• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المندوبات في كتاب النكاح عند الحنابلة: من بداية ...
    ياسمين بنت خالد بن عبدالله السعوي
  •  
    العبادة
    فهد بقنه الشهراني
  •  
    القصد في الغنى والفقر (خطبة)
    سعد محسن الشمري
  •  
    تفسير قوله تَعَالَى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    {قال أخرقتها لتغرق أهلها}
    حسن عبدالخالق خياط
  •  
    الحفظ عقال الملكة اللغوية، والفهم ملاكها
    د. محمد عبدالله الأطرش
  •  
    إبراهيم: قدوة في التوحيد والصلاح (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    نظرات جديدة لدراسة القواعد الفقهية (قاعدة اليقين ...
    أ. د. عبدالرحمن بن علي الحطاب
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة اليقظة ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الزواج بين العبودية والجهاد: معان مستفادة من عقد ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أعينوا الشباب على الزواج ولا تهينوهم (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    رسالة إلى كل تائه أو مدمن
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فضائل شهر شعبان
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    وقفات مع اسم الله الغفار (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟

ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/12/2024 ميلادي - 20/6/1446 هجري

الزيارات: 4242

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،[1] وأشار إليه بعض المالكية[2].

 

ففي الفروع: "فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض، قال في التلخيص[3]: صحّ في أظهر الوجهين"[4].

 

وفي منح الجليل: "إلا أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى الإيجاب والقبول معًا؛ كشخص وصي، يتصرف ليتيميه المحجورين له، بإيصائه عليهما من أبويهما، ووالد لولديه الصغيرين، وسيد لعبديه، فإذا باع طعام أحدهما للآخر، جاز له بيعه لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له، قبضًا حسيًا"[5].

 

فقوله: " فإذا باع طعام أحدهما للآخر" يدل على أن الوصي، أو الوالد، أو السيد قد تولى بيع طعامٍ عن منيبه الأول، فهو في مركز البائع، ثم تولى قبضه نيابة عن المشتري، وهو منيبه الثاني، ففيه إشارة إلى جواز توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.

 

واستدلوا: أن الوكالة عقد مشروع، متى ما صدرت ممن يملك التصرف إلى مثله؛[6] فلا يمُنع المشتري من توكيل البائع في القبض.

 

ونوقش: أن توكيل المشتري للبائع في القبض يخلّ بشرط القبض، وانتقال الضمان[7].

 

ويجاب: بعدم تحقق الإخلال؛ لجواز تولي الشخص الواحد طرفي العقد على ما سبق اختياره[8].

 

القول الثاني: لا يصح توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.

وهو مذهب الحنفية،[9] والشافعية،[10] ووجه عند الحنابلة[11].

 

ففي مجلة الأحكام العدلية: "فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز"[12].

 

وفي أسنى المطالب: "لا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبِض؛ كعبده، ولو مأذونًا له في التجارة؛ كما لا يجوز له أن يوكل فيه المقبِض"[13].

 

واستدلوا: بما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع، وصاع المشتري[14].

 

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط جريان صاعين، وفرّق في ذلك بين صاع البائع وصاع المشتري؛ فلا يصح أن يوكل المشتري البائع في القبض.

 

ويناقش: بأن الحديث ضعيف، ولو صحّ لحمل على الأغلب[15].

 

القول المخـتار:

القول الأول؛ لأن الأصل في العقود والتصرفات الإباحة، ولم ينهض دليل على المنع.



[1] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 121)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 470)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 246).

[2] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 153)، منح الجليل، لعليش، (5/ 250)، والعزو للمالكية مستفاد من التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، للمشيقح، ص(273).

[3] هو كتاب تخليص المطلب في تلخيص المذهب، للفخر محمد بن الخضر ابن تيمية، المتوفى سنة 622هـ، ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، (2/ 817).

[4] (6/ 337).

[5] (5/ 250).

[6] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 140)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 118)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 231)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 462).

[7] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 71).

[8] ينظر: ص(395).

[9] ينظر: درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 50).

[10] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 71)، المجموع، للنووي، (9/ 280)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 89)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (4/ 420).

[11] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 142)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 470).

[12] ص (22).

[13] (2/ 89).

[14] في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، (2/ 750)، برقم 2228.

[15] قال في مصباح الزجاجة، للبوصيري، (3/ 24): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى".





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم المرابحة للآمر بالشراء
  • حكم بطاقة الائتمان القائمة على المشاركة
  • ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟
  • ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟
  • ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟
  • ما حكم زيادة الثمن في البيع لأجل الأجل؟
  • ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟
  • ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟
  • هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟

مختارات من الشبكة

  • مسألة: عهدة الشفيع على المشتري(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • بيع الاستجرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: توكيل المجهول لا يصح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التوكيل بذبح الأضحية في غير بلد المضحي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم التوكيل في زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم توكيل الزوج عن الرمي والمبيت بمنى؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • توكيل الغير لذبح الهدي(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحضور والتوكيل في الخصومة (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • الحضور والتوكيل في الخصومة (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/8/1447هـ - الساعة: 12:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب