• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بلقيس وانتصار الحكمة
    حسام كمال النجار
  •  
    مجالات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    تحريم إنكار مشيئة الله تعالى أو مشيئة المخلوق
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أشهد أن نبيـنا وسيدنا محمدا قد بلغ رسالة ربه ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    هل تحدثت عن نعم ربك؟
    حسين أحمد عبدالقادر
  •  
    وقفات تربوية مع سيد الأخلاق
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    حسن الظن بالمسلمين (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    تعظيم شعائر الله تعالى (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    وحدة الصف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الهدوء لغة الأرواح الجميلة
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    الموازنة بين دعائه صلى الله عليه وسلم لأمته وبين ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (36) «من نفس ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    فضل كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله»
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    فوائد من طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الأربعة الذين أدخلوا رواية الحديث في الأندلس
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    عيش النبي صلى الله عليه وسلم سلوة للقانع وعبرة ...
    السيد مراد سلامة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صدقة الفطر

صدقة الفطر
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/4/2014 ميلادي - 20/6/1435 هجري

الزيارات: 5940

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صدقة الفطر


معناها:

هي الزكاة أو الصدقة التي سببُها الفطر من رمضان.

 

فُرِضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي فُرِض فيها صيام شهر رمضان، فُرِضت طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وشُرِعت طُعمةً للمساكين، وإغناءً لهم عن ذل الحاجة والسؤال في يوم العيد.

 

ويسمِّي الفقهاء هذه الزكاةَ زكاةَ الرؤوس، أو الرقاب، أو الأبدان، والمراد زكاة الأشخاص[1].

 

الأصل في شرعيتها:

ما جاء عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرَضَ الزكاةَ على كل حرٍّ أو عبدٍ، ذكرًا كان أو أنثى من المسلمين[2]، والحديث فيه دليلٌ على أن صدقةَ الفطر من الفرائض، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على ذلك[3].

 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زَبيب.

 

وفي روايةٍ: حتى قدِم علينا معاوية المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام يعدلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك[4].

 

حكمها: اختلف الفقهاء في حكمها:

• فجمهور الفقهاء يرون أنها فريضة[5]، قال الجمهور: لأن معنى "فرَض" هنا في الحديث بمعنى ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض؛ لأنها داخلة في عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، وقد سمَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةً، فهي داخلة في أمر الله - تعالى - بها[6].

 

• ويرى الحنفية أنها واجبة وليست فرضًا؛ لأن المراد من قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرَض"؛ أي: قدَّر أداءَ الفطرة، والفرض في اللغة التقدير، قال - تعالى -: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]، ويقال: فرض القاضي النفقةَ؛ أي: قدَّرها، فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الإيجاب قطعًا.

 

قال الكاساني: وإنما سمَّينا هذا النوع واجبًا لا فرضًا؛ لأن الفرض اسمٌ لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به، ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبُتْ بدليلٍ مقطوع به، بل بدليل فيه شبهة العدم، وهو خبر الواحد[7].

 

ويؤيد الوجوبَ تسميتُها زكاة، فتدخل في عموم الزكاة؛ لأن معنى لفظ (فرض) هو معنى لفظ (أمر)[8]، ومن هنا استقر الأمر بين المسلمين كافة على وجوب زكاة الفطر.

 

على مَن تجب صدقة الفطر؟

تجبُ على كلِّ مسلم، فلا تجب على الكافر؛ لأنه لا سبيلَ إلى الإيجابِ في حالة الكفر؛ لأن فيها معنى العبادة، والكافرُ ليس من أهلِ العبادة، ولا تجبُ بدون الإسلام بالإجماع.

 

• واشترط الحنفية أن يكون مالكًا للنِّصاب؛ لحديث: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنًى))، والغنيُّ مَن ملك نصابًا، والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه.

 

• ويرى الجمهور: أنه لا يشترط النصاب؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كل حر أو عبد"، وهو يشمل الغني والفقير.

 

واشترطوا جميعًا أن يكون مقدارُ هذه الزكاة فاضلاً عن حوائجه الأصلية، ولا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل، فتجب في مالِ الصبي والمجنون إذا كان لهما مالٌ، ويخرجهما الوالي.

 

وقال محمد وزُفَر: لا فطرة عليهما.

 

وتجب هذه الصدقة عن نفسِه، وعمَّن تجبُ عليه نفقته؛ كأولاده الصغار، وأرقَّائه، ووالديه، وأولاده (غير العقلاء)[9].

 

مقدار الواجب:

• بيَّن الحنفية أنه يُجزِي نصفُ صاع من حنطة، أو صاعٌ من شعير، أو صاع من تمر[10].

 

• وقال الجمهور: من الحنطة صاعٌ، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنتُ أؤدِّي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من بُرٍّ[11].

 

وللحنفية: ما روي من حديث ثعلبة بن صعير العذري - رضي الله عنه - أنه قال: خطبَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أدُّوا عن كل حر وعبد نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير)).

 

قالوا: وأما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فليس فيه دليل الوجوب، بل هو حكاية عن فعله، فيدل على الجواز، وبه نقول، فيكون الواجب نصف صاع، وما زاد يكون تطوعًا[12].

 

ويُقدَّر الصاع: بثمانية أرطال بالرطل العراقي، وبالمصري 1/6 كيلة مصرية؛ أي: قدح وثلث قدح، هذا بالمكيال، فمَن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان، يُخرِج أربعة أمداد، والمُدُّ: ملء كفَّي الرجل، وأربعُ حفنات على هذه الطريقة تساوي صاعًا، ومَن تطوع خيرًا فهو خير له[13].

 

والجمع بين القولين أفضل، والعملُ بما قاله الجمهور أنفعُ للفقراء والمساكين.

 

وقت وجوبها:

• ووقتُ وجوب صدقةِ الفطر يتعلَّق بطلوع الفجر من يوم الفطر، عند الحنفية[14].

 

• وعند الشافعية، وأحمد، ورواية عن مالك، أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه وجَبت طُهرةً للصائم، والصوم ينتهي بالغروب، فتجب به الزكاة[15].

 

وقال الحنفية: إنها قربةٌ تتعلق بيوم العيد، فلا يتقدَّم وجوبُها يومَ العيد، كالأضحية يوم الأضحى.

 

والمستحب أن يُخرِج الناسُ الفطرة قبل الخروج إلى المصلَّى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُخرِجُ قبل أن يَخرُجَ إلى المصلَّى، ولأن الأمرَ بالإغناء كَيْلا يتشاغلَ الفقيرُ بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، فإن قدموها على يوم الفطر، جاز؛ لأنه أدى بعد تقرُّر السبب، فأشبه.



[1] بدائع الصنائع ص2 ج 69.

[2] نيل الأوطار ج 4 ص179.

[3] المرجع السابق ص180.

[4] نيل الأوطار ج4 ص179.

[5] ونقل عن أشهب والمالكية: أنها سنة مؤكدة، وهو قول ابن حزم، ولكن المحقَّق عن المالكية أنها واجبة؛ لاحظ: حاشية الدسوقي ج 1 ص504، المهذَّب ج 1ص165، المغني ج3 ص55، والمحلى لابن حزم ج6 ص118.

[6] فقه الزكاة د. القرضاوي ج2 ص 918.

[7] بدائع الصنائع ج2 ص69.

[8] فتح القدير ج2 ص283.

[9] بدائع الصنائع ص2 ج70.

[10] فتح القدير ج2 ص290.

[11] مغني المحتاج ج1 ص401.

[12] بدائع الصنائع ج2 ص72.

[13] ويجزي إخراجُ القيمة عند الحنفية، والأولى أن المدارَ في الأفضلية على مدى انتفاع الفقير بما يُدفَع له، فإن كان انتفاعُه بالطعام أكثرَ كان دفعه أفضل، هذا إذا كان هناك أزمة في الأقوات، وأما في أوقات السَّعة والرخاء، فدفع القيمة أفضل؛ لأنه أعون على دفع حاجة الفقير، وتُصرَفُ في مصارف الزكاة الثمانية، كما أشرنا في مصارف الزكاة.

[14] فتح القدير ج2 ص299.

[15] حاشية الدسوقي ج1 ص508، مغني المحتاج ج1 ص401، المغني ج3 ص67.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صدقة الفطر
  • صدقة الفطر
  • روضة صدقة الفطر
  • مسألة بخصوص صدقة الفطر أو زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • وفد النصارى.. وصدق المحبة..(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عبرة اليقين في صدقة أبي الدحداح (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (26) «كل سلامى من الناس عليه صدقة» (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ألق بذر الكلمة؛ فربما أنبتت!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغش والخداع في البيع: غش وخداع ومكر في السوبر ماركت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جمع فوائد العلم والعمل من رؤيا ظلة السمن والعسل ((أصبت بعضا وأخطأت بعضا))(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مرتكزات منهج التيسير في الشريعة الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من محاسن الدين الإسلامي وجود بدائل لكل عمل صالح (2)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/4/1447هـ - الساعة: 12:32
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب