• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القضاء المستعجل

القضاء المستعجل
عواد مخلف فاضل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/5/2024 ميلادي - 15/11/1445 هجري

الزيارات: 3523

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القضاء المستعجل

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:


تعريف القضاء المستعجل: "هو الفصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلًا مؤقتًا لا يمسُّ أصل الحق"[1].

ومنهم من عرفه بأنه: "توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق"[2].


وجاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة الخامسة بعد المئتين "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رُفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرةً أو تبعًا للدعوى الأصلية"[3].


وكل التعاريف تتفق على أنه: إجراء لحفظ الحق لضرر قد يلحق به مع طول الوقت في أثناء النظر في دعوى الموضوع.

 

الدليل على مشروعيته:

ما يدل على القضاء المستعجل دليل المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار بنص معين؛ وإنما شهدت لها النصوص، وأخذت من مجموع أدلته، فالشارع أمرنا بالعدل في كل حال، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ [النحل: 90]، كما دلت الشريعة على أن مبدأ العدل الذي أمر الله به يقتضي النظر في المآلات، ودفع الضرر قبل وقوعه، وإزالته إذا وقع.


فجاء في السنة أن "لا ضرر ولا ضرار"[4].


ومن القواعد الفقهية الكبرى المتفق عليها: "الضرر يزال".


والأدلة في ذلك كثيرة مستفيضة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اكتفينا بذكر بعضها، ثم إن الأصل في فصل الخصومات في الشريعة الإسلامية هو سرعة الحسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بفصل النزاع في ذات المجلس دون تأخير أو تأجيل كما في قصة الزبير وحميد الأنصاري في شراج الحرة، فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِك" ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 65][5].

 

الأسباب الداعية للقضاء المستعجل:

أولًا: كثرة المنازعات نتيجة ضعف الوازع الديني جرَّأ الناس على أكل بعضهم أموال بعضهم الآخر بالباطل، وسلوك أساليب متنوعة، وحيل كثيرة للوصول إلى ذلك.


ثانيًا: كثرة المعاملات التجارية، والعقود بمختلف أنواعها، والتوسع في استخدام الأجير الخاص والأجير المشترك، إلى غير ذلك نتيجة لازدهار الوضع الاقتصادي في ظل التقدم الحاصل.


ثالثًا: تحقيق بعض مقاصد الشريعة من القضاء، في إيصال الحقوق إلى أصحابها.


رابعًا: سد ذريعة الفساد والخروج على الأنظمة المؤدي إلى الشغب وإلى الهرج والمرج[6].

 

شروط الدعوى المستعجلة:

من خلال التعريفات السابقة يتبيَّن لنا الشروط التي يجب توفرها لقبول الدعوى المستعجلة والحكم فيها، وهي:

1- خشية لحوق الضرر بالحق بفوات الوقت.

2- عدم المساس بأصل الحق عند تنفيذ القرار.

3- توقع احتمالية لحوق الضرر بدليل قوي.

 

والسلطة التقديرية هنا تكون للقاضي في قبول الدعوى المستعجلة بالنظر إلى شروطها وتحققها في الواقعة المنظورة.

 

الأمثلة على القضاء المستعجل:

1- دعوى المعاينة لإثبات الحالة: أن يتقدم صاحب المصلحة بطلب لإثبات واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا.


2- منع من السفر: وإذا تقرر منع الخصم من السفر بسبب مبلغ معين فأودع المبلغ لدى المحكمة أو أحضر كفيلًا غارمًا مليئًا ووَكَّل شخصًا بالدعوى تسمح له الدائرة بالسفر.


3- منع تعرض للحيازة: هي طلب المدعي كف يد المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.


4- وقف أعمال جديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي، ويشترط لوقفها أن تكون بدأت ولكنها لم تتم، وأن تلحق الضرر بالمدعي.


5- دعوى طلب حراسة: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة إن لم يقم على تعيينه ذوو الشأن[7].


6- أجرة الأجير اليومية: وذلك وفقًا للعقد بأن الأجرة بشكل يومي فلا يدخل في هذه المطالبة بالأجرة عن عمل أجر شهري[8].


قلت: وهذا ما يكيف القضاء المستعجل بأنه نوع من الاختصاص القضائي تقتضيه المصلحة ويحدده الولي كقول عمر رضي الله عنه للسائب بن يزيد: "اكفني صغار الأمور، فكان يقضي في الدرهم والدرهمين"[9][10].


وهذا الفصل في النظر بين القضايا الكبار والصغار يحقق مقصدًا مهمًّا في تحقيق العدل، ذلك بعدم إشغال الجهة الواحدة في النظر بجميع القضايا على اختلاف أهميتها وحجمها، فيتعامل معها على رتبة واحدة، وهذا خلاف العدل.

 

7- الحجز الاحتياطي: للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفُّظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله[11].


ومن الأمثلة أيضًا:

8- طلب حجر على مال.

9- إثبات شهادة يخشى فواتها.

10- طلب رؤية صغير أو تسليمه.

11- طلب الترخيص في بيع سلعة قابلة للتلف.

 

الفرق بين القضاء المستعجل والحكم القضائي:

تقسم الأحكام من حيث حسمها للنزاع إلى أحكام قطعية وغير قطعية، والقضاء المستعجل من الأحكام غير القطعية كونه غير حاسم للنزاع، أما الأحكام القضائية من الأحكام القطعية الحاسمة للنزاع في الخصومة كلها أو في شق منها بحيث لا يجوز للجهة المصدرة للحكم الرجوع فيه.


وثمرة التقسيم يظهر في أمرين:

الأول: أن الأحكام غير القطعية لا تتقيَّد المحكمة بتنفيذها ولا بنتيجتها؛ وإنما يجوز الرجوع فيها والقضاء بغيرها بتغيُّر ظروف القضية، خلافًا للأحكام القطعية، وبهذا تكون الأخيرة أقوى في حجيتها من الأولى.


الثاني: الأحكام القطعية لا تسقط بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم[12].

 

خصائص القضاء المستعجل وحجيته:

يتصف الحكم المستعجل بعدة خصائص أهمها:

(أ) القضاء المستعجل نافذ نفاذًا معجلًا بقوة النظام[13] حتى لو لم يرد النص في الحكم على ذلك، وحتى لو كان الحكم قابلًا للطعن فيه بالاستئناف، أو حتى لو تم الطعن فيه بالفعل أمام محكمة الاستئناف[14].


(ب) إن حجية القضاء المستعجل حجية مؤقتة؛ لأنه تم الحكم في الدعوى المستعجلة لمراعاة ظروف طارئة، فإذا زال الخطر الذي استدعى الحكم المستعجل زالت حجية الحكم بزوال مقتضاه، ولأن الحكم المستعجل يتحفظ على واقع بحال ما هو عليه حتى يتم تقديم دعوى في موضوع أصل النزاع، وذلك بخلاف حجية الحكم العادي الصادر في موضوع النزاع، فله حجية ثابتة.


(ج) لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم أو القرار المستعجل أن يعدل عما حكم به بقرار ثانٍ خلاف ما قضى به أولًا؛ كدعوى أو حكم مستعجل، وليس لأحد طرفي الخصوم في الدعوى المستعجلة أن يرفع دعوى ثانية في نفس موضوع الدعوى المستعجلة الأولى، أما إذا حصل تغيير في أسباب الدعوى المستعجلة ودواعي الحكم الصادر فيها جاز للدائرة أو القاضي أن يعدل عن قراره أو يُغيِّر فيه.


(د) ليس للحكم المستعجل أي حجية أمام المحكمة عند نظرها للموضوع، فلها أن تأخذ به، ولها أن تتركه، بل لها أن تعدل عن الحكم المستعجل أو تُغيِّر فيه أو تلغيه، ويستثنى من ذلك الأحكام المستعجلة الصادرة في دعاوى إثبات الحالة، وتقرير الخبراء فهذه لها اعتبار في الخصومة أمام محكمة الموضوع ناظرة الدعوى الأصلية، وحتى لو كانت هذه المحكمة غير ملزمة بالأخذ بهذه الأحكام والتقارير؛ لأن الحال التي ثبتت بالحكم، أو تقرير الخبير أصبحت واقعة من وقائع الدعوى، حتى لو لم يأخذ بها في الخصومة.


(هـ) لا تقبل الدعوى المستعجلة إذا صدر في موضوع الدعوى حكم، وهذا الحكم كان حائزًا على قوة الأمر المقضي في أصل الحق المدعى به[15]؛ لأن هذا الحكم يغني عن الحكم المستعجل[16].


وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن القضاء المستعجل لا يقابل قضاء بطيئًا كما يتبادر للذهن من كلمة المستعجل؛ لأن الأصل في فصل الخصومات في الشريعة الإسلامية هو سرعة الحسم كما مَرَّ معنا، وذلك في القضاء بشكل عام، لكن بعض الحالات تستدعي استعجالًا فوريًّا أثناء النظر في دعوى الموضوع خشية لحوق الضرر بالمدعي على ألا يؤثر تنفيذه بأصل الحق، وهذه الحالات ليست محصورة بعدد معين؛ وإنما كل حالة يتحقق فيها شروط القضاء المستعجل.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



[1] دراسات في قانون المرافعات (1 /269).
[2] الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية (384/385).
[3] نظام المرافعات الشرعية، الصفحة 105، نسخة محدثة بتاريخ 5 /6 /1445.
[4] رواه ابن ماجه، وصحَّحه الألباني.
[5] رواه البخاري ومسلم.
[6] القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور موسى بن علي فقيهي، بتصرف.
[7] انظر: نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، نسخة محدثة بتاريخ 5 /6 /1445 للهجرة.
[8] انظر: القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور موسى بن علي فقيهي.
[9] الأثر أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 196)، باب استنابة الحاكم عن السائب بن يزيد بهذا اللفظ، ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج نحوه في نفس الموضع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ثم قال: «رواه أبو يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح». وانظر: أخبار القضاة (1/ 105-106) فقد أخرجه بسنده عن السائب بن يزيد، وبهذا اللفظ أيضًا.
[10] القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور موسى بن علي فقيهي، بتصرف.
[11] انظر: القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور موسى بن علي فقيهي.
[12] نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، أ.د. محمد نعيم ياسين، الصفحة 670.
[13] أي نظام المرافعات الشرعية.
[14] أي إن الطعن بالقضاء المستعجل لا يوقف التنفيذ إلا بقرار يقضي بوقف التنفيذ من الجهة الناظرة بالطعن.
[15] أي لا تسمع الدعوى لسبق الفصل فيها.
[16] شرح وتوضيح عن القضاء المستعجل، محمد عجلان، https://alaglan-sa.com/archives/188




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القضاء: تعريفه وخطورته
  • كتاب عمر لأبي موسى في القضاء
  • القضاء المستعجل (1)
  • فوائد الإيمان بالقضاء والقدر
  • لمحات في نظام القضاء (4)
  • في أحكام القضاء
  • مقاصد القضاء الإسلامي وطرق تحقيقها رقم (1)
  • القضاء بين الكفار إذا جاءوا يتحاكمون إلينا

مختارات من الشبكة

  • القضاء المستعجل (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • القضاء المستعجل (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • الهند: مبادرة القضاء المستعجل تحل مشكلات المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (WORD)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • تعريف القضاء لغة واصطلاحا(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي: دراسة فقهية قانونية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • القضاء المبرم والقضاء المعلق(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
بون الخليفه مولود - موريتانيا 09-02-2025 01:47 PM

أشكركم جزيل الشكر على جهودكم القيمة ونشركم للعلوم النيرة.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب