• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعريف الوقف في اللغة والشرع

تعريف الوقف في اللغة والشرع
الطاهر زياني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/5/2014 ميلادي - 25/7/1435 هجري

الزيارات: 112361

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الوقف في اللغة والشرع

 

اتفق اللّغويون وعلماء الشريعة بأن الوقف مصدر يراد به اسم المفعول، بمعنى الشيء الموقوف، والوقف عندهم هو الحبس والمنع.

 

فقال الأزهري في تهذيب اللغة (9/251):

"قال الليث: الوَقْف: مصدرُ قولك: وقفتُ الدابة ووقَفْتُ الكلمةَ وَقْفاً، وهذا مُجاوِزٌ، فإِذا كان لازماً قلتَ: وقفت وُقُوفاً. وإذا وقّفْتَ الرجلَ على كلمةِ قلتَ وقَّفتُه توقيفاً "، قال:" وقال أبو زيد:.. ومالك تقف دابتك: تحبسها بيدك"،

 

وقال محمد بن منظور في لسان العرب (6/45):

"وَفِي الْحَدِيثِ: ذَلِكَ حَبيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّه، أَي مَوْقُوفٌ عَلَى الْغُزَاةِ يَرْكَبُونَهُ فِي الْجِهَادِ، والحَبِيسُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ. وَكُلُّ مَا حُبِسَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ حَبيسٌ. اللَّيْثُ: الحَبيسُ الْفَرَسُ يُجْعَلُ حَبِيساً فِي سَبِيلِ اللَّه يُغْزى عَلَيْهِ".

 

وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (537):

"الحَبْسُ: المَنْعُ،.. وكلُّ شيءٍ وقَفَهُ صاحِبُهُ من نَخْلٍ أو كَرْمٍ أو غيرِها يُحَبَّسُ أصْلُهُ، وتُسَبَّلُ غَلَّتُهُ... قال: وتَحبيسُ الشيءِ: أن يُبَقَّى أصْلُهُ، ويُجْعَلَ ثَمَرُهُ في سَبيلِ اللهِ".

 

وقال قاسم بن عبد الله في أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (70):

الوقف في الأصل مصدر وقفه إذا حبسه وقفاً، ووقف بنفسه وقوفاً يتعدى ولا يتعدى، وقيل للموقوف وقف تسمية بالمصدر.

 

وفي الدرر:

فإنّ وقف الذي مصدره الوقف متعد معناه ما ذكر، ووقف الذي مصدره الوقوف لازم".

 

وقال الحسيني في تاج العروس (15/522):

"الحُبُسُ: كُلُّ شيءٍ وقَفَه صاحِبُه وَقفاً مُحَرَّماً لَا يُباعُ وَلَا يُورَثُ من نَخْلٍ أَو كَرْمٍ أَو غَيرهَا، كأَرْضٍ أَو مُسْتَغَل يُحَبَّسُ أَصلُه وتُسَبَّلُ غَلَّتُه".

 

وورد في معجم اللغة العربية المعاصرة (3/2485):

"وَقْف مفرد: ج أوقاف: (فق) حبس أرض أو ممتلكات عقاريّة على مِلك الواقف أو على مِلك الله تعالى والتصدق بالمنفعة".

 

وقال النسفي في طلبة الطلبة (105):

"الْوَقْفُ الْحَبْسُ لُغَةً، وَوَقْفُ الضَّيْعَةِ هُوَ حَبْسُهَا عَنْ تَمَلُّكِ الْوَاقِفِ وَغَيْرِ الْوَاقِفِ وَاسْتِغْلَالُهَا لِلصَّرْفِ إلَى مَا سُمِّيَ مِنْ الْمَصَارِفِ وَلِذَا سُمِّيَ حَبِيسًا".

 

• وهل يقال أوقف أو وقف أو معًا؟ فيه خلاف، والأكثرون على الثاني.

 

قال الأزهري:

قال أبو عبيد عن الكسائي: وقَفْتُ الدّابة والأرضَ وكلَّ شيء، وأما أوقَفْت فهي رديئة".

 

وقال الصغاني في العباب الزاخر (ص639):

"وأوْقَفْتُ وَقْفاً للمساكين؟ بالألف -، لغة رديئة، وليس في الكلام أوْقَفْتُ إلاّ حرف واحد، يقال: أوْقَفْتُ عن الأمر الذي كنت فيه: أي أقلعت".

 

قال:

"وحكى أبو عُبيد في المُصَنّف عن الأصمعي واليزيدي أنهما ذكرا عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: لو مررتُ برجل واقف فقلت: ما أوقفَكَ ها هنا؟ لرأيته حَسَناً، وحكى ابن السكِّيت عن الكِسائيِّ: ما أوقَفَك ها هنا وأي شيء أوقَفَك ها هنا؟ أي أيُّ شيء صيَّرك إلى الوقُوف".

 

وقال محمد بن منظور في لسان العرب (9/359):

"فأَما أَوْقَفَ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّوَابِّ والأَرضين وَغَيْرِهِمَا فَهِيَ لُغَةٌ رَديئة؛ قَالَ أَبو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: إِلَّا أَني لَوْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ وَاقِف فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَوْقَفَك هاهنا، لرأَيته حسَناً. وَحَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ عَنِ الْكِسَائِيِّ: مَا أَوْقَفَك هاهنا وأَيُّ شيء أَوْقَفَك هاهنا أَي أَيُّ شَيْءٍ صيَّرك إِلَى الوُقُوف، وَقِيلَ: وَقَفَ وأَوْقَفَ سَوَاءٌ...

 

ثم نقل عن الجوهري قوله: وَتَقُولُ: وَقَفْت الشَّيْءَ أَقِفه وَقْفاً وَلَا يُقَالُ فِيهِ أَوقفت إِلَّا عَلَى لُغَةٍ رَدِيئَةٍ".

 

وقال الحسيني في تاج العروس (15/523):

"قال شيخنا: وَقَالَ قومٌ: الفَصيحُ: أَحْبَسه وحَبَّسَه تَحْبِيساً. وَحَبَسه مُخفَّفاً، لغةٌ رديئةٌ، وَبِالْعَكْسِ وَقَفَه وأَوْقَفَه فإنّ الأفصَحَ وَقَفَه مُخفَّفاً، ووَقَّفَ مُشَدَّداً مُنكرَةٌ قليلةٌ".

 

وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (860):

"وأوْقَفَ: سَكَتَ، وعنه: أمْسَكَ وأقْلَعَ، وليس في فَصِيح الكَلامِ: أوْقَفَ، إِلاَّ لِهذا المَعْنَى".

 

لكن قال ابن عباد في المحيط في اللغة (6/46):

"وَقَفْتُ الدابِّةَ والكَلِمَةَ أقِفُها وَقْفاً: إذا حَبَسْتَها في سَبيل اللَّهِ تعالى، وسُمِعَ الكِسَائيُّ يقول: أوْقَفْتُ الدابَّةَ - بالألِف - ولم يُسْمَعْ من غَيْرِه"، وهي لغة تميم أيضا، وسيأتي عن المؤرخين كثرة إطلاقهم للفظة " أوقف" والله أعلم:

وقال الحموي في المصباح المنير (1/344):

"وقَفْتُ الدار وَقْفًا حبستها في سبيل الله، وشيء مَوْقُوفٌ و"وَقْفٌ" أيضا تسمية بالمصدر والجمع أوْقَافٌ مثل ثوب وأثواب، ووَقَفْتُ الرجل عن الشيء "وَقْفًا": منعته عنه، و"أوْقَفْتُ" الدار والدابة بالألف لغة تميم، وأنكرها الأصمعي وقال: الكلام "وَقَفْتُ" بغير ألف، و"أوْقَفْتُ" عن الكلام بالألف: أقْلَعْتُ عنه، وكلمني فلان "فَأَوْقَفْتُ" أي أمسكت عن الحجة عيًّا، وحكى بعضهم ما يمسك باليد يقال فيه "أوْقَفْتُهُ" بالألف وما لا يمسك باليد يقال "وقَفْتُهُ" بغير ألف والفصيح وقَفْتُ بغير ألف في جميع الباب إلا في قولك "ما أوْقَفَكَ" ههنا وأنت تريد أي شأن حملك على الوقوف".

 

ومن هنا تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للوقف، فإنهما يجتمعان في حبس أصل الشيء الموقوف، ومنع ملكيته وإرثه وبيعه وهبته وغير ذلك كما سيأتي.

 

تعريف الوقف في الشرع وبيان التوافق الفقهي فيه:

ذكرنا بأنّ فقه الوقف من أكثرِ النماذج الفقهية دلالةً على التوافق وقلة النزاعات الفقهية بين شتى المذاهب الإسلامية المختلفة، بل إن عامة ما يبدو فيه من خلافٍ، فإنما هو خلاف لفظي لا حقيقي كما سيتبين.

 

فقد عُرِف الوقف في الصدر الأول من الإسلام باسم الصدقة تجوّزا، وباسم الحبس أيضا، والأصل المُبيِّن له عند العلماءِ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلامُ لعمرَ لما أصاب أرضا بخيبر: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا غير أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ "، فتصدق بها عمر فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ".

 

ولذلك اعتُبر هذا الحديثُ أصلا عظيما ومنطلقا متينا، للعلماء من شتى المذاهب في تعريفهم للوقف، فإنهم وإن اختلفوا في بعض جزئياته، فكلهم متفقون على أنه: "حبس الأصل وتسبيل المنفعة"، كما سيتبين من خلال هذا العرض:

أولا: مذهب الحنفية: للحنفية تعريفان للوقف:

فقال الملا في درر الحكام (2/132) ناقلا مذهبَ أصحابه في حد الوقف:" حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنافع "بمنزلة العارية".

 

قلت: "وفي قولهم "على ملك الواقف" فإن هذا يعني أن الوقف غير لازم، ويصح الرجوع فيه، كما هو قول أبي حنيفة.

 

قال: (خلافا لهما):" فإنه عندهما – أبو يوسف ومحمد -: "حبس العين على حكم ملك الله تعالى".

 

قال الملا: فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه يعود نفعه إلى العبد فيلزم ولا يباع ولا يورث".

 

ومن هنا يتبين اختلاف الحنفية فيما بينهم حول تعريف الوقف على مذهبيْن:

فحاصل التعريف الأول أن الوقف هو: "حبس العين على حكم ملك الواقف".

 

وأما الثاني: فهو حبس العين عن التمليكِ، والتصدق بالمنفعة في سبل البر"، وهذا كتعريف الجمهور.

 

قال إبراهيم الطرابلسي الحنفي في الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص 3):

"وفي الشرع هو حبس العين على حكم ملك الواقف، أو عن التمليكِ والتصدقُ بالمنفعة على اختلاف الرأيين وسنبينه"، ثم قال: "وهو جائز عند علمائنا أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله"، ثم ذكر بأن ما نُسب إلى أبي حنيفة من منع فهو محمول على منع اللزوم به، لا على منع أصله، فقال: "والصحيح أنه جائز عند الكل وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه"،

قلت: وعلى التعريف الأولِ يكون العقدُ غير لازم ويصح الرجوع عنه مع الكراهة، ويُورث عنه، ولا يكون لازما إلا بقيدين: إذا أوصى بأن يكون ملكه وقفا بعد مماته – مآلا -، أو حكم القاضي ببينة على ذلك كما قال الطرابلسي في الإسعاف (ص3).

 

وأما على التعريف الثاني: فيلزم الوقف مباشرة في الحال بدون القيدين، قال الطرابلسي: "وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم تصدق بسبع حوائط في المدينة، وإبراهيم الخليل عليه السلام وقف أوقافاً وهي باقية إلى يومنا هذا، وقد وقف الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم".

 

كما نقل الدكتور شلبي في أحكام الوصايا والأوقاف (304) أن الأحناف عرفوا الوقف بأنه: "حبس العين على ملك الواقف والتصرف بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال، أو في المآل".

 

قلت: ومع ذلك فيمكن تضييق سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ والنية في الوقف، فمن نوى اللزوم أو صرّح به، لزم بالاتفاق، وأما من نطق بالوقف من غير النطق باللزوم فجمهور السلف على لزومه، وأبو حنيفة وحده لا يُلزم به.

 

ثانيا: مذهب المالكية:

قال ابن قاسم في شرح حدود ابن عرفة (410): "الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس وبعضهم يعبر بالوقف، والوقفُ عندهم أقوى في التحبيس"، ثم نقل عن ابن عرفة أنه حدّه بقوله: "إعطاء منفعةِ شيءٍ مدةَ وجوده، لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا".

 

ومن خلال هذا التعريف يتضح بأن المالكية لا يخرجون العين الموقوفة عن ملك الواقف كلية بل تبقى على ملكه ولو تقديرا، فهل يعني هذا أنّهم قد اختلفوا مع الجمهور؟

والجواب: لا، لأن الخلاف لفظي بدليل قولهم "ولو تقديرا"، كما أنهم يمنعون من التصرف في الوقف بعوض أو بدون عوض، ويُلزمون الواقف بالتصدق بمنفعة وقفه ولا يجيزون له الرجوع فيه.

 

ولذلك عرفه النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد (3/30) بأنه "ما أعطيت منفعته على غير وجه العارية ولا العمرى بل على وجه الوقفية".

 

ثالثا: مذهب الشافعية:

ذكر زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/457) - في مذهب الشافعية - أنهم قالوا في حدّه: "وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح"، وكذلك نقل نفس هذا التعريفِ ابنُ حجر الهيتمي في تحفة المنهاج، والخطيب في مغني المحتاج، والبيجرمي في حاشيته، وغيرهم من فقهاء الشافعية في باب الوقف.

 

رابعا: مذهب الحنابلة:

ذكر الحنابلة ومنهم الحجاوي في الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/2) حدَّ الحنابلة للوقف وأنهم قالوا فيه: "هو تحبيسُ مالكٍ مطلق التصرف، مالَه المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقفة وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى"، وكذلك ذكره البهوتي في شرحه، والمرداوي في الإنصاف، وذكر فيه حدا آخر لهم فقال: "هُوَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ"، وكذلك قاله ابن قدامة في الشرح الكبير (6/185)، وقد نقله المرداوي في الإنصاف (7/3) ثم قال: "وكذا قال في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والتلخيص، والرعايتين، والحاوي الصغير، والوجيز، والفائق، وغيرهم، قال الزركشي: وأراد من حد بهذا الحد مع شروطه المعتبرة، وأدخل غيرهم الشروط في الحد".

 

وقال في المطلع:

وحدُّ المصنف لم يجمع شروط الوقف، وحدَّه غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر، تقربا إلى الله تعالى".

 

هذا وقد عرّفه أبو زهرة في "محاضرات في الوقف" (ص7) بقوله: "هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء".

 

وقال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (731):

"الوقف لغة الحبس، وشرعا حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوقف: شِرْعة ومفخرة
  • الوقف صدقة جارية وتنمية اجتماعية
  • الوقف الإسلامي من روائع حضارتنا
  • دراسة الوقف في الإسلام وأهميته
  • مصطلحات الوقف عند الغرب
  • الوقف في المجتمع الغربي
  • وقف الأراضي لتكون مقابر للمسلمين

مختارات من الشبكة

  • تعريف الأخلاق في اللغة والشرع والاصطلاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم الوسطية في اللغة والشرع(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • أثر مخالفة المصطلحات في اللغة والشرع والعقل على الاختلاف العلمي والعملي على الأمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوضوء في اللغة والشرع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الصوم لغة وشرعا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف النكاح لغة وشرعا(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • تعريف الميقات لغة وشرعا(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرع الله رحمة وشرع البشر عذاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب