• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تركيب العقود المالية

تركيب العقود المالية
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/10/2017 ميلادي - 5/2/1439 هجري

الزيارات: 31871

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تركيب العقود المالية

 

تطورت المعاملات المالية في العصر الحاضر، وتزايدت عوامل المخاطرة؛ مما جعل الاحتياطات الاقتصادية معقدة ومتشعبة، خاصة مع التوسع العلمي والمعرفي والتقني في الحاسب، والإنترنت[1]، وأدى ذلك إلى انتشار العقود المالية المركبة وشيوعها في الأسواق المحلية، والعالمية، وأقبلت المؤسسات المالية الإسلامية على التعامل بها[2]؛ حيث وجدت فيها حلولًا لما تواجهه من مخاطر، وصيغًا ذات كفاءة اقتصادية عالية. وفي هذا المبحث دراسة لتركيب العقود المالية.

 

المطلب الأول: تعريف العقود المالية المركبة

قبل تعريف العقود المالية المركبة لا بد من تعريف كل مصطلح منها منفردًا، ويمكن بعدها التوصل لتعريف العقود المالية المركبة.

فالعقود في اللغة جمع عقد، ويدل على الشد، والتوثيق[3]، قال ابن فارس: "العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها"[4].

 

وأما العقد في الاصطلاح، فهو: "التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرًا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول"[5].

وأما المالُ في اللغة فهو ما ملكته من جميع الأشياء، والجمع أموال، وفي الأصل ما يملك من الذّهب والفضّة، ثمّ أطلِق على كل ما يُقتنى ويملك من الأَعيان[6].

وأما المال في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: "ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة"[7]، فالحنفية يقيدون المال في تعريفهم له بما يمكن ادخاره؛ ليُخرجوا المنافع من التعريف؛ لأنهم لا يعدون المنافع مالًا[8].

 

وأما الجمهور فتعريفاتهم للمال متقاربة[9]، والمختار منها في تعريف المال هو:"ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه بلا حاجة"[10].

واصطلاح الجمهور أولى بالقبول؛ لأن المنافع "يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينًا ودينًا"[11]، فهي داخلة في مصطلح المال[12].

وأما تعريف المركبة في اللغة فهي مؤنث مركب، والمركب اسم مفعول من ركب يركب تركيبًا، والتركيب في اللغة وضع الشيء بعضه على بعضه، وضمه إليه[13]، فـ"الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس، وهو علو شيء شيئا"[14].

 

وأما المركب في الاصطلاح، فهو: "مجموع الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد"[15].

وبعد تعريف هذه المصطلحات يمكن تعريف العقود المالية المركبة؛ وقد عرف الدكتور نزيه حماد العقود المركبة بشكل عام، وهي: "أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة(صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر...[16]بحيث تعد موجبات تلك العقود المجتمعة، وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة، لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصال، بمثابة آثار العقد الواحد"[17].

وهذا التعريف يعمّ جميع العقود المركبة، سواء كانت عقودًا مالية، أو غير مالية، ومن أمثلته التي ذكرها الدكتور: البيع، والهبة، والزواج[18]، والزواج عقد غير مالي.

 

وأما الدكتور العمراني فقد عرف العقود المالية المركبة بشكل خاص، بأنها: "مجموع العقود المالية المتعدد التي يشتمل عليها العقد –على سبيل الجمع والتقابل- بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد"[19].

وهذا التعريف هو المختار؛ لأنه خاص بالعقود المالية المركبة، ولا يدخل فيه العقود المركبة غير المالية.

 

المطلب الثاني: أنواع العقود المالية المركبة

للعقود المركبة نوعان، وهما:

النوع الأول: العقود المجتمعة؛ وهي العقود المركبة المجتمعة في عقد واحد، وذلك بأن يجتمع عقدان أو أكثر في عقد واحد[20]، مثل أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف[21].

 

النوع الثاني: العقود المتقابلة؛ وهي العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول[22]، وهي ما يعبر عنها الفقهاء بمسألة: "اشتراط عقد في عقد"[23]، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا[24].

وقد ذكر العمراني أنواعًا أخرى للعقود المركبة؛ كالعقود المختلفة، وهي: أن يجتمع عقدان بينهما اختلاف في الأحكام[25]، والعقود المتجانسة، وهي: أن يجتمع عقدان دون اختلاف في الأحكام[26]، وكلها ترجع للنوعين السابقين، فالعقود المجتمعة أو المتقابلة إما أن تكون بين عقدين فيهما اختلاف في الأحكام، أو بين عقدين لا تختلف أحكامهما، قال العمراني: "يمكن حصر العقود المركبة في النوعين المتقدمين، وهي العقود المركبة المتقابلة، والعقود المركبة المجتمعة"[27]، وجاء في تعريف نزيه حماد: "بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة"[28]، وجاء في تعريف العمراني:" التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل"[29]، فاقتصرا في تعريفهما للعقود المركبة على النوعين السابقين دلالة على أن كل الأنواع الأخرى تدخل فيها.

 

المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية

اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز تركيب العقود المالية[30]؛ ومما يؤيد ذلك:

1- اتفاق الفقهاء المتقدمين على جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة[31]، مالم يكن دليل شرعي حاظر[32]، ولم أجد خلافًا في ذلك؛ وذلك لأن المعاملة مشتملة على عقدين كل واحد منهما جائز حال الانفراد، فكذلك حالة الاجتماع[33].

 

2- أن "الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشريعة هو حرية التعاقد، ووجوب الوفاء بكل ما يتراضى المتعاقدان عليه ويلتزمانه، ما لم يكن نص أو قياس صحيح يمنع من ذلك، فعندئذ يمنع بخصوصه على خلاف القاعدة المطردة"[34]؛ فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، إلا ما دل الدليل على منعه.

 

المطلب الرابع: ضوابط تركيب العقود المالية

إذا كان الأصل في تركيب العقود المالية الصحة والجواز، إلا ما دل الشرع على تحريمه فلابد من ضوابط لها؛ كي تبقى على أصل الصحة والجواز، وتبتعد عن الوقوع في المحظور الشرعي، وهذه الضوابط:

1- ألا يكون الجمع بين العقود المالية محل نهي شرعي[35]؛ كاشتراط الجمع بين القرض والبيع[36]، فقد جاء عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»[37]. وقد أجمع الفقهاء على المنع من ذلك[38]، جاء في موسوعة الإجماع: "لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع"[39].

 

2- ألا يكون الجمع بين العقود وسيلة للمحرم[40]، بحيث" تقوى التهمة، ويكثر القصد في التطرق، والتوسل بها إلى الأمر المحظور"[41]؛ كالاتفاق على العينة، أو التوصل إلى الربا[42].

 

3- ألا يكون الجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار، وذلك في حالة توارد عقدين على محل واحد في وقت واحد[43]؛ كما في الجمع بين هبة عين وبيعها، أو الجمع بين المضاربة وإقراض رأس المال للمضارب[44].



[1] انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص6-7.

[2] انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص6.

[3] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس4/ 86، القاموس المحيط، للفيروز أبادي، ص300.

[4] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس4/ 86.

[5] مجلة الأحكام العدلية، ص29.

[6] انظر: لسان العرب، لابن منظور11/ 635-636.

[7] حاشية ابن عابدين 4/ 501.

[8] انظر: المبسوط، للسرخسي11/ 79، حاشية ابن عابدين 4/ 502.

[9] انظر: الفواكه الدواني، للنفراوي 2/ 281، أسنى المطالب، للأنصاري 2/ 301، منتهى الإرادات، لابن النجار 1/ 244.

[10] منتهى الإرادات، لابن النجار 1/ 244.

[11] المغني، لابن قدامة 5/ 322.

[12] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي 7/ 392

[13] انظر: أساس البلاغة، للزمخشري 1/ 379، القاموس المحيط، للفيروز أبادي، ص91.

[14] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 2/ 432.

[15] العقود المالية المركبة، للعمراني، ص46.

[16] ذكر الدكتور أمثلة هنا، وحذفتها رغبة في الاختصار.

[17] العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص7. وانظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص263.

[18] انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص263.

[19] انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص46.

[20] انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص58.

[21] انظر: المغني، لابن قدامة 4/ 178.

[22] انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص57.

[23] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 3/ 660، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 288.

[24] انظر: المغني، لابن قدامة 4/ 176.

[25] انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص65.

[26] المرجع السابق، ص66.

[27] العقود المالية المركبة، للعمراني، ص58.

[28] قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص263.

[29] انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص46.

[30] انظر: الأوراق المقدمة لندوة اشتراط الربط بين عقود المصارف الإسلامية، المنعقدة في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة، في 22-23/ 8/ 1425ه، العقود المستجدة، لمحمد علي القري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ص970 العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص8، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص91، فقه الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة، للعايدي ص97.

[31] انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 4/ 174، المدونة، للإمام مالك 3/ 168، البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني 5/ 148، المغني، لابن قدامة 4/ 178.

[32] انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص8.

[33] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 6/ 58، أسنى المطالب، للأنصاري 2/ 45، المبدع، لابن مفلح 4/ 389.

[34] فقه الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة، للعايدي، ص97.

[35] انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص13، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص179.

[36] انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص268.

[37] رواه أبو داود، كتاب البيع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم3504، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، برقم1234، والنسائي، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، برقم4630، 4631. والحديث ضعيف؛ فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب فيه خلاف بين المحدثين؛ فقد ضعفه يحيى القطان، وابن معين في رواية، وأحمد، وأبو داود، وذكره البخاري في الضعفاء الصغير وذكر أن مما يعاب عليه أنه كان لا يسمع بشيء إلا حدث به، وقال عنه ابن معين:" ليس بذاك"، وقال أحمد:" له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا". ولعل تضعيف هؤلاء الأئمة له منصب على روايته عن أبيه عن جده؛ فأكثر مروايته هي عن أبيه عن جده، وسلسة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حصل خلاف بين الأئمة فيها، والراجح أنها ضعيفة؛ وممن نص على ضعفها أيضًا ابن معين، وابن المديني، وابن حبان، وابن عدي. انظر: تهذيب الكمال، للمزي 22/ 64، الضعفاء الصغير، للبخاري، ص84، ميزان الاعتدال، للذهبي 3/ 263، تهذيب التهذيب، لابن حجر 8/ 48.

[38] انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي 5/ 29، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 30/ 83، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لمجموعة من المؤلفين 4/ 163.

[39] موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لمجموعة من المؤلفين 4/ 163.

[40] انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص275، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص185.

[41] العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص22.

[42] انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص19، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص185.

[43] انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص284، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص185.

[44] انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص284.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العقود المنهي عنها
  • العقود التي تقوم على المناقشة والمساومة
  • بعض قواعد المال وفن إدارته وحفظه من الضياع
  • العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  • العقود المالية الموازية، صورتها، وأحكامها
  • حكم استخدام صيغة من صيغ العقود المركبة بوعد

مختارات من الشبكة

  • تعريف التركيب في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تراكيب غير صحيحة (1)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تركيب (ما فعلت كذا إلا كان كذا) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التركيب الإفرادي في الجملة العربية من خلال سورة فاطر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الكلمة دلاليا بين البنية والتركيب والسياق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • دلالة التركيب بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اسم الفاعل في التراكيب العربية دراسة وظيفية لصباح الغانمي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • السماء والأرض في القرآن الكريم: دراسة دلالية للألفاظ والتراكيب(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الآيات المتضمنة على التراكيب الشرطية في سورة يس وإعرابها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الآيات المتضمنة لتراكيب شرطية في سورة النور وإعرابها(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب