• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خيار المجلس في البيع عبر الهاتف ووسائل التواصل والمنصات الالكترونية (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:12
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 15/1/2024 ميلادي - 4/7/1445 هجري

الزيارات: 4732

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

خيار المجلس في البيع

عبر الهاتف ووسائل التواصل والمنصات الالكترونية


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة خيار المجلس في البيع عبر الهاتف ووسائل التواصل والمنصات الالكترونية، وهو مشتمل على مبحثين:

• مشروعية خيار المجلس.

 

• خيار المجلس في البيع عبر الهاتف ووسائل التواصل والمنصات الالكترونية.

 

مدخل المسألة :

• خيار المجلس ثبت بالدليل فلا يرفع حكمه إلا بدليل.

 

• الحكمة من خيار المجلس النظر والتروي قبل افتراق المتبايعين.

 

• إذا تعذر ضبط الافتراق الحسي ينظر للمعنوي.

 

• ضابط الافتراق يدور على حال المتبايعين عند العقد.

 

• لفظة (ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) تفرد بها الليث بن سعد، وخالفه جميع رواة الحديث.

 

خيار المجلس: هو ثبوت حق كل واحد من المتعاقدين في إمضاء العقد أو رده في مجلس العقد منذ التعاقد إلى أن يتفرقا أو يتخايرا[1].

 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ)[2] .

 

واختلف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم ثبوته[3]، وذهب الشافعية والحنابلة إلى ثبوته[4]، وسبق بحث هذه المسألة في مبحث مستقل وأن الراجح هو قول الشافعية والحنابلة القائلين بثبوت خيار المجلس[5]، ثم اختلف من قال بثبوته في ثبوته في البيوع التي استجدت عبر وسائل التواصل كالهاتف وبرامج المحادثات وغيرها من المنصات الالكترونية.

 

وصورة ذلك ما لو اتصل زيد بعمرو لشراء سلعة وعقدا البيع عبر الهاتف، ثم بدا لزيد أن يتراجع ويفسخ البيع قبل إغلاق الاتصال، فهل يثبت له هذا الحق أم لا.

اختلف المعاصرون من أهل العلم في هذه الصورة على قولين:

القول الأول:

عدم ثبوت خيار المجلس في مثل هذه البيوع فلا خيار ما لم يشترط، وممن ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمي[6].

 

القول الثاني:

ثبوت خيار المجلس للمتبايعين عبر الهاتف على تفصيل في غيره، وممن ذهب إليه الشيخ علي الخفيف[7]، والشيخ ابن جبرين[8]، والشيخ عبدالرحمن البراك[9]، والشيخ عبدالكريم اللاحم[10]، والشيخ دبيان الدبيان[11].

 

عرض الأدلة في المسألة

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قالا حدثنا قتيبة، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)[12].

 

وجه الدلالة: أنَّ لفظة (ما لم يتفرقا) مصدرية ظرفية تفيد مدة عدم تفرقهما ثم اتبعت بما يدل على تحققه في حال التفرق المكاني بالأبدان بقوله صلى الله عليه وسلم : (وكانا جميعًا) وهذاتأكيد لعدم التفرق[13].

 

ويناقش: بأن لفظة (وكانا جميعاً) رويت بالمعنى، تفرد بها الليث بن سعد عن نافع، وقد روى الحديث جمعٌ من الرواة عن نافع منهم مالك[14]، وأيوب[15]، وعبيدالله بن عبدالله العمري[16]، وهؤلاء بأفرادهم مُقَدمون في نافع على الليث فكيف بمجموعهم[17]، وأضف إليهم يحيى بن سعيد الأنصاري[18]، وابن جريج[19]، بل إن جميع من روى عن نافع وهم تسعة لم يروِ أحد منهم الحديث بهذه اللفظة.

وكذلك فإن الحديث رواه عن ابن عمر عبدالله بن ديناربغير هذه اللفظة أيضاً[20]، فعُلِم أن الليث بن سعد روى الحديث رواية تفسيرية بالمعنى وأن لفظ الحديث بدونها أدق.

 

الدليل الثاني:

إذا كان تفرق المتبايعين بعد انعقاد البيع في مجلس واحد يقطع الخيار فابتداؤهم متفرقين من باب أولى[21]، بل إن من قال بثبوت خيار المجلس لم يختلفوا في أن النوم في مجلس واحد لا يعد تفرقًا رغم انقطاع التواصل بينهما فدل على أن العبرة في التفرق هو الأبدان[22].

 

ونوقش: بأن التفرق لم يُحد بحد ثابت فنرجع إلى العرف، وإذا تعذر التفرق الحسي فنذهب للتفرق المعنوي، أما في ثبوته للمتبايعين في النوم فضبط التفرق بالأبدان ممكن فلا نعدوه إلى غيره.

 

الدليل الثالث:

صعوبة ضبط انتهاء خيار المجلس إذا لم يُعَلَّق بالأبدان واضطراب المخالفين فيه، فمنهم من قال بمغادرته مكانه الذي بايع فيه[23]، ومنهم من قال بإغلاق الهاتف [24]، ومنهم من قال بتغيير الحديث في موضوع آخر[25]، وهذه حدود لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا توافق ظاهر الحديث الذي علق الحكم بالأبدان.

 

ونوقش: بعدم التسليم بأن ظاهر الحديث علق حكم بالأبدان فقط كما مر في مناقشة الدليل الأول، والعرف حاكم في كل حد لم يحده الشرع، وكما يعمل بالعرف في حد الخروج من مكان التعاقد في المعاملات التقليدية فكذلك الهاتف والبيوع الالكترونية.

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أن مقصد الشرع من خيار المجلس لمصحة المتعاقدين؛ وذلك ليحصل التأني والرضا؛ فإن العقد قد يقع بغتة من غير نظر وتروي في قيمة الثمن أو المثمن وليس مكان التبايع بعينه، وتقييده بمكان التبايع محمول على العقود التي في زمانهم التي يمكن ضبط خيار المجلس فيها بالمكان.

 

ونوقش: بأنه لا ينازع في أن الحكمة من الخيار هو التروي ولكن ما هو مناط الحكم الذي يتعلق به خيار المجلس، فالتروي قد يريده الشخص حتى بعد الخروج من المجلس، وتنزيله على غير تفرق الأبدان يفتقر إلى الدليل.

 

الدليل الثاني:

قياساً على بيع من تناديا وهما متباعدين، فلو تبايعا وكل واحد منهما في بيت مستقل، فذهب غير واحد من أهل العلم أن لهما خيار المجلس.

 

قال النووي رحمه الله: (والأصح في الجملة ثبوت الخيار، وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه، وينقطع بذلك خيارهما جميعًا وسواء في صورة المسألة كانا متباعدين في صحراء، أو ساحة، أو كانا في بيتين من دار)[26].

 

ونوقش:بأن في المسألة خلاف حكاه النووي نفسه فقال: (وأما الخيار: فقال إمام الحرمين: يحتمل أن يقال: لا خيار لهما؛ لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار، فالمقارن يمنع ثبوته).

 

ثم إنه حتى في هذه المسألة فإن ضبط المكان ممكن فقيد به، أما في الهاتف فضبط المكان متعذر فلا قياس.

 

ويجاب عليه:

بأن التفرق في المكان متحقق، فهم متفرقين ومع ذلك صح خيار المجلس، وضبط بما يمكن ضبطه وفق حال مجلس البيع، وكذا يقال في البيع عبر الهاتف فيضبط المجالس بما يمكن الضبط به، والحكم إذا ثبت بدليل لا يرفع إلا بدليل.

 

الدليل الثالث:

القياس على بيع المراسلة فقد ذهب النووي والغزالي من الشافعية والحنابلة إلى ثبوته في حق المرسل إليه رغم عدم وجود المتبايعين في مكان واحد فكذلك في الاتصال والمراسلات [27].

 

الترجيح:

عند النظر في الحكمة من مشروعية خيار المجلس نجد أنه يدور على تحقيق التأني والرضى في البيع قبل الافتراق وهذا المطلب متحقق هنا ولا دليل صريح يمنع منه لا سيما أن هذه المسألة من النوازل ولم يكن في زمانهم أمر يمكن فيه ضبط التفرق في البيع المباشر بخلاف هذا الزمان فيقوى استصحاب أصل المشروعية، والحكم بمشروعيته في بيع المراسلة يزيده قوة، وأما حديث ابن عمر (ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) روي بالمعنى كما مر والمحفوظ بلفظ (ما لم يتفرقا) وهذه العبارة تحتمل التفرق الحسي والمعنوي، ورفع حكم خيار المجلس الذي ثبت بالدليل يفتقر إلى الدليل.

 

وعليه نقول إن الأصل في حد التفرق هو التفرق بالأبدان، فإن تعذر فالتفرق بانتهاء التواصل المباشر بينهما فاستمرار الكلام كاجتماع الأبدان، فإن تعذر ضبطهما فلا خيار.

 

ففي البيع عبر الهاتف والاتصال الصوتي والمرئي مدة خيار المجلس تكون في زمن الاتصال.

 

وفي البيع عبر برامج المحادثة يتنازعه أمران سرعة التواصل ففيه شبه بالاتصال الهاتفي، وكونها بالكتابة يقربه من بيوع المراسلات، والنفس تميل أنه إلى المكالمة أقرب بل إن سرعة وصول الكلام المكتوب كثيرا ما تكون أسرع من وصول الصوت والصورة فيثبت فيه الخيار، وانتهاؤه يكون بتوقف المحادثة بينهم عرفاً، فكما ضبط الخروج من مكان التبايع بالعرف فالمحادثة كذلك.

 

أما البيع عبر المنصات فأبعد من ذلك فلا يثبت لهما الخيار لأن المتبايعين متفرقان حساً ومعنى، فلا مكان حقيقي معتبر ولا تواصل مباشر بينهما، قال الشيخ عبدالرحمن البراك: (وأمَّا عبرَ المواقعِ الإلكترونيةِ فالظَّاهرُ أنّه ليسَ هناكَ خيارُ مجلسٍ؛ لأنَّهُ لا مجلسَ، أمَّا في الهاتفِ فبقطعِ المكالمةِ)[28] والله أعلم.

 



[1] روضة الطالبين للنووي (3/ 435)، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (2/26)، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص 205)، الدرر السنية (خيار المجلس).

[2] البخاري (2111)، ومسلم (1531).

[3]الهداية (3/ 21)، مواهب الجليل (4/ 410).

[4] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي مع حاشية الشرواني (4/ 332)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (5/ 32)، المغني لابن قدامة (3/ 483).

[5]ينظر مبحث "مشروعية خيار المجلس".

[6] الشرح الممتع (8 /262).

[7] أحكام المعاملات حاشية (ص 192).

[8] تسجيل صوتي لشرحه لأخصر المختصرات http://ar.old.islamway.net/lesson/15197

[9] فتوى عن حكم "خيار المجلس في البيع عبر الوسائل الالكترونية" موقع الشيخ الرسمي https://sh-albarrak.com/article/4822

[10] المطلع على دقائق زاد المستقنع المعاملات المالية (1 /397).

[11] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (6‏/ 87).

[12] البخاري (2051)، ومسلم(3868).

[13] الشرح الممتع على زاد المستقنع(8/‏262).

[14] البخاري (2111)، ومسلم (1531).

[15] البخاري (2109)، مسلم (1531).

[16] مسلم (1531).

[17]شرح علل الترمذي (2/ 667).

[18] البخاري (2107)، ومسلم (1531).

[19] مسلم (1531).

[20] البخاري (2113)، ومسلم (1531).

[21] المجموع للنووي (9/181).

[22] نهاية المحتاج (4/ 9)، حاشية البجيرمي (2/ 236)، حاشية الجمل (3/ 108)، المبدع (4/65)، المجموع (9/ 217)، الأشباه والنظائر (ص 215).

[23] المجموع (9/ 214).

[24] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (6 /86).

[25] أحكام المعاملات لعلي الخفيف (ص192).

[26] المجموع (9/ 181).

[27] المجموع (9/ 198)، روضة الطالبين (3/ 339)، وانظر حاشية الجمل (3/ 107). مطالب أولي النهى (3/ 88).

[28]فتوى عن حكم "خيار المجلس في البيع عبر الوسائل الالكترونية" موقع الشيخ الرسمي https://sh-albarrak.com/article/4822





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • حديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • خيار الشرط(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • خيار البيع بتخيير الثمن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • صفحات مضيئة من حياة الفاروق رضي الله عنه: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح حديث أبي هريرة: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خيار من خيار(مقالة - ملفات خاصة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب