• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمها (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:22
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 21/7/2024 ميلادي - 14/1/1446 هجري

الزيارات: 4982

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

وهو المبحث الأول لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت والمشتمل على عدة مباحث: •  علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما. •  حكم القبض بالقيد المصرفي. •  حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش. •  حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين). •  حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية. •  حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت. •  حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع. •  حكم أجهزة الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.    المدخل إلى المسألة: •  يجوز سَلَمُ الذهب والفضة بالموزونات إجماعًا وهذا مما يضعف تعليل ربوية الذهب والفضة بالوزن. •  النقود الورقية تشترك مع الدراهم والدنانير باعتبارها معيارًا للأموال ولا يُقصد الانتفاع بعينها. •  التعامل بالأوراق النقدية بدلًا عن الذهب والفضة أمر حدث بعد عصور الأئمة الأربعة وعصور تدوين الفقه الإسلامي فليس لهم فيها قول. •  القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم يلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات ولو بلغت المليارات فيضيع حق الفقراء ويباح التعامل بربا البيوع.  الفلوس: عملة مضروبة من غير الذهب والفضة، كانت تقدر في الماضي بسدس الدرهم، وليس المقصود بالفلوس مطلق المال كما هو شائع الآن ( ).  الأوراق النقدية: هي أوراق تصدرها الدولة، وتلزم مواطنيها باستخدامها كوسيط للتبادل ومقياس للقيم مما يجعلها مقبولة قبولا عامًا ( ).

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

« علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما »

وهو المبحث الأول لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت والمشتمل على عدة مباحث:

• علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما.

• حكم القبض بالقيد المصرفي.

• حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش.

• حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين).

• حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.

• حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت.

• حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع.

• حكم أجهزة الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.

 

المدخل إلى المسألة:

• يجوز سَلَمُ الذهب والفضة بالموزونات إجماعًا وهذا مما يضعف تعليل ربوية الذهب والفضة بالوزن.

 

• النقود الورقية تشترك مع الدراهم والدنانير باعتبارها معيارًا للأموال ولا يُقصد الانتفاع بعينها.

 

• التعامل بالأوراق النقدية بدلًا عن الذهب والفضة أمر حدث بعد عصور الأئمة الأربعة وعصور تدوين الفقه الإسلامي فليس لهم فيها قول.

 

• القول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم يلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات ولو بلغت المليارات فيضيع حق الفقراء ويباح التعامل بربا البيوع.

 

الفلوس: عملة مضروبة من غير الذهب والفضة، كانت تقدر في الماضي بسدس الدرهم، وليس المقصود بالفلوس مطلق المال كما هو شائع الآن[1].

 

الأوراق النقدية: هي أوراق تصدرها الدولة، وتلزم مواطنيها باستخدامها كوسيط للتبادل ومقياس للقيم مما يجعلها مقبولة قبولا عامًا [2].

 

والربا ينقسم من حيث أصله إلى قسمين، ربا قرض وربا بيوع:

فأما ربا القرض (ربا الجاهلية):فهو كل زيادة متمحضة يشترطها المقرض على المقترض[3].

وهذا النوع يجري في النقود الورقية قولًا واحدًا، لأن ربا القرض يشمل كل الأعيان والمنافع.

 

وأما القسم الثاني وهو ربا البيوع فهو الذي يكون في بيع الأموال الربوية ببعضها، وهو الذي وقع الخلاف في ضابط علته الربوية.

 

فقبل الحديث عن حكم دخول الأوراق النقدية في أحكام الذهب والفضة سنناقش تحديد علة الربا للذهب والفضة، ومن ثم النظر في شمول هذه العلة للأوراق النقدية من عدمها.

 

تحرير محل النزاع:

جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)[4].


واتفق أهل العلم على دخول هذه الأصناف الست في العلة الربوية، قال ابن قدامة رحمه الله : "اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما"[5].

 

واتفقوا على أن بيع الذهب أو الفضة بأحد الأصناف الأربعة (البر والشعير والتمر والملح) لا يجرى عليه أحكام الربا.

واختلفوا في غير الذهب والفضة من الأثمان كالفلوس التي كانت في زمانهم هل يجرى عليها أحكام الربا أم لا؛ وذلك بناء على اختلافهم في تحديد علة الربا في الذهب والفضة والتي اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:

أقوال أهل العلم في المسألة:

القول الأول:

أن العلة هي الوزن والجنس فيجري الربا في كل موزون، كالذهب، والفضة، والحديد والنحاس.

 

فلا تباع بجنسها كالحديد بالحديد إلا بشرطي التماثل والتقابض، ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه كالحديد بالنحاس إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس.

 

وهذا قول الحنفية[6]، والحنابلة[7]، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق[8].

 

القول الثاني:

أن العلة هي غلبة الثمنية، أي كون جوهر جنسها من الأثمان غالبًا، وهذه علة قاصرة لا تتعدى الذهب والفضة، فيجري الربا في الذهب والفضة وأوانيهما ولا يجري في الفلوس وهو قول مالك [9]، والشافعي [10].

 

القول الثالث:

أن العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا، وهو رواية عن مالك، وأحمد في غير المشهور عنهما[11]، واختارها ابن تيمية، وابن القيم[12]، وهو قرار هيئة كبار العلماء في السعودية[13]، ومجمع الفقه الإسلامي [14]، وعليه فتوى اللجنة الدائمة[15].

 

عرض الأدلة في المسألة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم الحنفية والحنابلة القائلون بأن العلة هي الوزن والجنس بأدلة منها:

 

الدليل الأول:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا، وقال في الميزان مثل ذلك) [16].

وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم (وقال في الميزان) والميزان في ذاته ليس من أموال الربا فدل على أنه علة الربا.

 

ونوقش بثلاثة أمور:

أولًا: بأن قوله صلى الله عليه وسلم (وكذلك الميزان) مجمل، فيحمل على أن الأصناف الربوية التي يشترط فيها التساوي إذا بيعت بجنسها، فكما يلزم التساوي عند بيع التمر بالتمر بمعياره وهو الكيل فكذلك عند بيع المطعومات الربوية التي من علة التمر وتقاس بالوزن كاللحم باللحم أو الأثمان كالذهب بالذهب فلابد من التساوي بمعياره وهو الوزن، لا أن الميزان هو علة في الحكم[17].

 

ويشهد لعدم دخول الموزونات في علة الذهب والفضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن)[18]، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم غيرها من الموزونات كالحديد واللحم لا تصريحًا ولا تلميحًا مع الحاجة إليه فدل على أن الوزن ليس علة في الحكم.

 

ثانيًا: أن تعليل الربا بالوزن يفضي إلى عدم جواز سلم الذهب والفضة بالموزونات ولا قائل به.

قال ابن القيم رحمه الله : "فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما -أي الذهب والفضة- في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدًا، فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها، وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض"[19].

 

ثالثًا: أن زيادة (وكذلك الميزان)متكلم في ثبوت رفعها، بل هي موقوفة على أبي سعيد رضي الله عنه .

قال البيهقي رحمه الله : "قوله صلى الله عليه وسلم (وكذلك الميزان) في الحديث... أنه من جهة أبي سعيد"، أي موقوفًا عليه [20].

 

الدليل الثاني:

ما رواه الحاكم في مستدركه من طريق حيان بن عبيد الله العدوي، قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره، ما كان منه عينًا، يعني يدًا بيد، فكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله إلى متى تؤكل الناس الربا، أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم، وهو عند زوجته أم سلمة: (إني لأشتهي تمر عجوة، فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة، فقامت فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه أعجبه، فتناول تمرة، ثم أمسك، فقال: من أين لكم هذا؟.... فأخبرته أم سلمة، فقال: فألقى التمرة بين يديه، فقال: ردوه، لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، من زاد فهو ربا) ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن... الحديث[فيه مقال، انفرد به حيّان بن عبيد الله وهو يغرب الحديث على قلة في مروياته][21].

 

وجه الدلالة: قوله (وكذلك ما يكال أو يوزن) يدل على أن كل ما يوزن يجري فيه الربا كالحديد والنحاس.

ويناقش: بما نوقش به الاستدلال الأول مع زيادة ضعف في إسناد هذا الدليل.

 

الدليل الثالث:

ما رواه الدارقطني في سننه من طريق أبي بكر بن عياش، عن الربيع ابن صبيح، عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا أختلف النوعان فلا بأس به).

[إسناده ضعيف، الربيع بن صبيح سيء الحفظ، واختلف في إسناده ومتنه][22].

 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل موزون لابد فيه من مماثلة مع اتحاد الجنس، وهذا يدل على أن الوزن علة ربوية.

ونوقش: بضعف الحديث فلا حجة فيه.

 

الدليل الرابع:

ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد)[23].

 

وجه الدلالة:قوله صلى الله عليه وسلم : (مثلًا بمثل، سواء بسواء) يدل على وجوب التماثل وذلك لا يضبط في الذهب والفضة إلا بالوزن، ومقصود تحريم الربا منع الغبن وتحقيق العدل في المعاملات، فإذا لم يتحقق التساوي إلا بالوزن كان الوزن في الحقيقة هو العلة الربوية[24].

 

ويناقش من وجوه:

♦ أن علة التحريم لا تؤخذ من أداة تقدير الجنس وإنما من أوصاف ومنافع ذات الجنس.

 

♦ أن الوزن والكيل ليسا وصفين لازمين للأموال فبعضها تقدر بالوزن في زمان ومكان وبالكيل في زمان ومكان آخرين وحكم الربا واحد[25].

 

♦ أن علة الربا لا تقتصر على الموزونات بل تتعداها إلى الفلوس المنتشرة والعملات الورقية؛ فإن الظلم المترتب على الربا في الدراهم والدنانير متحقق في العملات الورقية.

 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن العلة هي غلبة الثمنية بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن الذهب والفضة جوهران متعينان لثمنية الأشياء، فالثمنية تعود إلى ذات جوهرهما لا تنفك عنهما، وهذا ليس له نظير في غيرهما، والأصل عدم دخول العين في الأصناف الربوية فتقصر العلة عليهما.

 

ومعنى كون العلة قاصرة على الذهب والفضة أي أن الربا لا يجري في الفلوس؛ لأن الثمنية طارئة عليها فقيمة الفلوس ليست متعلقة بذات المعدن بخلاف الذهب والفضة، بينما يجري الربا في الأواني والحلي المصنوع من الذهب والفضة لكون معدنها ربويًا [26].

 

ويناقش بأمرين:

♦ أن القول بالعلة القاصرة لا يقوم على نصٍ ولا إجماع، ولا يصح تقييد المطلق بغير دليل مبني على نص أو نظر صحيح.

 

فإذا لم يكن هناك نص ولا إجماع ولا إيماء ولا جواب على سؤال فيُنظر في الوصف المناسب الملائم من النص للحكم به، وهذا الوصف يلزم أن يكون ظاهرًا يحصل من تعليل الحكم به مصلحة أو تندفع به مفسدة[27].

 

والعلة إنما تستنبط وتستثار لفوائدها، فكما أن البيع يراد للملك، والنكاح يراد للحل، فإذا تخلفت مقصود العقد حكم ببطلانه، فكذلك التعليل بالعلة القاصرة وهي غلبة الثمنية التي تؤدي إلى قصر الربا على الذهب والفضة، فلازمه يؤدي إلى عدم جريان الربا في الفلوس والأوراق النقدية، وهذا يفتح الباب على مصراعيه للبنوك الربوية بأن تمارس الربا باسم البيع بدلًا من اسم القرض بالفائدة المجمع على تحريمه فيؤدي إلى الوقوع في نتائج تتنافى مع مقاصد الشريعة، وتخالف حكمة التشريع الذي من أجله شرع الله تعالى تحريم الربا.

 

فالأوراق النقدية ثمنيتها في تداول الناس الآن أكثر من الدراهم والدنانير المسكوكة من الذهب والفضة، فبالأوراق النقدية تُقدَّر أضرار المتلفات وبها تدفع الديات، وبها تخرج الزكاة وكل ذلك يبين عدم مناسبة تقييد علة الربا بالوصف القاصر وهو غلبة الثمنية.

 

♦ وإذا عللنا بغلبة الثمنية فإن معنى جريان الربا بالحلي وأواني الذهب والفضة وهي ليست بأثمان فيه عدم اطراد[28].

ويجاب عليه: بأن دعوى عدم الاطراد أو الاضطراب لدخول أواني الذهب والفضة في العلة مردود، بل هو متسق مع أصل القول وهو أن العلة مرتبطة بجوهر الذهب والفضة لا بمجرد كونها أثمانًا.

 

ملاحظة: الأوراق النقدية لم تكن موجودة زمن الأئمة الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذا القول، والتغير الذي حصل في التعاملات المالية في الأزمة المتأخرة تغير هائل، فإلزام من ذهب إلى هذا القول بأنه يقول بعدم سريان الربا في العملات الورقية فيه شيء من البعد، وسيأتي مزيد بيان بعد ذكر الترجيح في هذه المسألة.

 

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن التعليل بمطلق الثمنية مناسبته ظاهرة وتتوافق مع مقاصد تحريم الربا من عدة وجوه:

♦ المحافظة على استقرار الأثمان في السوق، حتى لا تضطرب قيم العملات ارتفاعًا وهبوطًا مما يؤدي إلى كساد التجارة.

 

♦ أن الأثمان إذا قصد بها التجارة بأعيانها، وصارت سلعة أدى ذلك إلى قلتها في أيدي الناس، ويتضح ذلك أكثر فيما إذا دخل فيها بيع الأجل فيتضرر بذلك عموم الناس.

 

♦ أن هذا الوصف الذي ينطبق على الدراهم والدنانير ينطبق على الأوراق النقدية والفلوس إذا راجت، وصارت معيارًا يعرف به قيم الأشياء، لأن حقيقة النقد: هو كل شيء يجري اعتباره في العادة، ويلقى قبولًا عامًا كوسيط للتبادل ومعيار لتخزين الثروة.

وسبق مناقشة ضابط العملة في مبحث "حكم التعامل بالعملات الرقمية (البيتكوين) أنموذجًا".

 

قال الإمام مالك رحمه الله : "وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ ؛ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً -أي مؤجلة-[29]".

 

وقال ابن تيمية رحمه الله : "التعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارًا للأموال يتوصل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بها بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية"[30].

 

وقال ابن القيم رحمه الله : "الثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع.


وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تُقوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوَّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم"[31].

 

ويناقش: بأن الربا يجري في الحلي وسبائك الذهب والفضة مع أنها ليست على حال الأثمان.

 

ويجاب عليه: بأن الحلي والسبائك من الذهب والفضة يجري فيها الربا وإن لم تكن تستعمل كأثمان؛ لأن الثمنية متحققة في أصل معدنها.

 

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريتُ يَوْمَ خَيبَرَ قِلادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَب وَخَرَز، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أكثَرَ مِنْ أثنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (لا تُبَاعُ حَتى تُفْصَّلَ([32].

 

الترجيح:

الذي يظهر بعد النظر في الأقوال والأدلة أن الراجح هو القول الثالث القائل بأن العلة هي مطلق الثمنية وذلك لقوة أدلته وحضور مناسبته ومراعاته لمقاصد التشريع الذي من أجله حرم الربا، وكذلك جمعه بين النصوص، فالسلم متحقق في بيع الذهب والفضة بالموزونات كالحديد واللحم إجماعًا وهذا مما يضعف التعليل بالوزن.

 

وكذلك فإنه لا فرق بين الدراهم والدنانير وبين النقود الورقية باعتبارها معيارًا للأموال ولا يقصد الانتفاع بها بعينها، والقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم يلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية ولو بلغت المليارات فيضيع حق الفقراء وإباحة ربا البيوع في تعاملات الناس وهذا ظاهر البعد.

 

ومع هذا كله يجدر التنويه بأن تنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في علة الربا في الذهب والفضة التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في هذا العصر الحاضر مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة وإنما حلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا وهذا لم يكن في زمانهما رحمهم الله.

 

قال الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: "من المعلوم أن التعامل بالورق بدلًا عن الذهب والفضة أمر قد حدث بعد عصور الأئمة الأربعة، وعصور تدوين الفقه الإسلامي، وما انتشرت إلا في القرن الثامن عشر ميلاديًا، ولهذا لم يكن لأحد الأئمة رحمهم الله رأي فيها"[33]).

 

وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي رحمه الله :"إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر".

 

وقد قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصه:

"أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاءالشريعة.


وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل.


وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها، ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.


وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية.


لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-، كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.


ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-، كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان"[34].والله أعلم



[1] ينظر: مجموع الفتاوى (29/ 469)، ومجلة البحوث الإسلامية (39/ 298)، والصحاح للجوهري (3/ 959)، الموسوعة الفقهية للدرر السنية (مبحث زكاة الفلوس).
[2] معجم مصطلحات المصرفية الإسلامية لعلي سيد إسماعيل (ص 337).
[3] ينظر: الاستذكار (6/ 516)، تحفة المحتاج (4/ 272).
[4] مسلم (1587).
[5] المغني (4/ 26).
[6] عمدة القارئ (11/ 252)، الهداية شرح البداية (3/ 61)، تحفة الفقهاء (2/ 25)، بدائع الصنائع (5/ 183)، تبيين الحقائق (4/ 85)، العناية شرح الهداية (7/ 4)، الجوهرة النيرة (1/ 212)، فتح القدير (7/ 5)، المبسوط (12/ 113)، الاختيار (2/ 30)، البحر الرائق (6/ 139).
[7] المغني (4/ 26)، الإنصاف (5/ 11)، مطالب أولي النهى (3/ 158)، المبدع (4/ 128)، مجموع الفتاوى (29/ 470).
[8] المغني (4/ 26).
[9] الخرشي (5/ 56)، الفواكه الدواني (2/ 74)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 355)، المنتقى للباجي (4/ 258)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 142).
[10] شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 9)، الأم (3/ 98)، المجموع (9/ 490)، روضة الطالبين (3/ 378)، المهذب (1/ 270)، كفاية الأخيار (1/ 242)، أسنى المطالب (2/ 22)، شرح المنهج (3/ 45)، الإقناع للشربيني (2/ 279)، التنبيه (ص 90)، السراج الوهاج(ص177).
[11] الخرشي (5/ 56)، حاشية العدوي (2/ 142)، الفواكه الدواني (2/ 74)، المغني (4/ 26)، الفروع (4/ 148)، الإنصاف (5/ 12).
[12] مجموع الفتاوى (29/ 471)، الفروع (4/ 148)، الإنصاف (5/ 12)، إعلام الموقعين(2/ 137).
[13] أبحاث هيئة كبار العلماء (1/ 92).
[14] قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي "الإصدار الثالث" (ص 113).
[15] فتاوى اللجنة الدائمة "المجموعة الأولى" (13/ 268).
[16] البخاري (2302، 2303)، ومسلم (1593).
[17] ينظر للمحلى (8/ 481)، والمجموع (9/ 393).
[18] مسلم (1591).
[19] إعلام الموقعين (2/ 156).
[20] السنن الكبرى (10631)، وينظر للمعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (11/ 154).
[21] المستدرك (2/ 42)، والبيهقي (5/ 286)، من طريق حيّان بن عبيد الله العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس به، والحديث فيه مقال، تفرد به حيان وهو متكلم فيه من قبل حفظه على قلة في مروياته، فقد ذكره ابن عدي في الضعفاء وقال: عامة حديثه أفراد انفرد بها "لسان الميزان (2841).
[22] الدارقطني (3/ 18)، وفي إسناده الربيع بن صبيح وهو سيء الحفظ، قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل عن أبيه: "لا بأس به، رجل صالح". وقال عبد الله في موضع آخر: "سألت يحيى بن معين عن المبارك بن فضالة، فقال: ضعيف الحديث مثل الربيع بن صبيح في الضعف " تهذيب الكمال: (9 / 89)، وقال الذهبي: "كان صدوقا، غزاء، عابدًا، ضعفه النسائي " الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: (2/ 395)، وقال ابن حجر: "صدوق، سيئ الحفظ، وكان عابدا مجاهدا". واختلف في إسناده ومتنه قال الدارقطني: "لم يروه غير أبي بكر، عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة، فرووه عن الربيع، عن ابن سيرين، عن عبادة وأنس، عن النبي ﷺ بلفظ غير هذا اللفظ".
[23] مسلم (1587).
[24] بدائع الصنائع (5/ 184)، المبسوط (12/ 116).
[25] بحوث في الربا لمحمد أبو زهرة (ص 49).
[26] ينظر مغني المحتاج (2/ 25)، والتقرير والتحبير (3/ 225)، والمجموع (9/ 490)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة (11/ 165).

[27] ينظر البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 207).

[28] ينظر الفروع (4/ 148)، المبدع (4/ 130)، المجموع (9/ 445)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (11/ 167).
[29] المدونة (5/ 3).
[30]مجموع الفتاوى (29/ 471).
[31] إعلام الموقعين (2/ 156).
[32] مسلم (1591).
[33] أضواء البيان (8/ 292).
[34] الدورة الخامسة قرار رقم (6).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • بيان الربا وأحكام بيع الذهب والفضة وصرف العملات النقدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الذهب والفضة والعملات النقدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فائدة مهمة في معرفة قدر الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب (الجوالات والأقلام المطلية بالذهب أنموذجًا) (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب