• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

تحقيق تخريج مسألة (لا تحل الصدقة إلا لخمسة)

أ. د. محمد بن تركي التركي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/5/2015 ميلادي - 21/7/1436 هجري

الزيارات: 11333

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحقيق تخريج مسألة

(لا تحل الصدقة إلا لخمسة)


قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو رجل عامل عليها، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو رجل له جار فيتصدق عليه فيهدي له ".

 

فقالا: هذا خطأ؛ رواه الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أشبه.

وقال أبي: فإن قال قائل: الثبت من هو، أليس هو عطاء بن يسار؟

قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكنِ عنه.

قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟

قال: لا، لو كان عطاء ما كان يكني عنه. وقد رواه ابن عيينة، عن زيد، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل.

قال أبي: والثوري أحفظ.

 

رجال الإسناد:

• عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري، أبوبكر الصنعاني (ت 211).

قال ابن معين، والعجلي، وأبو داود، ويعقوب بن شيبة: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ويحتج به.

وقال أحمد: من سمع منه بعد ما عمي فليس بشيء، وما كان في كتبه فهو صحيح، وما ليس في كتبه، فإنه كان يلقن فيتلقن. وقال البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصح.

وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه، على تشيع فيه.

وقال العباس العنبري: كان كذاباً يسرق الحديث.

قال الذهبي معقباً على قول العباس: هو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين.

وقال ابن حجر في هدي الساري: أحد الحفاظ الأثبات، صاحب التصانيف، وثقه الأئمة كلهم، إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده، فتكلم بكلام أفرط فيه، ولم يوافقه عليه أحد...، وقد احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط، وضابط ذلك من سمع منه قبل المائتين، فأما بعدها فكان قد تغير.

وقال في التقريب: ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع.

قلت: ومما سبق يتبين لنا أن ما وصلنا من كتبه كالمصنف وغيره فهو من صحيح حديثه وقبل تغيره، كما صرح بذلك الإمام أحمد، والبخاري، والله أعلم.

انظر السير 9/ 563، هدي الساري (440)، التهذيب 6/ 310، التقريب (4064).

 

• معمر، هو ابن راشد، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 535.

 

• زيد بن أسلم، ثقة كان يرسل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 635.

 

• عطاء بن يسار الهلالي، ثقة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 553.

 

• أبو سعيد الخدري، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 534.

 

• الثوري: سفيان، ثقة حافظ حجة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 257.

 

• ابن عيينة: سفيان، ثقة حافظ حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 523.

 

تخريج الحديث:

روى زيد بن أسلم هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:

أولاً: رواه معمر، واختلف على الراوي عنه:

1- فرواه عدد من الثقات، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد

 

2- ورواه محمد بن سهل، وأبو الأزهر السليطي، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.

 

3- ورواه عبد الرزاق أيضاً، عن معمر، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.

ورواه عبد الرزاق أيضاً، عن الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من الصحابة.

وسيأتي ضمن الاختلاف على الثوري.

 

ثانياً: ورواه الثوري، واختلف عليه:

1- فرواه ابن مهدي، عن الثوري، عن زيد، حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

2- ورواه عدد من الثقات، عن الثوري عن زيد، عن عطاء، مرسلاً.

وتابع الثوري على هذا الوجه: مالك، وابن عيينة، وإسماعيل بن أمية.

 

3- ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من الصحابة.

 

4- ورواه معمر، عن الثور، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد.

وقد تقدم هذا الوجه ضمن الاختلاف على معمر.

 

5- ورواه خلاد بن يحيى، عن الثوري، عن عمران البارقي وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد.

 

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولاً: رواه معمر، واختلف على الراوي عنه:

1- فرواه عدد من الثقات، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، مرفوعاً:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 109، رقم 7151، كذلك.

 

ومن طريقه أبو داود 2/ 288، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، رقم 1636 - ومن طريقه ابن حزم في المحلى 6/ 107، 151 -، عن الحسن بن علي.

وابن ماجه 1/ 590، كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة، رقم 1841، وابن خزيمة 4/ 71، رقم 2374، وابن الجارود في المنتقى، رقم 365، والدارقطني 2/ 121، رقم 4، من طريق محمد بن يحيى.

وابن خزيمة 4/ 71، رقم 2374، عن محمد بن سهل بن عسكر.

والحاكم 1/ 407، 408ـوعنه البيهقي في الكبرى 7/ 22 ـ، من طريق إبراهيم بن موسى.

وإسماعيل الصفار في حديثه عن شيوخه (ق 218/ أ) - ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 15، وفي المعرفة 9/ 332، رقم 13347 ـ، ورواه البزار - كما في بيان الوهم والإيهام 2/ 310 ـ، من طريق أحمد بن منصور الرمادي.

والبيهقي في الكبرى 7/ 22، وابن عبدالبر في التمهيد 5/ 96، 97، من طريق إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.

وأحمد 3/ 56.

وابن عبدالبر في التمهيد 5/ 96، من طريق أحمد بن صالح المصري.

كلهم عن عبد الرزاق، عن معمر، به.

 

وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلاً، وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري، وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده، كان عندي على الصواب وعبد الرزاق عندي ثقة، ومعمر ثقة.

قلت: وفيما قاله نظر، وسيأتي أن رواية عبد الرزاق الثانية مرجوحة، والله أعلم.

 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. ووافقه الذهبي.

 

2- ورواه محمد بن سهل، وأبو الأزهر السليطي، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، مرفوعاً:

أخرجه الدارقطني 2/ 121، رقم 3 - ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 62، رقم 1049 -، عن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني.

والدارقطني في العلل 11/ 271، عن أحمد بن محمد بن أبي شيبة.

كلاهما عن محمد بن سهل بن عسكر.

والبيهقي في الكبرى 7/ 15، وفي الصغرى 2/ 76، رقم 1270، عن أبي الحسن العلوي، عن أبي حامد بن الشرقي، عن أبي الأزهر السليطي.

وابن عسكر، وأبو الأزهر، كلاهما عن عبد الرزاق، به.

وذكره الدارقطني في العلل 11/ 270، من رواية محمد بن سهل، وقال: ورواه غيره عن عبد الرزاق عن معمر وحده، وهو أصح.

وقال البيهقي في السنن الصغرى 2/ 76، 77: فأما حديث الثوري (يعني مع معمر) فإنه ينفرد به أبو الأزهر عن عبد الرزاق، ورواه غيره عن الثوري فأرسله.

 

قلت: ومحمد بن سهل بن عسكر: ثقة (5937)، وأحد الرواة عنه، وهو محمد بن أحمد بن أبي شيبة: ثقة أيضاً (سؤالات السهمي (127)، فالإسناد صحيح إليه.

 

وأبو الأزهر السليطي: أحمد بن الأزهر، صدوق كان يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه (التقريب 5).

 

3- ورواه عبدالرزاق أيضاً، عن معمر، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد:

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 278، عن معمر، ثنا الثوري، به.

قلت: كذا وقع في المطبوع من تفسيره، وأخشى أن يكون هذا الوجه هو الوجه الثاني المتقدم، ويكون وقع في المطبوع تصحيف.

وذكر هذا الوجه البيهقي في الكبرى 7/ 15، وابن حجر في التلخيص 3/ 127، من رواية الثوري، به.

 

فإن كان مقصودهما رواية معمر عنه، فإني لم أقف على من أخرجها من رواية الثوري لوحده في غير هذا الوجه، وتقدم احتمال وقوع التصحيف فيه، إلا أنه يحتمل أن يكون مرادهم رواية عبد الرزاق المتقدمة في الوجه الثاني؛ عن الثوري ومعمر معاً. وقد تقدم أن هذه الرواية مما حدث به عبد الرزاق بعد تغيره، وعليه ففي ثبوته عن الثوري نظر.

 

ولو ثبت هذا الوجه أيضاً، فهو معارض بكثرة من رواه عن عبد الرزاق على الوجه الأول.

 

وعليه فالوجه الأول أرجح عن عبد الرزاق؛ حيث رواه عدد من الثقات كذلك.

 

إلا أنه يمكن القول بأن الوجه الثاني محفوظ عنه أيضاً، إذ رواه عنه كذلك ثقة وصدوق.

 

ولعل الحمل في ذلك على عبد الرزاق نفسه، ويكون قد حدث بالوجه الثاني من حفظه بعد تغيره، أي بعد المائتين، ويقوي هذا أن الرواة عنه في الوجه الثاني قد تأخرت وفاتهم بعد المائتين، فأبو الأزهر توفي سنة 263، وابن عسكر توفي سنة 251.

 

ولكن يبقى الوجه الأول أصح؛ فهو من رواية عبد الرزاق في كتابه، وتقدم أن ما في كتبه من صحيح حديثه، إضافة إلى أنه قد رواه عامة أصحابه عنه كذلك.

 

وأما الوجه الثالث، فتقدم احتمال أن يكون هو نفس الوجه الثاني، ولو ثبت أنه وجه مستقل، فهو وجه مرجوح؛ حيث رواه عامة أصحاب عبد الرزاق بخلافه، والله أعلم.

 

ثانياً: ورواه الثوري، واختلف عليه:

1- فرواه ابن مهدي، عن الثوري، عن زيد، حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أخرجه الدارقطني في العلل 11/ 271، عن علي بن عبدالله بن مبشر، عن أحمد بن سنان، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن الثوري، به.

 

وذكره أبو حاتم في هذه المسألة، وأبو داود في السنن 2/ 288، الموضع السابق، والبيهقي في الكبرى 7/ 15، وابن عبدالبر في التمهيد[1] 5/ 95.

 

وذكر الدارقطني في العلل 270، 271 هذا الوجه، بعد ذكره للوجه المتقدم من رواية ابن عسكر، وقال: وهو الصحيح.

 

قلت: وابن مهدي ثقة ثبت حافظ، ومن أوثق الناس في الثوري (التهذيب 6/ 281).

 

2- ورواه عدد من الثقات، عن الثوري عن زيد، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف[2] 3/ 210، عن وكيع.

وأبو عبيد في الأموال (ص 546)، رقم 1729، و (ص 602)، رقم 1984، عن يحيى بن سعيد (وهو القطان).

وابن زنجويه في الأموال 3/ 1110، رقم 2057، عن محمد بن يوسف (وهو الفريابي).

كلهم عن سفيان الثوري، به[3].

 

وذكر هذا الوجه عن الثوري: الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 127.

 

وتابع الثوري على هذا الوجه: مالك، وابن عيينة، وإسماعيل بن أمية:

أخرجه مالك في الموطأ 1/ 268 - ومن طريقه أبو داود 2/ 286، الموضع السابق، رقم 1635 - ومن طريق أبي داود البيهقي في الكبرى 7/ 15 -، ورواه الحاكم 1/ 408، والشافعي في الأم 2/ 73 - ومن طريقه البيهقي في المعرفة 9/ 331، رقم 13345 -، ورواه البغوي في شرح السنة 6/ 89، رقم 1604، وابن زنجويه في الأموال 3/ 1110، رقم 2058 -. كلهم من طريق مالك.

 

وابن عبدالبر في التمهيد 5/ 96، من طريق سفيان بن عيينة.

والطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود ص 415، رقم 764)، وابن عبدالبر في التمهيد 5/ 96، تعليقاً، من طريق إسماعيل بن أمية.

كلهم عن زيد، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.

 

وقال الحاكم: هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده.

وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 127، أنه قد رواه أكثر أصحاب زيد عنه على هذا الوجه.

 

3- ورواه عبدالرزاق، عن الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من الصحابة:

أخرجه عبد الرزاق 4/ 109، رقم 7152، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إليه البيهقي في الكبرى 7/ 15.

 

4- ورواه معمر، عن الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد.

وقد تقدم الكلام على هذا الوجه ضمن الاختلاف على معمر.

 

5- ورواه خلاد بن يحيى، عن الثوري، عن عمران البارقي وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد:

أخرجه الفاكهي في الثاني من حديثه عن أبي يحيى بن مسرة (ق 31/ ب)، عن خلاد بن يحيى، به.

 

قلت: وخلاد بن يحيى، قال ابن حجر: صدوق (التقريب 1766).

ولعل أرجح هذه الأوجه عن الثوري هو الوجه الثاني، إذ رواه كذلك ثلاثة من الثقات، وفيهما اثنان من أوثق الناس في الثوري، كما تابع الثوري عليه عدد من الثقات.

 

وكذا الوجه الأول، فهو من رواية ابن مهدي، وتقدم أنه من أثبت الناس في الثوري، إضافة إلى أنه لا تعارض بينه وبين الوجه الأول الراجح؛ إذ غاية الأمر أن يكون زيد قد أبهم اسم عطاء في الوجه الأول، وقال: حدثني الثبت، فلعله يعني به عطاء.

 

وأما الوجه الثالث، فلم أجد من تابع عبد الرزاق عليه.

والوجه الرابع، وجه مرجوح عن معمر، كما تقدم في الاختلاف عليه.

والوجه الخامس من رواية خلاد، وهو صدوق، وقد خالفه أكثر من ثقة، والله أعلم.

 

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على زيد بن أسلم، وعلى بعض الرواة دونه، وخلاصة ما تقدم من الاختلاف عليه ما يلي:

1- رواه معمر، والثوري - في وجه لا يثبت عنه -، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد

 

2- ورواه الثوري - في الراجح عنه -، ومالك، وابن عيينة، وإسماعيل بن أمية، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء، مرسلاً.

 

3- ورواه الثوري - في وجه محتمل عنه -، عن زيد، حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

4- ورواه الثوري - في وجه مرجوح عنه -، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من الصحابة.

 

وأرجح هذه الأوجه هو الوجه الثاني؛ حيث رواه أربعة من الثقات كذلك، في حين لم أجد من تابع معمراً في الوجه الأول.

 

وأما الوجه الثالث فتقدم أنه لا تعارض بينه وبين الوجه الثاني، ولعل الثوري أو زيداً أبهم اسم عطاء مرة، وبينه مرة أخرى.

 

وأما الوجه الرابع فهو وجه مرجوح عن الثوري، كما تقدم، والله أعلم.

 

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقالا: هذا خطأ؛ رواه الثوري، عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أشبه.

 

وقال أبو حاتم: فإن قال قائل: الثبت من هو، أليس هو عطاء بن يسار؟. قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه (يعني زيد بن أسلم).

 

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟

قال " لا، لو كان عطاء ما كان يكني عنه.

 

وقد رواه ابن عيينة، عن زيد، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل.

 

قال أبي: والثوري أحفظ.

قلت: وفي ما ذهبا إليه نظر؛ حيث تقدم أن الراجح هو الوجه الأول؛ حيث رواه أربعة من الثقات كذلك، وفيهم الثوري - في أرجح الأوجه عنه -.

 

وكذلك فيما ذهبا إليه من أن الثبت ليس هو عطاء، فظاهر الأمر أنه هو عطاء، لأن الثوري وهو الموصوف بالأحفظية كان يرويه على الوجهين من طريقين راجحين عنه، كما تقدم فيحمل أحد الوجهين على الآخر.

 

وأما ترجيح أبي حاتم لرواية الثوري على ابن عيينة بقوله: والثوري أحفظ، فتقدم أن ابن عيينة لم ينفرد بتلك الرواية، بل تابعه ثلاثة من الثقات، وفيهم الثوري، والله أعلم.

 

والحديث من وجهه الراجح إسناده صحيح مرسلاً، فرجاله ثقات، كما تقدم.

 

ولأكثر الحديث أصل في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

 

ولبعضه الآخر شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يُتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك ":

أخرجه أبو داود 2/ 288، الموضع السابق، رقم 1637، وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص292)، رقم 2194 - ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 22، وأبو نعيم الأصبهاني في مسانيد أبي يحيى فراس المكتب (ص 95)، رقم 30/ 1.

 

ورواه البيهقي من طريق أخرى 7/ 23، 22، وأحمد 3/ 31، 40، 97، وأبو يعلى 2/ 413، رقم 1202، و2/ 493، رقم 1333، وعبد بن حميد (المنتخب ص 281، رقم 895)، وابن أبي شيبة 3/ 210، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 19، وابن زنجويه في الأموال 3/ 1109، 1110، رقم 2055، 2056، وأبو نعيم في مسانيد أبي يحيى، رقم 30/ 2، 30/ 3، وابن مردويه في أحاديث ابن حيان (127)، رقم 61، وغيرهم.

 

من عدة طرق عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد، نحوه.

وأخرجه ابن خزيمة 4/ 69، رقم 2368، من طريق عمران البارقي عن عطية، وقال ابن خزيمة: مع براءتي من عهدته، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة... " فذكر نحو متن حديث المسألة.

 

وقال البيهقي 7/ 23: وحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح طريقاً، وليس فيه ذكر ابن السبيل.

 

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عطية العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً (التقريب 4616).

 

ولكن يشهد له المرسل المتقدم، ولعله يرتقي به إلى الحسن لغيره.

 

وبقي من متن الحديث قوله: " أو رجل اشتراها بماله "، فلم أقف له على شواهد، إلا أن معناه صحيح، لأن الزكاة أصبحت في ملك صاحبها المستحق لها، وله الحق في بيعها.

 

قال الشوكاني: فيه - أي الحديث - أنه يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها، ويجوز لآخذها بيعها، ولا كراهة في ذلك، وفيه دليل على أن الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة، وتغيرت الأحكام المتعلقة بها. (نيل الأوطار 4/ 190).

 

وانظر الأموال لابن زنجويه 3/ 1112.



[1]وقع في المطبوع من سنن البيهقي، والتمهيد: " حدثني الليث "، وصوابه: حدثني الثبت.

[2]وقع في متن الحديث عند ابن أبي شيبة: " أو ابن السبيل " بدل: " أو غارم "، وهي رواية شاذة، وقد نبه على ذلك الشيخ الألباني - حفظه الله - في إرواء الغليل 3/ 379.

[3] وقع اسم سفيان عند جميع من أخرج الحديث غير منسوب، ولكن الراجح أنه الثوري، وذلك أن وكيعاً وإن كان يروي عنهما، إلا أنه معروف بالرواية والإكثار عن الثوري، وعد من أوثق أصحابه (تهذيب الكمال 30/ 462).

وأما يحيى القطان فإنما يروي عن الثوري، ويروي عنه أبو عبيد، بخلاف ابن عيينة.

وأما الفريابي، فهو يروي عنهما معاً، ولكنه مشهور بالرواية عن الثوري، وعد من أوثق أصحابه، وروايته عنه عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، ولم يخرجوا من روايته عن ابن عيينة (تهذيب الكمال 27/ 52) ، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق تخريج مسألة (من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة فليتزوج)
  • تحقيق تخريج مسألة (الدينار كنز والدرهم كنز والقيراط كنز)
  • تحقيق تخريج مسألة (من كان له مال فلم يؤد زكاته)
  • تحقيق تخريج مسألة (من أغلق بابه دون جاره)
  • تحقيق تخريج مسألة (ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة)
  • تحقيق تخريج مسألة (كم من حوراء عيناء)
  • تحقيق تخريج مسألة (أن النبي كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم)
  • تحقيق تخريج مسألة (ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها عن والديه)
  • تحقيق مسألة: ما أدي زكاته فليس كنزا
  • الحث على الصدقة والتبرع

مختارات من الشبكة

  • تحقيق تخريج مسألة (من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة) (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة) (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة ( ليس فيما دون خمسة أواق صدقة )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (ما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (إن المؤمن يتصدق بالتمرة، ولا يقبل الله إلا الطيب)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (الجمعة واجبة إلا على صبي)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة ( نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (أي الصدقة أفضل)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحقيق تخريج مسألة (الصدقة تدفع ميتة السوء)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب