• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تقسيم الأصوليين للمنطوق والمفهوم

تقسيم الأصوليين للمنطوق والمفهوم
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/11/2014 ميلادي - 27/1/1436 هجري

الزيارات: 57912

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تقسيم الأصوليين للمنطوق والمفهوم

 

• قسم الحنفية دلالةَ اللفظ على الحُكم - وباعتبار نطقه أو فهمه من النص بغير نطق - إلى أربعة أقسام: عبارة النص، وإشارته، ودلالته، واقتضائه.

 

• القسم الأول: عبارة النص، وهي: ما سِيق الكلامُ لأجلِه وأريد به قصدًا[1]؛ ففي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، أفاد النصُّ بعبارتِه ولفظِه حِلَّ البيعِ، وحُرمةَ الربا، كما أفاد عدمَ المماثلة بينهما؛ فهما مقصودانِ من اللفظ، إلا أن الآيةَ إنما سِيقَتْ لأجل نفي المماثلة بين البيع والرِّبا، وردًّا على المشركين الذين ادَّعَوْا مماثلتَهما.

 

وهذا المعنى هو المقصودُ أصالةً من سياق النص، والمعنى الآخر - وهو حلُّ البيع وحُرمة الرِّبا - مقصودٌ تبعًا؛ لأنه كان يمكن الاكتفاء بنفي المماثَلة دون تعرُّض لحِل الرِّبا؛ ولذا كان هذا المعنى مقصودًا من سِياق النص تبعًا؛ ليدل على حرمةِ الربا، وليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالة من النص، وهو نفيُ المماثَلة، وهذا هو الذي دلَّتْ عليه عبارةُ النص[2].

 

• والقسم الثاني: دلالة الإشارة، وهي العمل بما ثبَتَ بنظمه لغة، لكنه غيرُ مقصود، ولا سِيق له النص، وليس بظاهرٍ من كل وجه[3]، ومثاله: قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، فوجهُ الدلالة: أن هذا النصَّ أفاد بعبارته ظهورَ المنَّة للوالدة على الولدِ؛ لأن سياقَه يدلُّ على ذلك، كما أفاد أيضًا حَصْرَ مدةِ الحمل والرَّضاع في ثلاثين شهرًا، لكنه دلَّ بالإشارة على أن أدنى مدةِ الحمل ستةُ أشهر؛ لأنه قد ثبت تحديدُ مدةِ الرَّضاع في آية أخرى بحولينِ كاملين في قوله - عز وجل -: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، وقوله تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]، وإذا كانت مدةُ الرَّضاعة بلا حمل عامين (أربعة وعشرين شهرًا)، وحمله ورضاعه مجموعينِ (ثلاثينَ شهرًا)، فإن هذا الأخيرَ فيه إشارةٌ إلى أن أقلَّ مدةِ الحمل ستةُ أشهرٍ.

 

وقد فهِم ابنُ عباس ذلك، وحكَم بإشارة هذا النص أن أقل مدةِ الحمل ستةُ أشهر، فقبِل الصحابةُ منه ذلك واستحسَنوه[4].

 

• والقسم الثالث: دلالة اللفظ، وهي دلالةُ اللفظ على ثبوت حُكم منطوقٍ لمسكوت لفهمِ مناطه وعلَّتِه بمجرد اللغة[5]، ودلالةُ اللفظ تسمى عند الحنفية (مفهوم الموافقة)؛ لأن مدلولَ اللَّفظِ في حكم المسكوت عنه موافقٌ لمدلوله في حُكم المنطوق إثباتًا ونفيًا[6]، ومثاله: قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23].

 

فهذا النصُّ أفادت عبارتُه تحريم التأفيف في حقِّ الوالدين، والتأفيف له صورةٌ معلومة، ومعنًى لأجله ثبتتِ الحرمةُ، وهي الأذى، وهذا المعنى المعلوم لغة: يجعلُ الحرمة ثابتةً في كلِّ ما يحقق الأذى قولاً كان أم فعلاً؛ كالضرب ونحوه، بل هو في الضربِ أَوْلى؛ ولذا فإن هذا النصَّ دلَّ على حُرمةِ ضرب الوالدين، كما أفاد بعبارته حرمةَ التأفيفِ في حقِّهما[7].

 

• والقسم الرابع: مقتضى النص، وهو زيادة على النص لا يتحقَّقُ معنى النص إلا به[8]، ويسمى عند الأحناف (دلالة المنطوق).

 

ومنه: ما أضمر ضرورة صدق المتكلم؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((رُفِع عن أمتي الخطأُ والنِّسيان وما استُكرِهوا عليه))[9].. فوجهُ الدلالة: أن عبارةَ النصِّ أفادت أو دلَّتْ على رفع الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تُرفَعُ هذه الأمور بعد وقوعها، وهو أمرٌ مستبعَدُ ولا يُصدَّقُ؛ لأن الخطأَ والنسيان يقعانِ بكثرة؟!

 

ولذلك كان لا بد لصِدق الكلام من تقديرِ معنًى يقتضيه صدقه، وهو: رفع حُكْم الخطأ أو إثمه[10].

 

ومنه ما أضمر لصحة الكلام عقلاً؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: 82]: فوجه الدلالة: أن عبارةَ النص أفادت سؤالَ القرية، والقرية جمادٌ لا يُسأَلُ، وإذًا كان لا بد من إضمار معنًى يصبح النصُّ به مقبولاً، وهو: واسأَلْ أهل القرية، وهذا نوعٌ من بلاغة القرآنِ الكريم[11].

 

ومنه ما أضمر لصحة الكلام شرعًا، فإذا قال شخص لآخر: أعتِقْ عبدَك عنِّي بألف، هذا اللفظ يدلُّ بعبارته على طلب من الغير إعتاق عبده، فإذا أعتَقَه وقَعَ العِتقُ على الآخر (الطالب)، وعليه الألف؛ لأن الأمرَ بالإعتاق عنه يقتضي تمليكَ العينِ منه بالبيع ليتحقَّقَ الإعتاقُ عنه، وهذا المقتضى يثبُتُ متقدمًا، ويكونُ بمنزلةِ الشَّرط[12].

 

• أما جمهورُ الأصوليِّين - غيرَ الحنفية - فالكثرةُ منهم قسموا دلالةَ اللفظ على الحُكم باعتبار نطقِه أو فهمِه من النص إلى قسمينِ:

القسم الأول: ما يدلُّ على الحُكم بلفظِه وصيغته ومنظومه، وهو المسمى بـ: (المنطوق).

القسم الثاني: ما يدلُّ على الحُكم لا بلفظه؛ وإنما بفحواه ومفهومِه، وهو المسمى بـ: (المفهوم)[13].

 

• ويلاحظُ من مقارنة تقسيم دلالة اللفظ على الحُكم عند الحنفية وعند غير الحنفية الالتقاءُ في دلالة واحدة، وهي: عبارة النَّصِّ؛ فالحُكمُ مستفادٌ عند الحنفية مباشرة؛ لأن النصَّ سِيق لأجلِه، وأريد به قصدًا؛ ولذا فإنها تدلُّ على الحُكم بنفس العبارةِ.

 

وهذا متحقِّقٌ عند غير الحنفية في المنطوق، فإنه يدلُّ على الحُكْم بصيغتِه ومنظومه.

 

ومما تقدَّمَ يكونُ المنطوقُ عند غير الحنفية مرادفًا لعبارةِ النص عند الحنفية؛ فالقسمان متَّفقانِ في المعنى.

 

• أما الأقسامُ الثلاثةُ الباقية عند الحنفية: (وهي دلالة الإشارة والدلالة والاقتضاء)، فإن الأحكامَ لم تؤخَذْ من عبارتها أو لفظها، وهو الجامع بينها؛ ولذا فإنها تعتبر دلالات المفهوم، لكن الحنفية قصروا واحدة منها - وهي دلالة اللفظ - على مفهومِ الموافَقة، فسمَّوْا دلالةَ اللفظ (مفهوم الموافقة).

 

وقد اختلَف غيرُ الحنفية في حصر أقسام المفهوم... فمنهم من أدرَجَ الدلالات الثلاث (الإشارة والاقتضاء والإيماء) في المفهوم، ومنهم مَن جعَلَ المفهومَ على قسمين: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، الذي لم يتعرَّضْ له الحنفيةُ ولم يعتبروه من دلالاتِ اللفظ على الحُكم.



[1] أصول الشاشي (ص99).

[2] التلويح مع التوضيح (1/ 244), وعلم أصول الفقه؛ لخلاف ص (144).

[3] أصول البزدوي مع كشف الأسرار (1/ 174، 175).

[4] أصول السرخسي (1/ 237) وأصول البزدوي مع كشف الأسرار (1/ 179).

[5] التحرير مع التيسير (1/ 90).

[6] التلويح (1/ 250).

[7] أصول السرخسي (1/ 241).

[8] أصول الشاشي ص (109).

[9] أخرجه ابن ماجه، باب طلاق المكرَه والناسي، حديث رقم (2033).

[10] كشف الأسرار؛ للبخاري (1/ 192)، وأصول الفقه؛ لأبي زهرة (133).

[11] أصول السرخسي (1/ 251)، والتوضيح (1/ 258).

[12] التوضيح (1/ 257)، وكشف الأسرار؛ للبخاري (1/ 192).

[13] منهاج الوصول (1/ 282)، وإرشاد الفحول.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تخصيص العام عند الأصوليين
  • دلالة الأمر عند الأصوليين
  • الصريح والكناية عند الأصوليين
  • الميسر المختصر في بيان النص والمجمل عند الأصوليين
  • بيان دلالات المنطوق وأقسامه
  • القول المبين في تحرير مصطلح السنة عند الأصوليين
  • المصلحة عند الأصوليين
  • مما لا يسع الأصولي جهله في مسائل الاعتقاد

مختارات من الشبكة

  • الاعتبار الحقيقي لتقسيم مكونات القرائية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الاجتهاد المطلق والمقيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المال: مفهومه وتقسيماته والحقوق المتعلقة به في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاجتهاد بتحقيق المناط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • غنى النفس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دلالة المنطوق والمفهوم عند الأصوليين: عرض وتحليل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الواجب من حيث: وقته، ذاته، فاعله، تقديره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط مفهوم ما خرج مخرج الغالب وأسبابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تقسيم الدين إلى لب وقشور(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الاجتهاد من حيث المجتهد ومن يقوم به(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب