• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

ما يقطع الصلاة

ما يقطع الصلاة
الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/7/2015 ميلادي - 23/9/1436 هجري

الزيارات: 13917

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحقيق شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي

ما يقطع الصلاة


• حدثنا هشامُ بن عمار، ثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن عبدالله بن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، فجئتُ أنا والفَضلُ عَلى أَتان، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها، وتركناها، ثم دخلنا في الصف"‏.‏

 

هذا حديثٌ خرَّجه السِّتة[1]، وعند أبي داود، عن ابن عباسٍ، بسند صحيح: "جئت أنا وغلامٌ من بني عبدالمطلب على حِمار، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزلنا، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه، وجاءَت جاريتان من بني عبدالمطلب اقتَتلَتا، فأخذهما، فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك"[2]، وعند النسائي: "فأخذتا برُكبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فَفَرع بينهما، ولم ينصرف[3]، وفي لفظ: "فلم يقل لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا"[4]، وفي لفظ لمسلم: "بِمنًى[5]"، وفي لفظ آخر: "في حجَّة الوداع، أو يوم الفتح"[6]، وعند البخاري: "إلى غير جدار[7]"، وعند الطبراني، من حديث ابنِ عباس قال: "كان الفضل أكبرَ مني، فكان يردفني، فأكون بين يديه، فارتدفتُ أنا وأخي على حِمارة، فانتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس بعرفة، فنزلنا بين يَديه، فصلَّينا، وتركناه يرعى بين يديه، فلم يقطع صلاتَه"، وقال: لم يَروه عن الحَكم، عن مجاهد، إلاَّ إسماعيلُ بن مسلم[8]، وعنده أيضًا: "ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي، والحُمُر تعترك بين يَديه"، وقال: لا نعلمه يروى إلاَّ عن ابن عباس، وروي عنه من غير وَجهٍ بألفاظ مختلفة[9]، وعند ابن خزيمة: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فجاءت جاريتان مِن بني عبدالمطلب، اقتتلتا، فَفَرَعَ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم ما بالى ذلك"[10].

 

• حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيعٌ، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن قيس - هو قاصُّ عمر بن عبدالعزيز - عن أمِّه[11]، عن أمِّ سلمة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أمِّ سَلمة، فمرَّ بين يديه عبدُالله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرَّت زينبُ بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا، فمضَت، فلما صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((هنَّ أغلب))‏.‏

 

هذا حديثٌ قال ابن الحصَّار في كتابه "تقريب المدارك": صحَّحه شيخُنا أبو محمد عبدالحق[12]، وعاب أبو الحسن بن القطَّان عليه سكوته عنه، لما أورده من مُصنف وكيع، وقال: أمُّ محمد لا تعرف البتة، فأمَّا ابنُها، فإني لا أعرف مَن هو من جماعة مسمَّيْنَ بهذا الاسم، وفي هذه الطبقة؛ فالحديث على هذا ضعيف[13]، انتهى كلامُه، وفيه نظر؛ من حيث قوله في محمد: لا أعرف مَن هو؛ لما بيَّنه ابنُ ماجه؛ من أنه قاصُّ عمر بن عبدالعزيز، أبو عثمان، وقيل: أبو نعيم، وقيل: أبو أيوب الزيات المدني مولى يعقوب القطيعي، ووالد يحيى المكنى بأبي زُكَيْر، رَوى عن جماعة من الصحابة، وغيرِهم، وروى عنه حُمَيد الطويل، وابن إسحاق، وسليمان التيمي، والليث بن سعد، وابنه يحيى بن محمد، وجرير بن قيس، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبو عامر العَقَدِي، وحماد بن سلمة، وزيد بن حباب، والحَكم بن عبدالله الأيلي، وأبو معشر، وسَنْدَل، وعبدالعزيز بن عيَّاش، وسعيد بن عبدالرحمن وغيرُهم، وقال يعقوب بن سفيان: هو عندي ثقة متقِن، رَوى له مسلم في صحيحه، واستشهد به البخاريُّ.

 

• حدثنا أبو بكر بن خلاَّد الباهلي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، عن[14] قتادة، ثنا جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاةَ: الكلبُ الأسود، والمرأة الحائض))‏.‏

 

هذا حديث قال الأثرمُ فيه عن أحمد: ثنا يحيى، قال: رَفعه شُعبة، وهشامٌ لم يرفعه، وكان هشام حافظًا، أحفظ من مَعمر، وقال أبو داود: رفعه شعبة، ووقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن ابن عباس، انتهى كلامُه، وفيه نظر؛ لما ذكره أبو محمد بن حزم: وروِّينا من طريق يحيى بنِ سعيد القطان، ثنا شعبة، عن قَتادة، سمعتُ جابرَ بن زيد قال: قال ابن عباس: "يقطع الصلاة..."، فذكره موقوفًا، ومن طريق الحجَّاج بن المنهال، أنبأ ابنُ عيينة، عن عبيدالله بن أبي يزيد، سمع ابنَ عبَّاس به موقوفًا أيضًا، وقال: وهذان إسنادان لا يوجد أصح منهما[15]، وعند أبي داود: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فَضاء، ليس بين يديه شيءٌ[16]، وعنده أيضًا من حديث معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلَّى أحدُكم إلى غير سُترة، فإنه يقطع صلاتَه: الحمارُ، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويُجزئ عنه، إذا مرُّوا بين يَديه على قَذْفَةٍ بحجر))، قال أبو داود: وفي نفسي من هذا الحديث شيءٌ، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره، فلم أرَ أحدًا جاء به عن هشام ولا يرفعه[17]، ولم أرَ أحدًا يُحدِّث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سَمِينَة، والمنكَر فيه ذِكرُ المجوسي، وفيه على قَذْفة بحجر، وذِكر الخنزير، وفيه نكارَةٌ، ولم أسمع هذا الحديث إلاَّ من ابن أبي سَمينة، وأحسبه وَهِم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه[18]، ورواه بَهز، وعفَّان، عن همَّام، عن قتادة، عن صالح أبي خليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، انتهى، وهو غير مؤثر في الانقطاع؛ لأن ابن ماجه ذكر عن قتادة تصريحَه بسماعه له من جابر، فيُحمل هذا على أنه سمعه عنه أولاً، ثم سمعه منه، والله أعلم، وزعم ابنُ القطان: أن عِلَّتَه بادية، وهي الشك في رفعه، فلا يجوز أن يقال: إنه مرفوع، وراويه قد بيَّن ذلك، وأما سندُه فليس فيه متكلَّمٌ فيه، وقد جاء هذا الخبر بذكر أربعةٍ فقط عن ابن عباس موقوفًا بسندٍ جيِّد، قال البزَّار: ثنا ابن مُثنى، ثنا عبدالأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطعُ الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: "الكلب الأسود، والمرأة الحائض"، قال: قلت: قد كان يُذكر الثالث، قال: ما هو؟ قلتُ: الحمار، قال: رويدك، الحمار؟ قال: قلت: قد كان يُذكر الرابع، قال: ما هو؟ قال: العِلْج الكافر، قال: إن استطعت ألا يمرَّ بين يديك كافرٌ، ولا مسلم، فافعل[19]، انتهى كلامه، ولقائلٍ أن يقول باللفظ الثاني ليس فيه ما يدلُّ أن جابرًا رواه له عن عبدالله كالذين قَبل، إنما قال: رويدك، يعني: اصبر، لسدِّ الذَّريعة، وحَسْم المادة، وقتادة إنما قاله بلفظ: قد كان يُذكر، ولو كانت الياء مفتوحة، لكان أيضًا منقطعًا؛ لعدم اتصال ما بينه وبين عبدالله، وفي ذكر الحمار أيضًا في هذا الموقوف نظرٌ؛ لأن جابرًا لم يقل له: بلى، بالتصريح، إنما قال له: رويدك، يعني: اصبر، وهو أصلها، ولم يبيِّن له بعد الصبر ما الأمر، والله تعالى أعلم، وفي العِلل لعبدالرحمن: سُئل أبو زرعة عن حديثٍ رواه عُبَيْس بن مَيمون، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((يقطع الصلاةَ: الكلب، والحمار، والمرأة، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير))، فقال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكر، وعُبيس شيخ، ضعيف الحديث.

 

• حدثنا زيد بن أَخْزَم الطائي[20] أبو طالب، ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي، عن قتادة، عن زُرَارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاةَ: المرأةُ، والكلب، والحمار))‏.‏

 

هذا حديثٌ خرَّجه مسلمٌ بزيادة: ((ويقي ذلك مثلُ مؤخرَة الرَّحل))[21].

 

• حدثنا جميل بن الحسن، ثنا عبدالأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبدالله بن مغفَّل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار))‏.

هذا حديث إسناده صحيحٌ متَّصل.

 

• حدثنا محمد بن بشَّار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن حُمَيد بن هلال، عن عبدالله بن الصَّامت، عن أَبي ذَرٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏((يقطع الصلاةَ إذا لم يكن بين يَدي الرَّجل مثل مؤخرة الرَّحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود شيطان))،‏ قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، كما سألتني، فقال: ((الكلبُ الأسود شيطان))‏.‏

 

هذا حديث رواه مسلمٌ في صحيحه[22]، وقال الشافعيُّ في الجواب عن هذا فيما حكاه البيهقيُّ: لا يجوز إذا رُوي حديث واحدٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يقطع الصلاة...، فذكره)) وكان مخالفًا هذه الأحاديث، وكان كل واحد منها أثبت منه، ومعها ظاهر القرآن: أن يترك إن كان ثابتًا، إلاَّ بأن يكون منسوخًا، حتى نعلم، ونحن لا نعلم المنسوخ الآخر، ولسنا نعلم الآخر، أو يرد بأن يكون محفوظًا، وهو عندنا غير محفوظ[23]؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، صلَّى وعائشةُ بينه وبين القبلة، وصلَّى وهو حاملٌ أُمامة، ولو كان ذلك يقطعُ الصلاةَ لَم يفعل واحدًا من الأمرين، وصلَّى إلى غير سترةٍ، وكلُّ واحد من هذين الحديثين يردُّ ذلك الحديثَ، وقد قضى اللهُ تعالى أنه لا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى، والله أعلم.

 

يدلُّ على أنه لا يُبطل عملُ رجلٍ عملَ غيره، وأن يكون سَعْي كلٍّ لنفسه، وعليها، فلما كان هذا هكذا، لم يَجُز أن يكون مرور رجل يقطع صلاةَ غيره، قال البيهقيُّ: حديث أبي ذرٍّ صحيحٌ إسنادُه، ونحن نحتجُّ بأمثاله في الفقهيَّات، وإن كان البخاريُّ لا يَحتج به، وله شواهد عن أبي هُريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتغل - يعني الشافعي - بتأويلِه في رواية حَرْمَلة، وهو منه أحسن، فقال في حديث: ((يقطع الصلاةَ: المرأة، والكلب، والحمار))، قال: يقطع عن الذِّكر الشغل بها، والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة، وذكر معناه في سنن حرملة، وقوَّاه، واحتجَّ بحديث عائشة، وابن عباس، والذي يدل على صحَّة هذا التأويل أن ابن عباسٍ أحدُ رواة قَطع الصلاة بذلك، رُوي عنه أنه حمله على الكراهة، وذلك فيما رواه سماك عن عكرمة: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار؟، فقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: 10]، فما يقطع هذا، ولكن يُكره[24]، وفي كتاب أبي نعيم الفَضْل: ثنا ابن عيينة، عن لَيث عن طَاوس، عن ابن عباس قال: "ادرؤوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يُتَّقى عليها الكلاب"، وثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: "الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة"، وعن ابن طاوس قال: كان أبي يُشدِّد في الكلاب، ثنا ابن عيينة، عن أيُّوب عن بَكر المُزَني: "أن ابن عمر أعاد ركعةً من جَروٍ مرَّ بين يديه[25]، قال البيهقيُّ: وروِّينا عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وعائشة وغيرهم: "لا يقطع الصلاة شيءٌ مما يمرُّ بين يدي المصلي[26]"، انتهى، في كتاب أبي نعيم عن سعد بن أبي وقاص كذلك، وكذلك هو أيضًا عن الحسن، وحذيفة بن اليمان، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعبدالله بن عمرو بن العاص، والشعبي قال: وثنا يونس عن مجاهد عن عائشة أنها قالت: "لا يقطع صلاةَ المسلم إلاَّ الهرُّ الأسود، والكلب البهيم"، انتهى، وفي هذا ردٌّ لما ذكره البيهقي، وقال الطحاويُّ: أجمعوا أن مرورَ بَني آدم بعضهم ببعض لا يقطعُ الصلاةَ، ورُوي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجهٍ من حديث عائشة، وأمِّ سلمة، وميمونة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي، وكل واحدة منهن مُعترضة بينه وبين القبلة"، وكلها ثابتة، وقد أفتى ابن عمر: "أن الصلاة لا يقطعها شيء"، وقد رُوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم درءُ المصلِّى مَن مرَّ بين يديه، قال أبو جعفر: فدلَّ ذلك على ثُبوت نَسخٍ عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه على وجه الكراهة[27]، وقال في المشكل: وأما حديثُ المطَّلب بن أبي وداعة قال: "رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرُّون بين يديه، وليس بينه وبين الطواف سُترة - فليس مخالفًا لما رُوي من النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ لأنه إنما هو في الصلاة إلى الكعبة ومعاينتها، والنهي عن المرور بين يدي المصلِّي إنما هو فيمن يتحرَّى الصلاة إلى الكعبة إذا غَاب عنها، وبينهما فرق[28]، وزعم ابنُ شاهين: أنه ناسخٌ لحديث النهي[29]، وفي كتاب النَّسائي بسندٍ مُنقطع عن العباس[30] قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سَبعًا، ثم صلى ركعتين بحِذائه، في حاشية المقام، ليس بينه وبين الطواف أحد".

 

قوله: "على أتَان"، وهي الأنثى من الحُمُر، وفي رواية: على حمار أتان، ضبطه الأصيلي على النعت أو البدل منونين، وقال ابن سراج: أَتان: وصفُ الحِمار، ومعناه: صلبٌ قوي، مأخوذ من الأتن، وهي الحجارة الصلبة، والحمار يشمل الذكر والأنثى، كالبعير، وقد يكون على الإضافة أي: على حمار أنثى، وكذا وجد في بعض الأصول، وفي مختصر السنن: عن يونس وغيره، أتان، وأتانة، وعجوزة، وفرسة، وعقربة، ودمشقة في دمشق، وزعم ابنُ الأثير: أن مرادَه تعيِين الأتان، ليعلم أن الأنثى من الحمر لا يقطع الصلاة، فكذلك المرأة، ولا يقال: أتانة، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث، وفي المحكم: الجمع: أَتُن، وأُتُن، وأُتْن، والمأتوناء اسم للجمع، واستأتن الحمار، صار أتانًا، واستأتن أتانًا اتخذها، وبوَّب البخاري لحديث ابن عباس: سُترة الإمام سترةُ مَن خلفه، وقال الأبهري: "سترة المأموم سترة إمامه"؛ لأن المأموم تعلقَت صلاتُه بصلاة إمامه، ولا يعارضه ما رواه أبو داود، عن مولًى ليزيد، عن يزيد بن نمران قال: رأيتُ رجلاً بتبوك مقعدًا، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا على حمار، وهو يصلي، فقال: ((قطع علينا صلاتنا، قطع الله أثَره، فما مشيت عليها بعد))[31]، وعن سعيد بن غزوان، عن أبيه، أنه قال: نزلتُ بتبوك وأنا حاجٌّ، فإذا رجل مُقعد، فسألتُه عن أمره، فقال: سأحدثك حديثًا فلا تُحدِّث به ما سمعتَ أنِّي حيٌّ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلةٍ، فقال: ((هذه قِبلتنا، ثم صلَّى إليها))، فأقبلتُ، وأنا غلامٌ أسعَى، حتى مررتُ بينه وبينها، فقال: ((قطع صلاتنا، قطع الله أثره))، فما قمت عليها إلى يومي هذا[32]؛ لأن الأول في سنده رجلٌ مجهول، والثاني في غاية الضعف، قاله ابنُ القَطَّان[33] وغيرُه، ونكارة المتن؛ فإن دعاءَه صلى الله عليه وسلم لمن ليس له بأهلٍ، إنما هو زكاةٌ ورحمة، وفي كتاب الحازمي: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاةَ شيءٌ، وقال جماعةٌ منهم: هذه الأحاديث وإن حملناها على ظواهرها فهي منسوخةٌ بحديث ابن عباس؛ لأنه في حجة الوداع، فيكون بعد حديث ابن نمران بمدَّة، وممن ذهب إلى هذا القول: عثمان، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، وعبيدة، وعروة، وإليه ذهب أبو حنيفة، وسفيان، وأهلُ الكوفة، ومالكٌ، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأكثر أهل الحجاز[34]، انتهى كلامه، حكى الخطابيُّ: أن عائشة ذهبَت إلى أن الكلب الأسود يقطعُ الصلاة، وبه قال أحمد، وإسحاق، وروى أبو داود عن الفضل بن عباس: "أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية، فصلَّى في صحراء، ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تَعبثان بين يديه، فما بالى ذلك"[35]، قال الخطابيُّ: في سنده مَقال، وضعَّفه أيضًا غيرُ واحد؛ منهم: الإشبيلي، وابن القطان، وعند الدارقطني: "فصلى لنا العصر، فما بالى بهما، ولا ردَّهما"[36]، وروى أيضًا من حديث عمر بن عبدالعزيز، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناس، فمرَّ بين أيديهم حِمار، فقال عيَّاش بن أبي زمعة: سُبحان الله، سبحان الله، فلما قضى[37] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن المسبِّح آنفًا؟))، قال: أنا يا رسول الله، إني سمعتُ أن الحمار يقطع الصلاة، فقال: ((لا يقطع الصلاةَ شيء))، وقال: اختلف في إسناده، والصواب: عن عمر مرسل، وروى الأَشيب، عن شعبة، عن عبيدالله، عن سالمٍ، عن أبيه أنه قال: كان يقال: لا يقطع صلاةَ المسلم شيءٌ[38]، وعند الحاكم، وزعم أنه على شرط مسلم، لاستشهاده بعبدالرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((الهرة لا تقطع الصلاة، إنها من متاع البيت))[39]، وفي سنن أبي الحسن من حديث عُفَير بن معدان - وهو ضعيف - عن سليم بن عامر، عن أبي أُمامة يرفعه: ((لا يقطع الصلاةَ شيءٌ))[40]، وفي الأوسط من حديث عليٍّ، سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقطع الصلاةَ شيءٌ إلاَّ الحدث))، وقال: لم يروه عن حُضَين بن المنذر إلاَّ أبو سِنان ضِرار بنُ مُرَّة[41]، والله تعالى أعلمُ بالصواب.



[1] البخاري (76)، ومسلم (504)، وأبو داود (715)، والنسائي (2/64 - 65)، والترمذي (337).

[2] سنن أبي داود (716)، (717).

[3] النسائي (2/65).

[4] النسائي (2/64 - 65).

[5] مسلم (504).

[6] مسلم (504) - (257).

[7] البخاري (493).

[8] المعجم الأوسط (2639).

[9] المعجم الأوسط (2699)، وليس فيه القول الأخير.

[10] ابن خزيمة (836).

[11] كذا بالأصل، وهو الصواب كما في تحفة الأشراف، وفي المطبوع: عن أبيه.

[12] الأحكام الوسطى (1/349).

[13] بيان الوهم والإيهام (5/23 - 24) رقم (2259).

[14] كذا بالأصل، وفي المطبوع: ثنا قتادة، ثنا جابر، عن ابن عباس.

[15] المحلى (4/10 - 11).

[16] أبو داود (718)، وهذا اللفظ عند أحمد (1/224).

[17] كذا بالأصل، وفي سنن أبي داود: ولا يعرفه.

[18] سنن أبي داود (704)، وليس فيه ما بعده.

[19] بيان الوهم والإيهام (3/354 - 356) رقم (1101).

[20] كلمة: (الطائي) في الأصل، وليست في المطبوع.

[21] مسلم (511).

[22] مسلم (510).

[23] قوله: وهو عندنا غير محفوظ ليس في المعرفة.

[24] المعرفة (3/200 - 201).

[25] المصنف لابن أبي شيبة (1/314 - 315).

[26] المعرفة (3/201).

[27] شرح معاني الآثار (1/461 - 463) بتصرف.

[28] مشكل الآثار (7/ 23 - 29) بتصرف - ط الرسالة.

[29] الناسخ والمنسوخ، ص (224 - 225) رقم (236).

[30] كذا بالأصل، ولا أدري هل هو خطأ من الناسخ أم وهم من الشارح؟ فإن الحديث أخرجه النسائي (2/67)، من طريق كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده، وجده هو المطلب بن أبي وداعة.

[31] سنن أبي داود (705)، (706).

[32] سنن أبي داود (707).

[33] بيان الوهم والإيهام (1/64 - 65) رقم (35)، (3/356) رقم (1102).

[34] الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (216 - 217).

[35] أبو داود (718).

[36] سنن الدارقطني (1/369)، وتحرف فيه: فما بالَى بهما إلى: فما نهنههما.

[37] كذا بالأصل، وفي السنن: سلم.

[38] سنن الدارقطني (1/367 - 368)، وليس فيه قوله: اختلف في إسناده، والصواب: عن عمر مرسل.

[39] المستدرك (1/254 - 255).

[40] سنن الدارقطني (1/368).

[41] المعجم الأوسط (1965)، وقد تصحف في مجمع البحرين: حضين إلى حصين، بالصاد المهملة، فتبعه محقِّقا المعجم الأوسط - طبعة الحرمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق تخريج مسألة ( يقطع الصلاة الكلب )
  • تحقيق تخريج مسألة ( يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب )

مختارات من الشبكة

  • متى يقطع المفرد التلبية؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • {ليقطع طرفا من الذين كفروا}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد السبع للتعامل مع المخالف: الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يقطع الموالاة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لماذا يقطع الناس تواصلهم معي؟(استشارة - الاستشارات)
  • هل يقطع الحيض الطواف، وماذا يجب عندئذ؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • تفسير قوله تعالى: (ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أكثر المسائل الاجتهادية لا يقطع المجتهد فيها بالصواب(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب