• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حد الزنا في الفقه الإسلامي

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/9/2017 ميلادي - 5/1/1439 هجري

الزيارات: 294790

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حد الزنا في الفقه الإسلامي

 

قوله: "إذا زنى المحصن رُجم حتى يموت، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرّب عامًا، ولو كان امرأة..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "إذا زنى الحرُّ المحصن فحدُّه الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين[2]، والمحصن: من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حرَّان، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما ...

إلى أن قال: وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرِّب عامًا إلى مسافة القصر.

وعنه[3]: أن المرأة تُنفى إلى دون مسافة القصر، ويخرج معها محرمها، فإن أراد أجرة بذلت من مالها، فإن تعذَّر فمن بيت المال، فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة، فإن تعذر نُفيت بغير محرم، ويحتمل أن يسقط النفي"[4].


قال في "الحاشية": "قوله: "وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين".

إحداهما: لا يجلد وهو المذهب[5].

روي عن عُمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا.

وعن ابن مسعود، قال: إذا اجتمع حدَّان لله فيهما قتل أحاط القتل بذلك[6].

وبه قال الزهري والنخعي والأوزاعي ومالك[7] والشافعي[8] وأبو ثور وأصحاب الرأي[9]؛ لأن جابرًا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يجلده[10]، ورجم الغامدية ولم يجلدها[11].


والثانية[12]: يجلد[13]، اختارها أبو بكر والقاضي والخرقي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما.

وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر والحسن وداود[14] وابن المنذر[15]؛ لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾... الآية [النور: 2].

وهذا عام، ثم جاءت السُّنة بالرجم في حق الثيب، والتغريب في حق البكر فوجب الجمع بينهما.

وقد صرَّح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عُبادة: "والثيب بالثيب جلد مئة والرجم"[16]، وهذا الصريح الثابت لا يترك إلا بمثله.


قوله: "والمحصن ..." إلى آخره، يشترط للإحصان سبعة شروط:

الأول: الوطء في القُبل، ولا خلاف في اشتراطه، ولا خلاف أن النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان، سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيهما دون الفرج أو في الدُّبر، أو لم يحصل شيء من ذلك؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبًا.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "والثِّيب بالثيب الجلد والرجم"[17]، ولا بُد أن يكون وطئًا حصل به تغييب الحشفة في الفرج.


الثاني: أن يكون في النكاح؛ لأن النكاح يُسمى إحصانًا؛ بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 24] يعني: المتزوجات.

ولا خلاف بين أهل العلم: أن وطء الزنى ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا، وأن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما؛ لأنه ليس بنكاح[18].


الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا، وهو قول أكثر أهل العلم[19] منهم: عطاء وقتادة ومالك[20] والشافعي[21] وأصحاب الرأي[22].

وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بوطء في نكاح فاسد، وحُكي ذلك عن الليث والأوزاعي: ولنا([23]): أنه وطء في غير ملك فلم يحصُل به الإحصان كوطء الشُّبهة.


الرابع: الحرية، وهي شرط في قول جميع أهل العلم[24] إلا أبا ثور، فقال: العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون الإجماع يُخالف ذلك.

وحُكي عن الأوزاعي في العبد تحته حُرة وهو محصن: يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة لم يُرجم.

وهذه أقوال تخالف النص والإجماع؛ فإن الله تعالى قال: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ ﴾ [النساء: 25] والرجم لا يتنصف، وقد وافق الأوزاعي على أن العبد إذا وطئ الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين.


الخامس: البلوغ.

السادس: العقل، فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ ، أو عقل لم يكن محصنًا.

هذا قول أكثر أهل العلم[25] منهم الشافعي[26]، ومن أصحابه من قال: يكون محصنًا، وكذلك العبد إذا وطئ ثم عُتق يصير محصنًا.

ولنا[27]: قوله عليه السلام: "والثيِّب بالثيِّب جلد مئة والرجم"[28]، فاعتبر الثيوبة خاصة، ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله، وهو خلاف الإجماع.


السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه[29].

ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق، قالوه في الرقيق.

وقال مالك[30]: إذا كان أحدهما كاملًا صار محصنًا، إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها.

ونحوه عن الأوزاعي، واختلف عن الشافعي، فقيل: له قولان أحدهما[31]: كقولنا.

والثاني[32]: أن الكامل يصير محصنًا، وهو قول ابن المنذر.

ولنا[33]: أنه وطء لم يحصن أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري.

قوله: "فإن تعذر نفيت بغير محرم"، هذا المذهب[34]، وبه قال الشافعي[35] ويحتمل أن يسقط النفي؛ لأن تغريبها على هذا الحال إغراء لها بالفجور"[36].

قال في "الإنصاف": "وهو قوي"[37].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الزنى يوجب الحد[38]، وأن أحواله تختلف باختلاف أحوال الزناة، والزناة ضربان: ثيِّب وبكر.

وأجمعوا على أن من شرائط الإحصان: الحرية والبلوغ والعقل، وأن يكون تزوج امرأة على مثل حاله تزويجًا صحيحًا ودخل بها وهما على هذه الصفة، فهذه الصفات الخمسة مجمعٌ عليها[39].


واختلفوا في شرائط الإحصان بعد الخمسة المجمع عليها في الإسلام، هل هو من شرائط الإحصان أم لا؟

فقال أبو حنيفة[40] [ومالك[41]]: هو من شرائطه.

وقال الشافعي[42] وأحمد[43]: ليس من شرائطه.

وأجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنى بامرأة مثله في شرائط الإحصان وهي أن تكون حرة، بالغة، عاقلة، مزوجة تزويجًا صحيحًا، مدخولًا بها في التزويج الصحيح بالإجماع، وأن تكون مُسلمة - على الاختلاف المذكور - فهما زانيان محصنان عليهما الرجم حتى يموتا[44].


ثم اختلفوا، هل يجب عليهما قبل الرجم الجلد أم لا؟

فقال أبو حنيفة[45] ومالك[46] والشافعي[47]: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما؛ وإنما الواجب الرجم خاصة.

وعن أحمد روايتان: إحداهما[48]: يجمع بينهما، وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي.

والأخرى[49]: لا يجمع بينهما كمذهب الجماعة، واختارها ابن حامد.

واتفقوا على أن البكرين الحُرين إذا زنيا فإنهما يجلدان كل واحد منهما مئة جلدة[50].


واختلفوا، هل يضمُّ إلى البكرين الحرين الزانيين مع الجلد التغريب؟

فقال أبو حنيفة[51]: لا يضم إلى الجلد التغريب، إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى.

وقال مالك[52]: يجب تغريب البكر الحر الزاني خاصة دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب، وتغريبه: أن يُنفى سنة إلى غير بلده [فيحبس فيه].

وقال الشافعي[53] وأحمد[54]: الزانيان البكران الحُران يُجمع في حقهما بين الجلد والتغريب جميعًا، وقد خرج أصحاب الشافعي وجهًا في أن المرأة لا تُغرب، والمذهب: هو الذي أنبأنا به[55]"[56]...


إلى أن قال: "واختلفوا فيما إذا وجدت شرائط الإحصان في جهة أحد الزوجين دون الآخر:

فقال أبو حنيفة[57]: لا يحصُل الإحصان بذلك لواحد منهما.

وقال مالك[58] والشافعي[59]: إذا وجدت شرائط الإحصان في أحدهما ولم توجد في الآخر ثبت الإحصان لمن وجدت فيه، وصورة المسألة: [المسلم] يطأ زوجته الكتابية، والعاقل يطأ زوجته المجنونة، والبالغ يطأ زوجته الصغيرة المطيقة للوطء إلا أنها لم تبلغ، والحر يطأ زوجته الأمة.

فعند أبي حنيفة[60] وأحمد[61]: لا يثبت الإحصان لواحد منهما، وعند مالك[62] والشافعي[63] في أظهر قوليه: يثبت الإحصان لمن وجدت شرائطه فيه، فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له الإحصان، والرجم على من ثبت له...


إلى أن قال: واختلفوا في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونًا فوطئها، وكذلك إذا زنى عاقل بمجنونة:

فقال مالك[64] والشافعي[65] وأحمد[66]: يجب الحد على العاقل منهما.

وقال أبو حنيفة[67]: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإن كان بتمكينها، فأما العاقل إذا زنى بمجنونة فعليه الحد.

قال الوزير: وأرى ذلك درءًا للحد بالشبهة؛ وذلك لأن الرجل يتمحض في حقه من الزنى ما لا يتمحض في حقها؛ فلذلك رأى الحد عليه دونها"[68].

وقال ابن رشد: "والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف محصنون: ثيب وأبكار، وأحرار وعبيد، وذكور وإناث، والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم وجلد وتغريب.

فأما الثُّيَّب الأحرار المحصنون: فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم[69] إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، أعني قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾... الآية [النور: 2].


واختلفوا في موضعين:

أحدهما: هل يجلدون مع الرجم أم لا؟

والموضع الثاني: في شروط الإحصان.

أما المسألة الأولى: فإن العلماء اختلفوا، هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أم لا؟

فقال الجمهور[70]: لا جلد على من وجب عليه الرجم، وقال الحسن البصري وإسحاق وأحمد[71] وداود[72]: الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.

عُمدة الجمهور: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا[73]، ورجم امرأة من جهينة[74]، ورجم يهوديين[75] وامرأة من عامر من الأزد[76]، كل ذلك مُخرج في الصحاح، ولم يروا أنه جلد واحدًا منهم.

ومن جهة المعنى: أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك أن الحد إنما وُضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم.

وعُمدة الفريق الثاني: عموم قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2] فلم يخص محصنٌ من غير محصن.

واحتجوا أيضًا بحديث علي رضي الله عنه خرَّجه مسلم وغيره: أن عليًا رضي الله عنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسوله[77].

وحديث عبادة بن الصامت، وفيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "خُذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم بالحجارة"[78].

وأما الإحصان: فإنهم اتفقوا على أنه من شرط الرجم[79].

واختلفوا في شروطه، فقال مالك[80]: البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح، وحالة جائز فيها الوطء - والوطء المحظور - هو عنده - الوطء في الحيض أو في الصيام، فإذا زنى بعد الوطء الذي هو بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحدّه عنده الرجم.

ووافق أبو حنيفة[81] مالكًا في هذه الشروط إلا في الوطء المحظور، واشترط في الحرية: أن تكون من الطرفين - أعني: أن يكون الزاني والزانية حرين - ولم يشترط الإسلام الشافعي[82].

وعُمدة الشافعي: ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا إذ رفع إليه أمرهما اليهود[83]، والله تعالى يقول: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة: 42].

وعُمدة مالك من طريق المعنى: أن الإحصان عنده فضيلة، ولا فضيلة مع عدم الإسلام، وهذا مبناه على: أن الوطء في نكاح صحيح وهو مندوب إليه، فهذا هو حكم الثيب.

وأما الأبكار: فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنى جلد مئة[84]؛ لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2].


واختلفوا في التغريب مع الجلد:

فقال أبو حنيفة[85] وأصحابه: لا تغريب أصلًا.

وقال الشافعي[86]: لا بُد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرًا كان أو أنثى، حُرًا كان أو عبدًا.

وقال مالك[87]: يُغرب الرجل ولا تُغرب المرأة، وبه قال الأوزاعي، ولا تغريب عند مالك[88] على العبيد.

فعُمدة من أوجب التغريب على الإطلاق: حديث عبادة بن الصامت المتقدم، وفيه: "البِكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام"[89]، وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنهما قالا: إن رجلًا من الأعراب أتى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله؟

فقال الخصم - وهو أفقه منه - : نعم اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم، فقال له النبي: "قُل".

قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم: فردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها أُنيس فاعترفت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرُجمت[90].


ومن خصَّص المرأة من هذا العموم فإنما خصَّصه بالقياس؛ لأنه رأى أن المرأة تُعرض بالغربة لأكثر من الزنى، وهذا من القياس المرسل، أعني المصلحي الذي كثيرًا ما يقول به مالك.

وأما عُمدة الحنفية: فظاهر الكتاب، وهو مبني على رأيهم: أن الزيادة على النص نسخ، وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد، ورووا عن عمر وغيره: أنه حد ولم يغرّب.

وروى الكوفيون، عن أبي بكر وعمر: أنهم غربوا.

وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة: فإن العبيد صنفان: ذكور وإناث، أما الإناث: فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها: خمسون جلدة[91]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25] [939ب].

واختلفوا إذا لم تتزوج، فقال جمهور فقهاء الأمصار: حدها خمسون جلدة[92].

وقالت طائفة: لا حد عليها، وإنما عليها تعزير فقط، وروي ذلك عن عُمر بن الخطاب.

وقال قوم: لا حد على الأمة أصلًا، والسبب في اختلافهم: الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ ﴾، فمن فهم من الإحصان التزوج، وقال بدليل الخطاب قال: لا تجلد الغير متزوجة.

ومن فهم من الإحصان الإسلام جعله عامًا في المتزوجة وغيرها.

واحتج من لم ير على غير المتزوجة حدًا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولم بضفير"[93].


وأما الذكر من العبيد: ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياسًا على الأمة[94].

وقال أهل الظاهر[95]: بل حده مئة جلدة مصيرًا إلى عموم قوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2]، ولم يخصص حرًا من عبد.

ومن الناس من درأ الحد عنه قياسًا على الأمة، وهو شاذ، وروي عن ابن عباس، فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف المحدودين، والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم"[96].


وقال البخاري: "باب رجم المحصن".

وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني.

حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سلمة بن كُهيل قال: سمعت الشعبي يُحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم[97].

حدثني إسحاق، حدثنا خالد، عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري[98].

حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجم، وكان قد أحصن[99]".


قال الحافظ: "قوله: "باب رجم المحصن"، هو بفتح الصاد المهملة من الإحصان، ويأتي بمعنى العفة والتزويج والإسلام والحرية؛ لأن كلًا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة.

قال ابن القطاع: رجل مُحصن بكسر الصاد على القياس، وبفتحها على غير قياس.

قال الحافظ: يمكن تخريجه على القياس، وهو أن المراد هنا: من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها، فكأن الذي زوجها له أو حمله على التزويج بها، ولو كانت نفسه أحصنه، أي: جعله في حصن من العفة، أو منعه من عمل الفاحشة.


وقال الراغب[100]: يقال للمتزوجة: محصنة، أي: أن زوجها أحصنها، ويقال: امرأة محصن بالكسر إذا تصور حصنها من نفسها، وبالفتح: إذا تصور حصنها من غيرها.

قال ابن المنذر[101]: أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبهة[102]، وخالفهم أبو ثور، فقال: يكون محصنًا، واحتج بأن النكاح الفاسد يعطي أحكام الصحيح في تقدير المهر، ووجوب العدة، ولحوق الولد، وتحريم الربيبة.

وأجيب بعموم: "ادرؤوا الحدود"[103].

قال: وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصنًا[104].


واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها، قال: حتى تقوم البينة، أو يوجد منه إقرار، أو يعلم له منها ولد.

وعن بعض المالكية[105]: إذا زنى أحد الزوجين، واختلفا في الوطء لم يصدق الزاني ولو لم يمض لهما إلا ليلة، وأما قبل الزنى فلا يكون محصنًا ولو أقام معها ما أقام.

واختلفوا إذا تزوج الحر أمة، هل تُحصنه؟

فقال الأكثر: نعم، وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين[106] وأحمد[107] وإسحاق: لا.


واختلفوا إذا تزوج كتابية:

فقال إبراهيم وطاوس والشعبي: لا تُحصنه، وعن الحسن: لا تُحصنه حتى يطأها في الإسلام، أخرجهما ابن أبي شيبة[108].

وعن جابر بن زيد وابن المسيب: تُحصنه، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير .

وقال ابن بطال[109]: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارًا فعليه الرجم[110]، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة، واعتلوا بأن الرجم لم يُذكر في القرآن، وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم، وهم من بقايا الخوارج.

واحتج الجمهور: بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، وكلك الأئمة بعده؛ ولذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله في أول أحاديث الباب: ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في "صحيح مسلم"، عن عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب الرجم"[111].


وسيأتي في باب رجم الحُبلى من الزنى، من حديث عمر: أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه القرآن، فكان مما أنزل آية الرجم[112].

قوله: "وقال الحسن هو البصري: من زنى بأخته فحده حد الزاني"، وصله ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، قال: سألت عمر: ما كان الحسن يقول في من تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد[113].

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء التابعي المشهور - في من أتى ذات محرم منه، قال: يُضرب عنقه[114].

ووجه الدلالة من حديث علي أنه قال: "رجمتها بسنة رسول الله"[115]، فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنى بمحرم أو بغير محرم.


وأشار البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم، وهو ما رواه صالح بن راشد قال: أُتي الحجاج برجل قد اغتصب أخته على نفسها، فقال: سلوا من هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن المطر: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف"، فكتبوا إلى ابن عباس، فكتب إليهم بمثله، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"[116]، ونقل عن أبيه: أنه مروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله، قال: ولا أدري أهو هذا أو لا؟! ويشير إلى تجويز أن يكون الراوي غلط في قوله: عبد الله بن مطرف، وفي قوله: سمعت، وإنما هو مطرف بن عبد الله، ولا صحبة له.

وقال ابن عبد البر: يقولون: إن الراوي غلط فيه، وأثر مطرف الذي أشار إليه أبو حاتم: أخرجه ابن أبي شيبة من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: أُتي الحجاج برجل قد وقع على ابنته، وعنده مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو بردة، فقال أحدهما: اضرب عنقه، فضربت عنقه[117].

قال الحافظ: والراوي عن صالح بن راشد ضعيف، وهو رفدة، ويوضح ضعفه في قوله: فكتبوا إلى ابن عباس، وابن عباس مات قبل أن يلي الحجاج الإمارة بأكثر من خمس سنين، ولكن له طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها الطحاوي[118]، وضعَّف راويها.

وأشهر حديث في الباب: حديث البراء، لقيت خالي ومعه الراية فقال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه: أن اضرب عنقه"، أخرجه أحمد وأصحاب السنن([119]، وفي سنده اختلاف كثير.

وله شاهد من طريق معاوية بن قرة، عن أبيه، أخرجه ابن ماجه والدارقطني[120].

وقد قال بظاهره: أحمد، وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر بأخذ ماله وقسمته.


قوله: "حين رجم المرأة يوم الجمعة"، في رواية علي بن الجعد: "أن عليًا أتي بامرأة زنت، فضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة".

وذكر ابن عبد البر[121]: أن في تفسير سُنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي، قال: أتي علي بشراحة فقال لها: لعل رجلًا استكرهك؟ قالت: لا، قال: فلعله أتاك وأنت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعل زوجك من عدونا؟ قالت: لا، فأمر بها فحبست، فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها مئة ثم ردها إلى الحبس، فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها .

قوله: "رجمتها بسُنة رسول الله"، زاد علي بن الجعد: "وجلدتها بكتاب الله".

زاد إسماعيل بن سالم في أوله: عن الشعبي، قيل لعلي: جمعت حدَّين، فذكره، قال الحازمي[122]: ذهب أحمد وإسحاق وداود[123] وابن المنذر[124] إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.

وقال الجمهور[125] وهي رواية عن أحمد[126] أيضًا: لا يجمع بينهما.


وذكروا: أن حديث عبادة منسوخ - يعني: الذي أخرجه مسلم بلفظ: "الثيب بالثيب، جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر، جلد مئة والنفي[127]" - والناسخ له: ما ثبت في قصة ماعز: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه، ولم يذكر الجلد[128].

قال الشافعي[129]: فدَّلت السُّنة على أن الجلد ثابت على البكر، وساقط عن الثيب.

والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة: أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولًا من حبس الزاني في البيوت فنسخ الحبس بالجلد، وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة ثم نسخ الجلد في حق الثيب وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم وذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم.

وقال ابن المنذر[130]: عارض بعضهم الشافعي، فقال: الجلد ثابت في كتاب الله، والرجم ثابت بسُنة رسول الله كما قال علي، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عُبادة، وعمل به علي، ووافقه أبي، وليس في قصة ماعز ومن ذُكر معه: تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم؛ لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه، ولكونه الأصل، فلا يُرد ما وقع التصريح به بالاحتمال.

وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج عن أبيه، ولم يذكر العمرة[131]، فأجاب الشافعي: بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه، قال: فكذا ينبغي أن يجاب هنا .


قال الحافظ: وبهذا ألزم الطحاوي أيضًا الشافعية، ولهم أن ينفصلوا، لكن في بعض طُرقه: "حُج عن أبيك واعتمر"[132]، فالتقصير في [ترك] ذِكر العمرة من بعض الرواة.

وأما قصة ماعز: فجاءت من طُرُق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه جلد، وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهما، وقال في ماعز: "اذهبوا به فارجموه"[133]، وكذا في حق غيره، ولم يذكر الجلد، فدلَّ ترك ذكره: على عدم وقوعه، ودلَّ عدم وقوعه: على عدم وجوبه.

ومن المذاهب المستغربة ما حكاه ابن المنذر[134] وابن حزم عن أبي بن كعب، - زاد ابن حزم[135]: وأبي ذر - وابن عبد البر[136]، عن مسروق: أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة.


وأما الشاب: فيُجلد إن لم يحصن، ويرجم إن أحصن فقط.

وحُجتهم في ذلك: حديث "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"[137]، كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث عمر في باب رجم الحُبلى من الزنى.

وقال عياض[138]: شذَّت فرقة من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب، ولا أصل له.

وقال النووي[139]: هو مذهب باطل، كذا قال، ونفي أصله ووصفه بالبطلان إن كان المراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه ثابت كما سأبينه في باب البكران يجلدان، وإن كان المراد: دليله ففيه نظر أيضًا؛ لأن الآية وردت بلفظ الشيخ، ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك: أن الشاب أعذر منه في الجملة، فهو معنى مناسب، وفيه جمع بين الأدلة، فكيف يوصف بالبطلان!.

واستدل به على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وخالف في ذلك بعض المعتزلة، واعتل بأن التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية فلا ينفكان، وأجيب بالمنع؛ فإن العالمية لا تُنافي قيام العلم بالذات، سلمنا لكن التلاوة أمارات الحكم فيدل وجودها على ثبوته، ولا دلالة من مجردها على وجوب الدوام فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتفاء ما دلَّت عليه، فإذا نسخت التلاوة لم ينتفِ المدلول، وكذلك العكس.


قوله: "سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري".

قال الحافظ: فائدة هذا السؤال: أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد، وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يُستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن يرد عليه: أنه من نسخ الكتاب بالسنة، وفيه خلاف.

وأُجيب: بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسُّنة إذا جاءت من طريق الآحاد، وأما السنة المشهورة فلا، وأيضًا فلا نسخ وإنما هو مخصص بغير المحصن، وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك، واختلف، هل كان سنة أربع أو خمس أو ست؟ والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة، وإنما أسلم سنة سبع، وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع"[140].

وقال البخاري أيضًا: "باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفعوا إلى الإمام".

وذكر حديث ابن عمر في قصة اليهوديين الزانيين[141]".

قال الحافظ: "قوله: "باب أحكام أهل الذمة"، أي: اليهود والنصارى، وسائر من تؤخذ منه الجزية.


قوله: "وإحصانهم إذا زنوا"، يعني: خلافًا لمن قال: إن من شروط الإحصان الإسلام.

قوله: "ورفعوا إلى الإمام"، أي: سواء جاؤوا إلى حاكم المسلمين ليحكموه، أو رفعهم إليه غيرهم متعديًا عليهم، خلافًا لمن قيد ذلك بالشق الأول كالحنفية...

إلى أن قال: قال ابن العربي[142]: في الحديث أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان"[143].

وقال البخاري أيضًا: "باب سؤال الإمام المُقر: هل أحصنت؟".

وذكر حديث أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجُل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله، إني زنيت - يريد نفسه - فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون؟"، قال: لا يا رسول الله، فقال: "أحصنت؟"، قال: نعم يا رسول الله، فقال: "اذهبوا فارجموه[144]" .

فقال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابرًا قال: فكُنت في من رجمه، فرجماه بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة فرجمناه[145]".


قال الحافظ: "قوله: "باب سؤال الإمام المُقر: هل أحصنت؟"، أي: تزوجت ودخلت بها وأصبتها.

قوله: "إني زنيتُ: يريد نفسه"، أي: أنه لم يجيء مُستفتيًا لنفسه ولا لغيره، وإنما جاء مُقرًا بالزنى ليفعل معه ما يجب عليه شرعًا.

قال ابن التين: محل مشروعية سؤال المقر بالزنى عن ذلك: إذا كان لم يعلم أنه تزوج تزويجًا صحيحًا ودخل بها، فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك.

ثم حكى عن المالكية[146] تفصيلًا فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقرار بالدخول، فقيل: من أقام مع الزوجة ليلة واحدة لم يُقبل إنكاره، وقيل: أكثر من ذلك.


وهل يُحد حدّ الثيب أو البكر؟ الثاني أرجح، وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة، ثم قال: إنما اعترفت بذلك لأملك الرجعة، أو اعترفت المرأة ثم قالت: إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق، فإن كلًا منهما يحد حد البكر.

قال الحافظ: وعند غيرهم يرفع الحد أصلًا، ونقل الطحاوي عن أصحابهم أن من قال لآخر: يا زاني، فصدقه: أنه يجلد القائل ولا يحد المصدق، وقال زفر: بل يُحدُّ.

قال الحافظ: وهو قول الجمهور[147]، ورجح الطحاوي قول زُفر، واستدل بحديث الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: "أحق ما بلغني عنك أنك زنيت؟"، قال: نعم، فحده[148]، قال: وباتفاقهم على أن من قال لآخر: لي عليك ألف، فقال: صدقت: أنه يلزمه المال[149]" .


وقال البخاري أيضًا: "باب: البكران يُجلدان وينفيان".

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2 - 3] قال ابن عُيينة: رأفة: [في] إقامة الحد[150].

حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجُهني، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يُحصن جلد مئة وتغريب عام[151].

قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرَّب، ثم لم تزل تلك السنة[152].

حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يُحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه"[153].


قال الحافظ: "قوله: "باب البكران يُجلدان ويُنفيان"، هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شبة من طريق الشعبي، عن مسروق، عن أبي بن كعب مثله، وزاد: والثيبان يُجلدان ويُرجمان[154].

وأخرج ابن المنذر[155] الزيادة بلفظ: والثيبان يُرجمان واللذان بلغا سنًا يجلدان ثم يرجمان.

وأخرج عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن مسروق: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان ولا يجلدان، والشيخان يجلدان ثم يرجمان[156]، ورجاله رجال الصحيح.

ونقل محمد بن نصر في كتاب "الإجماع": الاتفاق على نفي الزاني[157] إلا عن الكوفيين[158]، ووافق الجمهور منهم: ابن أبي ليلى وأبو يوسف، وادعى الطحاوي أنه منسوخ، وسأذكره في باب: لا تغريب على الأمة ولا تُنفى.


واختلف القائلون بالتغريب:

فقال الشافعي[159] والثوري وداود[160] والطبري بالتعميم .

وفي قول للشافعي[161]: لا يُنفى الرقيق.

وخص الأوزاعي النفي بالذكورية، وبه قال مالك[162] وقيده بالحرية، وبه قال إسحاق.

وعن أحمد روايتان[163]، واحتج بمن شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه، وتصرف الشرع يقتضي ألا يُعاقب إلا الجاني، ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد.

وقال ابن المنذر: أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف: أنه يقضي فيه بكتاب الله، ثم قال: "إن عليه جلد مئة وتغريب عام"[164]، وهو المبين لكتاب الله، وخطب بذلك عُمر على رؤوس الناس، وعمل به الخلفاء الراشدون فلم يُنكره أحد، فكان إجماعًا[165].


واختلف في المسافة التي ينفى إليها، فقيل: هو إلى رأي الإمام، وقيل: يشترط مسافة القصر، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وقيل: إلى يومين، وقيل: يوم وليلة، وقيل: من عمل إلى عمل، وقيل: إلى ميل، وقيل: إلى ما ينطلق عليه اسم نفي.

وشرط المالكية[166] الحبس في المكان الذي ينفى إليه، وسيأتي البحث فيه في باب: لا تغريب على الأمة ولا نفي.

ومن عجيب الاستدلال: احتجاج الطحاوي[167] لسقوط النفي أصلًا بأن نفي الأمة ساقط بقوله: بيعوها، كما سيأتي تقريره، قال: وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة؛ لأنها في معناها، ويتأكد بحديث: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"[168].

قال: وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال، كذا قال، وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف جدًا.


قوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.. ﴾... الآية [النور: 2].

والمراد بذكر هذه الآية: أن الجلد ثابتٌ بكتاب الله، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن[169].

واختلفوا في كيفية الجلد:

فعن مالك[170] يختص بالظهر؛ لقوله في حديث اللعان: "البينة [944ب] وإلا حد في ظهرك"[171].

وقال غيره: يُفرق على الأعضاء ويتقى الوجه والرأس، ويُجلد في الزنى والشرب والتعزير قائمًا مجردًا، والمرأة قاعدة، وفي القذف وعليه ثيابه.

وقال أحمد[172] وإسحاق وأبو ثور: لا يُجرد أحد في الحد، وليس في الآية للنفي ذكر، فتمسك به الحنفية[173]، فقالوا: لا يُزاد على القرآن بخبر الواحد.

والجواب: أنه مشهور؛ لكثرة طُرقه ومن عمل به من الصحابة، وقد عملوا بمثله، بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة، وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما ليس في القرآن.

وقد أخرَج مسلم من حديث عُبادة بن الصامت مرفوعًا: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبِكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم"[174].


وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس، قال: كُن يحبسن في البيوت إن ماتت ماتت، وإن عاشت [عاشت]، لما نزل: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 15] حتى نزلت: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾[175].

قوله: "قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد"، ووقع نظيره عند ابن أبي شيبة، عن مجاهد بسند صحيح إليه، وزاد - بعد قوله: في إقامة الحد - : يقام ولا يُعطل[176].

والمراد بتعطيل الحد: تركه أصلًا أو نقصه عددًا ومعنى.


وقوله تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ نقل ابن المنذر[177] عن أحمد[178]: الاجتزاء بواحد، وعن إسحاق: اثنين، وعن الزهري: ثلاثة، وعن مالك[179] والشافعي[180]: أربعة، وعن ربيعة: ما زاد عليها، وعن الحسن: عشرة.

ونقل ابن أبي شيبة بأسانيده عن مجاهد: أدناها رجل، وعن محمد بن كعب في قوله: ﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ﴾ [التوبة: 66]، قال: هو رجل واحد، وعن عطاء: اثنان، وعن الزهري: ثلاثة[181].

وسيأتي في أول خبر الواحد ما جاء في قوله: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: 9].

قوله: "أن عمر بن الخطاب"، هو منقطع؛ لأن عروة لم يسمع من عمر لكنه ثبت عن عمر من وجه آخر أخرجه الترمذي والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرَّب، وأن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب، أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه[182].

وذكر الترمذي: أن [أكثر] أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفًا على أبي بكر وعمر.

قوله: "غرَّب ثم لم تزل تلك السنة"، زاد عبد الرزاق في روايته عن مالك: "حتى غرَّب مروان، ثم ترك الناس ذلك"[183]، يعني: أهل المدينة.


قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه"، وقع في رواية النسائي: أن يُنفي عامًا مع إقامة الحد عليه[184].

والمراد بإقامة الحد: جلد المئة، وأطلق عليها الحد لكونها بنص القرآن، وقد تمسك بهذه الرواية من زعم أن النفي تعزير، وأنه ليس جزءًا من الحدِّ.

وأُجيب: بأن الحديث يفسر بعضه بعضًا، وقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: "أن عليه جلد مئة وتغريب عام"[185]، وهو ظاهر في كون الكل حده.

قال ابن شهاب: وكان عُمر ينفي من المدينة إلى البصرة، وإلى خيبر[186]، وفيه إشارة إلى بعد المسافة وقربها في النفي بحسب ما يراه الإمام، وأن ذلك لا يتقيد.

وفي الحديث: جواز الجمع بين الحد والتعزير خلافًا للحنفية [187]...

إلى أن قال: ولا يلزم من خلو آية النور عن النفي: عدم مشروعيته، كما لم يلزم من خلوها من الرجم ذلك، ومن الحُجج القوية: أن قصة العسيف كانت بعد آية النور؛ لأنها كانت في قصة الإفك وهي متقدمة على قصة العسيف؛ لأن أبا هريرة حضرها، وإنما هاجر بعد قصة الإفك بزمان"[188].


وقال البخاري أيضًا: "باب إذا زنت الأمة".

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله [بن عتبة]، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" .

قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة[189]".

قال الحافظ: "قوله: "باب إذا زنت الأمة"، أي: ما يكون حكمها؟

قوله: "سُئل عن الأمة"، في رواية حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن جاريتي زنت فتبين زناها، قال: "اجلدها"[190].


قوله: "إذا زنت ولم تحصن"، قال الواحدي: قرئ: "المحصنات" في القرآن بكسر الصاد وفتحها إلا في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 24] فبالفتح جزمًا.

وقرئ: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ ﴾ [النساء: 25] بالضم وبالفتح، فبالضم معناه: التزويج، وبالفتح معناه: الإسلام.

وقال غيره: اختلف في إحصان الأمة، فقال الأكثر: إحصانها التزويج، وقيل: العتق.

وعن ابن عباس وطائفة: إحصانها التزويج، ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي، واحتج له: بأنه تقدم في الآية قوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] فيبعد أن يقول بعده: فإذا أسلمن، قال: فإن كان المراد بالتزويج كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت، وقد أخذ به ابن عباس، فقال: لا حدَّ على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج، وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو وجه للشافعية[191].

واحتجَّ بما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس: ليس على الأمة حد حتى تحصن[192]، وسنده حسن، لكن اختلف في رفعه ووقفه، [والأرجح وقفه] وبذلك جزم ابن خزيمة[193] وغيره، وادعى ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ[194]" أنه منسوخ بحديث الباب.

وتُعقب: بأن النسخ يحتاج إلى التاريخ وهو لم يُعلم، وقد عارضه حديثُ علي: "أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يُحصن"[195].


واختلف أيضًا في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف، لكن سياقه في مسلم يدل على رفعه، فالتمسك به أقوى، وإذا حمل الإحصان في الحديث على التزويج، وفي الآية على الإسلام حصل الجمع، وقد بيَّنت السنة أنها إذا زنت قبل الإحصان تُجلد.

وقال غيره: التقييد بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا الرجم، فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب، وحكم زناها قبل الإحصان من السُّنة، والحكمة فيه: أن الرجم لا يتنصف، فاستمر حكم الجلد في حقها.

قال البيهقي: ويحتمل أن يكون نصَّ على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها، لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لم تتزوج، وقد بيَّنت السُّنة أن عليها الجلد وإن لم تحصن[196].

قال ابن بطال[197]: زعم من قال: لا جلد عليها قبل التزويج، بأنه لم يقل في هذا الحديث: "ولم تحصن" غير مالك، وليس كما زعموا.

قال الحافظ: وعلى تقدير أن مالكًا تفرَّد بها فهو من الحفاظ، وزياداته مقبولة، وقد سبق الجواب عن مفهومها.


قوله: "قال: إن زنت فاجلدوها"، قيل: أعاد الزِّنى في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنى، ومعنى "اجلدوها": الحد اللائق بها المبين في الآية، وهو نصف ما على الحرَّة.

وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة: "فليجلدها الحدَّ"[198]، والخطاب في "اجلدوها" لمن يملك الأمة، فاستدل به على أن السيد يُقيم الحدَّ على من يملكه من جارية وعبد، أما الجارية فبالنص، وأما العبد فبالإلحاق.

وقد اختلف السلف من يقيم الحدود على الأرقاء:

فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام أو من يأذن له وهو قول الحنفية[199].

وعن الأوزاعي والثوري: لا يقيم السيد إلا حدَّ الزنى.

وقال آخرون: يقيمها السيد ولو لم يأذن له الإمام، وهو قول الشافعي[200].


وأخرج عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن ابن عمر في الأمة إذا زنت ولا زوج لها: يحدُّها سيدها، فإن كانت ذات زوج فأمرها إلى الإمام[201]، وبه قال مالك[202] إلا إن كان زوجها عبدًا لسيدها فأمرها إلى السيد.

واستثنى مالك[203] القطع في السرقة، وهو وجه للشافعية[204]، وفي آخر: يستثنى حدُّ الشرب.

واحتج للمالكية: بأن في قطعه[205] مثلة، فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك فيدَّعي عليه السرقة لئلا يعتق، فيمنع من مباشرته القطع سدًا للذريعة.


وأخذ بعضُ المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة علم السيد أو الإقرار بخلاف ما لو ثبت بالبينة فإنه يجوز للسيد لفقد العلة المذكورة.

وحجة الجمهور: حديث علي المشار إليه قبل، وهو عند مسلم والثلاثة.

وعند الشافعية[206] خلاف في اشتراط أهلية السيد لذلك، وتمسك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر للأهلية.

وقال ابن حزم[207]: يقيمه السيد إلا إن كان كافرًا، واحتجَّ بأنهم لا يقرون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحد منافاة لذلك.

وقال ابن العربي[208]: في قول مالك[209] إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدها إلا الإمام من أجل أن للزوج تعلقًا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل والماء الفاسد، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع.

يعني: حديث عليٍّ المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرها، وقد وقع في بعض طرقه: "من أحصن منهم ومن لم يحصن"[210].

قوله: "ثم بيعوها ولم بضفير"[211]، وفي رواية النسائي: "والضفير الحبل"[212].

وفي رواية أبي داود: قال ابن شهاب: "والضفير: الحبل"[213]، وفي الحديث: أن الزنى عيب يرد به الرقيق للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنى، كذا جزم به النووي[214] تبعًا لغيره.


وتوقف فيه ابن دقيق العيد[215]؛ لجواز أن يكون المقصود: الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة، فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجودي لا إخبارًا عن حكم شرعي؛ إذ ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة، وفيه: أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه، بخلاف من زنى مرارًا فإنه يكتفي فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة على الراجح.

وفيه: الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم، ولو كانوا من الإلزام إذا تكرر زجرهم ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحد فيما شرع فيه الحد وبالتعزير فيما لا حد فيه، وفيه: جواز عطف الأمر المقتضي [للندب على الأمر المقتضي] للوجوب؛ لأن الأمر بالجلد واجب، والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور[216]، خلافًا لأبي ثور وأهل الظاهر[217].

وادعى بعض الشافعية[218]: أن سبب صرف الأمر عن الوجوب: أنه منسوخ، وممن حكاه ابن الرفعة في "المطلب"، ويحتاج إلى ثبوت[219].

وقال ابن بطال[220]: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنى؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى، قال: وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له من الأمة، فلا يستقل به.

وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له؟! فدل على أن المراد: الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك.

وتُعُقِّب: بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير، وإن كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته ولو كان بما يتغابن بمثله، إلا أن قوله: "ولو بحبل من شعر"[221]، لا يراد به ظاهره، وإنما ذكر للمبالغة، كما وقع في حديث: "من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة"[222] على أحد الأجوبة؛ لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدًا حقيقة، فلو وقع ذلك في عين مملوكة فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة، ويحتمل أن يطرد؛ لأن عيب الزنى تنقص به القيمة عند كل أحد، فيكون بيعها بالنقصان بيعًا بثمن المثل، نبَّه عليه القاضي عياض[223] ومن تبعه.


وقال ابن العربي: المراد من الحديث: الإسراع بالبيع وإمضاؤه، ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة، وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة.

وفيه: أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب، حكاه ابن دقيق العيد[224]، وتعقبه: بأن العيب لو لم يعلم لم تنقص القيمة، فلا يتوقف على الإعلام.

واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتنائه لنفسه.

وأُجيب: بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري؛ لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج، فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره.

قال ابن العربي: يُرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم: أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة وفي المعصية.

قال النووي[225]: وفيه: أن الزاني إذا حُد ثم زنى لزمه حد آخر، ثم كذلك أبدًا، فإذا زنى مرات ولم يُحد فلا يلزمه إلا حد واحد.


قال الحافظ: من قوله: فإذا زنى ابتداء، كلام قاله؛ لتكميل الفائدة وإلا فليس في الحديث ما يدل عليه إثباتًا ولا نفيًا، بخلاف الشق الأول فإنه ظاهر.

وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يفد مقصودها من الزجر لا تفعل؛ لأن إقامة الحد واجبة، فلما تكرر ذلك ولم يفد عدل إلى ترك شرط إقامته على السيد، وهو الملك؛ ولذلك قال: "بيعوها"، ولم يقل: اجلدوها كلما زنت، ذكره ابن دقيق العيد[226].

وقال: قد تعرَّض إمام الحرمين لشيء من ذلك، فقال: إذا علم المعزر أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فليتركه؛ لأن المبرح ليهلك وليس له الإهلاك، وغير المبرح لا يفيد.

قال الرافعي: وهو مبنيٌّ على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحق التعزير، فإن قلنا: يجب، التحق بالحد فليعزره بغير المبرح وإن لم ينزجر ، وفيه: أن السيد يُقيم الحد على عبده وإن لم يستأذن السلطان"[227].


وقال البخاري أيضًا: "باب لا يُثرب على الأمة إذا زنت ولا تُنفى".

وذكر حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر"[228].

قال الحافظ: "التثريب: التعنيف، وزنه ومعناه، وقد جاء بلفظ: "ولا يعنفها"، وأما النفي فاستنبطوه من قوله: "فليبعها"؛ لأن المقصود من النفي: الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصل بالبيع.

وقال ابن بطال[229]: وجه الدلالة: أنه قال: "فليجلدها"، وقال: "فليبعها"، فدل على سقوط النفي؛ لأن الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلا بعد مدة، فأشبه الآبق.

قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لجواز أن يتسلمه المشتري مسلوب المنفعة مدة النفي، أو يتفق بيعه لمن يتوجه إلى المكان الذي يصدق عليه وجود النفي.

وقال ابن العربي[230]: تُستثنى الأمة؛ لثبوت حق السيد فيقدم على حق الله، وإنما يسقط الحد؛ لأنه الأصل والنفي فرع.

قال الحافظ: وتمامه أن يقال: رُوعي حق السيد فيه أيضًا بترك الرجم؛ لأنه فوت المنفعة من أصلها بخلاف الجلد، واستمر نفي العبد؛ إذ لا حقَّ للسيد في الاستمتاع به.

واستدلَّ من استثنى نفي الرقيق: بأنه لا وطن له، وفي نفيه قطع حق السيد؛ لأن عموم الأمر بنفي الزاني عارضه عموم نهي المرأة عن السفر بغير المحرم، وهذا خاص بالإماء من الرقيق دون المذكور، وبه احتج من قال: لا يُشرع نفيُ النساء مطلقًا.

واختلف من قال بنفي الرقيق، فالصحيح: نصف سنة، وفي وجه ضعيف عند الشافعية: سنة كاملة[231]. وفي ثالث: لا نفي على رقيق، وهو قول الأئمة الثلاثة[232] والأكثر.


قوله: "إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها"، أي: ظهر، وشرط بعضهم أن يظهر بالبيِّنة مراعاة للفظ: تبين.

وقيل: يكتفى في ذلك بعلم السيد.

قوله: "فليجلدها"، أي: الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25].

قوله: "ولا يثرب"، أي: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد و[بالتعيير][233].

وقيل: المراد لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد، وفي رواية سعيد عن أبي هريرة، عند عبد الرزاق: "ولا يعيرها، ولا يفندها"[234].

قال ابن بطال[235]: يؤخذ منه: أن كل من أُقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللَّوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رُفع وأُقيم عليه الحدُّ كفاه.

قال الحافظ: وقد تقدَّم قريبًا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سبِّ الذي أقيم عليه حد الخمر، وقال: "لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم"[236]"[237].



[1] الروض المربع ص 488 و489.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 239، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 39.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 257.

[4] المقنع 3/ 452 - 455.

[5] شرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 39.

[6] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 479.

[7] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348.

[8] تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[9] فتح القدير 4/ 133، وحاشية ابن عابدين 4/ 15.

[10] أخرجه أحمد 5/ 92، وابن أبي شيبة 10/ 82 - 83، والطحاوي 3/ 139، والبيهقي 8/ 212، من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا.

قلت: سماك هو ابن حرب، قال ابن حجر في التقريب 2639: صدوق ... وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن.

وذهب ابن مهدي إلى أن قوله: "ولم يذكر جلدًا" مُدرج من قول حماد بن سلمة، انظر: العلل ومعرفة الرجال 3/ 62.

[11] أخرجه مسلم 1695، من حديث بريدة رضي الله عنه، ولم يذكر فيه الجلد.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 239.

[13] في الأصل: "يرجم"؛ والصواب ما أثبت، كما في الحاشية.

[14] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 231.

[15] الإشراف 7/ 252 4701.

[16] أخرجه مسلم 1690.

[17] أخرجه مسلم 1690، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

[18] فتح القدير 4/ 176، وحاشية ابن عابدين 4/ 25، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182 و183، وكشاف القناع 14/ 41.

[19] فتح القدير 4/ 176، وحاشية ابن عابدين 4/ 25، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182 و183، وكشاف القناع 14/ 41.

[20] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320.

[21] تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427.

[22] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17.

[23] شرح منتهى الإرادات 6/ 189، وكشاف القناع 14/ 41.

[24] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429، وشرح منتهى الإرادات 6/ 185، وكشاف القناع 14/ 46.

[25] فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 5، والشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 313، وشرح منتهى الإرادات 6/ 165، وكشاف القناع 14/ 7.

[26] تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[27] شرح منتهى الإرادات 6/ 181 و182، وكشاف القناع 14/ 41.

[28] أخرجه مسلم 1690، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

[29] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17 و18.

[30] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321.

[31] تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427.

[32] المجموع 22/ 44.

[33] شرح منتهى الإرادات 6/ 183، وكشاف القناع 14/ 40 و41.

[34] شرح منتهى الإرادات 6/ 184، وكشاف القناع 14/ 45.

[35] تحفة المحتاج 9/ 111، ونهاية المحتاج 7/ 429.

[36] حاشية المقنع 3/ 453 - 455، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 243 - 247.

[37] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 261.

[38] فتح القدير 4/ 112 و113، وحاشية ابن عابدين 4/ 4، والشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 313، وتحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 423، وشرح منتهى الإرادات 6/ 181، وكشاف القناع 14/ 39.

[39] فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 5، والشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 313، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 426، وشرح منتهى الإرادات 6/ 165، وكشاف القناع 14/ 7.

[40] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17.

[41] الشرح الصغير 3/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 313.

[42] تحفة المحتاج 9/ 108 و109، ونهاية المحتاج 7/ 427.

[43] شرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 40 و41.

[44] فتح القدير 4/ 130 و131، وحاشية ابن عابدين 4/ 17 و18، والشرح الصغير 2/ 423 وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 108 و109، ونهاية المحتاج 7/ 426 و427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 40 و41.

[45] فتح القدير 4/ 133، وحاشية ابن عابدين 4/ 15.

[46] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 320.

[47] تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[48] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 239.

[49] شرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 39.

[50] فتح القدير 4/ 125، وحاشية ابن عابدين 4/ 13، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321، وتحفة المحتاج 9/ 109، ونهاية المحتاج 7/ 428، وشرح منتهى الإرادات 6/ 184، وكشاف القناع 14/ 43.

[51] فتح القدير 4/ 134 - 136، وحاشية ابن عابدين 4/ 15.

[52] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321 و322.

[53] تحفة المحتاج 9/ 109، ونهاية المحتاج 7/ 428.

[54] شرح منتهى الإرادات 6/ 184، وكشاف القناع 14/ 43 و44.

[55] انظر: تحفة المحتاج 9/ 109، ونهاية المحتاج 7/ 428.

[56] الإفصاح 4/ 3 - 10.

[57] فتح القدير 4/ 133، وحاشية ابن عابدين 4/ 18.

[58] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321.

[59] تحفة المحتاج 9/ 108 و109، ونهاية المحتاج 7/ 427.

[60] فتح القدير 4/ 133، وحاشية ابن عابدين 4/ 18.

[61] شرح منتهى الإرادات 6/ 183، وكشاف القناع 14/ 40.

[62] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321.

[63] تحفة المحتاج 9/ 108 و109، ونهاية المحتاج 7/ 427.

[64] الشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 313.

[65] تحفة المحتاج 9/ 108 و109، ونهاية المحتاج 7/ 427.

[66] شرح منتهى الإرادات 6/ 191، وكشاف القناع 14/ 60.

[67] فتح القدير 4/ 156، وحاشية ابن عابدين 4/ 31.

[68] الإفصاح 4/ 12 - 14.

[69] فتح القدير 4/ 121، وحاشية ابن عابدين 4/ 11، والشرح الصغير 2/ 423 و424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 107 و108، ونهاية المحتاج 7/ 426، وشرح منتهى الإرادات 6/ 181، وكشاف القناع 14/ 39.

[70] فتح القدير 133، وحاشية ابن عابدين 4/ 15، والشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 426، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 39.

[71] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 239.

[72] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 231.

[73] أخرجه البخاري 6824، ومسلم 1693، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[74] مسلم 1696، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

[75] البخاري 6819، ومسلم 1699، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[76] مسلم 1695، من حديث بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

[77] لم يخرجه مسلم، وأخرجه البخاري 6812، وأحمد 1/ 93 و107 و141 و153، والطحاوي 3/ 140، من طريق سلمة بن كهيل، عن الشعبي، به.

[78] أخرجه مسلم 1690.

[79] فتح القدير 4/ 121، وحاشية ابن عابدين 4/ 11، والشرح الصغير 2/ 423 و424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 107 و108، وشرح منتهى الإرادات 6/ 181، وكشاف القناع 14/ 39.

[80] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 320.

[81] فتح القدير 4/ 130 و131، وحاشية ابن عابدين 4/ 17 و18.

[82] تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427.

[83] البخاري 6841، ومسلم 1699.

[84] فتح القدير 4/ 125، وحاشية ابن عابدين 4/ 13، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321، وتحفة المحتاج 9/ 109، ونهاية المحتاج 7/ 428، وشرح منتهى الإرادات 6/ 184، وكشاف القناع 14/ 43.

[85] فتح القدير 4/ 134، وحاشية ابن عابدين 4/ 15.

[86] تحفة المحتاج 9/ 109، ونهاية المحتاج 7/ 428.

[87] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321 و322.

[88] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 322.

[89] مسلم 1690.

[90] البخاري 6828، ومسلم 1698.

[91] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 5، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429، وشرح منتهى الإرادات 6/ 185، وكشاف القناع 14/ 46.

[92] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 5، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429، وشرح منتهى الإرادات 6/ 185، وكشاف القناع 14/ 46.

[93] البخاري 6838، مسلم 1704.

[94] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 5، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429، وشرح منتهى الإرادات 6/ 185، وكشاف القناع 14/ 46.

[95] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 239 و240.

[96] بداية المجتهد 2/ 400 - 402.

[97] البخاري 6812.

[98] البخاري 6813.

[99] البخاري 6814.

[100] المفردات ص 121.

[101] الإجماع 632.

[102] فتح القدير 4/ 176، وحاشية ابن عابدين 4/ 25، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182 و183، وكشاف القناع 14/ 41.

[103] تقدم تخريجه 8/ 215.

[104] فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 40.

[105] الشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 323.

[106] فتح القدير 4/ 131، وحاشية ابن عابدين 4/ 17.

[107] شرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 40.

[108] 10/ 67 و68.

[109] شرح صحيح البخاري 8/ 431 و432.

[110] فتح القدير 4/ 121، وحاشية ابن عابدين 4/ 11، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 107 - 108، ونهاية المحتاج 7/ 426، وشرح منتهى الإرادات 6/ 181، وكشاف القناع 14/ 39.

[111] أخرجه مسلم 1690.

[112] البخاري 7323، ومسلم 1691، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[113] مصنف ابن أبي شيبة 10/ 105.

[114] مصنف ابن أبي شيبة 10/ 104.

[115] تقدم تخريجه 9/ 30.

[116] علل ابن أبي حاتم 4/ 456 1369.

[117] ابن أبي شيبة 10/ 105.

[118] شرح مشكل الآثار 9/ 443 3832، وأخرجه أيضًا أحمد 1/ ، وابن ماجه 2564، والترمذي 1462.

[119] أحمد 4/ 292، وأبو داود 4457، والترمذي 1362، والنسائي 6/ 109 - 110، وابن ماجه 2607.

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

[120] ابن ماجه 2608، والدارقطني 3/ 200.

[121] الاستذكار 4/ 473 و474.

[122] الاعتبار 2/ 708 334.

[123] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 234.

[124] الإشراف 7/ 252 4701.

[125] فتح القدير 4/ 133، وحاشية ابن عابدين 4/ 15، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[126] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 238، وشرح منتهى الإرادات 6/ 182، وكشاف القناع 14/ 39.

[127] مسلم 1690.

[128] البخاري 6824، ومسلم 1695.

[129] الأم 7/ 190.

[130] الأوسط 12/ 430.

[131] أخرجه البخاري 1513، ومسلم 1334، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[132] أخرجه أحمد 4/ 10 - 12، وأبو داود 1810، وابن ماجه 2906 والترمذي 930، والنسائي 5/ 111 2637، من طرق عن شعبة قال: سمعت النعمان بن سالم، قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، به.

قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العُمرة حديثًا أجود منه، ولا أصح منه.

قال الدارقطني والبيهقي في خلافياته: رواته ثقات.

انظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2/ 127 1044.

[133] البخاري 6815، ومسلم 1691، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[134] الأوسط 12/ 428.

[135] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 234 و235.

[136] التمهيد 4/ 276.

[137] ابن ماجه 2553، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، به.

قال النسائي عقب حديث 7118: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" غير سفيان، وينبغي أن يكون وهْم، والله أعلم.

قلت: وأصله في الصحيحين: البخاري 6829 و6830 و7323، ومسلم 1691 بلفظ: "إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف".

وللحديث طُرق أخرى انظرها في البدر المنير 8/ 583، والسلسلة الصحيحة 7/ 114 2913.

[138] إكمال المعلم 5/ 505.

[139] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 189.

[140] فتح الباري 12/ 118 - 120.

[141] البخاري 6841.

[142] أحكام القرآن لابن العربي 2/ 126.

[143] فتح الباري 12/ 166 - 170.

[144] البخاري 6825.

[145] البخاري 6826.

[146] المنتقى شرح الموطأ 3/ 333.

[147] فتح القدير 4/ 191، وبدائع الصنائع 7/ 44. وشرح منتهى الإرادات 6/ 210، وكشاف القناع 14/ 86.

[148] مسلم 1693، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[149] فتح الباري 12/ 136.

[150] في الأصل "الحدود"، والمثبت من صحيح البخاري.

[151] البخاري 6831.

[152] البخاري 6832.

[153] البخاري 6833.

[154] ابن أبي شيبة 10/ 81.

[155] الأوسط 12/ 429 9123.

[156] مصنف عبد الرزاق 7/ 329 13361.

[157] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321، وتحفة المحتاج 9/ 109، ونهاية المحتاج 7/ 428، وشرح منتهى الإرادات 6/ 184، وكشاف القناع 14/ 43 و44.

[158] فتح القدير 4/ 134، وحاشية ابن عابدين 4/ 15.

[159] تحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429.

[160] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 232 و233.

[161] تحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429.

[162] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 322.

[163] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 258 و259، وشرح منتهى الإرادات 6/ 184، وكشاف القناع 14/ 44.

[164] البخاري 3696، ومسلم 1698، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.

[165] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321، وتحفة المحتاج 9/ 109، ونهاية المحتاج 7/ 428، وشرح متهى الإرادات 6/ 184، وكشاف القناع 14/ 43 و44.

[166] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 322.

[167] شرح معاني الآثار 3/ 137.

[168] البخاري 1862، ومسلم 1341، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[169] فتح القدير 4/ 125، وحاشية ابن عابدين 4/ 13، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321، وتحفة المحتاج 9/ 109، ونهاية المحتاج 7/ 428، وشرح منتهى الإرادات 6/ 184، وكشاف القناع 14/ 43.

[170] الشرح الصغير 3/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354.

[171] البخاري 2671، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[172] شرح منتهى الإرادات 6/ 169، وكشاف القناع 14/ 18.

[173] فتح القدير 4/ 134، وحاشية ابن عابدين 4/ 15.

[174] مسلم 1690.

[175] أخرجه الطبراني 11/ 178 11134.

قال الهيثمي في المجمع 7/ 2: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف.

[176] ابن أبي شيبة 10/ 64.

[177] الأوسط 12/ 444.

[178] شرح منتهى الإرادات 6/ 175، وكشاف القناع 14/ 27.

[179] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320.

[180] الأم 6/ 167، ومغني المحتاج 4/ 152.

[181] ابن أبي شيبة 10/ 60 و61.

[182] الترمذي 1438، والنسائي في الكبرى 4/ 323، والحاكم 4/ 410.

قال الترمذي: حديث غريب.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 61 1767: صحححه ابن القطان ورجح الدارقطني وقفه.

[183] لم أقف عليه.

[184] النسائي في الكبرى 4/ 298 7237.

[185] البخاري 3696، ومسلم 1698، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.

[186] أخرجه البيهقي 8/ 222.

[187] فتح القدير 4/ 134، وحاشية ابن عابدين 4/ 15.

[188] فتح الباري 12/ 157 - 159.

[189] البخاري 6837 - 6838.

[190] رواه النسائي في الكبرى 4/ 301 7254.

[191] الحاوي الكبير 13/ 242 و243.

[192] الطبراني في الأوسط 1/ 153 478.

قال الهيثمي في المجمع 6/ 270: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح؛ غير عبد الله بن عمران؛ وهو ثقة.

[193] أخرجه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 12/ 335 16911.

[194] ص 501 673.

[195] أخرجه مسلم 1705.

[196] مصنف عبد الرزاق 7/ 395 13610.

[197] شرح صحيح البخاري 8/ 471.

[198] أخرجه البخاري 2234، ومسلم 1703.

[199] فتح القدير 4/ 129، وحاشية ابن عابدين 4/ 13.

[200] تحفة المحتاج 9/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 433.

[201] مصنف عبد الرزاق 7/ 395 13610.

[202] الشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 322.

[203] حاشية الدسوقي 4/ 323، وشرح منح الجليل 4/ 500.

[204] المهذب 2/ 346.

[205] حاشية الدسوقي 4/ 323، وشرح منح الجليل 4/ 500.

[206] تحفة المحتاج 9/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 433.

[207] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 164.

[208] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 518.

[209] الشرح الصغير 2/ 425، وحاشية الدسوقي 4/ 322.

[210] مسلم 1705.

[211] البخاري 6838.

[212] النسائي في الكبرى 4/ 301 7255، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[213] أبو داود 4469.

[214] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 212.

[215] إحكام الأحكام 2/ 442.

[216] المنتقى شرح الموطأ 7/ 146، وتحفة المحتاج 9/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 433.

[217] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 166 و167.

[218] الأم 8/ 644.

[219] في هامش الأصل: "لعله: ثبوت التاريخ".

[220] شرح صحيح البخاري 8/ 474.

[221] البخاري 6839، مسلم 1703، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[222] أخرجه ابن ماجه 738، وابن خزيمة 1292، من طريق عبد الله بن وهب، عن إبراهيم بن نشيط، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به.

قال البوصيري في الزوائد 1/ 94: هذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد 1/ 241 من طريق شعبة، عن جابر، عن عمار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. = قال الهيثمي في المجمع 2/ 7: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

[223] إكمال المعلم 5/ 537.

[224] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 239 و240.

[225] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 211.

[226] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 240.

[227] فتح الباري 12/ 163 - 165.

[228] البخاري 6839.

[229] شرح صحيح البخاري 8/ 472.

[230] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 463.

[231] تحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429.

[232] فتح القدير 4/ 134، وحاشية ابن عابدين 4/ 15، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321 و322، وشرح منتهى الإرادات 6/ 185، وكشاف القناع 14/ 46.

[233] في الأصل: "التغريب"، والمثبت من الفتح.

[234] مصنف عبد الرزاق 7/ 392 13597.

[235] شرح صحيح البخاري 8/ 474.

[236] البخاري 6781، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[237] فتح الباري 12/ 165 - 166.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطر جريمة الزنا
  • تحريم الزنا وأسبابه
  • التغليظ الشديد في الزنا ( خطبة )
  • من أسباب القرب من الزنا
  • ولا تقربوا الزنا (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حد الزنا بين رحمة الإسلام وعظم التربية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الردة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جريمة الزنا بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب