• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم السلم الحال (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:23
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 18/8/2024 ميلادي - 12/2/1446 هجري

الزيارات: 2312

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

وهو مقدمة للتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث: ♦ حكم بيع الفضولي.  ♦ حكم السَّلَم الحال.  ♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة.  ♦ حكم الاستصناع والاستصناع الموازي.  ♦ أحكام عقود التوريد.  ♦ دروب شيبيج (Drop shipping).  ♦ حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء.  ♦ التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

«حكم السَّلَم الحال »

وهو مقدمة للتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث:

♦ حكم بيع الفضولي.

♦ حكم السَّلَم الحال.

♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة.

♦ حكم الاستصناع والاستصناع الموازي.

♦ أحكام عقود التوريد.

♦ دروب شيبيج (Drop shipping).

♦حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء.

♦ التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية.

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

 

مدخل إلى المسألة:

♦ ما جاز مؤجلًا في المعاوضات جاز حالًا.

♦ الأمر بتحديد الأجل جاء جوابًا لبيع سلمٍ مؤجل.


♦ غلبة الظن بتوفر السلعة وقت التسليم مشروطٌ في السَّلَم الحال والمؤجل.


♦ الغرر في انتظار سلعة ستصل بعد سنة أو سنتين أشد من انتظار سلعةٍ ستسلم في الحال.


♦ ما صح في الثمن صح في المثمن إلا بدليل، فكما أن الثمن قد يؤجل في الذمة، وهو أحد العوضين، فكذلك المثمن قد يؤجل في ذمة البائع.


السَّلَم لغة:

السَّلف، إلا أن السَّلف يكون قرضًا، وقيل: السَّلَم لغة أهل العراق، والسَّلف لغة أهل الحجاز[1].

 

واصطلاحًا:عرفه الشافعية بأنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا[2]،

وقيل: هو عقد لموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد[3].

 

تصوير المسألة:

أن يعطي زيد لعمرو مبلغ ألف درهم على أن يعطيه مائة صاع من تمر العجوة حالًا.

 

ولم يعين زيد تمرًا بعينه وإنما كان البيع على تمر موصوف في الذمة حالًا، فتم البيع وقبض عمرو المبلغ ثم ذهب واشترى التمر أو أخرجه من مستودعه وأرسله إلى زيد.

 

تحرير محل لنزاع:

اتفق الفقهاء على جواز السَّلَم إذا كان المسلَم فيه مؤجلًا إلى أجلٍ معلومٍ[4]، وعلى تحريم بيع العين التي لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها[5]، واختلفوا في السَّلَم الذي يكون المسلَمُ فيه حالًّا على ثلاثة أقوال:

أقوال أهل العلم في المسألة

القول الأول:

أن بيع السَّلَم الحال صحيح مطلقًا، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور[6]، وهو رواية عن الإمام أحمد[7]، واختيار ابن المنذر[8].

 

القول الثاني:

عدم صحة بيع السَّلَم الحال مطلقًا، وهو قول الجمهور من الحنفيَّة[9]، والمالكيَّة[10]، والحنابلة[11]، وقول ابن حزم[12].


القول الثالث:

التفصيل فيجوز السَّلَم الحال بشرط أن يكون المسلم فيه في ملكه-أي عنده- وإلا فلا، وهو اختيار ابن تيمية[13].


عرض الأدلة في المسألة

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بصحة السَّلَم الحال مطلقًا من الشافعية وغيرهم بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275].

وجه الدلالة: أن الأصل في البيع الحل ما لم يأت دليل المنع، ولم يثبت في هذه المسألة دليل صريح صحيح فنبقى أصل الحل.

ونوقش: بما جاء من الأمر بالأجل المحدد في حديث السَّلَم، وبعموم النهي عن بيع ما ليس عند البائع.

 

والسَّلَم بيع لمعدوم وفيه غرر استثني منه السَّلَم المؤجل للحديث فيبقى السَّلَم الحال على أصل المنع.

 

الدليل الثاني:

ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورًا -أو جزائر- بوسق من تمر الذخرة -وتمر الذخرة العجوة- فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده... فقال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله)فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل فقال: قالت: نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: (اذهب به فأوفه الذي له). [إسناده حسن، ولكنه معلول بالإرسال][14].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجزور واستلمه بثمن موصوف في الذمة حال (تمر العجوة)، وما صح في الثمن صح في المثمن.


ويناقش: بأن الحديث ضعيف بالإرسال، ثم إنه ليس فيه دلالة صريحة على أنه موصوف في الذمة فقد يكون تمرًا معين ظنه عنده فلم يجده.


الدليل الثالث:

ما رواه ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: (أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلّم وقال: من أين أقبل القوم؟) قلنا: من الربذة، قال: ومعنا جمل قال: (أتبيعون هذا الجمل؟) قلنا: نعم، قال: (بكم؟) قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر، قال: (فأخذه ولم يستنقصنا، قال: قد أخذته ثم توارى بحيطان المدينة)... فلما كان من العشي أتانا رجل فسلم علينا، وقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا) قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا)[إسناده صحيح][15].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منهم الجمل وأخذه معه في مجلس العقد بتمر موصوف في الذمة حالًا ولو كان الأجل لازمًا في السَّلَم لفعله عليه الصلاة والسلام.


ويناقش: أن التمر الموصوف في الذمة هنا هو الثمن وليس المثمن، فلا دلالة فيه على إباحة السلم الحال.


ويجاب عليه: بأنه ما صح في الثمن صح في المثمن إلا بدليل.


الدليل الرابع:

إذا كان السَّلَم جائزًا بالتأجيل مع ما فيه من غرر على المشتري الذي قد ينتظر السنة و السنتين ثم لا يحصل على السلعة فجوازه في الحال أولى[16].


ونوقش: بأنه لا يسلم أن السَّلَم الحال أبعد عن الغرر فربما يذهب إلى السوق ولا يجد السلعة المطلوبة وليس عنده وقت للبحث فتقل الفرص ويعظم الغرر والخلاف، بخلاف ما لو كانت السلعة مؤجلة فالفرصة للبائع أكثر والغرر أقل[17].


الدليل الخامس:

كثرة الخلاف في أدنى الأجل في السَّلَم المؤجل، فمنهم من حده بشهر كالحنفية[18]، والحنابلة[19]، ومنهم من حده بخمسة عشر يومًا كالمالكية[20]، ومنهم حده بيومين أو ثلاثة[21]، بل ذهب ابن حزم إلى أنه ساعة[22]، وكل ذلك يدل على أن اشتراط الأجل في السَّلَم ضعيف، إذ لو كان الأجل شرطًا في السَّلَم لبينت السُّنةُ مقدار الأجل الذي يصح فيه السَّلَم بيانًا واضحًا[23].

 

ويناقش: بأن الخلاف لا ينفي وجوب التحديد، فهناك مسائل اختلف أهل العلم في حدها كمسافة القصر للمسافر ومدة الإقامة رغم حاجة الناس إليها ومع ذلك أجمع أهل العلم أن لها حد، وكون التحديد يرجع إلى العرف أو مقدار معين لا ينفي وجود تحديد.

 

الدليل السادس:

أن السَّلَم عقد معاوضة والأصل في عقود المعاوضات عدم اشتراط التأجيل فكذلك السَّلَم.

 

ويناقش: بأن السَّلَم المؤجل بيع معدوم، وصحته على خلاف القياس، فلا يقاس بعقود المعاوضات عليه.

 

ويجاب عليه: بأنه لا يسلم أن السَّلَم على خلاف القياس، بل هو وفق القياس وذلك أن السَّلَم المؤجل دين من الديون، فكما أن الثمن قد يؤجل في الذمة، وهو أحد العوضين، فكذلك المثمن قد يؤجل في ذمة البائع، فأي فرق بين كون أحد العوضين يصح أن يكون مؤجلًا في الذمة، ولا يصح أن يكون العوض الآخر مؤجلًا في الذمة.


أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهو الجمهور القائلون بعدم صحة بيع السَّلَم الحال بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)[24].

 

وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب مراعاة الأجل في عقد السَّلَم، كما أوجب مراعاة القدر في الكيل والوزن، فإذا كان القدر المعلوم شرطًا في عقد السَّلَم فكذلك الأجل.


ويناقش: بأن الأجل في السلم الحال معلوم وهو الحلول، والحديث كان في أُناس يسلفون للسنة والسنتين، فذِكر الأجل لم يكن اشتراطًا لكل سلم، وإنما لبيان ما إن كان هناك أجل فليكن معلومًا كالكيل والوزن.

 

الدليل الثاني:

ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) [إسناده حسن سلسة عمرو بن شعيب].[25].

 

وجه الدلالة: أن النهي جاء عن بيع ما ليس عند البائع والسَّلَم الحال فيما ليس عنده، واستثني السلم المؤجل بالحديث فلا يتعداه إلى غيره.

 

ويناقش: بأن النهي إنما يعود على بيع المعين الذي ليس عنده أو تحت تصرفه جمعًا بين هذا الدليل وأدلة أُخر وهي:

• دليل إباحة السَّلَم المؤجل وما صح في المؤجل مع الغرر فيه صح في الحال مع قلته.

 

• ودليل بيع الفضولي كما في حديث عروة البارقي رضي الله عنه [26]؛ فالمبيع كان عند البائع أو تحت تصرفه ولكنه ليس مملوكًا له.

 

• ودليل شراء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر الذخرة وهو حال في الذمة؛ وما صح في الثمن صح في المثمن إلا بدليل.

 

• وما جاء من إجماع أهل العلم على عدم جواز بيع المعين الذي ليس عنده أو تحت تصرفه، قال ابن قدامة رحمه الله: "لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا"[27].

 

جاء في شرح السنة للبغوي رحمه الله في تبيين معنى ما ليس عندك: "هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط، يجوز، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد" [28].

 

وقال البيضاوي رحمه الله: "وبيع ما ليس عندك كبيع الآبق، والمغصوب، والمبيع قبل القبض، ومال الغير على توقع إجازته، والسلم خارج عن هذا الحكم، إما لأن البيع لا يتناوله لاختصاصه بالأعيان عرفًا، أو لأن الدليل استثناه" [29].

 

وقال شرف الدين الطيبي رحمه الله: "وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق، وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه"[30].

 

الدليل الثالث:

ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حُنين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه، قال: فقام إلي رجل فربَّحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: (لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك) فأمسكت يدي. [ثابت، ابن إسحاق صرح بالتحديث][31].

 

وجه الدلالة: إذا كان بيع السلع قبل قبضها وهي مملوكة معينة محرمًا فكيف بغير المعين وغير المملوك فالغرر أشد.

 

ونوقش: بعدم التسليم بأن الغرر في غير المعين أشد من المعين، فخيارات السلع في غير المعين متعددة وللمشتري فسخ العقد إذا لم يأتِ البائع بالسلعة على الوجه المطلوب.

 

وكذلك يجاب بالجمع بين الأدلة بوجه الجمع المذكور في مناقشة الدليل السابق.

 

الدليل الرابع:

ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من (النهي عن بيع ما ليس عند البائع ورخِّص في السَّلَم) [لا أصل له بهذا اللفظ والذي يظهر أنه من كلام الفقهاء][32].

 

وجه الدلالة: أن السَّلَم المؤجل رخصة مستثناة على خلاف الأصل وجاء فيه الترخيص فيُقصر عليه.

ويناقش: بأن الحديث لا أصل له بهذا اللفظ فلا دلالة فيه.

 

الدليل الخامس:

أن عقد السَّلَم شُرع للإرفاق وصرفه إلى الحلول يخرجه عن هذا المعنى، فلن يستفيد المُسلم من رخص الثمن ولن يستفيد المسلَم إليه من طول الأمد[33].

 

ويناقش: بعدم التسليم بل هو عقد معاوضة محض أباحه الشارع بالنص، والسَّلَم الحال لا يخلو من ارفاق مشترك للطرفين أيضًا.

 

فالمشتري يريد أن يتعلق الضمان بعين موصوفة ليكون ضمانها على البائع، والبائع قد لا تكون السلعة حاضرة في مجلس العقد أو مملوكة له وقت العقد فيتيسر له بيع عدد أكبر من السلع مع غلبة ظن وجودها في السوق.


والحلول لا يعني وجوب التقابض في مجلس العقد، فوقت إحضار السلعة لا ينافي الحلول، وللمشتري خيار الفسخ في حال عدم وصول السلعة كالمؤجل.


الدليل السادس:

أن في السَّلَم الحال إخراج للسلم عن اسمه ومعناه، فإخراجه عن اسمه بأن السَّلَم بمعنى السَّلف وجَعل السَّلَم حالًا يخرج العقد عن هذا المسمى.

 

وإخراجه عن معناه لأن الشريعة أباحت السَّلَم للإرفاق بالطرفين، فالبائع يستفيد من الأجل والمشتري يستفيد من السعر وهذا منتف في السَّلَم الحال.

 

ويناقش: بأن التسمية بالسَّلَم جاءت على سبيل التغليب وكما أن للإنسان أن يسلف شخصًا مبلغًا معينًا لإمضاء عقد أو غيره على أن يرده إليه المبلغ حالًا ولا يخرجه ذلك عن مسمى السلف فكذلك السَّلَم في البيوع.

 

وأما المعنى فيناقش بما ذُكر من وجود الارفاق في السَّلَم الحال أيضًا، فالمشتري يستفيد الضمان والبائع يستفيد بيع سلعة لم تتوفر في ملكه حال العقد.

 

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام القائل بصحة السَّلَم الحال إذا كان في ملكه وإلا فلا بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه أحمد في مسنده من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: (قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال:(لا تبع ما ليس عندك)).


[منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، والمحفوظ بلفظ نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى][34].


وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غير مملوك في الذمة؛ فحكيم بن حزام رضي الله عنه كان يبيع سلعًا في الذمة ليست عنده ولا يملكها ثم يذهب ويشتريها ويحضرها.


ويجوز السَّلَم حالًا إذا كان عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه حكيم بن حزام عن بيعه حالًا وإنما عن بيع ما ليس عنده، وبالجمع بين أدلة القول الأول والثاني يقال بجواز بيع السَّلَم إذا كان في ملكه وإلا فلا.


ونوقش: بأن الحديث غير محفوظ بهذا اللفظ، والمحفوظ بلفظ (نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى)، وعليه فليس في الحديث دلالة على عدم صحة السَّلَم الحال إذا لم تكن السلعة عند البائع.


وحتى وإن صح اللفظ المُستدل به فإنه يحمل على البيع المعين أو ما لا يُقدر على تسليمه جمعًا بين الأدلة.

 

الدليل الثاني:

أن السلعة إذا لم تكن عنده فقد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها وهذا نوع من الغرر، وإذا حصلها فقد يجدها بغير السعر الذي المتوقع فيندم المسلِم لأنه يمكن أن يشتريه بأرخص أو العكس فيندم المسلَم إليه، وهذا نوع من الميسر والمخاطرة كبيع العبد الآبق والجمل الشارد، بينما إذا باع في الذمة في ملكه فالوصول للسلعة متاح ومعرفة التكلفة متيسرة.


ويناقش هذا الاستدلال من وجوه:

♦ أن التردد في حصول السلعة من عدمها موجود في السَّلَم المؤجل فقد يمكث المشتري السنة والسنتين ولا تصل إليه السلعة فالسَّلَم الحال من باب أولى، ثم إن معرفة توفر السلعة في السَّلَم الحال أسهل كأن يتصل البائع بالمورد ويتحقق من وجود السلعة في المستودعات قبل إبرام الصفقة بخلاف المؤجل.

 

♦ أنه في نوعي السَّلَم الحال والمؤجل يشترط غلبة ظن توفرها في وقت التسليم، وفرق بين اشتراط إمكانية الحصول عليها واشتراطها في ملكه.


♦ أن حصول الغرر لاختلاف الثمن عمّا ظنه المتبايعان لا يخلو منه سوق وسلعة سواء في بيع معين أو في الذمة، فالأسعار بين التجار تختلف حتى في السلعة الواحدة.

 

♦ أن المشتري قد يختار السَّلَم الحال لتقليل الغرر؛ فيُعيِّن البائع الذي يثق فيه حتى وإن كان السعر أعلى ليتعلق الضمان بعين موصوفة عند تاجر موثوق، والبائع يستفيد بيع سلعٍ أكثر.


الترجيح:

الذي يظهر بعد النظر في الأقوال والأدلة أن قول الشافعية بجواز السَّلَم الحال مطلقًا هو الأقرب إلى الصواب لقوة أدلتهم.

 

واستصحابًا لأصل الإباحة مع عدم الدليل الصحيح الصريح المانع من بيع ما في الذمة حالًا، فحديث النهي عن بيع ما ليس عندك مخصوص بأدلة السَّلَم وبيع الفضولي، وقياسًا على جواز تأجيل الثمن؛ فيصرف معنى النهي إلى بيع المعين الغائب غير المملوك جمعًا بين الأدلة.

 

وكما أنه يجوز بيع المعدوم في السَّلَم المؤجل والاستصناع فكذلك الحال من باب أولى والنصوص لا تفيد الحصر، والنهي عن بيع المعدوم كان لأجل الغرر فإذا كان غرر الحال أقل جاز، وتعدد الأقوال في مقدار أقلِّ أجَل السَّلَم عند من يقول به يقوي عدمه.

 

ويجدر التنبيه لشرط مهم وهو غلبة ظن إمكانية وجود السلعة في الأسواق وهذا شرط في السَّلَم بنوعيه والله أعلم.

 


[1] تهذيب اللغة للأزهري (12/ 310)، الصحاح تاج اللغة للجوهري (5/ 1950)، سبل السلام للصنعاني (2/ 68).

[2] شرح النووي على مسلم (11/ 41)، سبل السلام للصنعاني (2/ 68).

[3] المطلع على ألفاظ المقنع (ص293).

[4] الحاوي الكبير (5/  397)، وشرح مسلم للنووي (11/  41)، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (1/ 408).

[5] المغني لابن قدامه (6/ 296).

[6] الأم (3/ 95)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 41)، معرفة السنن والآثار (4/ 405)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 397)، وأسنى المطالب (2/ 124)، وتحفة المحتاج (5/ 9)، والغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 54)، وبداية المحتاج (2/ 112).

[7] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 261).

[8] الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 106)، والسنن الكبرى للبيهقي (11/ 384).

[9]بدائع الصنائع (5/ 212)، عمدة القاري (12/ 63)، البحر الرائق (6/ 174)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 195)، أصول السرخسي (2/ 152).

[10] المدونة (4/ 30)، وانظر الذخيرة للقرافي (5/ 251)، وقال في الفروق (3/ 289).

[11] المغني (4/ 193)، الإنصاف (5/ 98).

[12] المحلى بالآثار (8/ 45).

[13] الفتاوى الكبرى (5/ 393)، مجموع الفتاوى (20/ 529)، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية (2/ 694)، الإنصاف (5/ 98).

[14] أخرجه أحمد (26953)، والحاكم (2249)، والبيهقي (11214)، وعبد بن حميد (1499)، والبزار (65/ 88)، وعبد الرزاق (15358)، وابن أبي شيبة (22541).

واختلف في هذا الحديث فرواه محمد بن إسحاق ويحيى بن عمير البزاز وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعًا.

ورواه عبدة بن سليمان الكلابي، ومعمر بن راشد، ووكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير مرسلا وهو الصواب فمن وصله أثبت ممين رفعه. وهو قول الدارقطني كما في "العلل" (3497).

[15] أخرجه ابن حبان (6570)، والدارقطي (2984)، والحاكم (4242)، والبيهقي (11215)، والطحاوي (5010) والضياء المقدسي (2689) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي، وإسناده صحيح.

وقد روي مختصرًا من غير موضع الشاهد عند النسائي (2323)، وابن ماجه (2670) وابن أبي شيبة(37720)، و ابن خزيمة(159).

[16] فتح العزيز شرح الوجيز (4/  396)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/  397)، وبداية المحتاج (2/ 112).

[17] الذخيرة للقرافي (5/ 252)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (8/ 182).

[18] بدائع الصنائع (5/ 213)، المبسوط (12/ 127)، تبيين الحقائق (4/ 115)، العناية شرح الهداية (7/ 87).

[19] الإنصاف (5/ 97)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 113)، المبدع (4/ 189)، المحرر (1/ 333).

[20]بداية المجتهد (2/ 153)، المنتقى للباجي (4/ 297)، حاشية الدسوقي (3/ 205)، التاج والإكليل (4/ 528)، الخرشي (5/ 210).

[21](بداية المجتهد (2/ 153)، المنتقى للباجي (4/ 297).

[22]المحلى (مسألة: 1614).

[23]المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (8/ 193).

[24]البخاري (2086)، ومسلم (3010).

[25] رواه أبو داود (3504)، والنسائي (7/ 288)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188)، وأحمد (2/ 174) (179) (205)، والبيهقي (5/ 343)، والطيالسي (2257)، والطحاوي (4/ 46)، والدارقطني (3/ 75)، والحاكم (2/ 21)، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: إسناده حسن لسلسلة عمرو بن شعيب.
[26] البخاري (3642) بلفظه، وأبو داود (3385،3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد (19362)، وعند الترمذي وغيره من طريق الزبير بن الخرِّيت حدثنا أبو لَبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي، فانتفت الجهالة التي وردت في رواية البخاري في سماع الحي عن عروة، وقد صحح الحديث مع البخاري جمعٌ، قال ابن عبد البر: (وهو حديث جيد) "التمهيد 2/ 106"، وقال ابن عبدالهادي: (وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة) "المحرر في الحديث 2/ 103" يعني طريق أبي لَبيد، وأبو لَبيد صدوق، فالحديث ثابت بمجموع طرقه.

[27] المغني (4/ 155).

[28] شرح السنة للبغوي (8/ 140).

[29] تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (2/ 248).

[30] شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ "الكاشف عن حقائق السنن" (7/ 2154).

[31] رواه أحمد (5/ 191)، وأبو داود (3499)، والحاكم (2/ 46)، والبيهقي (5/ 314)، وابن حبان في "الموارد" (1120) وفي "الإحسان" (4963) كلهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به.

[32] قال: محمد بن العز الحنفي في حواشي الهداية: هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث، وكأنه من كلام واحد من الفقهاء. "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 194).

[33] المغني لابن قدامة (4/ 218)

[34] الحديث روي بثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول هو ما ذكر أعلاه:

أخرجه ابن أبي شيبة (20499)، وأحمد (3/ 402)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي في المجتبى (4613)، والسنن الكبرى (6206)، وابن ماجه (2187)،والطبراني في الكبير (3099)، والبيهقي (5/ 317):

من طُرق عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.

وهذا إسناد منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام.

قال الإمام أحمد: مرسل، قال ابن حبان: والأصح ما قاله أحمد، بينهما عبد الله بن عصمة. "تحفة التحصيل في المراسيل" (1/ 592).

واللفظ الثاني: ما رواه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: (إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه).

وهذا اللفظ معلول فعبدالله بن عصمة لم يُذكر له جرح ولا توثيق مباشر من أحد أئمة النقد وأحاديثه يسيرة، وتوثيق الرواة ليس له إلا أحد أمرين:

إما أن ينص أحد أئمة الجرح والتعديل على أنه ثقة، وهذا غير متوفر هنا.

والثاني: أن ينظر في مروياته وتقارن بمرويات غيره، فإذا وجد أنه يوافق الثقات في مروياته كان ذلك داعيًا إلى الاطمئنان إلى مروياته، فأما إذا خالف الثقات، أو كانت مروياته يسيرة وقد تفرد فيها، فلا يوثق من هذا حاله، وعبدالله بن عصمة أحاديثه يسيرة جدًا لا تكفي لسبر حاله من خلال مروياته.

اللفظ الثالث: ما رواه النسائي وغيره من طُرق عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه) رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، والبيهقي وغيرهم، واللفظ للنسائي.

وقد روي هذا اللفظ عن عطاء بن أبي رباح من عدة طرق:

- عن عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.

- عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام.

- عن حزام بن حكيم، عن أبيه.

وهذا اللفظ هو المحفوظ لعدة أمور:

أولًا: لأن عبد الله بن عصمة قد اختلف عليه في لفظه، والحديث واحد، والقصة واحدة، وقد رواه عن عبد الله بن عصمة عطاء بن أبي رباح وجعله في النهي عن بيع الطعام، كما رواه حزام ابن حكيم وعبد الله بن محمد بن صيفي كذلك.

ثانيًا:أن عبد الله بن عصمة لم يُشهد له بالإتقان، فلعله تصرَّف في لفظه، فاللفظ الموافق لرواية غيره أولى بالقبول من اللفظ المختلف فيه.

ثالثًا:أن النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى مجمع عليه، أو هو كالمجمع عليه، وهو محفوظ من أحاديث أخرى ثابتة.

رابعًا: أن ابن عباس كان إذا روى حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى كان يقول: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) فهذا ابن عباس على جلالة علمه وقدره لم يكن عنده شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع غير الطعام، ولو كان فيه شيء محفوظ عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابن عباس بحاجة إلى قياس غير الطعام على الطعام.

وللمزيد يراجع كتاب "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" لدبيان الدبيان (4/ 256) فقد تكلم فيه بكلام نفيس.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • السلم الحال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأربعون السلامية في السلم والسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشائعات وأثرها في تهديد السلم المدني وطرق معالجتها في ضوء السنة النبوية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النكت الوفية على الأربعين السلامية في السلم والسلام: أربعون حديثا من أربعين مصنفا مسندا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التمويل بعقد السلم في السلع الدولية: المفهوم والشروط والآثار – دراسة فقهية تطبيقية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • اقتصاد السلم والحرب (PDF)(كتاب - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حال النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية السحب والغيوم وحالنا(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • حال النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية السحب والغيوم وحالنا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • "كيف حالك" في كلام الفصحاء(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب