• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تلخيص باب السواك وسنن الوضوء من الشرح الممتع

سلطان بن سراي الشمري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/1/2019 ميلادي - 6/5/1440 هجري

الزيارات: 12510

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تلخيص باب السواك وسنن الوضوء من الشرح الممتع

 

مقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، وعلى آله ومن والاه، ثم أما بعد:

هذا ملخص (باب السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ) من كتاب الطهارة (لشرح الممتع على زاد المستقنع)؛ للشيخ العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح، أو ما يُشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح، مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعة، إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه، ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمِّلة للباب، وذِكْر استدراكات الشيخ رحمه الله على المتن، إن كان هناك استدراكات، وقد أنقل أحيانًا من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد رحمه الله ترجيحًا أو تقريرًا أو توضيحًا مهمًّا للشرح.

 

وهذا الملخص يستعين به - إن شاء الله - الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
مع العلم أنه تم - ولله الحمد - تلخيص كتاب الصلاة، والصيام، والحج، وإني عازمٌ إن شاء الله على إتمام ما بدأتُ به.
نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكفينا شرَّ الصوارف، وأن يُبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتب الأجر لكل من أسهم في إخراج هذا العمل.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ومن كان لديه اقتراحات أو ملاحظات فليُراسلنا على هذا الإيميل:

bensrray@hotmail.com

سلطان بن سراي الشمري

♦♦♦♦♦

 

بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ

بعضُ العلماء قال: باب السِّواكِ وسُنَنِ الفِطْرة، والمناسبة أنَّ السِّواك من الفِطْرة، وبعضهم قال: باب السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوء؛ لأنَّه لما كان السِّواك من سُنَنِ الوُضوء قَرَنَ بقيةَ السُّنن بالسِّواك، وإِلا فالأصل أن السُّنَنَ تُذْكَرُ بعد ذِكْرِ الواجبات والأركان؛ وإِنما قُدِّمَ السواكُ على الوُضُوء وهو من سُنَنِه لوجهين:

الأول: أنَّ السِّواك مَسْنُون كلَّ وقت، ويتأكَّد في مواضع أخرى غير الوُضُوء.
والثاني: أنَّ السِّواك من باب التطهير، فله صِلَةٌ بباب الاستنجاء؛ [ص144].

 

قوله: (التَّسوُّك بعُود):

التسوُّك: مبتدأ، وخبره «مسنونٌ»، والجار والمجرور الذي هو «بعود» متعلِّق بالتَّسوُّك.
وقوله: «بعودٍ» دخل فيه كلُّ أجناس العيدان؛ سواء كانت من جريد النَّخل، أو من عراجينها، أو من أغصان العنب، أو من غير ذلك، فهو جنس شامل لجميع الأعواد، وما بعد ذلك من القُيود فإِنها فصولٌ تُخرِجُ بقيةَ الأعواد.


فخرج بقوله: «عُود» التَّسوُّكُ بخِرْقَةٍ، أو الأصابعُ، فليس بسُنَّة على ما ذهب إليه المؤلِّف وهو المذهب؛ [ص144-145].

 

قوله: (ليِّنٍ مُنْقٍ غَيْرِ مُضِرٍّ لا يَتَفَتَّتُ):

قوله: «ليِّنٍ» خرج به بقيَّةُ الأعواد القاسية؛ قوله: «مُنْقٍ»، خرج به العُودُ الذي لا شعر له، ويكون رطبًا رطوبة قويَّة، فإنه لا يُنقي؛ لكثرة مائه وقِلَّة شعره التي تؤثِّرُ في إِزالة الوَسَخ.


قوله: «غَيْرِ مُضرٍّ» احترازًا مما يُضِرُّ؛ كالرَّيحان، وكُلِّ ما له رائحة طيِّبة؛ لأنَّه يؤثِّر على رائحة الفم؛ لأن هذه الريح الطيِّبة تنقلب إلى ريح خبيثة.
قوله: «لا يَتَفَتَّتُ»، معناه: لا يتساقط؛ [ص145].

 

قوله: (لا بِأصْبِع):

أي: لا يُسَنُّ التَّسوُّكُ بالأصبع، ولا تحصُل به السُّنَّةُ، سواء كان ذلك عند الوُضُوء أو لم يكن، هذا مقتضى إِطلاق المؤلِّف، وقال بعض العلماء؛ ومنهم الموفَّق صاحب «المقنع»، وابن أخيه شارح «المقنع»: إِنه يحصُل من السُّنِّيَّة بقدر ما حصل من الإِنْقاء.


ولكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوُضُوء شيء من العيدان يَستاكُ به، فنقول له: يُجزئ بالأصبع؛ [ص145-146].

 

قوله: (أو خِرْقَةٍ):

أي: لا يُسَنُّ التَّسوُّك بالخِرْقَة ولا تحصُل به السُّنَّة، ومعناه: أن يجعل الخِرْقَة على الأصبع ملفوفة ويتسوَّك بها، والإِنقاء بالخِرْقَة أبلغُ من الإِنقاء بمجرَّد الأصبع؛ ولهذا قال بعضُ العلماء: إن كان الإصبع خشنًا أجزأ التَّسوُّك به، وإِن كان غير خشنٍ لم يجزئ.
وتقدَّم أن الخرقة أبلغ في التَّنظيف، فَمَنْ قال: إِن الأصبع تحصُل به السُّنَّة، قال: إِن الخِرْقَة من باب أولى؛ [ص146].

 

قوله: (مسنونٌ كل وقت):

قوله: «مَسْنُون»، هذا خبر قوله: «التَّسوُّك»، والمسنون عند العلماء: كلُّ عبادة أُمِرَ بها لا على سبيل الإِلزام؛ والدَّليل على سُنيَّة السِّواك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((لولا أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة)).

فقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم...))، يدلُّ على أنه ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا لشَقَّ عليهم، ولا يدلُّ على أنه ليس بمسنون، أو ليس مأمورًا به؛ بل لولا المشقَّة لكان واجبًا لأهميَّته.

 

قوله: «كُلَّ وقْتٍ»؛ أي: بالليل والنَّهار، والدَّليل قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: «السِّواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرَّبِّ»، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقيِّد في وقت دون آخر، وفي هذا فائدتان عظيمتان:

1- دُنيويَّة؛ كونُه مطهرةً للفم.

2- أُخرويَّة، كونُه مرضاةً للرَّبِّ؛ [ص147].

 

قوله: (لغير صائمٍ بعد الزَّوال):

أي: فلا يُسَنُّ، وهذا يعمُّ صيام الفرض والنَّفْل.
وقوله: «بعد الزَّوال»؛ أي: زوال الشَّمس، ويكونُ زوالُها إِذا مالت إلى جهة المغرب؛ لأنها أولُ ما تطلع من ناحية الشَّرْق، فإِذا توسَّطَت السَّماء، ثم زالت عنه فقد زالت، والمشهور من المذهب كراهة التَّسوُّك بعد الزَّوال للصَّائم، وقال بعض العلماء: إِنه لا يُكرَهُ للصَّائم مطلقًا؛ بل هو سُنَّةٌ في حَقِّه كغيره؛ قال في «الإِقناع» وهو من كتب الحنابلة المتأخِّرين؛ وهو غالبًا على المذهب: «وهو أظهر دليلًا»، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الرَّاجح أن السِّواك سُنَّةٌ حتى للصَّائم قبل الزَّوال وبعده، ويؤيِّده حديث عامر بن ربيعة، الذي ذَكَره البخاريُّ تعليقًا: «رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاك وهو صائمٌ، ما لا أُحصي أو أَعُدُّ»؛ [ص148-151].

 

قوله: (متأكِّدٌ عِنْدَ صلاةٍ):

قوله: «مُتَأكِّدٌ» خبرٌ ثانٍ، لقوله: «التَّسوُّك»، وتَعَدُّد الأخبار جائز.

قوله: «عِنْدَ صَلاة»، والدَّليل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشُقَّ على أُمَّتي لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة))، وكلمة ((عند)) في الحديث، وفي كلام المؤلِّف تقتضي القُرْبَ.

 

فقوله صلى الله عليه وسلم: ((عند كُلِّ صلاة))؛ أي: قُربها، وكُلَّما قَرُبَ منها فهو أفضل، وأما قول بعضهم: «عند الصَّلاة»: إِن المراد به الوُضُوء، فغير صحيح؛ لأن الوُضُوء قد يتقدَّمُ على الصَّلاة كثيرًا، ثم إِنَّ للوُضُوء استياكًا خاصًّا، وليس من شروط التَّسوُّك عند الصَّلاة أن يكون الفمُ وسخًا؛ [ص152-153].

 

قوله: (وانْتِبَاهٍ):
أي: يَتَأكَّدُ السِّواكُ عند الانتباه من النَّوم، والدَّليلُ قولُ حُذيفةَ بنِ اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك.

قال العلماء: معنى يشوص: يغسله ويدلكه بالسِّواك.

 

وظاهر كلام المؤلِّف: أنه يَتَأَكَّدُ عند الانتباه من نوم الليل، ومن نوم النَّهار؛ لأنه قال: «وانتباهٍ» ولم يخصَّ بالليل، ولا يصحُّ أن يُستدلَّ بحديث حذيفة على تأكُّد السِّواك عند الانتباه من نوم النَّهار؛ لأن الدَّليل أخصُّ، ولا يمكن أن يُستَدَلَّ بالأخصِّ على الأعمِّ؛ لكن يُقالُ: إِن حذيفة رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضًا عند الانتباه من نوم النهار؛ لأنَّ العِلَّة واحدة، وهي تغيُّر الفَم بالنَّوم، فعلى هذا يتأكَّد كما قال المؤلِّف عند الانتباه من النَّوم مطلقًا، بالدَّليل في نوم الليل، وبالقياس في نوم النَّهار؛ [ص153-154].

 

قوله: (وتَغَيُّرِ فَمٍ):
أي: يَتَأكَّد عندَ تغيُّر الفَمِ، والدَّليل قوله صلى الله عليه وسلم: ((السِّواك مطهرةٌ للفَمِ))، فمقتضى ذلك أنَّه متى احتاج الفَمُ إِلى تطهير كان مُتَأكِّدًا؛ [ص154].


قوله: (ويَسْتَاكُ عَرْضًا):

أي: عرضًا بالنِّسبة للأسنان، وطولًا بالنِّسبة للفَمِ، وقال بعض العلماء: يستاك طولًا بالنِّسبة للأسنان؛ لأنه أبلغ في التنظيف.
ويحتمل أن يُقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال، لعدم ثبوت سُنَّة بيِّنَةٍ في ذلك؛ [ص154-155].

 

قوله: (مُبْتَدِئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الأيْمَنِ):
والدَّليل أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «كان يُعجبُه التيمُّن في تنعُّله، وترجُّله، وطُهوره، وفي شأنه كلِّه»، واختلف العلماء: هل يستاك باليد اليُمنى أو اليُسرى؟
فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السِّواك سُنَّةٌ، والسُّنَّةُ طاعةٌ وقُربةٌ لله تعالى، فلا يكونُ باليُسرى؛ لأنَّ اليُسرى تُقدَّم للأذى، بناءً على قاعدةٍ وهي: أن اليُسرى تقدَّم للأذى، واليُمنى لما عداه، وإذا كان عبادة، فالأفضل أن يكون باليمين.


وقال آخرون: باليسار أفضل، وهو المشهور من المذهب؛ لأنَّه لإِزالة الأذى، وإِزالة الأذى تكون باليُسرى؛ كالاستنجاء، والاستجمار.
وقال بعض المالكية: بالتَّفصيل، وهو إِنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ كما لو استيقظ من نومه، أو لإزالة أثر الأكل والشُّرب فيكون باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى، وإِنْ تسوَّك لتحصيل السُّنَّة فباليمين؛ لأنه مجرد قُربة، والأمر في هذا واسع لعدم ثبوت نصٍّ واضحٍ؛ [ص155-156].

 

قوله: (ويَدَّهِنُ غِبًّا):

الادهان: أن يستعملَ الدُّهن في شعره.
وقوله: «غِبًّا»؛ يعني: يفعل يومًا، ولا يفعل يومًا، وليس لازمًا أن يكون بهذا التَّرتيب؛ فيُمكن أن يستعمله يومًا، ويتركه يومين، أو العكس؛ ولكن لا يستعمله دائمًا؛ لأنه يكون من المُترَفين الذين لا يهتمون إِلا بشؤون أبدانهم، وهذا ليس من الأمور المحمودة، وتركُ الادِّهان بالكلية سيِّئ؛ لأنَّ الشَّعر يكون شَعِثًا ليس بجميل ولا حسن، فينبغي أن يكون الإِنسان وسطًا بين هذا وهذا؛ [ص156].

 

قوله: (ويَكْتَحِلُ وِتْرًا):

الكُحْلُ: يكون بالعين.

وقوله: «وِتْرًا»؛ يعني: ثلاثةً في كُلِّ عَين.
وهل الاكتحالُ الذي لتجميل العين مشروع للرَّجُلِ أم للأنثى فقط؟
الظَّاهر: أنَّه مشروع للأنثى فقط، أما الرَّجُل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه.


وقد يُقال: إِنه مشروع للرَّجُل أيضًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل: إِن أحدنا يحب أن يكون نعلُه حسنًا، وثوبُه حسنًا، فقال: ((إن الله جميلٌ يحبُّ الجمال)).

وقد يُقال: إِذا كان في عين الرَّجُل عيبٌ يَحتاجُ إلى الاكتحال، فهو مشروعٌ له، وإِلا فلا يُشرع؛ [ص156-157].

 

قوله: (وتجبُ التسميةُ في الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ):

أي يقول: بسم الله، ويكون عند ابتدائه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وُضُوء لِمَنْ لم يَذكرِ اسم الله عليه))، فدلَّ هذا على أنَّها واجبةٌ، وأنها في البداية، وهذا المشهور؛ لأن التَّسمية على الشيء تكون عند فعله، بناء على القاعدة المعروفة: «أن النَّفي يكون أولًا لنفي الوجود، ثم لنفي الصِّحة، ثم لنفي الكمال»، فإِذا جاء نصٌّ في الكتاب أو السُّنَّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجودذلك الشيء، فإن كان موجودًا فهو نفي الصِّحَّة، ونفيُ الصِّحَّة نفيٌ للوجود الشَّرعي، فإنْ لم يمكن ذلك بأن صحَّت العبادة مع وجود ذلك الشيء، صار النَّفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصِّحَّة.


فإِذا نزَّلنا حديث التَّسمية في الوُضُوء على هذه القاعدة فإِنَّها تقتضي أن التسمية شرطٌ في صِحَّة الوُضُوء، لا أنَّها مجرَّد واجب؛ لأن نفيَ الوُضُوء لانتفاء التَّسمية معناه نفي الصِّحَّة، وإذا انتفت صحَّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطًا فيها؛ ولكنَّ المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطًا، وكأنهم عَدَلُوا عن كونها شرطًا لصحَّة الوُضُوء؛ لأنَّ الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إِلى أنها ليست واجبة بل سُنَّة؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: «لا يثبت في هذا الباب شيء»، وإِذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حُجَّة.


ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وُضُوء النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التَّسمية، ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحُّ الوُضُوء بدونها لذُكِرَت.


وإذا كان في الحمَّام، فقد قال أحمد: «إذا عطسَ الرَّجلُ حَمِدَ الله بقلبه»، فيُخَرَّج من هذه الرِّواية أنَّه يُسمِّي بقلبه.


وقوله: «مع الذِّكر» أفادنا المؤلفُ رحمه الله أنها تسقط بالنِّسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوَّله، وذكرها في أثنائه فهل يُسمِّي ويستمر، أم يَبْتَدِئُ؟ اختلف في هذه المسألة «الإِقناعُ» و«المُنتهى» - وهما من كتب فقه الحنابلة - فقال صاحب «المنتهى»: يبتدئ؛ لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوُضُوء على وجهٍ صحيح.


وقال صاحب «الإقناع»: يستمر؛ لأنَّها تسقط بالنِّسيان إذا انتهى من جملة الوُضُوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى، والمذهب ما في «المنتهى»؛ لأن المتأخِّرون يرون أنه إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى» فالمذهب «المنتهى».


وقال الفقهاء: تجب التَّسميةُ في الغُسل؛ لأنه إِحدى الطَّهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوُضُوء، ولأنها إِذا وجبت في الوُضُوء وهو أصغر، وأكثر مرورًا على المكلَّف، فوجوبُها في الحَدَث الأكبر من باب أولى، وقالوا أيضًا: تجب في التيمُّم؛ لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، وقد يُعارَضُ في هذا فيُقال: إِن التيمُّمَ ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأنَّ التيمُّم إِنما يُطَهَّرُ فيه عضوان فقط: الوجه والكفَّان في الحدث الأصغر والأكبر، فلا يُقال: ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمُّم؛ لكن الاحتياط أولى فيسمِّي عند التيمُّم أيضًا.


والمتأمِّل لحديث عمَّار بن ياسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا))، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمُّم.

 

والتَّسميةُ في الشَّرع قد تكون شرطًا لصحَّة الفعل، وقد تكون واجبًا، وقد تكون سُنَّةً، وقد تكون بدعةً، فتكون شرطًا لصحَّة الفعل كما في الذَّكاة والصَّيد، فلا تسقط على الصَّحيح لا عمدًا، ولا جهلًا، ولا سهوًا، فإِذا ذَبَحَ، أو صاد ونسي التَّسميةَ؛ صار المذبوح والصَّيد حرامًا، وتكون التَّسميةُ واجبة كما في الوُضوء.

 

وتكون مستحبَّة كالتَّسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء: إنها واجبة وهو الصَّحيح.
وتكون بدعةً كما لو سَمَّى عند بَدْء الأذان مثلًا، إذا أراد أن يؤذِّن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا عند الصَّلاة.
أمَّا عند قراءة القرآن فتُقرأ في أول السُّورة، وأما في أثناء السُّورة فقال بعضُ العلماء: يُستحبُّ أن يقول: بسم الله.

ورَدَّ بعضُ العلماء هذا - وهو الصَّحيح - وقال: إن الله لم يأمرْنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، فإِذا أردت أن تقرأ في أثناء السُّورة فلا تُسَمِّ؛ [ص158-163].

 

قوله: (ويجبُ الختانُ ما لم يَخَفْ على نَفْسِهِ):

أوَّلُ مَنْ سَنَّ الخِتانَ إبراهيم عليه السلام، وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة، وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إِنها تُشبه عُرف الدِّيك.


وظاهر كلام المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب، وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق رحمه الله.
وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث.

 

وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء، ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة؛ لأنَّه إِذا بقيت هذه الجلدة، فإِن البول إذا خرج من ثُقب الحَشَفَة بقي وتجمَّع، وصار سببًا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كُلَّما تحرَّك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجَّس بذلك.


وأما في حَقِّ المرأة فغاية فائدته: أنه يُقلِّل من غُلمتِها؛ أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إِزالة الأذى.
واشترط المؤلِّف ألَّا يخاف على نفسه، فإِن خاف على نفسه من الهلاك، أو الضَّرر، فإِنه لا يجب، وهذا شرطٌ في جميع الواجبات؛ فلا تجب مع العجز، أو مع خوف التَّلف، أو الضَّرر؛ [ص163-165].

 

قوله: (ويُكْرَهُ الْقَزَع):

القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:

1- أن يحلِقَ غير مرتَّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.

2- أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.

3- أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه؛ قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفل».

4- أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.

والقَزَع مكروه؛ إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ؛ [ص167].

 

قوله: (وَمِنْ سُنَن الوُضُوءِ):

السُّنَنَ جمع سُنَّة، وتُطلق على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحبُّ يُقال له: سُنَّة؛ [ص168].

 

قوله: (السِّواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثًا، ويَجبُ من نومِ لَيْلٍ):
قوله: «السِّوَاك»، تقدَّم أنَّه يتَأَكَّدُ عند الوُضُوء.

قوله: «وغَسْلُ الكفَّين ثلاثًا»؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضَّأ بدأ بغسل الكفَّين ثلاثًا، ولأنهما آلة الغسل فإِنَّ بهما يُنقل الماء، وتُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الأليقُ أن يتقدَّم تطهيرهُما.


فإن قيل: لماذا لا يُقال: إِن غسلهما واجب لمداومة النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟
فالجواب: أن الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، ولم يذكر الكفين.
قوله: «ويجبُ من نومِ ليلٍ»، الضَّمير في قوله: «يجب» يعودُ على غسل الكفَّين ثلاثًا، وهذا إِذا أراد أن يغمسهُما في الإِناء.
والدَّليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا استيقظ أحدُكم من نومه، فلا يغمس يدَه في الإِناء؛ حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإن أحدَكم لا يدري أين باتت يدُه)).

 

وقوله: «مِنْ نومِ ليلٍ» خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفَّين منه، ويُخَصُّ بالليل لتعليله صلى الله عليه وسلم في قوله: ((فإِن أحدكم لا يدري أين باتت يدُهُ))، والبيتوتة لا تكون إِلا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بالعِلَّة؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لَمَّا علَّلَ بعِلَّة لا تصلح إلا لنوم الليل، صار المراد بالعموم في قوله: ((من نومه)) نومَ الليل، فهو عام أُريد به الخاصُّ؛ [ص169-170].

 

قوله: (ناقض الوضوء):

احترازًا مما لو لم يكن ناقضًا، والنوم الناقض على المذهب كل نوم، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث، فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث، فإن نومه ينقض وضوءه، وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: "ناقض الوضوء" يؤيد أن الراجح أن النوم الناقض للوضوء ما فقد به الإنسان إحساسه؛ [ص170].

 

وقوله: (والبدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ):

أي: ومن سُنَنِ الوُضُوء البَدَاءَةُ بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكَفَّين، والأفضل أن يكون ثلاث مَرَّات بثلاث غَرَفات.
والمضْمَضَةُ هي: إِدارة الماء في الفَمِ.
والاستنشاق هو: جَذْبُ الماء بالنَّفَسِ من الأنف.
والبَدْءُ بهما قبلَ غسل الوجه أفضل، وإِن أخَّرهما بعد غسل الوجه جاز.

 

والمبالغة في المضمضة والاستنشاق من سُنَنِ الوُضُوء، والمبالغة في المضمضة هي: أن تحرِّكَ الماء بقوة وتجعله يصلُ كلَّ الفم، والمبالغة في الاستنشاق هي: أن يجذبه بنفس قويٍّ،ويكفي في الواجب أن يديرَ الماء في فمه أدنى إِدارة، وأن يستنشقَ الماءَ حتى يدخل في مناخره.


والمبالغة مكروهةٌ للصَّائم؛ لأنها قد تؤدِّي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة؛ ولم يذكر المؤلِّف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إِذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإِلا فلا بُدَّ من الاستنثار، إذ لا تكتمل السُّنَّة إلا به، كما أنها لا تكتمل السُّنَّة بالمضمضة إلا بمجِّ الماء، وإن كان لو ابتلعه لعُدَّ متمضمِضًا؛ لكن الأفضل أن يمجَّه؛ [ص171-172].

 

قوله: (وتَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكثيفةِ):

أي: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إِما خفيفةٌ، وإِما كثيفةٌ؛ فالخفيفة هي التي لا تَسْتُرُ البشرة، وهذه يجب غسلُها وما تحتها؛ لأنَّ ما تحتها لَمَّا كان باديًا كان داخلًا في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفةُ: ما تَسْتُرُ البشرة، وهذه لا يجب إِلا غسل ظاهرها فقط، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها.


وقيل: لا يجب كما لا يجب مسحُ ما استرسلَ من الرَّأسِ، والأقرب في ذلك الوجوب؛ والفرق بينهما وبين الرأس: أن اللحية وإِن طالت تحصُل بها المواجهة؛ فهي داخلةفي حَدِّ الوجه، أما المسترسلُ من الرَّأس فلا يدخل في الرَّأس؛ لأنَّه مأخوذ من التَّرؤُّس وهو العُلوِّ، وما نزل عن حدِّ الشَّعر، فليس بمُتَرئِّسٍ.

 

والتخليل له صفتان:

الأولى: أن يأخذ كفًّا من ماء، ويجعله تحتها، ويعركها حتى تخلل به.

الثانية: أن يأخذ كفًّا من ماء، ويخللها بأصابعه كالمشط.

 

وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من الجنابة.

الثاني: ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفًا أم ثقيلًا، وهذا في طهارة التيمُّم.

الثالث: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إذا كانت كثيفة، وهذا في الوضوء، فإذا لم يكن له لحية سقط التخليل؛ [ص172-174].

 

قوله: (والأصابع):

أي ومن سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين وهو في الرجلين آكد لوجهين:

الأول: أن أصابعهما متلاصقة.

الثاني: أنهما تباشران الأذى؛ فكانتا آكد من اليدين، وتخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض؛ [ص175].

قوله: (والتَّيَامُنُ):

أي: ومن سُنَن الوُضُوء التَّيَامُن، وهو خاصٌّ بالأعضاء الأربعة فقط، وهما: اليدان والرِّجْلان، تبدأ باليداليمنى، ثم اليُسْرى، والرِّجْل اليُمْنى ثم اليُسْرى.

أما الوجه فالنُّصوص تدلُّ على أنَّه لا تيامُن فيه.
والأُذنان يُمسحان مرَّة واحدة؛ لأنَّهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرَّأس.

وأما المسح على الخُفَّين، فقال بعض العلماء: يمسحُهما معًا؛ لأنَّهما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ وقال بعض العلماء: يُستحب التَّيامُن؛ لأن المسح فرعٌ عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس،وهذا هو الأقرب؛ أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى، والأمرُ في هذا واسع إِن شاء الله تعالى؛ [ص176-178].

 

وقال الشيخ في مجموع الفتاوى (ج 11ص177): «... يكون المسح باليدين جميعًا على الرجلين جميعًا؛ يعني: اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول المغيرة رضي الله عنه: «فمسح عليهما»، ولم يقل: "بدأ باليمنى..."؛ انتهى.

 

قوله: (وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ):

أي: ومن سُنَن الوُضُوء أخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنين، فيُسَنُّ إِذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديدًا لأُذُنيه،والصَّواب: أنَّه لا يُسَنُّ أنْ يأخذ ماءً جديدًا للأُذُنين؛ [ص178].

 

قوله: (والغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالثة):

أي من سُنَنِ الوُضُوء الغسلة الثَّانية، والثَّالثة، والأولى واجبة، والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل منهما؛ لأنَّهما أبلغ في التَّنظيف.
وقد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه توضَّأ مرَّة مرَّة، ومرَّتين مرَّتين، وثلاثًا ثلاثًا، وتوضَّأ كذلك مخالفًا، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة.

 

وقد كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرَّة، فلا تغسل اليدين مرَّتين وهكذا.
والصَّواب أنَّه لا يُكره؛ فإِنه ثبت أن الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم خالف فغسل الوجه ثلاثًا، واليدين مرَّتين، والرِّجلين مرَّة، والأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة.


وقد يُقال: إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأ مرَّة لبيان الجواز، لا على سبيل التعبُّد باختلاف العبادات، وتوضَّأ مرَّتين لبيان الجواز أيضًا.


وخَالف كذلك لبيان الجواز؛ لكن نقول: إِنَّ الأصل التعبُّد والمشروعية.
فالذي يظهر: أن الإِنسان ينوِّعُ، وعلى كلام المؤلِّف: الثَّلاث أفضل من الثِّنتين، والثِّنتان أفضل من الواحدة؛ [ص179-180].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حرف العطف: الواو
  • حرف العطف: أو
  • حرف العطف: الفاء
  • حرف العطف: ثم
  • حرف العطف: أم
  • حرف العطف: بل
  • تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع
  • أركان وشروط وسنن الوضوء على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة
  • هل "السواك" لفظ مذكر أم مؤنث؟

مختارات من الشبكة

  • تلخيص باب نواقض الوضوء من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب فروض الوضوء وصفته من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب الاستنجاء من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب الآنية من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب المياه من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب الحيض من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص لباب المبني والمعرب والمنصوبات والتوابع في النحو العربي(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب