• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سمات المسلم الإيجابي (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الدرس الثامن عشر: الشرك
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (5)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

مع آية: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)

مع آية: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)
محمد حسن نور الدين إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/8/2015 ميلادي - 23/10/1436 هجري

الزيارات: 15416

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مع آية

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾


قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا [1] الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 95، 96].

 

الصيد: يُطلق على المصدر؛ أي: التصيُّد، ويطلق على اسم المفعول، وهو المَصيد.

 

وتعريفه شرعًا: هو اقتِناص حيوان حلال متوحِّش طبعًا، غيرِ مملوك ولا مقدورٍ عليه.

 

والأصل في الصيد الإباحةُ بالكتاب والسُّنة والإجماع.

 

أما في الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]، وقوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ [المائدة: 96].

 

وأما السُّنة فشهيرة؛ منها ما رواه أبو ثعلبةَ الخُشنيُّ رضي الله عنه قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنَّا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكلُ في آنيتهم؟ وفي أرضِ صيد أَصيد بقوسي - القوس آلةُ رمي قديمة معروفة - وبكلبي الذي ليس بمعلَّم وبكلبي المعلَّم - أي: المدرَّب على الصيد - فما يصلح لي؟ قال: ((أما ما ذكَرتَ - يعني: مِن آنية أهل الكتاب - فإن وجدتُم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكُلوا فيها، وما صِدتَ بقوسك فذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ، وما صدتَ بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكُل، وما صِدتَ بكلبك غير المعلَّم فأدركتَ ذَكاتَه فكُل))[2].

 

وأجمع العلماء على مشروعية الصيد، وهو من الهوايات المحبَّبة، وكان العرب مولَعين به، ويعدُّونه من اللذَّات التي يتَنافس عليها ملوكُهم وأمراؤهم، ولكن لا ينبغي جعلُه مَلهاةً؛ لأنَّ طلبه لهذا القصد ضياعٌ لأوقات العمر الثمينة التي تدرَك بها طاعة الله، وما يَنفع الإنسانَ في حياته، وينفع مجتمعَه، وإزهاقُ نفس الحيوان لغير قصد أكله أيضًا لا يجوز؛ لأنه إتلافٌ له بلا مسوِّغ، وقد جعل الله تعالى في بقائه فوائدَ ومنافع كثيرة[3].

 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

وهذا تحريمٌ منه تعالى لقتل الصَّيد في حال الإحرام ونهيٌ عن تعاطيه فيه، وهذا يتناول من حيث المعنى المأكولَ، وما تولَّد منه ومن غيره، فأما غيرُ المأكول من حيوانات البر، فعند الشافعيِّ يجوز للمُحرِم قتلُها، والجمهور على تحريم قتلها أيضًا، ولا يُستثنى إلا ما ثبَت في الصحيحين عن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمسٌ من الدواب كلُّهن فاسق، يُقتَلن في الحرَم: الغُراب، والحِدَأة، والعقرب، والفأرةُ، والكلب العَقور))[4].

 

وقال مالكٌ: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرِم في قتلهنَّ جُناح: الغراب، والحِدَأة، والفأرة، والعَقرب، والكلب العقور))[5]، قال أيوب لنافع: والحيَّة؟ قال: الحية لا شكَّ فيها، ولا يُختلف في قتلها.

 

ومن العلماء كمالكٍ وأحمد مَن ألحق بالكلب العقور الذئب والسبُعَ والفهد؛ لأنها أشدُّ ضررًا منه والله أعلم، وقال زيد بن أسلم: الكلب العَقور يشمل هذه السِّباع العاديَةَ كلَّها، واستأنَس من قال بهذا بما رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دَعا على عُتبة بنِ أبي لهب قال: ((اللهم سلِّط عليه كلبَك بالشام))، فأكلَه السَّبُع بالزرقاء.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، الذي عليه الجمهورُ أن العامد والناسِيَ سواءٌ في وجوب الجزاء عليه، وقال الزهري: دل الكتاب على العمد، والسنَّة على الناسي.

 

ومعنى هذا أن القرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمِّد وتأثيمه بقوله: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 95]، وجاءت السُّنة من أحكام النبي وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دلَّ الكتاب عليه في العمد.

 

وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمونٌ في العمد والنِّسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم.

 

وقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95] حكى ابنُ جرير أن ابن مسعود قرأ: (فجزاؤه مثلُ ما قتَل من النَّعَم) على كلٍّ من القراءتين دليلٌ لما ذهب إليه الجمهور من وجوب الجزاء من مِثل ما قتلَه المُحْرِم إذا كان له مِثلٌ من الحيوان الإنسي، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله؛ حيث أوجب القيمةَ سواءٌ كان الصيد المقتول مثليًّا أو غير مثلي[6].

 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: مُحرِمون في الحجِّ والعمرة، والنهي عن قتله يَشمل النهي عن مقدِّمات القتل، وعن المشاركة في القتل، والدلالة عليه، والإعانة على قتله، حتى إنَّ من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قُتل أو صِيد لأجله، وهذا كله تعظيمٌ لهذا النسك العظيم، أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالاً له قبل الإحرام.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: قتل صيدًا عمدًا ﴿ فـ ﴾ عليه ﴿ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: الإبل أو البقر أو الغنم، فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك فيجب عليه مِثلُه، يذبحه ويتصدَّق به، والاعتبار بالمماثلة ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾؛ أي: عدلان يَعرفان الحكم، ووجه الشَّبه كما فعل الصحابة؛ حيث قضَوا في الحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، هكذا كل ما يشبه شيئًا من النَّعَم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئًا ففيه قيمتُه كما هو القاعدة في المتلَفات؛ وذلك الهدي لا بد أن يكون ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾؛ أي: يُذبح في الحرم ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾؛ أي: كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين؛ أي: يُجعل مقابل المثل من النَّعم طعامٌ يطعِم المساكين، قال كثير من العلماء: يُقوَّم الجزاء فيُشترى بقيمته طعام، فيُطعم كل مسكين مُدَّ برٍّ أو نصف صاع من غيره، ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ ﴾ الطعام ﴿ صِيَامًا ﴾؛ أي: يصوم عن كل إطعام مسكين يومًا؛ ﴿ لِيَذُوقَ ﴾ بإيجاب الجزاء المذكور عليه ﴿ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾، ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ بعد ذلك ﴿ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾.

 

وإنما نص الله على المتعمِّد لقتل الصيد مع أن الجزاء يَلزم المتعمد والمخطئ كما هي القاعدة الشرعية أن المتلِف للنفوس أو الأموال المحترمة فإنه يضمنُها على أي حال كان، إذا كان إتلافه بغير حق؛ لأن الله رتَّب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمِّد، وأما المخطئ فليس عليه عقوبة؛ إنما عليه الجزاء، هذا هو قول جمهور العلماء، والصحيح ما صرَّحَت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمِّد كما لا إثم عليه.

 

ولما كان الصيد يشمل الصيد البريَّ والبحري؛ استثنى تعالى الصيد البحري، فقال: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: 96]؛ أي: أُحلَّ لكم في حال إحرامكم ﴿ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾؛ وهو: الحيُّ من حيواناته، ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾؛ وهو: الميت منها، فدل ذلك على حِلِّ ميتة البحر ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [7]﴾ [المائدة: 96]؛ أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعِكم وانتفاع رُفقتكم الذين يَسيرون معكم.

 

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: 96]، ويؤخذ من لفظ (الصيد) أنه لا بد أن يكون وحشيًّا؛ لأن الإنسيَّ ليس بصيد، ومأكولاً؛ فإنَّ غيرَ المأكول لا يُصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد.

 

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 96]؛ أي: اتقوه بفِعل ما أمر به وتركِ ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعِلمكم أنه إليه تُحشرون فيُجازيكم؛ هل قمتُم بتقواه فيُثيبَكم الثواب الجزيل، أو لم تقوموا فيعاقبَكم[8].

 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

وقد احتَجَّ بهذه الآية الكريمة: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ... ﴾ [المائدة: 96] مَن ذهب من الفقهاء إلى أنه تُؤكل دوابُّ البحر، ولم يَستثنِ من ذلك شيئًا، وروى الشافعيُّ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أُحلَّت لنا ميتتان ودَمان؛ فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطِّحال))[9].

 

وقال مالكٌ والشافعي وأحمد والجمهور: إن كان الحَلَالُ قد قَصَدَ المُحرِمَ بذلك الصيد، لم يَجُز للمُحرِم أكلُه؛ لحديث الصَّعب بن جثَّامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء بودَّان، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: ((إنَّا لم نردَّه عليك إلا أنَّا حُرُم))[10].

 

قالوا: فوجهُه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظنَّ أن هذا إنما صاده من أجله، فردَّه لذلك، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد، فإنه يجوز له الأكل منه؛ لحديث أبي قتادة حين صاد حمارًا وحشيًّا وكان حلالاً لم يُحرم، وكان أصحابه مُحرِمين، فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((هل كان منكم أحدٌ أشار إليها أو أعان في قتلها؟))، قالوا: لا، قال: ((فكُلوا))، وأكَل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة ثابتة في الصحيحين[11].



[1] القتل لغةً: إفاتة الروح، وهو أنواع، منها: النحر، والذبح، والخنق، والرضخ، وشبهه؛ "أيسر التفاسير"؛ الجزائري.

[2] رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي رحمهم الله تعالى؛ ص. ج للألباني رقم 1363.

[3] تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام؛ الشيخ عبدالله صالح البسام.

[4] رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى، عن عائشة رضي الله عنها.

[5] رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وغيرهم عن ابن عمر؛ ص. ج للألباني رقم 3249.

[6] تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى.

[7] السيَّارة جمع سيَّار، قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر.

[8] تفسير السعدي رحمه الله تعالى.

[9] رواه أحمد وابن ماجه رحمهما الله تعالى وغيرهما؛ ص. ج رقم 210.

[10] الحديث مروي في الصحيحين، وله ألفاظ كثيرة.

[11] تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مع آية: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا)
  • مع آية: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)
  • مع آية: (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم)

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قول الله تعالى:(وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مع آية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفة مع آية: (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفة مع آية: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفة مع آية: (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مع آية: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب