• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تصويب السلاط إلى دعاة الاختلاط

أبو عبدالرحمن محمد بن صالح النجدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/4/2010 ميلادي - 27/4/1431 هجري

الزيارات: 9430

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تصويب السلاط إلى دعاة الاختلاط

جمعه

أبو عبد الرحمن محمد بن صالح النجدي

 

إنَّ اختلاط النساء بالرجال في دُور العِلم، والمكاتب، والمستشفيات وغيرها - محرَّمٌ إجمالًا وتفصيلًا.

 

أما إجمالًا، فإن الله عز وجل جَبَلَ الرجالَ على القوة والميل إلى النساء، وجَبَلَ النساءَ على الميل إلى الرجال مع وجود ضعفٍ ولينٍ، فإذا حصَل الاختلاطُ نشأ عن ذلك آثارٌ تؤدِّي إلى حصول الغرَض السيِّئ؛ لأن النفوس أمَّارةٌ بالسوء، والهوى يُعمي ويصمُّ، والشيطانُ يأمر بالفحشاء والمنكر، والبشَر ليسوا حجارةً لا شعورَ لها.

 

أما تفصيلًا، فالشريعة مبنيَّةٌ على المقاصد ووسائلها، ووسائلُ المقصودِ الموصلةُ إليه لها حكمُه، فالنساء مواضعُ قضاءِ وطر الرجال، وقد سدَّ الشارع الأبوابَ المفضية إلى تعلُّق كلِّ فردٍ بالآخر، وينْجلي ذلك بما نسُوقه مِن الأدلَّة: من الكتاب والسُّنَّة.

 

وسنسُوق فقط على ذلك خمسةً وعشرين دليلًا - من الأدلة المتكاثرة التي تصِل إلى المائة - على غلِظ تحريم الاختلاط، وقد فعَلْنا ذلك لسببين:

• الأول: أننا إذا اقتصرنا على نقل نصٍّ أو نصَّين، يَتوهَّم بعضُ الذين لا قدْر لِدِينِ الله تعالى في قلوبهم، ولا تأثُّر لديهم بنصوص الوَحيَيْنِ: أننا لم نجد غيرَ ذلك! وأننا نستند إلى قولٍ شاذٍّ، فكان لا بد مِن أن نُكثر مِن النقولات؛ ليَعلمَ القارئ أننا إنما نستند إلى قول عامَّة علماء الأمَّة على مَرِّ العصور.

 

• الثاني: أن يَعلمَ المسلمون كيف أن جهَّال السوء - ولا أقول: علماء السوء - هؤلاء الذين هوَّنوا مِن شأن الاختلاط، قد خالفوا عامَّة علماء الأمَّة على مَرِّ العصور.

•       •       •

 

أما الأدلة من الكتاب:

• الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [يوسف: 23].

وجْه الدلالة: أنه لما حصَل اختلاطٌ بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهَر منها ما كان كامنًا، فطلبتْ منه أن يُوافقها، لكن الله أدركه برحمته فعصَمه منها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [يوسف: 34].

 

وكذلك إذا حصَل اختلاطٌ بالنساء: اختارَ كلٌّ مِن النوعين مَن يَهواه مِن النوع الآخر، وبذَل بعد ذلك الوسائلَ للحصول عليه.

 

• الدليل الثاني: أنه أمرهنَّ بالقرار في بيوتهن؛ قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33].

وجْه الدلالة: أن الله تعالى أمَر أزواجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات الطيِّبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عامٌّ لغيرهن مِن نساء المسلمين؛ لما تقرَّر في عِلم الأصول: أن خطاب المواجهة يعمُّ، إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليلٌ يدلُّ على الخصوص، فإذا كنَّ مأموراتٍ بلزوم البيوت إلا إذا اقتَضَت الضرورةُ خروجَهن، فكيف يُقال بجواز الاختلاط على نحو ما سَبَق؟! على أنه كثُر في هذا الزمانِ طغيانُ النساء، وخَلْعُهن جلبابَ الحياء، واستهتارُهن بالتبرُّج والسفور عند الرجال الأجانب والتعرِّي عندهم، وقلَّ الوازع عند مَن أُنيط به الأمر مِن أزواجهن وغيرهم.

 

• الدليل الثالث: أمَر اللهُ الرجالَ بغضِّ البصر، وأمَر النساء بذلك؛ فقال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: 30، 31].

وجْه الدلالة: أنه أمَر المؤمنين والمؤمنات بغضِّ البصر، وأمرُه يقتضي الوجوب، ثم بيَّن تعالى أن هذا أزكى وأطهَر، ولم يَعْفُ الشارعُ إلا عن نظر الفجأة؛ فقد روى الحاكم في "المستدرك" عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ رضي الله عنه: ((يا عليُّ، لا تُتبعِ النظرةَ النظرةَ؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة))[1].

 

وما أمَر اللهُ بغضِّ البصر إلا لأنَّ النظر إلى مَن يحرم النظرُ إليه زنًا؛ فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كُتب على ابنِ آدمَ نصيبُه مِن الزنا مُدركٌ ذلك لا محالة: فالعينانِ زِناهما النظر، والأذنانِ زِناهما الاستماع، واللسانُ زِناه الكلام، واليدُ زِناها البطش، والرِّجلُ زِناها الخُطَى، والقلبُ يَهْوَى ويَتمنَّى، ويُصَدِّق ذلك الفرْجُ ويُكذِّبه))[2].

 

وإنما كان زِنًا؛ لأنه تمتعٌ بالنظر إلى محاسن المرأة، ومؤدٍّ إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيَسعَى إلى إيقاع الفاحشة بها، فإذا نهى الشارعُ عن النظر إليهن؛ لما يؤدِّي إليه مِن المفسَدة، وهو حاصلٌ في الاختلاط، فكذلك الاختلاط يُنهى عنه؛ لأنه وسيلةٌ إلى ما لا تحمدُ عُقباه مِن التمتع بالنظر، والسعي إلى ما هو أسوأ منه.

 

• الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: 19].

 

فسَّرها ابن عباسٍ وغيرُه: هو الرجُل يدخل على أهل البيت بيتَهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمرُّ به، فإذا غفلوا لحظَها، فإذا فطنوا غضَّ بصرَه عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غضَّ، وقد اطَّلع اللهُ مِن قلبه أنه وَدَّ أن لو اطلَع على فرْجها؛ رواه ابن أبي حاتم.

 

وجْه الدلالة: أن الله تعالى وَصَفَ العَيْنَ التي تسارقُ النظرَ إلى ما لا يحل النظرُ إليه مِن النساء بأنها خائنةٌ، فكيف بالاختلاط؟! الرجل الذي يسارق النظر إلى المرأة في بيت أهلها: يلحظ تارةً ويغضُّ تارةً - وصف الله عينَه الآثمة بالخيانة التي تستوجب العقوبة، فبمَ يُوصَف الرجلُ الذي يخالط النساء ثماني ساعاتٍ أو قد تزيد في العمل؟!

 

• الدليل الخامس: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53].

 

هذا التوجيه موجَّهٌ ابتداءً إلى مَن أَنزَل اللهُ القرآنَ في عصرهم؛ إلى أبي بكرٍ وعمرَ وعثمان وعلي، إلى حفصةَ وعائشة وأسماء ورقيَّة، إلى الرجال المؤمنين الصالحين ونسائهن الصالحات، وهم أَطهَر منَّا قلوبًا، وأصْدق إيمانًا، ومع هذا أَوجَب اللهُ وُجُودَ حائلٍ إذا اضطرَّ أحدُ النوعين أنْ يَسأل الآخَرَ شيئًا - لا كما يحصُل اليومَ مِن كلامٍ بين الرجال والنساء بالساعات - وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ لتحريم الاختلاط.

 

ثم انظر إلى الذين في قلوبهم مرضٌ، والذين يحبُّون أنْ تَشيع الفاحشةُ في الذين آمنوا: يَمدَح دُولَ الكُفر ويقول: جامعاتهم متطوِّرةٌ، فالجامعة في أمريكا يدرس فيها طالبٌ في (نيوزلندا) عبر التعليم عن بُعدٍ؛ لتطوُّر وسائل الاتصال ونقل المعلومات، وهذا في الحقيقة مما يُتيح للناس أن يُطيعوا أمْر ربِّهم: ﴿ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾، ويقول: إنَّ هذا نوعٌ مِن التطوُّر واستخدام (التقنيات) الحديثة، فإذا قلت له: فلماذا إذًا تجعل الرجال والنساء في مكانٍ واحدٍ في تلك الأعمال اليوم، وعلى طاولةٍ واحدةٍ أحيانًا؟! لماذا لا يكُون الرجال في مكانٍ والنساءُ في مكانٍ آخر، وبينهما الاتصال عبْر هذه الأجهزة الحديثة التي لا تُحدث هذا الاختلاطَ الصارخ؟ قال: ما هذا (التخلُّف)؟! لا يمكن نقلُ المعلومات صحيحةً وبدقةٍ بهذه الطريقة!!

 

• الدليل السادس: قال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].

وجه الدلالة: أنه تعالى منَع النساءَ مِن الضرب بالأرجل - وإنْ كان جائزًا في نفسه - لئلا يكُون سببًا إلى سماع الرجال صوتَ الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط يُمنع؛ لما يؤدِّي إليه مِن الفساد، فكيف يا عقلاء يُحَرِّم اللهُ صوتَ الخلاخل، ويُبيح ما فوقه مِن الاختلاط وما فيه مِن النظر والفتنة؟!

 

• الدليل السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ * فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [القصص: 23 - 25].

 

﴿ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾؛ أي: تكفَّان غنمهما عن الاختلاط بأغنام الرعاة؛ لئلَّا تضطرَّ إلى مزاحمة الرجال والاختلاط بهم.

 

﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾: فأوضحَت أنها اضطرَّت للخروج لا اختيارًا؛ ولكن لِضعْف أبيهم وعجْزِه، ولولا ذاك ما خرجَت، ثم هي مع ذلك أخذَت الحيطة في ذلك، فخرجَت ومعها أختُها، وهن يحرصن على ألَّا يُخالطْنَ الرِّجال.

 

ثم تأمَّل الألفاظ، تجد الحرصَ على جدِّ الاختِصار، فأوضحَت المسألةَ في كلماتٍ قليلةٍ وفي حزمٍ، بلا إطالةٍ ولا تميُّعٍ وتكسُّرٍ، وهكذا ينبغي أن تكون حدود الكلام إذا احتيج إليه.

 

﴿ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ﴾ فهي حييّةٌ، تستحي أن تكلِّم الرجال ولو في أضيَق الحدود، ليست بجريئةٍ عديمة الحياء.

 

أما الأدلَّة مِن السُّنَّة:

• الدليل الأول: عن عبد الله بن سويدٍ الأنصاري، عن عمَّته أمِّ حميدٍ امرأةِ أبي حميدٍ الساعدي: أنها جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أُحبُّ الصلاة معك، قال: ((قد علمتُ أنك تُحِبِّين الصلاةَ معي، وصلاتُك في بيتك خيرٌ لك مِن صلاتِك في حجرتك، وصلاتُك في حجرتك خيرٌ مِن صلاتِك في دارك، وصلاتُك في دارك خيرٌ لك مِن صلاتِك في مسجد قومك، وصلاتُك في مسجد قومك خيرٌ لك مِن صلاتِك في مسجدي))، قال: فأمرتْ فبُنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ مِن بيتها وأظلَمِه، فكانت تُصلِّي فيه حتى لَقِيَتِ اللهَ عز وجل[3].

 

وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ أَحَبَّ صلاةٍ تصلِّيها المرأةُ إلى الله في أشدِّ مكانٍ في بيتها ظُلْمةً))[4].

 

وبمعنى هذين الحديثين عدَّة أحاديث تدلُّ على أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضلُ مِن صلاتها في المسجد.

وجْه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها، وأنه أفضلُ مِن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، مع أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاةٍ فيما سواه، فمنْعُ الاختلاطِ مِن باب أولى.

 

• الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعودٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأةُ عورةٌ، فإذا خرجَت استشْرَفها الشيطانُ))[5].

 

فيجب عليها التستُّر في جميع بدنها؛ لأنَّ كشْف ذلك أو شيءٍ منه يؤدِّي إلى النظر إليها، والنظر يؤدي إلى تعلُّق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط.

 

• الدليل الثالث: عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شَهِدتْ إحداكن المسجد، فلا تمس طِيبًا))[6].

 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكن ليَخرُجن وهن تَفِلاتٌ))[7].

 

قال الحافظ في "الفتح" (2 /349): ((تَفِلات)): هو بفتح المثناة وكسر الفاء؛ أي: غير متطيِّبات، ويقال: امرأة تفلة، إذا كانت متغيِّرة الريح.

 

قال ابن دقيق العيد: فيه حُرمة التطيُّب على مُريدة الخروج إلى المسجد؛ لما فيه مِن تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببًا لتحريك شهوة المرأة أيضًا.

 

قال: ويلحق بالطيب ما في معناه؛ كحُسن الملبس، والحلي الذي يَظهَر أَثرُه، والزينة الفاخرة.

قال الحافظ ابن حجر (2 /350): وكذا الاختلاط بالرجال.

 

• الدليل الرابع: عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا بَنَى المسجدَ جعَل بابًا للنساء، وقال: ((لا يَلجنَّ مِن هذا البابِ مِن الرجال أحدٌ))، قال نافعٌ: فما رأيتُ ابنَ عمر داخلًا مِن ذلك الباب ولا خارجًا منه[8].

 

وعن ابن عمر، عن عمر قال: لا تدخلوا المسجد مِن باب النساء[9].

وجْه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم مَنَع اختلاطَ الرجالِ والنساءِ في أبواب المساجد دخولًا وخروجًا، ومنع أصْل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سدًّا لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، فغيرُ ذلك مِن باب أولى.

 

• الدليل الخامس: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خيرُ صفوفِ الرجالِ أوَّلُها، وشرُّها آخرُها، وخيرُ صفوفِ النساء آخرُها، وشرُّها أوَّلها))[10].

وجْه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتينَ إلى المسجد أن ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أوَّلَ صفوفهن بالشرِّ، والمؤخَّر منهن بالخير؛ وما ذاك إلا لبُعد المتأخِّرات عن الرجال: عن مخالطتهم، ورؤيتهم، وتعلُّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذمَّ أوَّلَ صفوفهن؛ لحصول عكس ذلك، ووصف آخِرَ صفوف الرجال بالشرِّ إذا كان معهم نساءٌ في المسجد؛ لفوات التـقدُّم والقُرب مِن الإمام، وقُربِه من النساء اللاتي يشغلن البال، وربما أفسدت له العبادة، وشوَّشن النِّيَّة والخشوع، فإذا كان الشارع توقَّع حصولَ ذلك في مَواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاطٌ، فحصول ذلك إذا وقع اختلاطٌ مِن باب أولى، فيمنع الاختلاط مِن باب أولى.

 

وكيف بالذي يَقضي ساعات دوام العمل مع امرأةٍ، يُحَدِّثها وتُحَدِّثه، وينظر إليها وتنظر إليه، ثم بعد ذاك يقول: إنما هي زميلة عملٍ! أَمِنْ حجارةٍ خُلقوا أم مِن حديدٍ؟! أم أنَّ الشيطان قد زيَّن لهم أعمالهم فصدَّهم عن السبيل فهم لا يهتدون؟!

 

• الدليل السادس: عن هند بنت الحارث؛ أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساءُ حين يقضي تسليمَهُ، ومكَث يسيرًا قبْل أن يقوم.

 

قال ابنُ شهابٍ: فأرى والله أعلم أنَّ مُكْثَهُ لكي يَنْفُذَ النساءُ قبل أن يُدركهنَّ مَن انصرف مِن القوم[11].

 

وفي رواية: كان يُسلِّم، فينصرف النساءُ فيدخلن بيوتهن، مِن قبْل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. (1 /1 /169/ 850).

 

وفي ثالثة: كنَّ إذا سلَّمن مِن المكتوبة قمْنَ، وثبَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومَن صلَّى مِن الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال (1/1 /172/ 866).

وجْه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيهٌ على منْع الاختلاط في غير هذا الموضع كذلك.

 

• الدليل السابع: عن حمزة بن أبي أسيدٍ الأنصاري، عن أبيه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارجٌ من المسجد، فاختلَط الرجال مع النساء في الطريق - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: ((اسْتأخِرْنَ؛ فإنه ليس لكُنَّ أنْ تَحْقُقْنَ الطريقَ، عليكن بحافات الطريق))، فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إنَّ ثوبها لَيتعلقُ بالجدار مِن لصوقها به[12].

 

قال ابن الأثير في "النهاية": (يحققن الطريق): هو أن يَركبن حُقَّها، وهو وسَطها، يقال: سقط على حاقِّ القفا وحُقِّه.

 

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للنساءِ وسطُ الطريق))[13].

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منَعهن مِن الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدِّي إلى الافتِتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!

 

• الدليل الثامن: منع الشارع مِن الاختلاط حتى في بيت الله الحرام، قال عطاء: لم يَكُنَّ (أي: النساء) يُخالِطن (أي: الرجال)، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرةً مِن الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنكِ، وأبَتْ، يَخرُجن متنكراتٍ بالليل، فيطُفن مع الرجال؛ ولكنهن كنَّ إذا دخلن البيت قُمْن حتى يَدخلن، وأُخرِجَ الرجال[14].

 

فانظر يرحمك الله: حتى في بيت الله الحرام، الذي لا يُظن أبدًا أنْ يجول في النفوس شرٌّ ولا شهوةٌ حالَ الوجود فيه؛ فالغالب على مَن أتى البيتَ الحرام أنه قد ترَك أهلَه ومالَه وبلدَه وجاء لله تعالى، ومع ذلك لا تختلط النساء بالرجال، وهذه أمُّ المؤمنين تأبى أن تستلم الحجر الأسود مع مكانته؛ لئلَّا تخالط الرجال، أفيحرمُ الاختلاطُ في بيت الله الحرام - الذي لا يُظن تحرُّك الشهوة فيه - ويُباح في ما سِواه مِن الأماكن الطافحة بالشهوات، والمعِينة على الشرِّ والفساد؟!

 

• الدليل التاسع: عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال مِن النساء))[15].

وجه الدلالة: أنه وصفَهن بأنهن فتنةٌ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟! وهذا لا يجوز.

 

• الدليل العاشر: عن أبي سعيدٍ الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ الدنيا حلوةٌ خضرةٌ، وإنَّ الله مُستَخلِفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإنَّ أوَّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))[16].

وجْه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر باتِّقاء النساء، وهو يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثالُ مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز.

 

• الدليل الحادي عشر: عن عقبة بن عامرٍ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والدخولَ على النساء))، فقال رجلٌ مِن الأنصار: يا رسول الله، أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: ((الحَمْوُ الْمَوْتُ))[17]، الحمو: أخو الزوج وما أشبهه مِن أقارب الزوج: ابن العم ونحوه؛ لأن هذا يستطيع الدخول إلى البيت والتوصُّل إلى ما لا يستطيعه غيره، فيتمكن مِن الشرِّ، فمنع الرجل مِن مخالطة المرأة، حتى وإنْ كانت زوجة أخيه، أو ابن عمه، أو نحو ذلك.

 

• الدليل الثاني عشر: عن ابن عباسٍ رضي الله عنه؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، ولا تسافرنَّ امرأةٌ إلا ومعها مَحرَمٌ))، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، اكتُتبتُ في غزوة كذا وكذا، وخرجتِ امرأتي حاجَّةً، قال: ((اذهبْ فحُجَّ مع امرأتك))[18].

وجْه الدلالة: أَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد الخروج والقتال في سبيل الله - وهو أشرفُ الأعمال وأهمُّها -: ((اذهبْ فحُجَّ مع امرأتك))؛ لئلَّا تسافر المرأة وحدها - يدلُّ على أنَّ خلوة الرجل بالمرأة في أي عملٍ - مهما زعموا أهمِّيَّته - الساعاتِ الطوالَ لا بأس بها؟!

 

• الدليل الثالث عشر، والرابع عشر: عن أبي العلاء، حدثني معقل بن يسارٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يُطعن في رأس رجلٍ بمِخْيَطٍ مِن حديدٍ خيرٌ له مِن أنْ يمسَّ امرأةً لا تحلُّ له))[19].

 

وعن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والخلوةَ بالنساء، والذي نفسي بيده، ما خلا رجلٌ وامرأةٌ إلا دخل الشيطان بينهما، وليزحم رجلٌ خنزيرًا متلطِّخًا بطينٍ أو حمأة خيرٌ له مِن أن يزحم مَنْكِبُه منكبَ امرأةٍ لا تحل له))[20].

وجْه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم مَنَع مماسَّة الرجل للمرأة بحائلٍ وبدونه، إذا لم يكن مَحرَمًا لها؛ لما في ذلك مِن الأثر السيِّئ، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك.

 

• الدليل الخامس عشر: عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أبناءُ سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع))[21].

 

وجه الدلالة: أن الشارع قد حرَّم الاختلاط بين الصغار الذين لم يَبلغوا حدَّ كمال الشهوة، فهل يُباح لمن قد بلغوه؟!

•     •       •


خاتمة

وبَعْدَ أنِ اتَّضحتْ لنا الأدلة الشرعية، بقي علينا أن نلتزم بها، وقد تعبَّدْنا اللهُ تعالى بطاعة الكتاب والسُّنَّة، ولم يتعبَّدْنا بأقوال مَن يُفتي بغير علمٍ، والله تعالى قد قال: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: 65]، ولم يقل: ماذا أجبتم فلانًا ولا الشيخ فلانًا؟

 

أما علماء السوء، الذين يأتون بالفتاوى وفق (ما يطلبه المستمعون)، ويبدِّلون دينَ الله لشهواتهم ولشهوات الناس، فقد حذَّرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إنَّ أَخْوَفَ ما أخاف على أمَّتي كل منافقٍ عليم اللسان))[22].

 

فهذا أحد الأئمة المضلِّين يقول: يجوز خروج النساء لمزاولة الأعمال اليوم والاختلاط بالرجال؛ بدليل خروج النساء في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم للتمريض! فهذا تلبيسٌ مِن قلبٍ مريضٍ، بل هو تلبيس إبليس.

 

والجواب عن هذه الشبهة: أن الظروف تختلف وتتنوَّع، فالمسلمون كانوا في ذاك الوقت قِلَّةً، ففي غزوة أحدٍ مثلًا يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس، ويعلم أن جيش الكفار ثلاثة آلاف مقاتل، ومع ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشد إلا تسعمائة مقاتلٍ، ورجع ثلاثمائة منافقٍ، فانظر إلى تلك الحال العصيبة، فهم في أمسِّ الحاجة إلى كل يدٍ وكل مقاتلٍ، بالله عليكم أفي هذه الظروف يوظِّف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين رجلًا مثلًا ليتولَّوْا طبخ الطعام للمقاتلين وتضميد جراحاتهم - وهو في أمسِّ الحاجة للرجل الواحد يقاتل معه؛ لقلة عدد المسلمين آنذاك - أم يُخرِج معه عددًا من النساء - وليس النساء كلهن، فلا يجرؤ أحدٌ أن يقول بأنهن خرجن جميعًا؛ لأنه كذبٌ صريح - ليقمن بهذا العمل؛ لئلا يشتغل الرجال بهذا عن القتال؟ فتبيَّنَ أن هذا ما حصل إلا للضرورة، ولم يُعلَم في تاريخ الإسلام لما كثُر عدد المسلمين أن النساء خرجن في الغزو قط، فتبيَّنَ لك الآن عوار هذه الشبهة.

 

﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴾ [الأعراف: 118، 119].

 

والحمد لله رب العالمين.



[1] "المستدرك" (2/ 231 /2847 - الوادعي): قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص، قال الوادعي: في إسناده أبو ربيعة الإيادي، واسمه عمر بن ربيعة.

[2] متفق عليه، واللفظ لمسلم (2657 /21).

[3] حسَن: أخرجه أحمد في مسنده (45/ 37 /27090 - الرسالة).

[4] حسَن: صحيح ابن خزيمة (2 /816 /1691).

[5] أخرجه الترمذي (1173) بإسناد صحيح، واللفظ له، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في مصنَّفَيهما، وابن حبان، وابن خزيمة في صحيحيهما، والطبراني في الكبير والأوسط.

(استشرفها الشيطان): أي: زيَّنها في نظر الرجال، وقيل: أي: نظر إليها؛ ليغويها ويغوي بها.

والأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء، وبسْط الكفِّ فوق الحاجب، والمعنى: أن المرأة يُستقبح بروزها وظهورها، فإذا خرجتْ أمعَن النظرَ إليها ليغويها بغيرها، ويغوي غيرها بها؛ ليوقعَهما أو أحدَهما في الفتنة.

أو يريد بالشيطان شيطان الإنس مِن أهل الفسق؛ سماه به على التشبيه.

[6] أخرجه مسلم (443/142).

[7] حسَن صحيح: أخرجه أبو داود (565) واللفظ له، وأحمد، والشافعي في مسنَدَيهما.

[8] "مسند الطيالسي"، 5/291.

[9] "التاريخ الكبير"، للبخاري (1/60/130 - الفاروق الحديثة).

[10] مسلم (440/132) واللفظ له، والترمذي (224).

[11] أخرجه البخاري (837).

[12] حسَن: أخرجه أبو داود (5272) واللفظ له، والبخاري في الكنى.

[13] أخرجه ابن حبان "موارد" (1969) بسَند حسَن لغيره.

[14] أخرجه البخاري (2/153/1618).

[15] متفق عليه، واللفظ للبخاري.

[16] أخرجه مسلم.

[17] متفق عليه.

[18] متفق عليه.

[19] أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 211 /486)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 598 /7718): رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": رجاله ثقات، وانظر: "الصحيحة" (226).

[20] أخرجه الطبراني في "الكبير" (8/ 243 /7830)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 598 /7717): وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف جدًّا، وفيه توثيق. قال عبد الله الدرويش: وفيه أيضًا عبد الله بن زحر، وهو متروك.

وقد روى الطبراني في "الكبير" (9751) عن عبد الله بن مسعود قال: لأن يُزاحمني بعيرٌ مطليٌّ بقطرانٍ أحبُّ إليَّ مِن أن تزاحمني امرأةٌ عطرةٌ؛ قال في "مجمع الزوائد" (8/214/1325): فيه أبو الزعراء، وثَّقه العجلي، وابن حبان، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الدرويش: وفيه أيضًا أبو نعيمٍ ضرار بن صرد، ضعيف.

الحمأ: الطين الأسود المنتن، والقطعة منه: حمأةٌ.

[21] حسَن صحيح: رواه أبو داود (495) واللفظ له، وأحمد.

[22] إسناده قوي: أخرجه أحمد (1/ 288 /143 - الرسالة) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فتنة النساء ومفاسد الاختلاط
  • فتنة النساء وضرر الاختلاط
  • الاختلاط الفاحش بين الجنسين وعواقبه في الدين والدنيا
  • أدلة تحريم الاختلاط وشبه المبيحين
  • أثر الاختلاط في إفساد الدين

مختارات من الشبكة

  • الاختلاط وآثاره الجنائية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تحريم الاختلاط(مقالة - ملفات خاصة)
  • دعاة الاختلاط وأنصاره(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • رسالة من مشفق إلى دعاة الاختلاط في هذه البلاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين تحقيق النصوص وتصويبها!!(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • تصويب قول الحافظ ابن حجر في عبد الملك بن محمد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تصويبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • (التعليم بالترفيه) التصويب بلعبة المثلجات للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • (التعليم بالترفيه) لعبة التصويب بمسدس الكرات على الحرف للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب