنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا[1]، وقيل: هو عقد لموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد[2].


ولبيان حكم الدروب شوبينج يمكننا إجمال السلع المباعة من بهذه الكيفية إلى نوعين:

الأول: سلع في الذمة (غير معينة)

وصورة ذلك أن يقوم المتجر بعرض وصف منضبط لسلعة غير معينة لا يمتلكها عبر الانترنت، كما لو عرض بيع جوال جديد لا يمتلكه فكتب اسم المنتج وطرازه (الموديل) مع صورته وكتابة مواصفاته المنضبطة وسعر البيع، فجاء عميل واشترى الجوال.

 

وبعد إبرام العقد ذهب صاحب المتجر إلى أحد المواقع عبر الانترنت التي تبيع نفس هذا الجوال فاشتراه ووضع عنوان العميل لتوصيل الجوال إليه، فيحصل للمتجر الربح بفارق السعر بين ما باعه على العميل والذي اشتراه بعد ذلك من الموقع الآخر.

 

فهنا لم يعرض المتجر الممارس لعملية الدروب شوبينق سلعة بعينها وإنما عرض بيع في سلعة في الذمة، فإذا اشترى العميل هذه السلعة كان صاحب المتجر حرًا في توفير هذه السلعة عبر شراء أو صناعة أي سلعة بمثل هذه المواصفات من أي متجر أراد.

 

وهذا من صور بيع السلم الحال، وقد ذكرنا في مبحث "حكم السلم الحال" أن الراجح إباحته مطلقًا وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور[3]، وهو رواية عن الإمام أحمد[4]، واختيار ابن المنذر[5].

 

وذلك استصحابًا لأصل الإباحة مع عدم الدليل الصحيح الصريح المانع من بيع ما في الذمة حالًا، وما جاز مؤجلًا جاز حالًا.

 

وأما قول من منعه لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال:(لا تبع ما ليس عندك)[6].

 

فالجواب عليه بأن الحديث بهذا اللفظ منقطع، فيوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، والمحفوظ بلفظ (نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى).

 

وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)[7].

 

فالنهي عن بيع ما ليس عندك يعود على بيع المعين الذي ليس عنده أو تحت تصرفه جمعًا بين الأدلة ومنها:

♦ أدلة إباحة السَّلَم المؤجل وهو من بيع ما ليس عندك، وما صح في المؤجل مع الغرر صح في الحال مع قلته.

 

فعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)[8].

 

♦ ودليل صحة بيع الفضولي كما في حديث عروة البارقي رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيه)[9]؛ والمبيع كان عند عروة (البائع) أو تحت تصرفه ولكنه ليس مملوكًا له.

 

♦ ودليل شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بآصعٍ من تمر وهو حال في الذمة[10]؛ وما صح في الثمن صح في المثمن إلا بدليل.

 

♦ وما جاء من إجماع أهل العلم على عدم جواز بيع المعين الذي ليس عنده أو تحت تصرفه، قال ابن قدامة رضي الله عنه: (لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا)[11].

 

وعليه فبيع الدروب شيبينج للسلع التي في الذمة وهذا هو الأغلب في عقودها جائز بشروط السلم.

 

ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن عهدة المشتري (الضمان) يعود على المتجر الذي باعه وليس على الموقع (البائع الثاني) فالخراج بالضمان.

 

وإن شرط المتجر ألا ضمان عليه وأن الضمان على البائع الثاني فالبيع صحيح والشرط باطل، لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خُذِيها واشْتَرِطِي لهمُالوَلاءَ، فإنَّماالوَلاءُلِمَنأعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عائِشَةُ ثُمَّ قامَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في النّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنى عليه، ثُمَّ قالَ:ما بالُ رِجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتابِ اللَّهِ ما كانَ مِنشَرْطٍليسَ في كِتابِ اللَّهِ، فَهو باطِلٌ وإنْ كانَ مِئَةَشَرْطٍقَضاءُاللَّهِ أحَقُّ وشَرْطُ اللَّهِ أوْثَقُ، وإنَّماالوَلاءُلِمَنأعْتَقَ)[12].

 

الثاني: سلع معينة

وصورة ذلك أن يقوم المتجر بعرض صورة جوال مستعمل بمواصفات محددة، وهذا الجوال لا يملكه وليس عنده ولا مأذونًا له في بيعه، ثم إذا اشترى العميل الجوال بهذه المواصفات، ذهب البائع (المتجر) إلى الموقع الذي يملك الجوال حقيقة واشتراه ووضع في عنوان الشحن عنوان العميل.

 

فهنا المتجر باع سلعة معينة لا يملكها ولم يؤذن له في بيعها وليست تحت تصرفه فدخل في النهي الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)[13].

 

قال ابن قدامة رضي الله عنه في المغني (4/ 155): " ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا".

 

وعليه فهذا البيع محرم ولا يصح وليس هذا من بيع الفضولي الذي يتوقف إمضاء البيع على إجازة المالك؛ فأحاديث بيع الفضولي في بيع سلع كانت عند البائع وله تصرف فيها بوجه من الوجوه، كحديث عروة بن الجعد وفيه: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيه)[14].

 

أما في الدروب شيبينج فالسلعة ليست البائع وليس له سلطة عليها فلا قياس.

 

وهناك عدة صور يمكن بها تصحيح العقد وهي:

الصورة الأولى: حصول صاحب المتجر على توكيل مسبق لبيع السلعة من موقع التاجر المالك للسلعة مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، على أن يقوم التاجر بتوريد تلك السلع للعميل مباشرة، وهي من صور الوكالة المباحة.

 

الصورة الثانية: أن يكون وكيلًا بأجر للعميل (المشتري) بحيث يوكله أن يشتري له السلعة من الموقع الأصلي ويحصل على أجرته نظير ذلك.

 

الصورة الثالثة: البيع عن طريق الوعد غير الملزم للطرفين، بحيث يعد صاحب المتجر العميل بشراء هذه السلعة خلال مدة معينة فإذا جاء بها يمكن للعميل يشتري منه هذه السلعة، والله أعلم.



[1] شرح النووي على مسلم (11/ 41)، سبل السلام للصنعاني (2/ 68).

[2] المطلع على ألفاظ المقنع (ص293).

[3]الأم (3/ 95)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41)، معرفة السنن والآثار (4/ 405)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 397)، وأسنى المطالب (2/ 124)، وتحفة المحتاج (5/ 9)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 54)، وبداية المحتاج (2/ 112).

[4] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 261).

[5] الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 106)، والسنن الكبرى للبيهقي (11/ 384).

[6] الحديث روي بثلاثة ألفاظ:

اللفظ الأول هو ما ذكر أعلاه:

أخرجه ابن أبي شيبة (20499)، وأحمد (3/ 402)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي في المجتبى (4613)، والسنن الكبرى (6206)، وابن ماجه (2187)، والطبراني في الكبير (3099)، والبيهقي (5/ 317):

من طُرق عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.

وهذا إسناد منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام.

قال الإمام أحمد: مرسل، قال ابن حبان: والأصح ما قاله أحمد، بينهما عبد الله بن عصمة. "تحفة التحصيل في المراسيل" (1/ 592).

واللفظ الثاني: ما رواه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: (إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه).

وهذا اللفظ معلول فعبدالله بن عصمة لم يُذكر له جرح ولا توثيق مباشر من أحد أئمة النقد وأحاديثه يسيرة، وتوثيق الرواة ليس له إلا أحد أمرين:

إما أن ينص أحد أئمة الجرح والتعديل على أنه ثقة، وهذا غير متوفر هنا.

والثاني: أن ينظر في مروياته وتقارن بمرويات غيره، فإذا وجد أنه يوافق الثقات في مروياته كان ذلك داعيًا إلى الاطمئنان إلى مروياته، فأما إذا خالف الثقات، أو كانت مروياته يسيرة وقد تفرد فيها، فلا يوثق من هذا حاله، وعبدالله بن عصمة أحاديثه يسيرة جدًا لا تكفي لسبر حاله من خلال مروياته.

اللفظ الثالث: ما رواه النسائي وغيره من طُرق عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه) رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، والبيهقي وغيرهم، واللفظ للنسائي.

وقد روي هذا اللفظ عن عطاء بن أبي رباح من عدة طرق:

- عن عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.

- عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام.

- عن حزام بن حكيم، عن أبيه.

وهذا اللفظ هو المحفوظ لعدة أمور:

أولًا: لأن عبد الله بن عصمة قد اختلف عليه في لفظه، والحديث واحد، والقصة واحدة، وقد رواه عن عبد الله بن عصمة عطاء بن أبي رباح وجعله في النهي عن بيع الطعام، كما رواه حزام ابن حكيم وعبد الله بن محمد بن صيفي كذلك. ثانيًا:أن عبد الله بن عصمة لم يُشهد له بالإتقان، فلعله تصرَّف في لفظه، فاللفظ الموافق لرواية غيره أولى بالقبول من اللفظ المختلف فيه. ثالثًا:أن النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى مجمع عليه، أو هو كالمجمع عليه، وهو محفوظ من أحاديث أخرى ثابتة. رابعًا: أن ابن عباس كان إذا روى حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى كان يقول: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) فهذا ابن عباس على جلالة علمه وقدره لم يكن عنده شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع غير الطعام، ولو كان فيه شيء محفوظ عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابن عباس بحاجة إلى قياس غير الطعام على الطعام. وللمزيد يراجع كتاب "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" لدبيان الدبيان (4/ 256) فقد تكلم فيه بكلام نفيس.
[7] رواه أبو داود (3504)، والنسائي (7/ 288)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188)، وأحمد (2/ 174) (179) (205)، والبيهقي (5/ 343)، والطيالسي (2257)، والطحاوي (4/ 46)، والدارقطني (3/ 75)، والحاكم (2/ 21)، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: إسناده حسن لسلسلة عمرو بن شعيب.

[8]البخاري (2086)، ومسلم (3010).

[9] البخاري (3642) بلفظه، وأبو داود (3385،3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد (19362)، وعند الترمذي وغيره من طريق الزبير بن الخرِّيت حدثنا أبو لَبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي، فانتفت الجهالة التي وردت في رواية البخاري في سماع الحي عن عروة، وقد صحح الحديث مع البخاري جمعٌ، قال ابن عبد البر: (وهو حديث جيد) "التمهيد 2/ 106"، وقال ابن عبدالهادي: (وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة) "المحرر في الحديث 2/ 103" يعني طريق أبي لَبيد، وأبو لَبيد صدوق، فالحديث ثابت بمجموع طرقه.

[10] أخرجه ابن حبان (6570)، والدارقطي (2984)، والحاكم (4242)، والبيهقي (11215)، والطحاوي (5010) والضياء المقدسي (2689) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي، وإسناده صحيح.

وقد روي مختصرًا من غير موضع الشاهد عند النسائي (2323)، وابن ماجه (2670) وابن أبي شيبة(37720)، و ابن خزيمة(159).

[11] المغني (4/ 155).

[12] البخاري (1504)، ومسلم (2729).

[13] رواه أبو داود (3504)، والنسائي (7/ 288)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188)، وأحمد (2/ 174) (179) (205)، والبيهقي (5/ 343)، والطيالسي (2257)، والطحاوي (4/ 46)، والدارقطني (3/ 75)، والحاكم (2/ 21)، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: إسناده حسن لسلسلة عمرو بن شعيب.
[14]البخاري (3642) بلفظه، وأبو داود (3385،3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد (19362)، وعند الترمذي وغيره من طريق الزبير بن الخرِّيت حدثنا أبو لَبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي، فانتفت الجهالة التي وردت في رواية البخاري في سماع الحي عن عروة، وقد صحح الحديث مع البخاري جمعٌ من أهل العلم، قال ابن عبد البر: (وهو حديث جيد) "التمهيد 2/ 106"، وقال ابن عبدالهادي: (وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة) "المحرر في الحديث 2/ 103" يعني طريق أبي لَبيد، وأبو لَبيد صدوق، فالحديث ثابت بمجموع طرقه.




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • إذا تاهت بنا الدروب: تأملات في الفكر والاعتقاد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صداقة تنير الدروب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ظلموك يا نور الدروب (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مخطوطة الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب ( نسخة أخرى )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الدروب المبعَدة (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • دلائل الهدى: منارات على درب الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الدورة الرابعة لمشروع دروب الخير بمدينة توزلا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أطال الدرب (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مثبتات على الدرب(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب