• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع

تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع
سلطان بن سراي الشمري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/2/2019 ميلادي - 4/6/1440 هجري

الزيارات: 24687

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع


مقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومَنْ والاه، ثم أما بعد:

هذا ملخص كتاب الطهارة (باب مَسْحِ الْخُفَّيْنِ) من (الشرح الممتع على زاد المستقنع) للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد اقتصرتُ فيه على القول الراجح، أو ما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح، مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعة إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه، ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمِّلة للباب، وذِكْر استدراكات الشيخ رحمه الله على المتن إن كان هناك استدراكات.

 

وهذا الملخص يستعين به - إن شاء الله - الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
مع العلم أنه تم - ولله الحمد - تلخيص كتاب الصلاة، والصيام، والحج، وأني عازمٌ إن شاء الله على إتمام ما بدأت به.


نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكفينا شر الصوارف، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتب الأجر لكل من أسهم في إخراج هذا العمل.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ومن كان لديه اقتراحات أو ملاحظات فليراسلنا على هذا الإيميل:

bensrray@hotmail.com

سلطان بن سراي الشمري

♦    ♦    ♦

 

بابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

ذكر المؤلِّفُ في هذا الباب المسحَ على العِمَامة، والجبيرةِ، والخِمَارِ، والخُفَّيْنِ، فكان مشتملًا على أربعة مواضيع.

والخُفَّان: ما يُلبَسُ على الرِّجْل من الجلود، ويُلْحَقُ بهما ما يُلبَسُ عليهما من الكِتَّان، والصُّوف، وشبه ذلك من كُلِّ ما يُلبَسُ على الرِّجْل مما تستفيدُ منه بالتسخين؛ ولهذا بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم سريةً، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّسَاخين.

 

أي: الخِفَاف، وسُمِّيتْ: «تساخين»؛ لأنَّها تُسَخِّنُ الرِّجْلَ.

 

والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة (بالكتابِ والسُّنَّةِ والإِجماعِ)؛ أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6] على قراءة الجرِّ، وأما من السُّنَّة فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء, فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: ليس في قلبي أدنى شك في الجواز؛ [ص 222-3 22].

 

قوله:(يَجُوزُ لمقيمٍ يومًا وليلةً):

إِن المؤلِّفَ عبَّر بالجواز؛ دفعًا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا يُنافي أن يكون مشروعًا، والعلماءُ يعبِّرون بما يقتضي الإِباحة في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورًا على الجواز؛ بل هو إِما واجب، أو مستحبٌّ.

 

وقوله: (لمقيم) يشمل المستوطن والمقيمَ؛ لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن النَّاس لهم ثلاث حالات:
إحداها: الإقامة.
الثانية: الاستيطان.
الثالثة: السَّفَر.


ويُفرِّقون في أحكام هذه الأحوال.


والصَّحيح: أنَّه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسمًا ثالثًا ينفرد بأحكام خاصَّة، لا توجد في الكتاب، ولا في السُّنَّة.

 

وقوله: (يومًا وليلة)؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن»؛ أخرجه مسلم.

وهذا نَصٌّ صريحٌ بَيِّنٌ مُفَصَّلٌ؛ [ص223-224].

 

قوله: (ولمسافرٍ ثلاثةً بلَيَالِيها من حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ):

قوله: (ولمسافر ثلاثةً بلياليها)، إطلاقُ المؤلِّف رحمه الله يشمل السَّفَر الطَّويل والقصير.

والمذهب: أنَّ السَّفر هنا مُقيَّدٌ بالسَّفَر الذي يُباحُ فيه القَصْرُ، ولعلَّه مراد المؤلِّف رحمه الله.

 

قوله: (من حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ)، من: للابتداء؛ يعني: أنَّ ابتداءَ المدَّةِ سواءٌ كانت يومًا وليلة، أم ثلاثة أيَّام، من الحَدَث بعد اللبس، وهذا هو المذهب، والذي يمكن أن يُعلِّق به ابتداء الْمُدَّة ثلاثة أمور:

الأول: حال اللُّبْس.
الثاني: حال الحَدَث.
الثالث: حال المسح.


والصَّوابُ: أن العِبْرَةَ بالمسح وليس بالحَدَثِ.

فتبتدئُ الْمُدَّة من المسح؛ لأنَّ الأحاديث: «يمسح المسافرُ على الخفين ثلاث ليال، والمقيم يومًا وليلة».. إلخ، ولا يمكن أن يَصْدُقَ عليه أنَّه ماسح إِلا بفعل المسح، وهذا هو الصَّحيح؛ [ص225-227].

 

قوله: (على طَاهِرٍ):

هذا هو الشَّرط الثَّاني من شُروطِ صِحَّةِ المسحِ على الخُفَّين، وهو أن يكونَ الملبوس طاهرًا.

والطَّاهر: يُطلَقُ على طاهر العين، فيخرج به نجس العين.

وقد يُطْلَقُ الطَّاهرُ على ما لم تُصبْه نجاسةٌ، كما لو قلت: يجب عليك أن تُصلِّيَ بثوبٍ طاهر؛ أي: لم تُصبْه نجاسةٌ.

 

والمراد هنا طاهر العين؛ لأن من الخِفَاف ما هو نجس العين كما لو كان خُفًّا من جلد حمار، ومنه ما هو طاهر العين؛ لكنَّه متنجِّس؛ أي: أصابته نجاسة، كما لو كان الخُفُّ من جلد بعيرٍ مُذكَّى؛ لكن أصابته نجاسة، فالأوَّل: نجاسته نجاسة عينيَّة؛ والثَّاني: نجاسته نجاسة حُكميَّة، وعلى هذا يجوز المسح على الخُفِّ المتنجِّس؛ لكن لا يُصلِّي به، لأنه يُشترط للصَّلاة اجتناب النَّجاسة.

 

وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوُضُوء مسَّ المصحف؛ لأنه لا يُشترط للَمْسِ المصحف أن يكون متطهِّرًا من النَّجاسة؛ ولكن يُشترط أن يكون متطهِّرًا من الحدث؛ [ص228-229].

 

قوله (مُبَاحٍ):

احترازًا من المحرَّم، هذا هو الشَّرط الثَّالث، والمحرَّم نوعان:

الأول: محرَّم لكسبه؛ كالمغصوب، والمسروق.

الثاني: محرَّم لعينه؛ كالحرير للرَّجُلِ، وكذا لو اتَّخَذ «شُرَابًا» (وهو الجورب) فيها صُور فهذا محرَّمٌ؛ [ص 229-230].

 

قوله: (ساتِرٍ للمفْرُوضِ):

أي: للمفْروض غسلُه من الرِّجْلِ، وهذا هو الشَّرط الرابع، فيُشترَط لجواز المسح على الخُفَّين أن يكون ساترًا للمفروض.

ومعنى «ساتر» ألا يتبيَّنَ شيءٌ من المفروض من ورائه؛ سواءٌ كان ذلك من أجل صفائه، أو خفَّته، أو من أجل خروق فيه، وقال بعض العلماء: إنه لا يُشترطُ أن يكون ساترًا للمفروض.. وهذا اختيار شيخ الإسلام.. وهو الراجح؛ إذًا هذا الشَّرط محل خلاف بين أهل العلم، والصَّحيحُ عدم اعتباره؛ [ص231-233].

 

قوله: (يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ):

أي: لا بُدَّ أن يثبت بنفسه، أو بنعلين فيُمسحُ عليه إِلى خلعهما، وهذا هو الشَّرط الخامس لجواز المسح على الخُفَّين، فإِن كان لا يثبت إِلا بشدِّه فلا يجوزُ المسح عليه، هذا المذهب.

 

والصَّحيح: أنه يصحُّ، والدَّليلُ على ذلك أن النُّصوصَ الواردة في المسحِ على الخُفَّين مُطلقةٌ، فما دام أنه يَنْتَفِعُ به ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المنع؛ [ص233-234].

 

قوله: (مِنْ خُفٍّ):

الخف: ما يكون من الجلد، والجوارب: ما يكون من غير الجلد؛ كالخرق وشبهها, فيجوز المسح على هذا وعلى هذا..

 

والتَّساخينُ يعمُّ كلَّ ما يُسخِّنُ الرِّجْلَ.

وأمَّا «المُوق» فإنه خُفٌّ قصير يُمْسَحُ عليه، وقد ثبت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين؛ [ص234-235].

 

قوله:(وجَوْرَبٍ صَفِيقٍ):

اشترط المؤلِّفُ أن يكون صفيقًا؛ لأنَّه لا بُدَّ أن يكون ساترًا للمفروض على المذهب، وقد سبق أن الراجح أنه لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض؛ [ص235].

 

قوله: (وَنَحْوِهِمَا، وعلى عِمَامَةٍ لرجلٍ):

قوله: (وَنَحْوِهِمَا)؛ أي: مثلهما من كلِّ ما يُلبَسُ على الرِّجْل سواء سُمِّي خُفًّا، أم جوربًا، أم مُوقًا، أم جُرموقًا، أم غير ذلك، فإِنَّه يجوز المسح عليه؛ لأن العِلَّة واحدة...


قوله: (وعلى عِمَامَةٍ لرجلٍ)؛ أي: ويجوز المسح على عِمَامة الرَّجل، والعِمامةُ: ما يُعمَّمُ به الرَّأس، ويكوَّرُ عليه، وهي معروفةٌ.

 

والدَّليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «مسح بناصيته، وعلى العِمامة، وعلى خُفَّيه».

 

وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما في «صحيح مسلم»: «مسح على الخُفَّين والخِمَار»، قال: يعني العِمَامة.

 

وقوله: «لرَجُل»؛ أي: لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العِمامة، فلا يجوز للمرأة المسحُ على العِمَامة؛ لأنَّ لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه بالرِّجَال، وقد لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبهات من النِّساء بالرِّجال.

 

ويُشترطُ لها ما يُشترَطُ للخُفِّ من طهارة العين، وأن تكونَ مباحةً، فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌ، أو عمامةِ حريرٍ؛ [ص 236-237].

 

قوله: (مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ):

هذا هو الشَّرط الثَّاني لجواز المسح على العِمَامة، فالمحنَّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّيًا من الخلف، وذات: بمعنى صاحبة.

فاشترط المؤلِّفُ للعِمامة شرطين:

الأول: أن تكون لرَجُل.

الثاني: أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة.

مع اشتراط أن تكون مباحة، وطاهرة العين.

والدَّليل على اشتراط التَّحنيك، أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو الذي جرت العادةُ بلبسه عند العرب؛ وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط، وقال: إِنَّه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة؛ بل النصُّ جاء: «العِمامة» ولم يذكر قيدًا آخر، فمتى ثبتت العِمَامة جاز المسحُ عليها؛ [ص237-238].

 

قوله: (وعلى خُمُر نساءٍ):

أي ويجوزُ المسحُ على خُمُرِ نساءٍ.

خُمُرِ: جمع خِمَار، وهو مأخوذٌ من الخُمْرة، وهو ما يُغطَّى به الشيءُ، فخِمَار المرأة: ما تُغطِّي به رأسها، واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها..

 

وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفِّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألَّا تمسح، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب.

 

ولو كان الرَّأس ملبَّدًا بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبِّدًا رأسَه فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له، وكذا لو شدت على رأسها حليًا وهو ما يسمى بالهامـة, جاز لها المسح عليها؛ لأننا إذا جوَّزْنا المسح على الخمار، فهذا من باب أولى..

 

وقوله: (على خُمُر نساءٍ) يفيد أن ذلك شرط؛ [ص236-240].

قوله: (مدارةٍ تحت حلوقهن):

هذا الشرط الثاني, فلا بد أن تكون مدارة تحت الحلق, لا مطلقةً مرسلةً؛ لأن هذه لا يشق نزعها.

 

مسألة: هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف؟

فيه خلاف، والمذهب أنه يشترط، وقال بعض العلماء: لا يشترط؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها, ولأن طهارة العضو التي هي أخف من طهارة الرجل, فلا يمكن إلحاقها بالخف، فإذا كانت عليك فأمسح عليها, ولا توقيت فيها، وممن ذهب إلى هذا القول: الشوكاني في "نيل الأوطار"، وجماعة من أهل العلم..؛ [ص240-241].

 

قوله: (في حدث أصغر):

الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.

وهو قسمان:

1- أكبر وهو ما أوجب الغسل.

2- أصغر وهو ما أوجب الوضوء.

 

تنبيه: تبين مما سبق أن لهذا الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار، شروطًا تتفق فيها، وشروطًا تختص بكل واحد، فالشروط المتفقة هي:

أن تكون في الحدث الأصغر.

أن يكون الملبوس طاهرًا.

أن يكون مباحًا.

أن يكون لبسها على طهارة.

أن يكون المسح في المدة المحدودة.

هذا ما ذكر المؤلف وقد عرفت الخلاف في بعضها.

 

وأما الشروط المختلفة:

الخف يشترط أن يكون ساترًا للمفروض, ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار, والعمامة يشترط أن تكون على رجل, والخمار يشترط أن يكون على أنثى, والخف يجوز أن يمسح عليه، وللذكور والإناث؛ [241-242].

 

قوله: (وجبيرة):

أي: ويجوز المسحُ على جبيرةٍ، وهي أعواد وضع على الكسر، ثم يربط عليها ليلتئم، والآن بدلها الجبس..؛ [ ص242].

 

قوله: (لَمْ تَتَجَاوزْ قَدْرَ الحَاجَةِ، ولو فِي أكْبَرَ):

قوله: (لَمْ تَتَجَاوزْ قَدْرَ الحَاجَةِ)، هذا أحدُ الشُّروطِ، وتتجاوز: أي تتعدَّى.

والحاجة: هي الكسر، وكلُّ ما قَرُبَ منه مما يُحتاجُ إليه في شدِّها.

 

فإن تجاوزت قدر الحاجة، لم يُمسح عليها؛ لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نُزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يُمكن فقيل: يمسح على ما كان على قدر الحاجة, ويتيمم عن الزائد.

 

والراجح: أنه يمسح عن الجميع بلا تيمم؛ لأنه لما كان يتضرَّر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة.

قوله: (ولو فِي أكْبَرَ)، لو: لرفع التَّوهُّمِ؛ لأنه في العِمَامة والخِمارِ والخُفَّين قال: «في حدث أصغر»، ولو لم يقل هنا: (ولو فِي أكْبَرَ)؛ لتوهَّمَ متوهِّمٌ أن المسحَ عليها في الحدث الأصغر فقط، مع أنَّه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وهذا ما عليه الجمهور.

 

مسألة: هل يجمع بين المسح والتيمم؟

الصحيح: أنه لا يجب الجمع بينهما.

قال العلماء رحمهم الله عن الجرح ونحوه: إما أن يكون مكشوفًا أو مستورًا، فإن أضرَّه المسح مع كونه مستورًا، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفًا، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة؛ [ص 243 – 247].

 

قوله: (إلى حلها):

أي: إزالتها؛ فيمسح على الجبيرة إلى حلها إما ببرء ما تحتها, وإما لسبب آخر، فإذا برئ الجرح وجب إزالتها؛ لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال, وإذا زال السبب انتفى المسبب؛ [ص247].

 

قوله: (إِذَا لَبِسَ ذلك بَعْدَ كَمَال الطهارةِ):

قوله: (إِذَا لَبِسَ ذلك)، المشارُ إليه الأنواع الأربعة: الخُفُّ، والعِمامةُ، والخِمارُ، والجبيرةُ.

 

قوله: (بَعْدَ كَمَال الطهارةِ)، لم يقلْ: بعد الطَّهارة؛ حتى لا يتجوَّز متجوِّزٌ فيقول: بعد الطَّهارة؛ أي: بعد أكثرها.

 

ولو توضأ رجل، ثم غسل رجله اليمنى، فأدخلها الخف، ثم غسل اليسرى، فالمشهور من المذهب: عدم الجواز؛ لقوله: (إِذَا لَبِسَ ذلك بَعْدَ كَمَال الطهارةِ)، فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى, فلا بد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف.

 

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف، ثم يطهر اليسرى، ثم يلبس الخف؛ ولكن روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للمقيم إذا توضأ فلبس خُفَّيه أن يمسح يومًا وليلة.

 

فقوله: »إذا توضأ» قد يرجح المشهور من المذهب؛ لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ.

وهذا ما دام أنه هو الأحوط فسلوكه أولى؛ ولكن لا نجسُر على رجُل غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى، ثم أدخلها الخف أن نقول له: أعِدْ صلاتَكَ ووضوءَكَ؛ لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطًا.

 

تنبيــه: من الفروق بين الجبيرة والممسوحات:

1- أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، والعمامة والخمار يختصان بالرأس.

2- أن المسح على الجبيرة جائز في الحدَثَين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.

3- أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، وباقي الممسوحات مؤقت، وسبق الخلاف في العمامة.

4- أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح - وبقية الممسوحات لا تُلبس إلا على طهارة، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار؛ [ص 248–251].

 

قوله: (وَمَنْ مسحَ في سَفَرٍ، ثُمَّ أقَامَ، أوْ عَكَسَ):

قوله: (وَمَنْ مسحَ في سَفَرٍ، ثُمَّ أقَام)، من مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقام، فإِنَّه يُتمُّ مسحَ مقيم إِن بقيَ من المدَّة شيءٌ، وإِن انتهت المدَّةُ خَلَعَ.

قوله: (أوْ عَكَسَ)؛ أي: مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتمَّ مسح مقيم تغليبًا لجانب الحظر احتياطًا.

 

والرواية الثانية عن أحمد: أنه يتم مسح مسافر؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة، قبل أن تنتهي مدة الإقامة، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة، ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع.

 

وهذه الرواية قيل: إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية؛ [ص 251 – 252].

 

قوله: (أوْ شَكَّ في ابْتِدائِهِ، فَمَسْح مُقِيْمٍ، وإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْح مُسَافِرٍ):

قوله: (أوْ شَكَّ في ابْتِدائِهِ...)؛ يعني: هل مَسَحَ وهو مسافرٌ، أو مسحَ وهو مقيمٌ؟ فإِنه يُتمُّ مسح مقيم احتياطًا، وهو المذهب.


وبناءً على الرِّواية الثَّانية - في المسألة السَّابقة - يتمُّ مسح مسافر؛ والصَّحيح في هذه المسائل الثلاث: أنَّه إِذا مسح مسافرًا ثم أقام فإنه يتمُّ مسح مقيم، وإذا مسح مقيمًا ثم سافر، أو شَكَّ في ابتداء مسحه فإِنه يُتمُّ مسح مسافر، ما لم تنته مُدَّة الحضر قبل سفره، فإِن انتهت فلا يمكن أن يمسح.


قوله: (وإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ)؛ أي: أحدث وهو مقيمٌ، ثم سافر قبل أن يمسحَ، فإِنَّه يمسحُ مسحَ مسافرٍ؛ لأنَّه لم يبتدئ المسحَ في الحضر؛ وإِنما كان ابتداء مسحه في السَّفر؛ وعلى هذا يتبيَّن لنا رُجحان القول الذي اخترناه من قبل: بأنَّ ابتداءَ مُدَّة المسح من المسح لا من الحَدَث، وَهُمْ هُنَا قد وافقوا على أنَّ الحُكم معلَّق بالمسح لا بالحَدَث، ويُلزمُ الأصحاب رحمهم الله أن يقولوا بالقول الرَّاجح؛ [ص253].

 

قوله: (ولا يَمْسَحُ قَلاَنِسَ، ولاَ لِفَافَةَ، ولا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ، أو يُرَى منه بَعْضُهُ):

قوله: (ولا يَمْسَحُ قَلانِسَ)؛ القلانس جمع قَلَنْسُوَة، نوع من اللباس الذي يُوضع على الرَّأس؛ وهي عبارة عن طاقيَّة كبيرة، فمثل هذا النوع لا يجوزُ المسح عليه؛ لأن الأصلَ وجوبُ مسح الرَّأس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وعَدَل عن الأصل في العِمَامة؛ لورود النَّصِّ بها.

 

وقال بعض الأصحاب: يمسحُ على القَلانس، إِذا كانت مثل العِمَامة يشقُّ نزعُها، أمَّا ما لا يشقُّ نزعُه كالطاقيَّة المعروفة فلا يمسح عليها، ففرَّق بين ما يشقُّ نزعه وما لا يشقُّ، وهذا القول قويٌّ، وما دام أن الشَّرع قد أجاز المسحَ على العِمَامة، فكلُّ ما كان مثلها في مشقَّة النَّزع فإِنه يُعطى حكمَها.

 

قوله: (ولاَ لِفَافَةَ)؛ أي: في القَدَم، فلا يمسح الإِنسان لِفافة لفَّها على قدمه؛ لأنَّها ليست بخُفٍّ فلا يشملُها حكمُه.

 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله جوازَ المسح على اللِّفافةِ، وهو الصَّحيحُ؛ لأن اللِّفَافة يُعذَرُ فيها صاحبُها أكثر من الخُفِّ؛ لأنَّ خلعَ الخُفِّ ثم غسل الرِّجْل، ثم لبْسَ الخُفِّ أسهل من الذي يَحُلُّ هذه اللِّفافة ثم يعيدها مرَّة أخرى، فإِذا كان الشَّرع أباح المسح على الخُفِّ، فاللِّفافة من باب أولى.

 

قوله: (ولا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ)؛ يعني: ولا يمسح ما يسقط من القَدَم، وهذا بناءً على أنه يُشترط لجواز المسح على الخُفِّ ثبوتُه بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما، وهذا ظاهر فيمن يمشي فإنه لا يلبسه.

 

وقوله: (أو يُرَى منه بَعْضُهُ)، وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض، وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك؛ [ص253-256].

 

وقوله: (فإن لبس خفًّا على خفٍّ قبل الحدث فالحكم للفوقاني):

وهذا يقع كثيرًا كالشراب والكنادر، فهذا خُفٌّ على جَورب.

ولا يجوز المسح عليهما إِن كانا مَخْرُوقين على المذهب، ولو سَتَرَا؛ لأنَّه لو انفرد كلُّ واحد منهما لم يجز المسح عليه، فلا يمسح عليهما.

والصحيح: جواز المسح عليهما مطلقًا، بناءً على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيًا.

 

وقوله: (فالحكم للفوقاني)؛ هذا لبيان الجواز، فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني، وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى, فخلعه بعد مسحه، فإنه لا يمسح التحتاني، هذا هو المذهب.

 

والقول الثاني: يجوز؛ جعلًا للخفين كالظهارة والبطانة, وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين: العليا تسمى الظهارة، والسفلى تسمى البطانة, فالذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الأعلى بعد الحدث قالوا: إنما هو بمنزلة الظهارة والبطانة, فهو بمنزلة الخف الواحد، ولا شك أن هذا القول أيسر للناس، والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتي بما هو أحوط؛ [ص256-259].

 

قوله: (ويَمْسَح أكثَرَ العِمَامة، وظاهِرِ قَدَم الخُفِّ مِنْ أَصابِعِه إلى ساقِه دون أسْفَلِهِ، وعَقِبِه، وعَلَى جَمِيعِ الجَبِيْرَة):

قوله: (ويَمْسَح أكثَرَ العِمَامة)، هذا بيان لوضع المسح وكيفيته في الممسوحات؛ ففي العِمَامة لا بُدَّ أن يكون المسح شاملًا لأكثر العِمَامة، فلو مسح جُزءًا منها لم يصح، وإن مسح الكُلَّ فلا حرج، ويستحبُّ إِذا كانت النَّاصيةُ بادية أن يمسحها مع العِمَامة.


قوله: (وظاهِرِ قَدَم الخُفِّ)، هذا بيان لمسح الخُفَّين.

 

وقوله: (ظاهِرِ) بالجرِّ يعني: ويمسحُ أكثر ظاهر القدم؛ لأن المسح مختصٌّ بالظَّاهر؛ لحديث المغيرة بن شعبة: «مسح خفيه»، فإِنَّ ظاهره أن المسحَ لأعلى الخُفِّ، ولحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «لو كان الدِّين بالرَّأي؛ لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخُفِّ»، وهذا الحديث وإِنْ كان فيه نَظَرٌ؛ لكن حسَّنه بعضهم.

 

قوله: (مِنْ أَصابِعِه إلى ساقِه)، بيَّن المؤلِّفُ كيفيَّة المسح: بأن يبتدئ من أصابعه؛ أي: أصابع رجله إلى ساقه، وقد وردت آثارٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرَّقة حتى يُرى فوق ظهر الخُفِّ خُطوطٌ؛ كالأصابع.


قوله: (دون أسْفَلِهِ، وعَقِبِه)؛ لأنهما ليسا من أعلى القدم، والمسح إِنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة، فإِنَّ له روايات تدلُّ على ما دلَّ عليه حديثُ علي رضي الله عنه.

 

مسألة: إذا كان الخف أكبر من القدم، فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع؟

إن نظرنا إلى الظاهر، فإنه إن مسح على خُفَّيه مسح من طرف الخُفِّ إلى ساقه، بقطع النظر عن كون الرجل فيه صغيرة أو كبيرة، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا: الخف هنا زائد عن الحاجة، والزائد لا حكم له، ويكون الحكم مما يُحاذي الأصابع, والعمل بالظاهر هو الأحوط.

 

قوله: (وعَلَى جَمِيعِ الجَبِيْرَة)؛ أي: يمسح على جميع الجبيرة؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب الشُّجَّة؛ وهو قوله: «ويمسح عليها» شامل لكلِّ الجبيرة من كلِّ جانب.

 

ولو غسل الممسوح بدل المسح: فقال بعض أهل العلم يجزئ الغسلُ إِن أَمَرَّ يده عليها؛ لأنَّ إِمرار اليد جعل الغسل مسحًا، وهذا أحوطُ؛ لكن الاقتصار على المسح أفضل وأَوْلى؛ [ص259-262].

 

قوله: (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة):

قوله: (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث)، فَرْضُ الرِّجْلِ أن تُغسَلَ إِلى الكعبين، فإِذا ظهر من القدم بعضُ محلِّ الفرض؛ كالكعب مثلًا، وكذا لو أن الجورب تمزَّق وظهر طرفُ الإبهام، أو بعض العَقِب، أو أن العِمَامة ارتفعت عما جرت به العادة، فإِنه يلزمه أن يستأنفَ الطَّهارة، ويغسل رِجليْه، ويمسحَ على رأسه.


وهذا بالنسبة للعِمَامة مبنيٌّ على اشتراط الطَّهارة للبسها، وعلى القول بعدم اشتراط الطَّهارة بالنسبة للعمامة، فإِنه يعيد لفَّها ولا يستأنف الطَّهارة.


وبالنسبة للخُفَّين ونحوهما مبنيٌّ على أنَّ ما ظَهَرَ فرضُه الغسلُ، وإِذا كان فرضه الغسلُ فإن الغسلَ لا يُجامِعُ المسحَ، فلا بُدَّ من استئنافِ الطَّهارة، وغسل القدمين، ثم يلبسُ بعد ذلك.


وقول المؤلِّف رحمه الله: (بعد الحدث)، يُفهم منه أنه لو ظهر بعضُ محلِّ الفرض، أو كلُّه قبل الحدث الأوَّل فإِنه لا يضرُّ.

 

مسألة: إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة؟

اختلف في هذه المسألة على أقوال، واختيار شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت، حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة؛ لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخُف، ثم لبسه، ثم أستأنف المدة وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وهذا القول هو الصحيح.

 

قوله: (أو تمت مدته استأنف الطهارة)؛ يعني: إذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلًا أن يستأنف الطهارة.

 

هكذا قرر المؤلف رحمه الله ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم.

 

والنبي صلى الله عليه وسلم وقَّت مدة المسح؛ ليعرف بذلك أنها مدة المسح، لا أنها الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل؛ لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر، والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله؛ [ص262-266].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تلخيص باب نواقض الوضوء من الشرح الممتع
  • تلخيص باب الحيض من الشرح الممتع
  • تلخيص باب المياه من الشرح الممتع
  • تلخيص باب الآنية من الشرح الممتع
  • تلخيص باب الاستنجاء من الشرح الممتع
  • تلخيص باب السواك وسنن الوضوء من الشرح الممتع
  • الشرح الميسر على الآجرمية
  • خطبة: أحكام المسح على الخفين

مختارات من الشبكة

  • تلخيص باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب فروض الوضوء وصفته من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص كتاب الحج من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتع(مقالة - ملفات خاصة)
  • تلخيص كتاب الحج من الشرح الممتع(مقالة - ملفات خاصة)
  • تلخيص لباب المبني والمعرب والمنصوبات والتوابع في النحو العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تقييد وتلخيص لشرح الشيخ حسام لطفي الشافعي على شرح المحلي لمتن الورقات للإمام الجويني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب