• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: التنازع والاختلاف: أسباب وعلاج
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    القول النفيس في تضعيف حديث: "إن الله تعالى لو لم ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    الإخلاص طريق الفلاح وميزان القبول (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الاستغفار يمحو الذنوب
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )
    نايف عبوش
  •  
    خُطبة: الحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    فقه التسامح (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة: مواقف من حياة الصحابي عمر بن الخطاب رضي ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    النضار في تخريج حديث الغار "ما ظنك باثنين الله ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    دورة السنين سنة متجددة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    النور الخفي
    محمد ونيس
  •  
    القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع وتطبيقاتها عند ...
    محمد أمين بن عبدالله بن الهادي الحبيبي
  •  
    المفهم في ستر المسلم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    ذكر النساء في المجالس
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    المروءة جوهرة الأخلاق
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    فعل (الإشادة)؛ دلالتها ولزومها وتعديها (في ضوء ...
    د. أورنك زيب الأعظمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من حسن العشرة استئذان الزوجة زوجها عند تصرفها في مالها

من حسن العشرة استئذان الزوجة زوجها عند تصرفها في مالها
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/12/2024 ميلادي - 6/6/1446 هجري

الزيارات: 1784

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من حسن العِشرة استئذانُ الزوجة زوجَها عند تصرُّفها في مالها

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه؛ محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فقد لاحظتُ - بحكم عملي في المحاماة - كثرةَ النزاعات الزوجية؛ بسبب اعتراض الأزواج على تصرفات الزوجات في أموالهن؛ مثل:

1- زوجة تنازلت عن كل نصيبها من تَرِكَةِ والدها لإخوانها، فيعترض الزوج وينصحها بأن تجعلها في استثمار؛ لكون إخوانها في غِنًى، فترد عليه بغِلظة بألَّا يتدخل في أموالها، ويبدأ النفور.

 

2- زوجة يسعى زوجها لتوظيفها، فتشتري شنطة بعشرات الألوف، فيُنكر عليها زوجها، فتُجيبه بغلظة بأنها حُرَّة في مالها، ويبدأ النفور.

 

3- زوجة تستوقفها امرأة في مطار دولة مجاورة، وتعرِض عليها شراء شقة على الخارطة بدفعة مقدمة وأقساط، فتوقِّع على العقود، فيطلب منها زوجها التأني ودراسة العقد، فتجيبه بجفاء: "ما دخلك في أموالي وأحوالي؟"، ويبدأ النفور.

 

4- زوجة تشتري ساعة بعشرات الألوف في دولة مجاورة، فيرشدها زوجها بأن الساعة قد تكون مُقلَّدة، وأن تشتري من الوكيل المعتمد، فتُجيبه بأنها ليست ساذجة، وأنها حُرَّة في مالها، ويبدأ النفور.

 

5- زوجة تبحث عن بضائعَ بمبالغَ كبيرة، فيقترح عليها زوجها الصبر لإدراك تخفيضات الجمعة البيضاء، فتغضب لكونها حرة في مالها.

 

وطبيعة الرجل أنه يُباشِر البيع والشراء، ويعرف الأسعار، ولديه تجرِبة ومعرفة بخلاف المرأة حديثة النعمة، فهي مكتفية بأبيها وإخوانها ثم بزوجها، وما أن تُرزَق بالمال من إرث أو عمل، إلا تظهر عليها عدم الخبرة؛ ولذا فالكثير من النساء لا تعرف حساب الباقي من الثمن عند المحاسبة بالنقد.

 

1- وقد ثبت عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله قال في خطبة خطبها: ((لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها))؛ [أخرجه أبو داود (3546)، وابن ماجه (2388)، والنسائي (5/ 65)، و(6/ 278)، من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، وأحمد في "مسند أحمد" (6681) و(6727) و(7058)، وحسَّنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه، وتعليقه على سنن أبي داود].

 

2- وفي رواية: ((لا يجوز لامرأة هِبةٌ في مالها، إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها))؛ [رواه أبو داود (3079)، والنسائي في المجتبى (3756)، وابن ماجه (2388)، وأحمد (6761)، وقال المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير (2/ 327): إسناده حسن، وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح (12/ 18) المسند بتحقيقه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7265)، السلسلة الصحيحة (2/ 405 / ح 775)، وحسنه شعيب في تعليقه على سنن النسائي برقم (3756)].

 

3- وفي رواية: ((لا يجوز لامرأة عَطِيَّة إلا بإذن زوجها))؛ [رواه الإمام أحمد في مسنده (6643) و(6681)، وأبو داود (3547)، والنسائي في المجتبى (3757)، والكبرى (2332)، قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (2/ 261): رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وشعيب في تعليقه على سنن النسائي برقم (2540)، وفي تعليقه على سنن أبي داود برقم (3547)].

 

4- وفي رواية: ((إذا ملك الرجل المرأةَ لم تَجُزْ عطيَّتها إلا بإذنه))؛ [أخرجه الطيالسي ص: 299، رقم: (2667)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2571)].

 

5- وفي حديث واثلة مرفوعًا: ((ليس للمرأة أن تنتهك شيئًا من مالها، إلا بإذن زوجها))؛ [أخرجه الطبراني في الكبير، وهو مخرَّج في صحيح الجامع، وصححه الألباني (2/ 955)].

 

6- ويؤيِّده حديث أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خيرٌ؟ قال: ((التي تسُرُّه إذا نظر، وتُطيعه إذا أمَرَ، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره))؛ [رواه النسائي (3179)، والحاكم في المستدرك (2/ 175)، وقال الذهبي: على شرط مسلم، وهو في صحيح الجامع (3292)، وقال المحشي على جامع الأصول (6 /498): ورواه أحمد، وإسناده حسن].

 

7- وقد فرَّق فقهاء المدينة بين النفقة القليلة، وحدُّها الثُّلُث فأقل، والنفقة الكثيرة؛ عملًا بحكم عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؛ فقد روى عبدالرزاق (17819)، عن معمر، عن الزهري، قال: "جعل عمر بن عبدالعزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها، فقالت: أريد أن أصِلَ ما أمر الله به، وقال هو: تُضارُّني، فأجاز لها الثلث في حياتها".

 

وأفضل ما قرره الفقهاء في هذه الأحاديث أنها على حسن العشرة، والأدب مع الزوج؛ فقد قال الخطابي في معالم السنن (3 /148): "عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة"، وهو بنصه في شرح السنة للبغوي (4 /318).

 

وعرض الزوجة على زوجها ما تريد التصرف به من أموالها من تمام قوامته؛ فهو أعلم بالمال وأكثر تجرِبة وخبرة غالبًا؛ قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]؛ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: "أي: الرجل قيِّمٌ على المرأة؛ أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدِّبها إذا اعوجَّت"، وأنْصَحُ الزوجات ألَّا تتصرف في مالها التصرف الكبير دون أن تعرِض ذلك على زوجها؛ مثل: شراء العقارات والساعات والمجوهرات ونحوها، والتنازل عن نصيبها من الإرث؛ تطييبًا لخاطره، وحفاظًا على مالها من الضياع، وفي ذلك تمام الاحترام وبقاء المودة، والله أعلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ليس هذا من حسن العشرة .. فلا تهدم بيتك
  • المفاتيح العشرة لحسن العشرة
  • صور لقيمة حسن العشرة من سيرة السيدة فاطمة رضي الله عنها
  • اليواقيت العشرة من حسن العشرة (خطبة)
  • العناية بالقدمين في السنة النبوية
  • قاعدة: لا يخزيه الله أبدا

مختارات من الشبكة

  • حفظ العشرة والوفاء بالجميل (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العشرة المبشرون بالجنة(كتاب ناطق - مكتبة الألوكة)
  • الكنوز العشرة الثمينة لكسب الأجور العظيمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العشرة المبشرون بالجنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ألفية العلوم العشرة لابن الشحنة الحلبي تحقيق محمد آل رحاب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الحديث العشرون: ارتباط الإيمان بحسن الخلق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضل القرض الحسن: القرض الحسن كعتق رقبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفتاح العلم: حسن السؤال وحسن الإصغاء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأرزاق والأعمار وعمران الديار تزيد بصلة الأرحام وحسن الأخلاق وحسن الجوار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ...)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/8/1447هـ - الساعة: 11:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب