• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المصلحة في الفقه الإسلامي

المصلحة
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2017 ميلادي - 1/11/1438 هجري

الزيارات: 332622

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المصلحة في الفقه الإسلامي


 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فمن مقاصد الشريعة تحقيق المصلحة للمكلف، فمبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها[1]، يقول العز بن عبدالسلام[2]:"من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة عَلِم أن جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمرين، وأن جميع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك"[3].

 

الفرع الأول: تعريف المصلحة.

المصلحة في اللغة: المصلحة ضد المفسدة، وهي واحدة المصالح[4]، "فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد"[5].

وفي الاصطلاح: عرفها الغزالي[6]بأنها :"المحافظة على مقصود الشرع"[7]. وقال:"ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة"[8].

وعرفها الدكتور البوطي بأنها: "المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها"[9].

 

فالغزالي عرف المصلحة بأسبابها، بينما لجأ البوطي في تعريفه إلى حقيقة المصلحة -وهي المنفعة- لا إلى أسبابها[10]، لكن ابن تيمية ينتقد من حصر المصلحة بحفظ الأمور الخمسة، فيقول:"لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان، وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين"[11]؛ لذا يعرف ابن تيمية المصلحة بــ"أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة؛ وليس في الشرع ما ينفيه"[12].

 

وكلام ابن تيمية في عدم حصر المصلحة بحفظ هذه الأمور الخمسة صحيح؛ فالمصلحة تشتمل على المصلحة المعتبرة التي نص الشرع عليها، وتشتمل على المصلحة المرسلة التي لا يوجد نص عليها، وهي محققة لمقصوده، وحصر المصلحة بهذه الأمور الخمسة يخرج قسم المصلحة المرسلة؛ فالشرع نص على اعتبار هذه الأمور الخمسة، وهناك كثير من المصالح المرسلة التي لم ينص الشرع عليها، وهي محققة لمقصوده، وتعريف المصلحة لابد أن يشتمل على القسمين جميعًا، وتعريف ابن تيمية للمصلحة تعريف للوسيلة الموصلة إليها، وليس تعريفًا لها، فنظر المجتهد وسيلة للتعرف على المصلحة، ويمكن أن يتم تعريف المصلحة عن طريق الدمج بين تعريف البوطي، وتعريف ابن تيمية، فيكون تعريف المصلحة: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، في أمور دينهم ودنياهم، وليس في الشرع ما ينفيها.

 

 

الفرع الثاني: أقسام المصلحة.

تنقسم المصلحة أقسامًا عدة باعتبارات مختلفة، ولهذا التقسيم تأثير في الموازنة بينها، وترجيح بعضها على بعض في حالة التعارض[13]، وهذه الأقسام كما يلي:

أولًا: تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها:

تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها ثلاثة أقسام:

1- المصلحة المعتبرة: وهي المصلحة التي شهد الشارع باعتبارها؛ كمصلحة الجهاد، ومصلحة قطع يد السارق، ومصلحة النظر إلى المخطوبة وغيرها[14].

 

2- المصلحة الملغاة: وهي المصلحة التي شهد لها الشرع بالبطلان[15]؛ مثل مصلحة المرابي في زيادة ماله، فقد ألغاه الشارع، قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [16]، والمصلحة الموجودة في الخمر والميسر، والتي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [17]، ومع ذلك ألغى الشارع هذه المصلحة لوجود المفاسد الكبيرة في الخمر والميسر، قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [18]، ومثل "قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه، واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به"[19]، قال الشاطبي: "وهذه الفتيا باطلة"[20]، قال الغزالي:"فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة"[21]، وبطلان هذه الفتيا من جهة أن هذا العالم لم يبين للملك أن كفارة الجماع في رمضان لها ثلاثة مراتب؛ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، كما ورد بذلك النص[22]، بل ألزمه بنوع واحد من الكفارات، وهو صيام شهرين متتابعين؛ ليزجر الملك، وهذه المصلحة ملغاة لمخالفتها ما جاء به النص من التنوع في الكفارة، سواء كانت هذه الكفارة على الترتيب، أو على التخيير[23]، فضلًا على أن المصلحة التي رآها العالم في صوم الملك شهرين متتابعين تقابلها مصلحة أرجح منها، وهي اعتاق الرقبة، فهذه مصلحة متعدية النفع، وتلك قاصرة النفع على الملك؛ لذلك قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -كفارة عتق الرقبة على كفارة صيام شهرين متتابعين، "وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال، ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي"[24].

 

3- المصلحة المرسلة: وهي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار، ولا بالإلغاء[25]، ولكنها محققة لمقصود الشارع[26]؛ مثل جمع القرآن في زمن الصحابة، فهذه مصلحة لم يرد فيها نص على اعتبارها أو إلغائها، وهي محققة لمقصود الشارع، فجمع القرآن حفظ للشريعة، وهي مقصودة للشارع[27].

ولابد أن تكون المصلحة المرسلة مستندة إلى دليل قد اعتبره الشارع، غير أنه لا دليل يتناولها بخصوصها، وإنما يتناول الجنس البعيد لها[28].

 

ثانيًا: تقسيم المصلحة من حيث قوتها في ذاتها:

تنقسم المصلحة من حيث قوتها في ذاتها ثلاثة أقسام:

1- المصلحة الضرورية: وهي المصلحة التي تتوقف عليها حياة الناس، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، فإذا اختلت تؤول حالة الأمة إلى فساد، وتكون حياة أشبه بحياة الأنعام، ولا تكون على الحالة التي أرادها الله من خلق الإنسان، وقد يفضي هذا الاختلال إلى اضمحلال الأمة بأن يقتل بعضهم بعضًا، أو بتسليط الأعداء عليها[29]، يقول الشاطبي: "فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين"[30]، ومثل الغزالي للمصلحة الضرورية بحفظ الضروريات الخمسة، قال: "وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح"[31].

 

2- المصلحة الحاجية: وهي المصلحة التي تحتاجها الأمة لاقتناء مصالحها، وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لكانت في حالة غير منتظمة، لكنها لا تبلغ مرتبة المصلحة الضرورية[32]، قال الشاطبي: "وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة"[33]، ويُمثل لها بالبيوع، والإجارات، والقرض، والنكاح الشرعي، والرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وغيرها[34].

 

3- المصلحة التحسينية: وهي المصلحة التي تكون من قبيل التحسين والتزيين والتيسير لحياة الناس، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات[35]، قال ابن عاشور: " هي عندي ما كان بها كمال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجةُ منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبًا في الاندماج فيها أو التقرب منها"[36]، ومن أمثلتها: ستر العورة، والتقرب بنوافل العبادات، وآداب الأكل، وغيرها من مكارم الأخلاق[37].

 

ثالثا: تقسيم المصلحة من حيث الشمول:

تنقسم المصلحة من حيث شمولها ثلاثة أقسام:

1- مصلحة عامة: وهي المصلحة التي تتعلق بحق الخلق كافة؛ مثل حماية الدين، وحفظ القرآن من التلاشي العام[38].

 

2- مصلحة تتعلق بجماعات: وهي المصلحة المتعلقة بحق جماعة من الأمة، وليس عامة لكل الأمة؛ كالمصالح المتعلقة ببلد معين، أو المصالح المتعلق بأصحاب مهنة معينة، كتأمين التجارة للتجار المسلمين في البلاد غير الإسلامية[39]، وكالاحتكام للقضاء غير الشرعي في البلاد التي لا يوجد فيها قضاء شرعي.

 

3-مصلحة خاصة: وهي المصلحة التي تخص فردًا معينًا[40]؛ كمصلحة فسخ بيع فيه غش لشخص، أو مصلحة تطليق امرأة من زوجها بسبب الضرر الواقع عليها.


الفرع الثالث: أدلة اعتبار المصلحة

اعتبار المصلحة هو الأساس الذي بنيت عليه الشريعة، يقول ابن القيم:"فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة "[41].

 

وأدلة اعتبار الشريعة الإسلامية للمصلحة كثيرة، منها:

الدليل الأول: قول الله تعالى:  ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [42].

وجه الدلالة من الآية: أنه لو لم تكن الشريعة التي بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بها مبنية على المصلحة، لم يكن إرسال الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة، بل نقمة عليهم؛ إذ لو أرسله بحكم لا مصلحة لهم فيها، لكان تكليفًا بلا فائدة، ومشقةً تخالف الرحمة التي أرسل بها الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فتعقل المعنى، ومعرفة أنه بني على مصلحة أقرب إلى الانقياد والقبول[43].

 

الدليل الثاني: من خلال استقراء الشريعة وجد الكثير من الأدلة المعللة بما هو أصلح للعباد، ففي ختام آية فرض الوضوء، قال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾[44]، وفرَض الله الصلاة، وعلل ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾[45]


وفرض الله الصيام، وفي ختام الآية قال:﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[46]، إلى جانب الكثير من الآيات التي يثبت بمجموعها على دليل الاستقراء أن الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد، آتية بإسعادهم في حياتهم الدنيا، وحياتهم الأخرى[47].

 

الدليل الثالث: أن المجتهدين من الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا أمورًا لمجرد تحقق المصلحة، دون تقدم شاهد بالاعتبار، من ذلك قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي بكر - رضي الله عنه - لما اقترح عليه جمع القرآن: "هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ"[48]، وكذلك قال أبو بكر - رضي الله عنه - لزيد عندما أمره بجمع القرآن: "هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ"[49]، وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما أمر بتضمين الصناع:"لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ إِلَّا ذَاكَ"[50]، وغيرها كثير[51]، فتبين من ذلك أن المتقرر عندهم - رضي الله عنهم - بناء الشريعة على المصلحة، وأنه متى وجدت المصلحة فثم شرع الله، ودينه[52].

 

الدليل الرابع: أن من قواعد الشريعة الكبرى، قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[53]، المستندة إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[54]، وهذا الحديث وإن لم يصح فإن الأمة مجمعة على معناه المستفاد من أدلة كثيرة، فإذا نفى الشرع الضرر، لزم منه إثبات المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما[55].

 

الدليل الخامس: أن الأصول محصورة، والوقائع غير محصورة[56]، و"نعلم قطعًا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة محمد- صلى الله عليه وسلم -"[57]، فلابد أن تبنى هذه الوقائع على تحقيق المصلحة للناس فيما يتوافق مع مقاصد الشريعة، وأهدافها الكلية؛ كي يتحقق خلود الشريعة، وصلاحيتها الدائمة لكل زمان ومكان[58].

 

هذه هي أبرز الأدلة في اعتبار الشريعة الإسلامية للمصلحة، وقد اتفق العلماء على اعتبارها، قال القرافي[59]:"وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة[60]، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب"[61]، وقال أيضًا:"إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق"[62]، وقال الطوفي[63]:"أجمع العلماء، إلا من لا يعتد به من جامدي الظاهرية، على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد، وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصلحة المرسلة، وفي الحقيقة لم يختص بها، بل الجميع قائلون بها، غير أنه قال بها أكثر منهم"[64].

 

وقد اشتهر عن الإمام الشافعي ومذهبه إنكار اعتبار المصلحة في التشريع، إلا أن المحققين في المذهب، بينوا أن الشافعي لا ينكر اعتبار المصلحة في التشريع، لكنه ينكر البعد فيها، والإفراط، واتباع الأهواء باسم المصلحة، وبينوا أنه لا وجه للخلاف في اعتبارها، قال الجويني: "وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما إلى اعتماد الاستدلال[65]، وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل، ولكنه لا يستجيز النأي والبعد والإفراط، وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقًا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة"[66].

وقال الغزالي: "وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة"[67]

وقال الزركشي[68]: "فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك"[69]

وفي ثنايا كتب المذاهب الفقهية الكثير من الفروع التي بنى علماء المذاهب فتاواهم على تحقيق المصلحة[70].

وبعدما تبين ذلك، فلا ينبغي التردد في صحة الاستناد إلى المصلحة[71]، واعتبارها في التشريع، فإن المصلحة هي "أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه"[72]، وفيها المتسع للفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها، ونوائبها إذا التبست عليه المسالك[73].

 

الفرع الرابع: ضوابط المصلحة

المصلحة هي أوسع الطرق، وهذا الاتساع فيها قد يغري أهل الأهواء بالدخول عن طريقها إلى تحقيق رغباتهم مستدلين بتحقيق المصلحة، منادين بها، لذلك لابد للمصلحة من ضوابط تضبطها، وقد ذكر العلماء ضوابط للمصلحة، وهي:

1- أن تكون المصلحة موافقة لمقصود الشارع، بأن تكون من جنس المصالح التي جاء بها، وليست غريبة عنها[74].

 

2- أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين[75]، قال الغزالي:"أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو الحاجات-كما فصلناها- فالذي نراه فيها: أنه يجوز الاستمساك بها، إن كان ملائمًا لتصرفات الشرع"[76].

 

3- أن تكون مصلحة حقيقية لا مصلحة وهمية؛ فالوهمية هي التي يُتخيل فيها منفعة وهي عند التأمل مضرة، وذلك لخفاء الضرر فيها[77].

 

4- عدم تفويتها مصلحة أهم منها، وذلك بالنظر لها من حيث قوتها، وبالنظر لها من حيث شمولها، فلا تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة الضرورية، ولا تقدم المصلحة التحسينية على المصلحة الحاجية، ولا تقدم المصلحة الخاصة بأفراد على المصلحة المتعلقة بجماعات، ولا تقدم المصلحة المتعلقة بجماعات على المصلحة العامة لكل الأمة[78]، قال ابن القيم:" وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما"[79].

وقد ذكر بعض العلماء من ضوابط المصلحة ألا تعارض الشرع[80]، وقد سبق بيان أن ما يعارض الشرع لا يدخل في مفهوم المصلحة، فلا داعي لوضعه من الضوابط.

ولابد أن يضاف إلى هذه الضوابط أن يكون المقرر لهذه المصلحة هم العلماء، فالعلماء هم الذين يعرفون موافقة المصلحة لمقاصد الشارع، وهم الذين يميزون المصلحة الحقيقة من المصلحة الوهمية، ويدركون مآلات الأمور، وهم الذين يميزون بين المصالح فلا يقدمون المصلحة على مصلحة أهم منها، وهم أهل الذكر في معرفة المصالح الذين أمر الله بسؤالهم، قال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [81].



[1] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 10/ 512.

[2] هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الملقب بسلطان العلماء، ولد سنة 577هـ، برع في المذهب الشافعي، وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية، ومن تصانيفه: "القواعد الكبرى"، و"الفوائد في اختصار المقاصد(القواعد الصغرى)"، توفي سنة 660هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي 8/ 209، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 109.

[3] الفوائد في اختصار المقاصد، للعز بن عبدالسلام، ص53.

[4] انظر: لسان العرب، لابن منظور2/ 517، مختار الصحاح، للرازي، ص187.

[5] معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 3/ 303.

[6] هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي، ولد سنة 450 ه، تولى التدريس في المدرسة النظامية ببغداد، ومن تصانيفه: "إحياء علوم الدين"، و"الوجيز"، و"المستصفى"، توفي سنة 505 ه.انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي 6/ 191، سير أعلام النبلاء، للذهبي 19/ 323.

[7] المستصفى، للغزالي، ص174.

[8] المستصفى، للغزالي، ص174.

[9] ضوابط المصلحة، للبوطي، ص37.

[10] رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص245-246.

[11] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 11/ 343.

[12] المرجع السابق 11/ 342-343.

[13] انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين 1/ 285.

[14] انظر: المستصفى، للغزالي، ص173، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص246-248، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين 1/ 285.

[15] انظر: المستصفى، للغزالي، ص174.

[16] سورة البقرة، الآية 275.

[17] سورة البقرة، الآية 219.

[18] سورة المائدة، الآية 90.

[19] المستصفى، للغزالي، ص174.

[20] الاعتصام، للشاطبي، ص610.

[21] المستصفى، للغزالي، ص174.

[22] والنص الذي ورد: عن أبي هريرة  - رضي الله عنه -، قال:"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»" رواه البخاري، كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه، فليكفر، برقم1936، ومسلم، كتاب الصيام، باب باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، برقم1111.

[23] الجمهور على إن الكفارة على الترتيب، وعند الإمام مالك على التخيير. انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 327، بداية المجتهد، لابن رشد 2/ 67، مغني المحتاج، للشربيني 5/ 377، المغني، لابن قدامة 3/ 140.

[24] المستصفى، للغزالي، ص174.

[25] انظر: المستصفى، للغزالي، ص174، الاعتصام، للشاطبي، ص611.

[26] انظر: ضوابط المصلحة، للبوطي، ص342.

[27] انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين 1/ 285، المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات، لعبدالعزيز العمار، ص109.

[28] انظر: ضوابط المصلحة، للبوطي، ص230.

[29] انظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور، ص300.

[30] الموافقات، للشاطبي 2/ 17-18.

[31] المستصفى، للغزالي، ص174.

[32] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص306.

[33] الموافقات، للشاطبي 2/ 21.

[34] انظر: الموافقات، للشاطبي2/ 21-22، مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص306-307.

[35] انظر: المستصفى، للغزالي، ص175.

[36] مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص307.

[37] انظر: الموافقات، للشاطبي2/ 22-23.

[38] انظر: شفاء الغليل، للغزالي، ص99، مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص313.

[39] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص314.

[40] انظر: شفاء الغليل، للغزالي، ص99، مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص314.

[41] إعلام الموقعين، لابن القيم 3/ 11.

[42] سورة الأنبياء، الآية 107.

[43] انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي 4/ 329.

[44] سورة المائدة، الآية 6.

[45] سورة العنكبوت، الآية 45.

[46] سورة البقرة، الآية 183،

[47] انظر: الموافقات، للشاطبي 2/ 12-13، ضوابط المصلحة، للبوطي، ص89.

[48] رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 128]، برقم 4679.

[49] المرجع السابق.

[50] كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء، برقم 11666. والأثر منقطع، قال أحمد: منقطع بين أبي جعفر وعلي، وقال الشافعي: لا يثبت عند أهل الحديث. انظر: معرفة السنن والآثار، للبيهقي 8/ 338.

[51] انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص446، شرح مختصر الروضة، للطوفي 3/ 213.

[52] انظر: الطرق الحكمية، لابن القيم 1/ 31.

[53] انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص7، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص72.

[54]كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم 2341. والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند ابن ماجه وأحمد من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وجابر الجعفي ترك الأئمة حديثة، واتهمه بعضهم بالكذب، وجاء الحديث عند ابن ماجة وأحمد أيضًا من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت، وإسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال ابن عبدالبر عن هذا الحديث:"إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح" وقال ابن رجب:"وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» مسندا". انظر: تهذيب الكمال، للمزي 2/ 493، 4/ 465، ميزان الاعتدال، للذهبي 1/ 204، 380، تهذيب التهذيب، لابن حجر 1/ 256، التمهيد، لابن عبدالبر 20/ 158، جامع العلوم والحكم، لابن رجب 2/ 208.

[55] انظر: التعيين في شرح الأربعين، للطوفي، ص238.

[56] انظر: المنخول، للغزالي، ص457.

[57] البرهان، للجويني 2/ 162.

[58] انظر: أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي 2/ 43.

[59] هو أحمد بن إدريس القرافي المالكي، كان إماماً في الفقه والأصول، من مصنفاته:"الفروق"، و"الذخيرة" في الفقه وهو من أجل كتب المالكية، توفي سنة 684 هـ. انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، ص 62. معجم المؤلفين، لعمر بن عبدالغني 1/ 158.

[60] "المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم" الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي 3/ 270.

[61] شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص394.

[62] المرجع السابق، ص446.

[63] هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، أبو الربيع، نجم الدين، الطوفي، حنبلي المذهب، عالم أصولي، ولد عام 657ه، وله عدة تصانيف، منها: "شرح مختصر الروضة"، و"التعيين في شرح الأربعين"، توفي عام716ه. انظر: الأعلام، للزركلي 3/ 127-128، المصلحة في التشريع، لمصطفى زيد، ص81-105.

[64] التعيين في شرح الأربعين، للطوفي، ص244.

[65] وقد عرّف الجويني الاستدلال بأنه :"معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه".البرهان، للجويني 2/ 161.

[66] البرهان، للجويني 2/ 161.

[67] المستصفى، للغزالي، ص179.

[68] هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، عنى بالفقه والأصول والحديث، جمع في الأصول كتابا سماه البحر في ثلاثة أسفار، وشرح علوم الحديث لابن الصلاح، وجمع الجوامع للسبكى، توفي سنة 794هـ.انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 3/ 167، شذرات الذهب، لابن العماد 8/ 572.

[69] البحر المحيط، للزركشي 7/ 275.

[70] انظر: المصلحة في التشريع، لمصطفى زيد، ص56-75،المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات، لعبدالعزيز العمار، ص138-152.فقد ذكرا كثيرًا من الأمثلة لفتاوى علماء المذاهب التي بُنيت على المصلحة.

[71] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص309.

[72] مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، لعبدالوهاب خلاف، ص85.

[73] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص315.

[74] انظر: الاعتصام، للشاطبي، ص627، المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات، لعبدالعزيز العمار، ص119.

[75] انظر: الاعتصام، للشاطبي، ص632.

[76] شفاء الغليل، للغزالي، ص99.

[77] انظر: علم أصول الفقه، لعبدالوهاب خلاف، ص76، مقاصد الشريعة، لابن عاشور، ص315.

[78] انظر: ضوابط المصلحة، للبوطي، ص260-266.

[79] إعلام الموقعين، لابن القيم 3/ 217.

[80] انظر:علم أصول الفقه، لعبدالوهاب خلاف، ص76.

[81] سورة النحل، الآية 43.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المصلحة عند الأصوليين
  • فقه الموازنات والترجيح: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة
  • من ثمرات الفقه في الدين
  • الحمالة في الفقه الإسلامي
  • شكرا أيها المصلح

مختارات من الشبكة

  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المصلحة والمفسدة ووحدة الصف الإسلامي!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الحرص على المصلحة في ضوء فقه الموازنات ومآلات الأفعال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الموازنة بين المصالح والمفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظرية الضرورة الطبية في الفقه الإسلامي لأحمد ذيب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لعبدالحكيم مالك(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب