• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

اختيارات للمالكية في أصول الفقه

اختيارات للمالكية في أصول الفقه
د. محمد أسعد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/5/2016 ميلادي - 7/8/1437 هجري

الزيارات: 84508

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اختيارات للمالكية في أصول الفقه

 

الحمد لله الذي سخَّر للشريعة علومًا تخدمها، وجعل من ورائها رجالًا يؤسسون بُنيانها، ويرفعون عمادها، ويُعْلون منارها، ويجددون ما اندثر من معالمها، ويحققون ما التبس فهمه وأشكل من مسائلها، حتى غدت بينةً واضحة المعالم، تهدي إلى الفهم السديد والقول الرشيد في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

 

وبعد: فهذه جملة اختيارات للمالكية في أصول الفقه، مما أنهاني إليه البحث في مختلف مصنفاتهم في الفقه وأصوله، وقد كتب الباحثون في هذا الموضوع عن الأصول العامة للمذهب في مقابل أصول غيره من المذاهب، حتى اشتهر اختصاص المالكية من ذلك بـ: سد الذرائع، وعمل أهل المدينة، والمصالح المرسلة، ومراعاة الخلاف[1].

 

وإنما أردت بهذا البحث التنبيه إلى ما وقفت عليه من اختيارات للمالكية في مختلف أبواب أصول الفقه ومباحثه التفصيلية، وهو الجانب الذي إخاله بحاجة إلى إبرازه وإظهاره وتقريبه بين يدي الدارسين والباحثين في الفقه المالكي؛ لما له من أهمية وصلة باختيارات المالكية الفقهية، في معرفة وحفظ أصولهم التي بنَوْا عليها تلك الاختيارات.

 

وهدفي من خلاله - كذلك - التأكيد على ريادة المذهب المالكي وفاعليته في أصول الفقه وتطويره وتجديده، بما جعله مواكبًا لمختلف الأزمنة والأمكنة في مختلف القضايا والمستجدات، وكذا الإسهام في ضبط الفتاوى والأحكام، على ما يقتضيه مذهب المالكية في أصوله بوجه عام.

 

ومرادي بهذه الاختيارات: هو ما انفرد به المالكية من آراء تنصيصًا عليها، وإعمالًا لها، وأخذًا بها أكثر من غيرهم، وإن كان غيرهم يشاركهم فيها بنسبة أقل من الأخذ والإعمال مع عدم التنصيص.

 

وسأتناولها - على سبيل الاختصار - في المحاور الآتية:

تمهيد: خصائص أصول الفقه المالكي بوجه عام.

المحور الأول: بعض اختيارات المالكية التفصيلية في الأصول العامة.

المحور الثاني: اختياراتهم في مباحث الألفاظ.

المحور الثالث: اختياراتهم في التعادل والترجيح.

المحور الرابع: ما ورد القول باختياره أو لم يتأكد، واستقر الأمر على خلافه.

خاتمة.

 

تمهيد: خصائص أصول الفقه المالكي بوجه عام.

تتميز أصول فقه المذهب المالكي بوجه عام بكثرتها، ومرونتها، وتحقيقها للمصلحة من أقرب طريق، وكذا ترابطها وتكميل بعضها لبعض، ومزاوجتها بين النقل والعقل، والنص والاجتهاد[2].

 

أثنى عليها "ابن تيمية" وأبان صحتها وأطال القول في ذلك، ثم قال: "وهذا باب يطول تتبعه، ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام.

 

وقال أيضًا: "إذا تبين ذلك، فلا ريب عند أحد أن مالكًا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيًا؛ فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، وكان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على مَن له بالعلم أدنى إلمام"[3].

 

ويقول أبو زهرة: "وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي على غيره، ومسلكه في الأصول، يجعلانه أكثر مرونة وأقرب حيوية إلى مصالح الناس، وما يحسون وما يشعرون،وفي البيئات المختلفة، والمنازع المتباينة، والأقاليم المتنائية التي يشهدها المذهب المالكي، كان التخريج عليه قائمًا؛ فكل عالم ومفتٍ يستنبط من الأحكام ما يتفق مع المصلحة، ويخضع لعرف بلده، تحت ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"[4].

 

المحور الأول: بعض اختيارات المالكية التفصيلية في الأصول العامة.

أولًا: دليل القياس.

1- جعل الفرع المَقيس أصلًا تقاس عليه فروع أخرى.

انفرد المالكية في باب القياس بتجويز جعل الفرع المَقيس أصلًا تقاس عليه فروع أخرى، وهو ما قرره "ابن رشد الجد"، حيث قال: "فإذا عُلم الحكم في الفرع، صار أصلًا، وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع - بعد أن ثبت أصلًا بثبوت الحكم فيه - فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضًا، فثبت الحكم فيه، صار أصلًا وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له.

 

وأكد صحة هذه النسبة إلى مذهب مالك، حيث قال: "واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه، على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض، وهو صحيح في المعنى، وإن خالَف فيه مخالفون"[5].

 

وعدد "التلمساني" شروط القياس، وذكر منها: ألا يكون المَقيس عليه فرعًا عن أصل آخر، وعقَّب عليه قائلًا: "هذا الشرط اعتبره الأصوليون، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط"[6].

 

يقول "الأمين الشنقيطي" في شرحه لروضة الناظر: "وعزاه المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلة، وهو مذهب مالك"[7].

 

مثال ذلك من فروع المالكية:

ما ورد في العتبية: أن مالكًا سُئل عن الغسال يأخذ ثيابًا يغسلها، فينشرها، فيُسرق منها وهو معها لعمله، أترى على من سرقها قطعًا؟

 

فقال: لا أرى في ذلك قطعًا، مستدلًّا بمفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم والتمر: ((إذا آواها المراح[8] أو الجرين[9]، فالقطع فيما يبلغ ثمن المِجَنِّ))[10]؛ أن الغنم قد يكون صاحبها معها يرعاها، فليس على مَن سرقها قطع.

 

ثم سئل عن مسألة أخرى شبيهة بالفرع المقيس على هذا الأصل المنصوص، فجعل ذلك الفرع أصلًا لها، وهي مسألة الصباغين؛ يأخذون ثياب الناس وصوفهم وقطنهم، يصبغونها ألواًنا، فينشرونها على حبال ممدودة على حوانيتهم في الطرق، فيُسرق بعض ما على تلك الحبال.

 

قال في الجواب عنها: ذلك عندي مثل ما وصفت لك، ولا أرى في ذلك قطعًا.

 

قال "ابن رشد الجد" مبيِّنًا قياس المسألة الثانية على الأولى، والعلة الجامعة بينهما: شبَّه مالك المسألة الثانية بالأولى فلم يرَ فيها قطعًا، وموضع الشَّبَه بينهما: أنهما في المسألتين جميعًا، ثياب موضوعة في غير ملك لا حارس عليها[11].

 

فائدة جعل الفرع المَقيس أصلًا تقاس عليه فروع أخرى.

 

تظهر الفائدة من جعل المالكية الفرع المَقيس أصلًا تقاس عليه فروع أخرى، فيما قرره "أبو زهرة" حيث قال: بذلك يتسع نطاق الفقه، وينمو الاجتهاد فيه والتخريج عليه، ولا تضيق الفُتْيا ولا تصعب[12].

 

2- قوادح المالكية في أقيسة غيرهم.

أ - فساد الاعتبار.

تعريفه: وهو أن يكون القياس صحيحًا في مقدماته، لكن يكون مخالفًا للنص في مقتضاه.

 

وإنما سمي بفساد الاعتبار؛ لأن فساده من جهة الاعتبار فقط؛ لكونه صحيحًا في مقدماته.

 

وتوجيه سؤال المعترض أن يقال: هذا القياس لا يمكن اعتباره في إثبات الحكم به؛ لكونه مخالفًا للنص[13].

 

مثاله من فروع المالكية:

أن يقول من ينفي نكاح التفويض: عقد معاوضة، فلا يجوز تفويضه إلى الغير، أصله البيع.

 

فيقول المالكية: هذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ فإن النكاح لا يجوز أن يحمل على البيع في باب العوض، ولأنه يجوز السكوت عنه في النكاح، ولا يجوز السكوت عنه في البيع، ولأن النكاح مبني على المكارمة، والبيع مبني على المشاحة والمكايسة[14].

 

ب - المطالبة بتصحيح العلة.

من القوادح: منع كون الوصف علة، ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، والأصح قبول كونه قادحًا، وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف؛ لأمنه المنع.

 

مثاله: أن يقول الحنفي: علة طعام الربا الكيل.

فيقول المالكي: لا نسلم كونها الكيل؛ لوجود الربا فيما لا يكال؛ كالحفنة[15].

 

ج - القدح ببيان الفرق بين الفرع والأصل.

والمراد بهذا القادح: أن يُبديَ المعترض وصفًا صالحًا للتعليل مختصًّا بالأصل دون الفرع.

مثاله: قول الشافعي: التفاح ربوي، قياسًا على البُرِّ بجامع الطعم.

فيقول المالكي: إن في البُرِّ وصفًا صالحًا للتعليل، وهو الاقتيات والادخار، موجودًا في الأصل الذي هو البُرِّ دون الفرع الذي هو التفاح، فيحصل الفرق بين الأصل والفرع؛ بناءً على وجوب اتحاد العلة[16].

 

د - جواب القدح بـ: "فساد الوضع".

المراد به: أن يجيب المستدل المعترض على دليله بأن دليله صحيح؛وذلك بأن يبين أن لدليله جهتين؛ إحداهما تصلح لنقيض حكمه، ولم تكن هي دليله، وإنما استدلاله بالأخرى التي لا يلحقها فساد الوضع.

مثاله: قول المالكية في انعقاد البيع مطلقًا بـ: "المعاطاة" هو بيع لم توجد فيه الصيغة، فينعقد.

فيأتي من يقدح في دليلهم بفساد الوضع.

 

فيجيب المالكي قائلًا: قولي بانعقاد البيع بـ: "المعاطاة" مطلقًا لم آخذه من عدم الصيغة، وإنما أخذته من وجود الرضا الذي هو مناط انعقاد البيع؛ كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29][17].

 

إن اختيارات المالكية هذه في باب القياس الذي يعتبر الركن الأهم في علم أصول الفقه، خير دليل على فاعليتهم وقوة حضورهم في هذا العلم؛ حيث يبدون اعتراضاتهم على أقيسة غيرهم، ويجيبون على ما يتجه إلى أقيستهم من قوادح واعتراضات.

 

وليس يقوى على التصدي لذلك إلا مَن كان له في هذا العلم مُكنة ومعرفة راسخة.

 

ثانيًا: دليل الاستحسان.

انفرد المالكية في دليل الاستحسان - الذي اختص الحنفية بإعماله أكثر من غيرهم - باستحسان المصلحة، والاستحسان المبني على مراعاة الخلاف، وكذا الاستحسان بترك اليسير التافه إيثارًا للتوسعة ورفعًا للمشقة، وفي ذلك يقول الدكتور "خليفة بابكر الحسن": "يتضح من تعاريف الحنفية والمالكية للاستحسان: أن المالكية تميزوا بالاستحسان المبني على مراعاة الخلاف، والاستحسان بترك اليسير التافه رفعًا للمشقة، ويكثر استحسان المصلحة عندهم؛ لكثرة عملهم بالمصالح المرسلة في فقههم.

كما أن الحنفية يكثرون من العمل بالقياس؛ ولهذا ظهر عندهم الاستحسان القائم على التعارض بين الأقيسة"[18].

 

أمثلة من فروع المالكية:

يقول "ابن العربي" عن الاستحسان عند المالكية: وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضًا منقسمًا أقسامًا؛ فمنه ترك الدليل للمصلحة، ومنه ترك الدليل للعُرف، ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة، ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخَلْق.

مثال الأول: رد الأيمان إلى العرف.

ومثال الثاني: تضمين الأجير المشترك، والدليل يقتضي أنه مؤتَمَن.

ومثال الثالث: في إيجاب عموم القيمة على مَن قطع ذنَبَ بغلة القاضي[19].

ومثال الرابع: إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة، وإجازة بيع وصف في اليسير[20].

 

واستخلص "الشاطبي" من هذا الأصل قاعدة، بنى عليها فروعًا، يقول فيها: "ومن هذا الأصل أيضًا تستمد قاعدة أخرى، وهي أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعًا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج؛ كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال، واتساع أوجه الحرام والشبهات، وكثيرًا ما يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز، ولكنه غير مانع؛ لِما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع مفسدة التعرض[21]، ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا، لأدى إلى إبطال أصله، وذلك غير صحيح.

 

وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها، وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى، فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها أصول الدين وقواعد المصالح، وهو المفهوم من مقاصد الشارع[22].

 

ثالثًا: مقاصد الشريعة وريادة المذهب المالكي فيها.

لا يمتري أحد في ريادة المذهب المالكي في مجال من أهم مجالات أصول الفقه، وآلية من كبرى آلياته، مقاصد الشريعة الإسلامية، على يد عَلَم كبير من أعلامه؛ الإمام أبي إسحاق الشاطبي بكتابه المشهور بكتاب "الموافقات"، الذي شغل ولا يزال يَشغَل المهتمين بعلم أصول الفقه، بما أثاره من مكنون، وأظهره من مستور، وقرره من قواعد نفيسة، وحرره من مباحث منيفة، لو لم يكن للمالكية سواه في علم أصول الفقه، لكفاه شاهدًا على إسهامهم في بناء هذا العلم وريادتهم فيه، وهو ما قرره محقق هذا الكتاب الخبير به، "عبدالله دراز" حيث قال:" لم يتكلم العلماء قبل "الإمام الشاطبي المالكي" على مقاصد الشارع، اللهم إلا إشارة وردت في باب القياس عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع وبحسب الإفضاء إليها، وأنها بحسب الأول ثلاثة أقسام: ضروريات، وحاجيات، وتحسينات..،إلخ، مع أن هذا كان أولى بالعناية والتفصيل والاستقصاء والتدوين من كثير من المسائل التي جلبت إلى الأصول من علوم أخرى.

 

وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث الشطر الأول، وما تجدد من الكتب بعد ذلك، دائر بين تلخيص وشرح، ووضع له في قوالب مختلفة.

 

يقول: وهكذا بقي علم الأصول فاقدًا قسمًا عظيمًا، هو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه؛ حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص، وإنشاء هذه العمارة الكبرى في هذا الفراغ المترامي الأطراف في نواحي هذا العلم الجليل؛ فحلل هذه المقاصد إلى أربعة أنواع، ثم أخذ يفصل كل نوع منها، وأضاف إليها مقاصد المكلف في التكليف[23].

 

المحور الثاني: اختياراتهم في مباحث الألفاظ.

1 - ظنية دلالة العام وكثرة مخصصاته.

المعروف أن المذهب المالكي أكثر المذاهب تخصيصًا للعام؛ لأن المالكية حكموا بأن دلالة العام ظنية؛ لذلك توسعوا في مخصصاته وأكثروا، فصاروا يخصصون عموم القرآن بأحاديث الآحاد في بعض الأحوال؛ لأنها - على رأيهم - إن كانت ظنية في ثبوتها، فعام القرآن ظني في دلالته، والظني قد يخصص الظني، وبذلك كثرت المخصصات عندهم، حتى إن القَرَافي ذكر في (التنقيح) أن مخصصات العموم عند مالك خمسة عشر[24].

 

يقول القَرَافي: مخصصات العموم عند مالك خمسة عشر، وهي: العقل، الإجماع، الكتاب بالكتاب، وبالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة، تخصيص السنة المتواترة بمثلها، تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولًا كانت أو فعلًا، تخصيص الكتاب بخبر الواحد، تخصيص فعله وإقراره صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، العوائد مخصصة للعموم إن علم وجودها في زمن الخطاب، تخصيص الشرط، تخصيص الاستثناء، تخصيص الغاية، تخصيص الصفة، تخصيص الحس، تخصيص المفهوم[25].

 

وزاد غيره: التخصيص بقول الصحابي[26]، التخصيص بالمصلحة المرسلة[27]، التخصيص بالنية والمحاشاة[28].

 

يقول "أبو زهرة" معلقًا على كثرة المخصصات عند المالكية: "ومع اعترافنا أن المخصصات للنصوص في المذهب المالكي كثيرة، نقرر أن هذا العدد يشمل أمورًا لا تُعَدُّ مِن باب التخصيص عند الأكثرين؛ فإنهم ذكروا أن من المخصصات الاستثناء والشرط، والصفة والغاية، وهذه قيود في القول لا يتم الكلام إلا بها، وليست منفصلة؛ ولذلك لم يعدَّها الحنفية من المخصصات، وأقروا تقييدها للكلام؛ ولذلك لا يصح أن تحسب هذه الأمور على المالكية؛ لأن غيرهم سلم بمعناها، وإن لم يعطها الاسم الذي أعطوا، فليس تقييد العام بها موضع خلاف، وإنما موضع الخلاف تسميتها تخصيصًا"[29].

 

والأقرب إلى اختصاص المالكية به من هذه المخصصات: التخصيص بالمصلحة المرسلة، والتخصيص بالعُرْف.

 

2 - التخصيص بالمصلحة المرسلة:

انفرد المالكية في مباحث الألفاظ بالتخصيص بالمصلحة المرسلة، وفي ذلك يقول "ابن العربي": "ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة"[30]،وقال أيضًا: "وهو أصل ينفرد به عن سائر العلماء"[31].

 

وإنما ساغ هذا التخصيص عند الإمام مالك - رحمه الله - لأن المصلحة المرسلة عنده تعتبر دليلًا مستقلًّا، فمتى كان ثبوتها ثبوتًا قطعيًّا فلا يمتنع أن يخصص بها الدليل العام؛ لأن دلالة العام ظنية عنده، ومعلوم أنْ لا تعارض بين ظني وقطعي.

 

وهذا لا يعني تغيير النص الشرعي؛ إذ معنى التخصيص عند الأصوليين: قصر العام على بعض أفراده على سبيل التفسير والبيان، لا على سبيل التغيير، فتخصيص النص العام بمصلحة حقيقية موزونة بميزان الشرع عند التعارض، يكون بإعمال النص في الحالات التي لا تتنافى مع المصلحة الملائمة لمقاصد الشرع، والداخلة تحت نصوصه العامة، وذلك دليل على أن الشارع إنما يريد بنصه العام أن يطبق فيما لا تقتضي المصلحة خلافه، وهذا ما تدل عليه أقوال فقهاء المالكية[32].

 

وللتخصيص بالمصلحة عند المالكية نظير في التخصيص الذي يقول به عامة الأصوليين، وهو التخصيص بالعقل والحس، في مثل قوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: 25][33]،ونحوها من النصوص الشرعية.

 

ومع ما تقدم، فإن التخصيص بالمصلحة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر، وهو ما نبه إليه "الأمين الشنقيطي" حيث قال: "والتحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة، أمر يجب فيه التحفُّظ وغاية الحذر، حتى تتحقق صحة المصلحة، وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها، أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني الحال"[34].

 

من أمثلتِه في فروع المالكية:

تخصيص مالك - رحمه الله - عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه))[35] بالمصلحة؛ حيث إن الحديث عام بإطلاقه في كل حال من أحوال الخِطبة، إلا أن مالكًا خصصه في عمومه، وحمله على بعض محتملاته، وذلك بتخصيصه بحال تراكن الجانبين بعضهما إلى بعض، واتفاقهما على صداق واحد وهما يحاولان العقد ويتناولانه.

 

ووجه المصلحة عند مالك في هذا التخصيص: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بمنع خطبة الأخ على خطبة أخيه، أن الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه، ألا يخطبها أحد، قائلًا: " فهذا باب فساد يدخل على الناس"[36].

 

يقول ابن العربي مبينًا معنى قول مالك: فما أشار إليه مالك، إشارة إلى ما يقع بين الناس من التقاطع والشحناء التي هي فساد ذات البَيْن، فخص مالك هذا العموم، وحمله على بعض محتملاته بالمصلحة[37].

 

3 - التخصيص بالعُرْف.

توسَّع المذهب المالكي في العُرْف ما لم يتوسع فيه غيره من المذاهب، فقد اعتبره المذهب المالكي نوعًا من المصلحة، وتوسعوا فيه كثيرًا، حتى إنهم خصصوا به بعض النصوص[38].


مثاله:

ما بيَّنه "القرطبي" حيث قال: "الأصل أن كلَّ أمٍّ يلزمها رَضاع ولدها، كما أخبر الله عز وجل: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233]، إلا مالكًا - رحمه الله - دون فقهاء الأمصار، استثنى "الحسيبةَ"، فقال: لا يلزمها رضاعة، فأخرجها من الآية، وخصصها بأصل من أصول الفقه، وهو: "العمل بالعادة"، وهذا أصل لم يتفطَّن له إلا مالك"[39].

 

المحور الثالث: اختياراتهم في التعادل والترجيح.

1 - ترجيح عمل أهل المدينة على خبر الواحد:

انفرد المالكية في هذا الباب بتقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد، وهو ما نبه إليه "القرافي" حيث قال: "ليس للمالكية كلام يقوى غير هذا، فإذا ثبت عمل أهل المدينة، رجح على خبر الواحد"[40].

 

مثاله:

قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة؛ روى البخاري عن طلحة بن عبدالله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنَّة[41].

 

وذهب مالك إلى أن صلاة الجنازة ليس فيها قراءة، وإنما هو الدعاء.

 

جاء في المدونة: قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أي شيء يقال على الميت في قول مالك؟ قال: الدعاء للميت، قلت: فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك؟ قال: لا [42].

 

وسبب ترك مالك العملَ بالحديث: معارضته للعمل؛ كما جاء في المدونة: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا، وإنما هو الدعاء، أدركت أهل بلدنا على ذلك[43].

 

ومن هذا الباب ترجيحهم أحد الخبرين بموافقته لعمل أهل المدينة.

 

مثاله: أنه ورد خبران في صيغة الأذان، أحدهما يقتضي أن يكون التكبير في أول الأذان أربعًا، والآخر يقتضي أن يكون التكبير مرتين، وقد رجح "مالك" الخبر الأخير بموافقته لعمل أهل المدينة[44].

 

ونبه "الأمين الشنقيطي" إلى أن الذي يقدمه "مالك" على خبر الآحاد، هو ما نقله أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صرحوا بنقله عنه، أو كان له حكم الرفع؛ بأن كان مما لا مجال للرأي فيه[45].

 

أسباب المخالفة بين الأخبار وعمل أهل المدينة.

تعرض الباحث "حسان بن محمد حسين" في دراسته لـ: "خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة" لأسباب المخالفة بين الأخبار والعمل، وأوجه الجمع والترجيح بينهما، حيث قرر في نتائج دراسته: أن المخالفة بين الأخبار والعمل، نتيجة سبب من الأسباب الآتية:

إما أن تكون الأخبار غير صحيحة؛ كما في مسألة زكاة ما يخرج من المعادن.

 

وإما أن تكون غير صريحة؛ كما في مسألة: متى يكبِّر الإمام؟ والجهر بالبسملة، والقراءة خلف الإمام فيما جهر به، ومقدار الصاع والمُدِّ، وتحريم كل مُسْكِر، والأوقاف والأحباس.

 

وإما أن تكون عامة، فيأتي العمل النقلي أو المتصل، فيخصصها؛ كما في مسألة زكاة الخضروات، وكَسْب الحجَّام، وضمان ما أفسدته المواشي ليلًا.

 

وإما أن يكون عمل أهل المدينة لا يصح القول به؛ كما في مسألة الصلاة على البسط.

 

أو أن يكون من العمل الاجتهادي أو المتأخر؛ كما في مسألة: خيار المجلس، والقتل بالعصا والحجر، والعُمْرى، والوصية للوارث، وعقل جراح المرأة.

 

يقول: وإذا انتفت هذه الأسباب ووقع عمل أهل المدينة النقلي أو المتصل مخالفًا لأخبار آحاد صحيحة صريحة، ففي الغالب أنه يمكن الجمع بينهما باتساع الأمر، فيعمل بهما معًا؛ كما في مسألة الأذان والإقامة والتسليمة الواحدة، في الصلاة، وتكبيرات العيدين، مع إمكان الترجيح بالعمل.

 

وإما بالحمل على جهة أخرى، بإثبات حكم زائد على ما تقرر؛ كما في مسألة القضاء بشاهد ويمين.

 

وإما بالحمل على زوال العلة؛ كما في إجارة المعلمين[46].

1 - ترجيح عمل أهل المدينة على القياس:

استدل "القَرَافي" بتقديم المالكية خبر الواحد على القياس[47]، على تقديمهم لعمل أهل المدينة على القياس من باب أَوْلى، حيث قال: "كما أنهم يقدمون خبر الواحد على القياس، ومن باب أولى تقديمهم لعمل أهل المدينة على القياس"[48].

 

مثاله:

ما ورَد أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعَف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته[49].

وأخرج مالك في الموطأ: أن عبدالله بن عمر كان إذا رعَف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم[50].

وعنه: أنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى[51].

فمالك لم يخرج الحديث الأول، وإنما خرج الأثرين، وأخذ بمدلولهما، وهو جواز البناء للراعف الذي ينصرف من صلاته على ما تقدم منها، ولا يقطعها.

وجه ذلك: أن العمل الكثير في الصلاة يبطلها اتفاقًا، فكان القياس أن تبطل صلاة الراعف إذا خرج لغَسْل الدم ورجع، ولكن الآثار تفيد عدم البطلان.

قال ابن رشد الجد: واختار مالك البناء على الاتباع للسلف، وإن خالف ذلك القياس والنظر، وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس؛ لأن العمل المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف[52].

 

المحور الرابع: ما ورد القول باختياره أو لم يتأكد، واستقر الأمر على خلافه.

يصادف الدارس لأصول الفقه المالكي - أحيانًا - التعدد في الروايات في المسألة الواحدة، ما بين رواية تفيد تفرد المالكية فيها برأي، وأخرى بعكس ذلك، ومن هذه المسائل: مسألة أقل الجمع، ومسألة التخصيص بالاستثناء.

 

1 - أقل الجمع:

نقل "القاضي أبو بكر الباقلاني" و"عبدالملك بن الماجشون" أن أقل الجمع الحقيقي وما في معناه؛ كنَاسٍ، وجيل، ورهط، ونحو ذلك من أسماء الجموع في رأي الإمام مالك: اثنان،مستدلًّا بقوله تعالى: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [التحريم: 4]؛ أي: قَلْباكما،وقوله: ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ [طه: 130]؛ أي: طرَفَيْهِ،وقوله: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ [النساء: 11]؛ أي: أخوانِ فصاعدًا.

 

وقال الجمهور: أقل الجمع وما في معناه: ثلاثة؛ لتفريق العرب بين الجمع والتثنية في وضعِها لكل منهما لفظًا يختص به، وجعَلوا إطلاقَ الاثنينِ وإرادة الثلاثة من المجاز[53].

 

ورجح جماعة من العلماء أن مذهب "مالك" هو أن أقل الجمع ثلاثة.

 

يقول الرهوني[54]: "الظاهر عندي أن المرويَّ عن مالك من كونه اثنين، محمول على أنه مَجاز؛ لأنه نص على أنه إذا قال لفلان: عليَّ دراهم، لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة"[55].

 

وقال "ابن عاشور": "لا يصح عن مالك هنا إلا ما نقله القاضي عبدالوهاب، وهو أحد أساطين مذهبه، ومحققي فقهائه، وفروع المذهب تشهد له؛ فإن من اعترف بدراهم لزمه ثلاثة"[56].

 

2 - التخصيص بالاستثناء:

اشترط الإمام مالك في جواز التخصيص بالاستثناء: أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، فلو استثني النصف؛ كقوله: عليَّ عشَرة إلا خمسة، بطَل الاستثناء، ولزِمته العشَرة.

 

ومشهور المذهب المالكي موافقة الجمهور في استثناء الأكثر؛ كما قال خليل: "وصح الاستثناء بـ: "إلا"، إلا إن اتصل ولم يستغرق، فالمضر الاستغراق فقط لا الأكثرية، وأحرى المساواة"[57].

 

خاتمة:

فهذه إشارات ترشد الطالب للمزيد إلى ما وراءها من نظائرها وأمثالها من المسائل الأصولية المالكية، وأحسب أنها من الندرة بحيث يتعذر الوقوف على كثير منها؛ لأن قواعد أصول الفقه في أغلبها متفق عليها، ومشتركة بين جميع العلماء، وإنما يقع الاختلاف في كيفية إعمال بعضها، وطريقة الأخذ بها، وبالرجوع إليها في مظانها يتأتى الوقوف على مزيد من أمثلتها وتطبيقاتها في فروع الفقه المالكي، وبمعرفتها والفقه فيها يتمكن الفقيه من التخريج عليها لِما يستجد من قضايا وحوادث.



[1] حاضر في هذا الموضوع وكتب: د / أحمد الريسوني، ضمن كتابه: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة 2، 1424هـ ص 68 - 70 ود / محمد الروكي في كتابه: المغرب مالكي لماذا؟ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1424 هـ، ومن الدراسات المتميزة فيه: كتاب: إيصال السالك في أصول الإمام مالك، محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبدالله الولاتي الشنقيطي (ت 1330هـ/ 1912م) طبع عدة طبعات قديمة وحديثة، وكتاب: مدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد ولد المختار ولد الباه، الدار العربية للكتاب، تونس، 1987م، والمدرسة المالكية وإبداع المغاربة فيها لمحمد التمسماني ضمن أعمال ندوة: (التراث المالكي في الغرب الإسلامي) جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، ص 89 - 108. والمصادر الأصولية عند المالكية: دراسة في النشأة والمدونات والخصائص، لمولاي الحسن الحيان، ضمن أعمال مؤتمر (القاضي عبدالوهاب البغدادي)، دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، 2003م، ج6 / 165 - 269.

[2] المغرب مالكي لماذا؟ ص 42 - 43.

[3] مجموع الفتاوى ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ 1995م. ج 20 / 320.

[4] مالك، حياته وعصره، آراؤه الفقهية، لأبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 376 - 378.

[5] المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1408 هـ 1988م، ج 1 / 38 - 39.

[6] مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، الشريف التلمساني، دار الكتب العلمية، 1403 هـ، ص 167.

[7] مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، الطبعة الأولى 1415 هـ، ص 271.

[8] المراح: المكان الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل، انظر القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، الطبعة: الثانية 1408 هـ 1988 م، ص 156.

[9] الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه، الصحاح للجوهري، مادة: جرن.

[10] الموطأ ج 2 / 831 طبعة فؤاد عبدالباقي.

[11] العتبية مع البيان والتحصيل ج 16 / 208 - 209.

[12] مالك لأبي زهرة ص 277.

[13] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبدالرحمن، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ) دار المدني، السعودية، الطبعة الأولى، 1406هـ - 1986م، ج 3 / 181.

[14] المحصول لابن العربي ص 142.

[15] الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، حسن بن عمر السيناوني المالكي، مطبعة النهضة، تونس، الطبعة الأولى، 1928م، ج 3/ 44.

[16] نثر الورود ص 544 - 545.

[17] انظر: نثر الورود ص 548 - 551.

[18] الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين، خليفة بابكر الحسن، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1407هـ - 1987م ص 21.

[19] قال الشاطبي في "الاعتصام" "2/ 642 - ط ابن عفان": "يريدون غرم قيمة الدابة، لا قيمة النقص الحاصل فيها، ووجه ذلك ظاهر؛ فإن بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب، حتى صارت بالنسبة إلى ركوب مثله في حكم العدم، فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع، وهو متجه بحسب الغرض الخاص، وكان الأصل ألا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة، لكن استحسنوا ما تقدم"، ثم قال: "وهذا الإجماع مما ينظر فيه؛ فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره، ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه القاضي عبدالوهاب".

[20] المحصول لابن العربي ج 1 / 131 - 132.

[21] لِما يؤدي إليه الامتناع من القيام بتلك الأمور من مفسدة زائدة على مفسدة الإقدام عليها مع بعض ما فيها من فساد، مع التحرز قدر المستطاع.

[22] الموافقات ج 5 / 199 - 200.

[23] الموافقات ج 1 / 7 - 11 مقدمة محقق الكتاب.

[24] المذهب المالكي للجيدي ص 259.

[25] شرح تنقيح الفصول ص 202 - 215.

[26] لعل المقصود به ما يكون له حكم الرفع، لا مطلقًا، انظر أصول فقه مالك، للشعلان 2 / 1135 - 1136.

[27] انظر القبس 1 / 404، وأحكام القرآن 2 / 755 و4 / 151 لابن العربي المعافري.

[28] نثر الورود ص 277.

[29] مالك، حياته وعصره، آراؤه الفقهية ص 229.

[30] أحكام القرآن الكريم (ت 534) دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003م، 2 / 279 .

[31] القبس شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر ابن العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1992م، ج 2 / 683.

[32] أصول فقه مالك: أدلته العقلية، فاديغا موسى، دار التدمرية، ط 1، الرياض، 1428هـ، ج 2 / 472 .

[33] انظر: المستصفى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م ج 1 / 245.

[34] المصالح المرسلة، محمد الأمين الشنقيطي، مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط 1، 1410هـ ص 21.

[35] الموطأ ج 2 / 523 طبعة فؤاد عبدالباقي.

[36] الموطأ، كتاب النكاح، ج 2 / 414.

[37] القبس ج 2 / 802.

[38] المذهب المالكي للجيدي ص 226.

[39] الحدود في الأصول ص 103.

[40] الفروق للقَرَافي (المتوفى: 684 هـ) عالم الكتب، بدون طبعة، وبدون تاريخ ج 3 / 273.

[41] صحيح البخاري رقم 1335.

[42] المدونة في الفقه المالكي ج 1 / 251.

[43] نفسه.

[44] انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 474)، تحقيق: عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1407 هـ، ص 742.

[45] نثر الورود على مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، دار المنارة، ط 1، جدة، 1420 هـ - 1999م، ص 390 - 391.

[46] خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة دراسة وتطبيقًا، حسان بن محمد حسين ص 367.

[47] وهذا لا يختص به المالكية، وإنما يشاركهم فيه غيرهم.

[48] انظر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور (ت 1393 هـ) مطبعة النهضة، تونس، 1341 هـ، ص 333.

[49] سنن الدارقطني، كتاب الطهارة رقم 25 ج 1 / 156، وقال: فيه عمر بن رياح: متروك.

[50] الموطأ، كتاب الطهارة، ج 1 / 61.

[51] نفسه.

[52] المقدمات ج 1 / 107.

[53] نثر الورود ص 274.

[54] أبو عبدالله مَحَمَّد - فتحًا - بن أحمد بن محمد بن يوسف بن علي الحاج، المدعو: بَرِكْشَة، الرهوني، نسبة إلى قبيلة الرهونة، إحدى قبائل جبل الزبيب، وهي بين مدينتي شفشاون ووزان، وتوفي مَحمَّد الرهوني - رحمه الله - بوزان بعد فجر يوم السبت ثالث عشر رمضان سنة (1230هـ)، سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني (1/ 109 - 110).

[55] انظر: التوضيح في شرح التنقيح، أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن موسى الشهير بـ: حلولو (ت بعد سنة 895 هـ)، مطبوع بهامش تنقيح الفصول للقَرَافي، المطبعة التونسية، 1328 هـ، ص 197.

[56] حاشية التوضيح والتصحيح ص 272.

[57] انظر: نثر الورود ص 277، ومختصر خليل، دار الجيل، بيروت ص 120.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أصول الفقه ومدارس البحث فيه
  • عرض كتاب: الكثرة والقلة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
  • تاريخ علم أصول الفقه
  • الغرر الفرائد من شوارد الفوائد (1)
  • كتاب (رسالة في أصول الفقه) للعلامة مبارك بن محمد العنبري السجلماسي
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟

مختارات من الشبكة

  • اختيارات (14)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (13)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (12)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (11)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (10)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (9)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (8)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (7)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (6)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اختيارات (5)(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب