• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تلخيص باب الاستنجاء من الشرح الممتع

تلخيص باب الاستنجاء من كتاب الطهارة من الشرح الممتع
سلطان بن سراي الشمري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/12/2018 ميلادي - 18/4/1440 هجري

الزيارات: 40335

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تلخيص باب الاستنجاء من الشرح الممتع


مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه، ثم أما بعد:

هذا ملخص (بابُ الاستِنْجاء) من كتاب الطهارة من (الشرح الممتع على زاد المستقنع)؛ للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح، أو ما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح، مع ذكر اختيار شيخ الإسلام، أو أحد المذاهب الأربعة إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه، مع ذكر المتن وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه، ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمِّلة للباب، وذِكْر استدراكات الشيخ رحمه الله على المتن إن كان هناك استدراكات.

وهذا الملخص يستعين به - إن شاء الله - الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.

نسأل لله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكفينا شر الصوارف، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتب الأجر لكل من أسهَم في إخراج هذا العمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ومن كان لديه اقتراحات أو ملاحظات فليراسلنا على هذا الإيميل:

bensrray@hotmail.com

سلطان بن سراي الشمري

♦   ♦   ♦


بابُ الاستِنْجاء

تمهيد:
اعلم أن الله عز وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، من الأكل والشَّراب واللباس والمسكن، وغير ذلك من نِعَمِه التي لا تُحصى ولا تُعدُّ.

الأكلُ والشَّرابُ علينا فيهما نِعَمٌ سابقةٌ ولاحقةٌ.

 

أما السَّابقة، فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا بقوتنا؛ قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ [الواقعة: 68، 69]، وقال تعالى:﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك: 30]، وقال تعالى: ﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحجر: 22]، فبيَّن الله تعالى نعمته علينا بالماء النازل من السماء، والنابع من الأرض.


هذا الباب ذكر فيه المؤلِّفُ رحمه الله تعالى الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة؛ [ص99-103].

 

قوله: (الاستنجاء):

استفعال من النجو، وهو في اللغة: القطع، يقال: نجوت الشجرة؛ أي: قطعتها.

هو اصطلاحًا: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجس، وهذا وجهُ تعلُّق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي؛ [ص103].

 

قوله: ( يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ):

اختلف العلماء هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟
فقال بعضهم: الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ»، فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد، فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شَكَّ أن هذا القول أقرب إلى الصِّحة؛ [ص103-104].

 

قوله: (قَولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبْثِ والخَبَائِثِ):

قوله: «قول بسم الله»: هذا سُنَّةٌ.

قوله: «أعوذ بالله من الخُبث والخبائث»، وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس رضي الله عنه في «الصَّحيحين» أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم كان إِذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث».

 

الخُبْثُ بسكون الباء وضمِّها: - فعلى رواية التَّسكين - الشَّرُّ، والخبائث: النفوس الشِّرِّيرة - وعلى رواية الضمِّ - جمع خبيث، والمراد به ذُكران الشَّياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إِناث الشَّياطين.

 

والتسكين أعمُّ، ولهذا كان هو أكثر روايات الشُّيوخ؛ كما قاله الخطابي رحمه الله.

 

فائدةُ البسملة: أنها سَتْرٌ.

وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إِلى الله عز وجل من الخُبث والخبائث؛ لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء، فهو مأوى الشَّياطين، فصار من المناسب إِذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخُبث والخبائث؛ حتى لا يصيبه الخُبث وهو الشَّرُّ، ولا الخبائث وهي النُّفوس الشِّرِّيرة.

 

والخلاء: أصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة؛ لأنَّ هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد؛ [ص104-105].

 

قوله: (وعِنْدَ الخُرُوجِ منه: غُفْرانك،الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأذى وَعَافَاني):

قوله: «وعند الخَروجِ منه: غُفْرانك»؛ أي: يُسَنُّ أن يقول بعد الخروج منه: غفرانك، للحديث الصَّحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إِذا خرج من الغائط قال: «غُفْرانك»، والعندية هنا بعديَّة؛ أي: يقول ذلك بعد خروجه، فإن كان في البَرِّ فعند مفارقته مكان جُلوسه.

 

وقوله: «غُفْرَانك»، غُفْرَان: مصدر غَفَر يَغْفِرُ غَفْرًا، وغُفْرَانًا، كشَكَرَ يَشْكُر شُكْرًا وشُكْرَانًا، فقوله غُفْرَانك: مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك.

 

والمغفرة هي سَتْر الذَّنب والتَّجاوز عنه؛ لأنَّها مأخوذة من المِغْفَرِ، وفي المغفر سَتْر ووقاية، وليس سَتْرًا فقط، فمعنى: اغفر لي؛ أي: استُرْ ذنوبي، وتجاوز عَنِّي حتى أسَلَمَ من عقوبتها، ومن الفضيحة بها.

 

ومناسبة قوله: «غُفْرَانك» هنا:

قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخفَّف من أذيَّة الجسم، تذكَّر أذيَّةَ الإِثم، فدعا الله أن يخفِّف عنه أذيَّة الإثم كما مَنَّ عليه بتخفيف أذيَّة الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكُّر الشيء بالشيء، وهو الصحيح.

 

قوله: «الحمد لله الذي أذْهب عَنِّي الأذى وعَافَاني»، قوله: «الأذى»؛ أي: ما يؤذيني من البول والغائط، وعافاني؛ أي: من انحباسهما المؤدِّي إِلى المرض أو الهلاك؛ [ص104-107].

 

قوله: (وتقديم رجله اليسرى دخولًا، واليمنى خروجًا، عكس مسجد، ونعل):

أي: يستحب، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، [ص108 ].

 

قوله: (واعتمادُه على رجْلِه اليُسْرَى وبُعْدُه في فضاءٍ،واستتارُهُ):

يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة...

ولو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدًا على الرجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر.

 

قوله: «وبُعْدُه في فَضَاء»، الضَّمير يعود إلى «قاضي الحاجة»، والمراد بُعْدُهُ حتى لا يُرى جسمُه، يبعد في الفضاء حتى يستترَ؛ لحديث المغيرة بن شُعبة في «الصَّحيحين»، قال: «فانطلق حتى تَوَارى عَنِّي فقضى حاجته»، وأيضًا: فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر.

 

قوله: «واستتارُه»، يعني: يُستحب استتارُه، والمراد استتارُ بدنه كُلِّه، وهذا أفضل؛ لما تقدَّم من حديث المغيرة بن شُعبة، وأما استتارُه بالنسبة للعورة، فهو أمر واجب؛ [ص109-110].

 

قوله: (وارتيادُهُ لبولِهِ مكانًا رخْوًا، ومَسْحُهُ بيده اليُسْرَى إذا فَرَغَ من بولِهِ، من أَصْلِ ذَكَرِهِ إلى رأسِهِ ثلاثًا،ونَتْرُه ثلاثًا):

ارتياد؛ أي: طلب، و«لبوله» يعني: دون غائطه، و«رخوًا»: مثلث الرَّاء، ومعناه: المكان اللَّيِّن الذي لا يُخشى منه رَشاشُ البول؛ فإِن كان في أرض ليس حولَه شيءٌ رخْوٌ، قالوا: يُدني ذَكَرَه من الأرض؛ حتى لا يحصُل الرَّشاش، وهذا صحيح، وكُلُّ هذا إِبعاد عن الوسواس والشُّكوك التي يُلقيها الشَّيطان في نفس الإنسان.

 

قوله: «ومَسْحُه بيده اليُسرى...»؛ أي: يُستحبُّ أن يمسح إِذا فرغَ من البول من أصل الذَّكر - وهو عند حلقة الدُّبُر - إلى رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما تَبَقَّى في القناة من البول.


وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزَّقُ بهذا المسح، ولا سيَّما إِذا أُضيف إِليه النَّتْرُ فإِنه يُحدث الإِدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام: «الذَّكَرُ كالضَّرع، إِن حلبته دَرَّ، وإِن تركته قَرَّ»، وعلى هذا فلا يُستحبُّ المسحُ، بل إذا انتهى البول يغسل رأسَ الذَّكر فقط.

 

قوله: «ونَتْرُه ثلاثًا»، النَّتْرُ معناه: أن يحرِّك الإِنسان ذَكَره من الدَّاخل لا بيده لحديث: «إذا بَالَ أحدُكُم فَلْيَنْتُرْ ذَكَره ثلاثًا»، لكنَّ الحديث ضعيف لا يُعتمد عليه، والنَّتْرُ من باب التنطع المنهيِّ عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام: «النَّترُ بدعة وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإِنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه».

 

صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمشِ خطوات ويتحرك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاص، فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شي، أما مجرد الوهم فلا يكون عبرة به، وهذا كعلاج لهذا الشخص، ولا يجعل هذا أمرًا عامًّا لكل أحد؛ [ص110-112].

 

قوله: (وتَحوُّلُه من موضعه؛ ليستَنْجي في غيره إِن خافَ تلوُّثًا):

يعني: انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إِن خاف تلوُّثًا؛ كأن يخشى من أن يضربَ الماء على الخارج النَّجس، فيُقال: الأفضل أن تنتقلَ درءًا لهذه المفسدة، وأيضًا: مثل هذه الأمور قد تُحدث وسوسة.

 

أما إذا لم يخَفْ، كما يوجد في المراحيض الآن، فإِنَّه لا ينتقل؛ [ص112-113].

 

قوله: (ويُكْرَهُ دُخولُهُ بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى):

الضمير في قوله: «دُخولُه» يعود إلى «قاضي الحاجة»، ويُحتمل أن يعود إلى «الخلاء»،
والمُراد بذكر الله هنا «اسم الله» لا الذِّكر المعروف؛ لأنهم استدلُّوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إِذا دخل الخلاء وضع خَاتَمه؛ لأنه كان منقوشًا فيه: «محمَّدٌ رسولُ الله»، وهذه ليست من الذِّكر المعروف، فيقتضي أن كُلَّ ما فيه اسمُ الله يُكرَه دُخولُ الخلاء به.

 

والحديث معلول، وفيه مقال كثير، ومن صحَّح الحديث أو حسَّنه، قال بالكراهة، ومن قال: إِنه لا يصحُّ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخُلَ.

 

واستثنى بعض العلماء «المُصْحَفَ»، فقال: يحرم أن يدخلَ به الخَلاء سواءٌ كان ظاهرًا أم خفيًّا (2)؛ لأن «المُصْحَفَ» فيه أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة؛ [ص113-114].

 

قوله: (إلا لحاجة):

هذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلك...

وعلى كُلِّ حالٍ ينبغي للإِنسان في «المُصْحَفِ»، خاصَّة أن يحاول عدم الدُّخول به، حتى وإن كان في مجتمع عامٍّ من النَّاس، فيعطيه أحدًا يمسكه حتى يخرج؛ [ ص114 ].

 

قوله: (ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ مِن الأرض):

أي: يكره لقاضي الحاجة أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا له حالان:

الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دُنوه من الأرض محرم؛ لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل).

 

الثانية: كشفه وهو خال ليس عنده أحد، فهل يكره أم لا؟

هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال.

 

وفيه ثلاثة أقوال للعلماء:

الأول: الجواز.

الثاني: الكراهة.

الثلث: التحريم، وهو المذهب.

البول قائمًا جائز، ولا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين:

الأول: أن يأمن التلويث.

الثاني: أن يأمن الناظر.

 

وقد ثبت في (الصحيحين) من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمًا.

قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة؛ [ص115-116 ].

 

قوله: (كَلاَمُهُ فِيهِ):

يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلًا مرَّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام.

 

قالوا: ولو كان الكلام جائزًا لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب وتأجيلَ الردِّ لا يستلزم القول بالتَّحريم.

أما إذا كان قاضِيَا الحاجة اثنين، ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان، فهو حرام بلا شك.

وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقل أحواله أن يكون مكروهًا.

 

فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يرشد أحدًا، أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس؛ [ص117-119].

 

قوله: (وبَوْلُهُ في شَقٍّ، ونحوِهِ):

يعني: يُكرَهُ بولُه في شَقٍّ، والشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرض، وهو الجُحر للهوامِّ والدَّواب،

قوله: «ونحْوِه»، مثَّلَ بعضهم بفم البَالوعة وهي مجتمع الماء غير النَّظيف، وسُمِّيت بهذا الاسم؛ لأنها تبتلع الماءَ، والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجدْ إلا هذا المكان المتشقق؛ [ص119].

 

قوله: (ومَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِه):

يعني: يُكْرَهُ لقاضي الحاجة مسُّ فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفَرْجَين؛ لأن «فرج» مفردٌ مضافٌ والمفردُ المضاف يَعمُّ، والفَرْجُ يُطلق على القُبُل والدُّبُر، فيُكره أن يمسَّ فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة: «لا يُمْسِكَنَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول، ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يَتَنَفَّسْ في الإِناء».

 

والأحوط أن يتجنَّب مسَّهُ مطلقًا، ولكن الجزم بالكراهة إِنَّما هو في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محلُّ احتمال، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليُسرى غنيةٌ عن اليد اليمنى،
وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمين؛ [ص121-122].

 

قوله: (واستنجاؤُهُ، واستجمارُهُ بها):

يعني: يُكرَهَ استنجاؤه واستجماره بيمينه.

والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر ونحوه، لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يتمسَّح من الخلاء بيمينه»، وأما التعليل فهو إكرام اليمين؛ [ص 122].

 

قوله: (واستقبَالُ النَّيِّرَيْن، ويحْرُمُ استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها،في غير بُنْيَان):

قوله: «واستقبال النَّيِّرَين»، يعني يُكْرَهُ استقبالُ الشَّمس والقمر حال قضاء الحاجة، فالصحيح: عدمُ الكراهة لعدم الدَّليل الصَّحيح، بل لثبوت الدَّليل الدَّالِّ على الجواز.

 

قوله: «ويحرُمُ استقبالُ القبلة واستدبارُها»، لحديث أبي أيُّوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا، أو غَرِّبوا»، قال أبو أيُّوب: فقدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.


وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا»، نَهيٌ، والأصلُ في النهي التَّحريم،
والحديث يفيد أن الانحرافَ اليسير لا يكفي؛ لأنه قال: «ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا»، وهذا يقتضي الانحراف التَّام.

 

قوله: «في غير بُنْيَان»، هذا استثناءٌ، يعني: إذا كان في بنيان، فيجوز الاستقبال والاستدبار؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَقِيْتُ يومًا على بيت أختي حفصة، فرأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاعدًا لحاجته مستقبلَ الشَّام مستدبر الكعبة»، وهذا المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل وإِن لم يكن بُنيانًا، كما لو اتَّجه إلى كَوْمَةٍ من رمل أقامها وكان وراءها، أو إِلى شجرة ما أشبه ذلك؛ والراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفضيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار رخص بما إذا كان في البنيان، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا الاستدبار أهون من الاستقبال، ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن؛ [ص123-126].

 

قوله: (ولُبْثُه فَوقَ حاجته،وبولُه في طريقٍ، وظِلٍّ نافعٍ،وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ):

قوله: «ولُبْثُه فوق حاجته»؛ أي: يحرم، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وتحريمُ اللُّبث مبنيٌّ على التَّعليل، ولا دليلَ فيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه: «إِنه يُكره ولا يحرم».

 

قوله: «وبولُه في طريق»؛ أي: يحرم، والغائط من باب أَوْلَى؛ لما رواه مسلمٌ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانَيْن»، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلَّى في طريق النَّاس، أو في ظلِّهم»، وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: «اتقوا الملاعن الثلاث: البرَاز في الموارد، وقارعة الطَّريق، والظل»، والعِلَّة: أن البول في الطَّريق أذيَّة للمارَّة، وإِيذاء المؤمنين محرَّمٌ.

 

قوله: «وظِلٍّ نافع»؛ أي: يَحْرُمُ أن يبولَ أو يتغوَّط في ظلٍّ نافع، وليس كُلُّ ظل يحرم فيه ذلك، بل الظلُّ الذي يستظِلُّ به النَّاسُ، فلو بال أو تغوَّط في مكان لا يُجلسُ فيه؛ فلا يُقال بالتَّحريم، والدَّليل قوله صلى الله عليه وسلم: «أو في ظِلِّهم»، يعني: الظِّلَّ الذي هو محلُّ جلوسهم، وانتفاعهم بذلك.

 

وقال بعض أهل العلم: مثلُه مَشْمَسُ النَّاس في أيام الشِّتاء، يعني: الذي يجلسون فيه للتَّدفئة، وهذا قياس صحيح جَليٌّ.

 

قوله: «وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ»، يعني يحرم البولُ والتغوُّط تحت شجرة عليها ثمرة، وأفادنا رحمه الله بقوله: «تحت» أنه لا بُدَّ أن يكون قريبًا منها، وليس بعيدًا.


وقوله: «ثمرة» أطلق المؤلِّف رحمه الله الثمرة، ولكن يجب أن تُقيَّد فيُقال: ثمرة مقصودة، أو ثمرة محترمة، والمقصودةُ هي التي يقصدها النَّاس، ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبوُّل تحتها أو التغوُّط، والمحترمة كثمرة النَّخل، ولو كانت في مكان لا يقصده أحدٌ، فلا يبول ولا يتغوَّط تحتها ما دامت مثمرة؛ لأن التَّمر طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعامًا؛ فإِنه لا يجوز التبوُّل والتغوُّط تحتها.

 

وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوُّط غير ما ذكره المؤلِّف؛ كالمساجد، وكذلك المدارس، فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط.

 

وأما المُسْتَحَمُّ الذي يستحِمُّ النَّاسُ فيه فلا يجوز التغوُّط فيه؛ لأنَّه لا يذهب، أما البول فجائز، لأنه يذهب، مع أنَّ الأَوْلَى عدمه؛ [ص126-129].

 

قوله: (ويَسْتَجْمر، ثمَّ يَسْتَنْجِي بالماء. ويُجْزئُهُ الاستجمارُ):

قوله: «ويستجمر ثُمَّ يَسْتَنْجِي بالماء...»، الاستجمارُ: يكون بحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء.

وقوله: «يستجمرُ ثم يستنجي» هذا هو الأفضل، وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال: «ويجزئه الاستجمارُ».

 

والإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أنْ يستنجيَ بالماء وحده، وهو جائز على الرَّاجح، وإِن وُجِدَ فيه خلافٌ قديم من بعض السَّلف، والصحيح: الجواز وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز.

الثانية: أن يستنجي بالأحجار وحدها.

الثالثة: أن يستنجي بالحجر ثم الماء.

 

وهذا لا أعلمه ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرًا؛ [ص129-131].

 

قوله: (إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة. ويُشترطُ للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهرًا،مُنْقِيًا، غيرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ):

قوله: «إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»، اشترط المؤلِّفُ للاستجمار شروطًا: الشَّرط الأول أشار إِليه بقوله: «إِن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادةِ»؛ أي: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذَّكَر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَخِذين، فإن تعدَّى موضع العادة فلا يجزئ إِلا الماء، وليس هناك دليلٌ على هذا الشَّرط، بل تعليل، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوِها في إِزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن يُقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يُزال بالماء.

 

وظاهر كلام المؤلِّفِ أن الذي لم يتعدَّ موضع العادة يُجزئ فيه الاستجمار، والمتعدِّي لا بُدَّ فيه من الماء.

قوله: «ويُشترَطُ للاستجمار بأحجارٍ ونحوها»، الأحجار جمع حجر.

«ونحوها» مثل: المَدَرَ، وهو: الطِّين اليابس المتجمِّد، والتُّراب، والخِرَق، والورق، وما أشبه ذلك كالخشب.

قوله: «أن يكون طاهرًا»، يعني: لا نجسًا، ولا متنجِّسًا، والفرق: أن النَّجِسَ: نجس بعينه، والمتنجِّس: نجس بغيره، طرَأت عليه النَّجاسة، وهذا هو الشَّرط الثَّاني.

 

قوله: «مُنْقِيًا»، يعني يحصُل به الإنقاء، فإِن كان غير مُنْقٍ لم يجزئ، وهذا هو الشَّرط الثَّالث.

 

لأن المقصود بالاستجمار الإِنقاء، والذي لا يُنقي: إِما لا يُنقي لملاسته، كأن يكون أملسَ جدًّا، أو لرطوبته، كحجر رَطْب، أو مَدَر رطب، أو كان المحلُّ قد نَشِفَ؛ لأنَّ الحجر قد يكون صالحًا للإنقاء لكنَّ المحلَّ غير صالح للإِنقاء.

 

قوله: «غيرَ عظمٍ وروثٍ»، هذا شرط عدمي وهو الشَّرط الرَّابع، لأنَّ كلمة «غير» تدلُّ على النَّفي؛ [ص131-134].

 

قوله: (وطعامٍ، ومُحْترمٍ، ومتَّصلٍ بحيوان):

يعني طعام بني آدم، وطعام بهائمهم، فلا يصحُّ الاستنجاء بهما، والدَّليل: أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجَى بالعظم والرَّوث؛ لأنَّهما طعام الجِنِّ، ودوابهم، والإِنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أوْلى.

 

كما أن فيه محذورًا آخر، وهو الكفر بالنِّعمة؛ به.

وظاهر كلام المؤلِّف: ولو كان فَضْلَةَ طعام ككِسْرَةِ الخُبز.

 

قوله: «ومحترم»، المحترم ما له حُرمة؛ أي: تعظيم في الشَّرع؛ مثل: كُتب العلم الشَّرعي، والدَّليل قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32].


والتَّقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يَستجمرَ الإنسان بشيءٍ محترم.

وظاهر كلام المؤلِّف: ولو كان مكتوبًا بغير العربية ما دام أنَّ موضوعه موضوعٌ محترمٌ.

 

قوله: «ومتَّصلٍ بحيوان»، يعني: المتَّصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به؛ لأن للحيوان حُرمة؛ مثل: أن يستجمر بذيل بقرة، أو أُذُن سخْلة، وإِذا كان علفُها يُنهى عن الاستجمار به، فكيف بالاستجمارِ بها نفسها؟! فإِن قِيل: يلزمُ على هذا التَّعليل ألا يجوز الاستنجاءُ بالماء؛ لأنَّ اليد سوفَ تُباشر النَّجاسة؟

فالجواب: أن هذا قد قال به بعض السَّلف، وقال: إن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدَّمه أحجارٌ لا يجوز ولا يجزئ؛ لأنك تلوِّث يدك بالنَّجاسة.

 

وهذا قولٌ ضعيفٌ جدًّا، وتردُّه السُّنَّة الصَّحيحةُ الصَّريحةُ أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يقتصرُ على الاستنجاء.

 

أما مباشرة اليد النَّجاسة، فإِن هذه المباشرة ليست للتَّلوُّث بالخَبَثِ، بل لإزالته والتَّخلص منه، ومباشرةُ الممنوع للتَّخلص منه ليست محظورةً، بل مطلوبةً؛ [ص135-136].

 

قوله: (ويُشترط ثلاثُ مسحات، مُنْقِيَةٍ فأكثر ولو بحَجَرٍ ذي شُعبٍ):

قوله: «ويُشترط ثلاثُ مسحات»، هذا هو الشَّرط الخامس من شروط الاستجمار، وهو أن يمسح محل الخارج ثلاث مرَّات.

قوله: «مُنْقِيَة»، هذا هو الشَّرط السَّادس، والإِنقاء هو أن يرجعَ الحجرُ يابسًا غير مبلول، أو يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء.

قوله: «فأكثر»، يعني: أن يمسحَ ثلاثَ مسحات، فإِن لم تُنْقِ الثَّلاث زاد عليها.

 

قوله: «ولو بحَجَر ذي شُعبٍ»، «لو»: إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لا بُدَّ من ثلاثة أحجار؛ مقتصرًا في ذلك على الظَّاهر من الحديث، ولا شَكَّ أن هذا أكمل في الطَّهارة، لكن من نظر إِلى المعنى قال: إِن الحجَر ذا الشُّعبِ كالأحجار الثَّلاثة إِذا لم تكن شُعَبُه متداخلة بحيث إِذا مسحنا بشُعْبَةٍ اتَّصل التَّلويث بالشُّعْبَة الأخرى، وهذا هو الرَّاجح في ذلك؛ لأن العِلَّةَ معلومةٌ، فإذا كان الحَجَر ذا شُعَبٍ واستجمر بكُلِّ جهة منه، صَحَّ؛ [ص136-138].

 

قوله: (ويُسَنُّ قطعُهُ على وِتْرٍ):

يعني: قطع الاستجمار، والمُراد: عددُه، فإِذا أنْقَى بأربعٍ زاد خامسة، وإِذا أنقى بستٍّ زاد سابعة، وهكذا؛ [ص138].

 

قوله: (ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خَارِجٍ إِلا الرِّيحَ):

بيانُ حكم الاستنجاء، وما يجب له الاستنجاء، فقال: «ويجب»، وهل المرادُ هنا تطهير المحلِّ بالماء أو بما هو أعمُّ من ذلك؟

الجواب: أَنه عامٌّ، يعني أن تطهيرَه بالماء أو بالأحجار واجب.

 

وقوله: «لكُلِّ خَارجٍ»؛ أي من السَّبيلين، ويُستثنى من ذلك الرِّيحُ؛ لأنها لا تُحدِثُ أثرًا فهي هواءٌ فقط، وقال بعض العلماء: إِن الرِّيحَ نجسةٌ فيجب غَسْلُ المحلِّ منها.

والصحيحُ: أنَّها طاهرةٌ؛ لأنها ليس لها جِرْمٌ.

 

ويُستثنى من ذلك أيضًا المنيُّ؛ وهو خارجٌ من السَّبيل فهو داخل في عموم قوله: «لكُلِّ خَارجٍ»، لكنَّه طاهرٌ، والطَّاهر لا يجب الاستنجاء له.

 

ويُستثنى أيضًا غيرُ المُلَوِّثِ ليُبُوسَتِه، فإِذا خرج شيءٌ لا يُلوِّثُ ليُبُوسَتِه، فلا يُستَنْجى له؛ لأن المقصودَ من الاستنجاء الطَّهارةُ، وهنا لا حاجة إلى ذلك.

 

فإِن خرجَ شيءٌ نادرٌ كالحصاة، فهل يجب له الاستنجاء؟

الجواب: إِنْ لوَّثت وجب الاستنجاءُ؛ لدخولها في عموم كلام المؤلِّف، وإِذا لم تلوِّث لم يجبْ لعدم الحاجة إليه؛ [ص139-141].

 

قوله: (ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ، ولا تَيَمُّمٌ):

يعني: يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدُّم الاستنجاء أو الاستجمار.

عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان:

الأولى: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء.

الثانية: أنه لا يصح وهي المذهب.

 

والرواية الأولى اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع والمجد، وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة، فإننا نأمره أولًا بالاستنجاء ثم بالوضوء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا نسي أو كان جاهلًا، فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة، والراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناءً على النص المبين، أما مجرد الفعل، فالصحيح أنه دال على الاستحباب؛ [ص141-143].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع
  • تلخيص باب فروض الوضوء وصفته من الشرح الممتع
  • تلخيص باب نواقض الوضوء من الشرح الممتع
  • تلخيص باب الحيض من الشرح الممتع
  • تلخيص باب المياه من الشرح الممتع
  • تلخيص باب الآنية من الشرح الممتع
  • تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع
  • مبحث في الاستنجاء
  • آثار نضح الفرج والسراويل بالماء بعد الاستنجاء والوضوء
  • الشرح الميسر على الآجرمية

مختارات من الشبكة

  • أحكام الاستنجاء وآدابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح باب الاستنجاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • باب الاستنجاء ( من كتاب المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • باب الاستنجاء(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب السواك وسنن الوضوء من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - في الاستنجاء بالحجارة(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب