• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

هل لصلاة العيد خطبة أو خطبتان؟

د. محمد بن علي اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2016 ميلادي - 10/9/1437 هجري

الزيارات: 121691

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل لصلاة العيد خطبة أو خطبتان؟


أثيرت هذه المسألة مؤخراً، وجرى الكلام حول مشروعية الخطبتين لصلاة العيد، وتحقيق الفعل النبوي في ذلك. ولعل الباحث في هذه المسألة، يجد مسارين في الأدلة المتعلقة بها:

١- أدلة صريحة (ضعيفة) تثبت خطبتين.

٢- أدلة صحيحة (غير صريحة) تثبت خطبة واحدة.

ومن هنا ظهر خلاف معاصر في هذه المسألة.

 

وعلى هذا فالمسألة فيها قولان:

القول الأول: أن لصلاة العيد خطبة واحدة. وقد اختاره العلامة ابن عثيمين والمحدث الألباني وأشار إليه الصنعاني. رحم الله الجميع.[1] وقد صرح الشيخ ابن عثيمين أنه كان يخطب خطبة واحدة، في آخر خمس سنوات من وفاته. (لقاءاتي مع الشيخين د. عبدالله الطيار 2/ 190).

 

القول الثاني: أن لصلاة العيد خطبتان. وهذا هو قول جماهير العلماء. وحكي إجماعاً كما سيأتي[2].

 

حجة أصحاب القول الأول:

١- ظواهر النصوص التي يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ومنها:-

أ- حديث جابر رضي الله عنه قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. رواه البخاري (978) ومسلم (885).

 

ب- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ" رواه البخاري (956) ومسلم (889).

 

ج- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ" رواه البخاري (962) ومسلم (884).

فظواهر هذه النصوص، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده؛ كانوا يقتصرون على خطبة واحدة.

 

ويمكن أن يوجه هذا؛ بأن قول الصحابي "الخطبة"، لا يدل على أنها خطبة واحدة، فالمقصود جنس الخطبة لا عددها، كما يقال: "خطبة الجمعة" وهي خطبتان.

 

٢- خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أو قدميه. كما عند ابن ماجه (1288) وأحمد (11263) وابن حبان (2825) وأصله عند الشيخين بدونهما. وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير5/ 85.

 

ولذلك أقر أبوسعيد الخدري رضي الله عنه، الرجلَ الذي أنكر على مروان إخراج المنبر لصلاة العيد، كما عند أبي داود (1140) وأصله عند البخاري (956) ومسلم (49) بدونها.

 

فلم يذكر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج المنبر إلى المصلى، فيفهم منه تعذر جلوسه بين الخطبتين، وهذا يدل على أنها خطبة واحدة.

 

ولكن في بعض روايات البخاري (961-4859) ومسلم (884-885) نص ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بعد خطبته.

 

وهذا يحتمل أنه ينزل من المنبر أو الراحلة أو مكان مرتفع يقف عليه، فلا ترجيح بينها في تحقيق إخراج المنبر أو الجلوس على بعير أو حجر، وقد يترجح أنه يخطب من مكان مرتفع، لأن جابر في الرواية المتقدمة ذكر أن قام متوكئاً على بلال.

 

3- ما رواه عبد الرزاق (5650) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى كان من مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال: "كانوا يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون، ثم يخطبون قليلا سويعة"، يقلل خطبتهم؟ قال: "لا يحبسون الناس شيئا" قال: ثم ينزلون فيخرج الناس؟ قال: "ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات، ما كان يخطب إلا قائما"، فكيف يخشى أن يحبسوا الناس؟ وإنما كانوا يخطبون قياما لا يجلسون. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يرتقي أحدهم على المنبر، فيقوم كما هو قائما لا يجلس على المنبر حتى يرتقي عليه، ولا يجلس عليه بعدما ينزل؟ وإنما خطبته جميعا وهو قائم، إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى.

 

ففي هذا الأثر يبين عطاء رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، لم يكونوا يخطبون إلا مرة واحدة.

 

لكن كما هو معلوم، فإن عطاء لم يدرك أحدا منهم، فالأثر فيه انقطاع. ثم إن الخبر فيه إشكال، وهو نسبة إخراج المنبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

 

حجة أصحاب القول الثاني:

1- حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه (1289) قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ.

 

وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البزار (3/ 321) قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ.

 

وهذه أحاديث لا تثبت. قال النووي في خلاصة الأحكام (2/ 838): لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، كما ضعفهما الألباني في السلسلة الضعيفة 12/ 635.

 

٢- قول عبيد الله بن عبدالله بن عتبة: "السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس". رواه الشافعي في الأم 1/ 272، وقريب منه عند عبدالرزاق 3/ 290.

 

وعبيد الله من أئمة التابعين والفقهاء السبعة المشهورين. إلا أن النووي ضعفه في الخلاصة 2/ 838، وكذا الألباني ضعف السند إليه كما في السلسلة الضعيفة 12/ 636.

 

لكن ذكره ابن قدامة في المغني 2/ 286 وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبيدالله قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، ثم يخطب، وفي الثانية سبع تكبيرات. وهذا سند صحيح متصل يقوي رواية الشافعي.

 

٣- تتابع الفقهاء على ذلك من غير ظهور مخالف. وقد حكى ابن حزم أنه لا خلاف في هذا كما في المحلى 5/ 82 فقال: فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس...كل هذا لا خلاف فيه.

 

ويؤكد هذا أن لو ثبت الخلاف، لكان أسرع الناس إليه ابن حزم رحمه الله، فإنه لا يفوت ظواهر النصوص الصحيحة لأجل قياس أو حديث ضعيف، تدل على الاكتفاء بخطبة واحدة.

 

وأشار ابن قدامة إلى الإجماع ضمناً كما في المغني 2/ 285 فقال: خطبتي العيدين بعد الصلاة؛ لا نعلم خلافا بين المسلمين، إلا عن بني أمية.

وكذا نفى الخلاف الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرحه الصوتي على عمدة الأحكام.

 

ومما يؤكد الاجماع ما اختاره المالكية والشافعية، من أن للاستسقاء خطبتان قياساً على خطبتي العيد، ولم يعارضهم غيرهم في أن العيد وقع فيه خلاف. [3]

وأيضا فقد وقع الخلاف حول عدد خطبة الكسوف والاستسقاء وعرفة، بخلاف العيد، مما يدل على أنه إجماع.

 

٤- قياس خطبتي العيد على خطبتي الجمعة، للتشابه بينهما في مسائل كثيرة، وإن وجدت فوارق فإنما أخرجها الدليل. قال النووي في الخلاصة 2/ 838: المعتمد فيه القياس على الجمعة.

 

وقال البيهقي في السنن 3/ 420 باب: جلوس الإمام حين يطلع على المنبر، ثم قيامه وخطبته خطبتين، بينهما جلسة خفيفة، قياسا على خطبتي الجمعة.

 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب 13/ 364: والعمدة في ذلك أن العيد كالجمعة، فالعيد عيد العام، والجمعة عيد الأسبوع، فالعلماء قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، فخطبوا خطبتين، هذا هو المشروع خطبتان كالجمعة؛ لأنها عيد السنة، فالعيدان هما عيد السنة، والجمعة عيد الأسبوع، وكذلك فيه العمل بالخبر الضعيف، الذي يعضده قياس العيد على الجمعة.

قال السعدي رحمه الله في الإرشاد ص119: فالذي اشتركت فيه أكثر مما افترقت.

وقد اعترض على هذا، بأن الفروق بينهما كثيرة، فلا يتوجه القياس فيما وقع فيه الخلاف.

 

٥- ما رواه ابن خزيمة (1446) عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ". وقد بوب عليه ابن خزيمة بقوله: باب عدد الخطب في العيدين، والفصل بين الخطبتين بجلوس.

 

وابن خزيمة هنا استدل بعموم الحديث، على دخول خطبة العيد فيه. ولكن في رواية مسلم (861) التنصيص على خطبة الجمعة، فدل على أن مقصود ابن عمر هو خطبة الجمعة.

 

6- ما ورد في إجزاء حضور العيد عن حضور الجمعة عند توافقهما، كما ورد عند أبي داود وغيره (1070)، مما يدل على أنها تقوم مقامها وتأخذ أحكامها، فالبدل يحكي المبدل، إلا ما استثناه الدليل. وهذا على مذهب الشافعية والحنابلة في الإجزاء، ولم يعارض الحنفية والمالكية بأن خطبة العيد واحدة.[4]

 

7- تنصيص أئمة السلف على هذا، ومنهم الامام مالك والامام الشافعي رحمهم الله.

قال مالك في المدونة 1/ 248: "ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين".

وقال الشافعي: في الأم للشافعي 1/ 272: "يقوم فيخطب ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها ثم يقوم فيخطب ثم ينزل".

فالأول يحكي واقع المدينة والثاني يحكي واقع مكة.

 

• الراجح: الناظر في هذه المسألة من جهة الأدلة النقلية، يظهر له رجحان القول بخطبة واحدة، فظواهر النصوص الصحيحة المتقدمة تفيد ذلك، ولكن عند الحكم على المسألة، لابد من استيعاب الأدلة، وعدم الاكتفاء ببعضها.

 

فنحن بين ظواهر نصوص وإجماع، والقاعدة الأصولية أن النصوص تؤول عن ظاهرها، إذا عارضت الإجماع الذي لم يوجد له معارض، وهنا لم يوجد قائل سبق الإجماع بهذا القول، حسب النقل والتتبع.

 

كما أنه يضاف إلى ذلك وجود حديث مرسل مع حديث ضعيف، تتابع العلماء على الاعتماد عليهما، وهذا يقوي ثبوتهما.

 

ثم إنه يتعذر خفاء هذه السنة المشهورة على المسلمين، في أعصارهم وأمصارهم وفيهم سلفهم ومحققوهم، ثم تتبين بعد أربعة عشر قرنا، والله أعلم.

 

وأنبه هنا أنه لو صدرت فتوى بالإلزام بأحد القولين أو ظهرت مفسدة باعتماد أحدهما، فالمتوجه هو الاحتياط لذلك وعدم الانفراد والمخالفة، فهذه المسألة - كما ترى - أدلتها محتملة، وخاضعة للنظر الاجتهادي.

 

كتبه/ محمد بن علي اليحيى - 26/ 9/ 1435هـ

الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه من كلية الشريعة في جامعة القصيم



[1] انظر: الشرح الممتع 5/ 145، والألباني في شريط صوتي له، سبل السلام 3/ 188. وقد طرح الشيخ ابن عثيمين قولاً ثالثاً وهو جعل خطبة ثانية للنساء إذا لم يسمعن الخطبة الأولى. مجموع فتاوى ابن عثيمين 16/ 248. ويدل عليه حديث ابن عباس قال: ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ. رواه البخاري (98) ومسلم (884). وقد أنكر عطاء على الأمراء ألا يفعلونه البخاري (961)

[2] المحيط البرهاني2/ 100، المدونة1/ 248، الأم للشافعي1/ 272، المغني2/ 285، المحلى5/ 82. وقد ذهب الحنابلة إلى عدم وجوب الجلوس بينهما. كما في الإنصاف والشرح الكبير 5/ 353.

[3] انظر: الذخيرة 2/ 435، نهاية المطلب 2/ 648.

[4] انظر: المغني 2/ 265، المجموع 4/ 491. والشافعية أسقطوها عن أهل القرى والحنابلة عن الكل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين
  • في صلاة العيدين
  • صلاة الجمعة وصلاة العيد
  • حكم صلاة العيد ووقتها
  • صفة صلاة العيد
  • الاغتسال قبل الخروج لصلاة العيد

مختارات من الشبكة

  • حكم صلاة العيد للحجاج(مقالة - ملفات خاصة)
  • التهنئة بالعيد يوم العيد (بعد الفجر وبعد صلاة العيد لا قبل يوم العيد)(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الخروج لصلاة العيد في أحسن هيئة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة(مقالة - ملفات خاصة)
  • أكل التمر وترا قبل الخروج لصلاة عيد الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • عيد الفطر المبارك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يشرع فعله ليلة العيد ويوم العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • خروج النساء لصلاة العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • إسبانيا: تأجير مركز رياضي لصلاة العيد في لا ريوخا(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب