• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المنة ببلوع عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أهمية التعلم وفضل طلب العلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق المسنين (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة النصر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع
    محمد أبو عطية
  •  
    مفهوم الفضيلة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (7)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    خطبة أحداث الحياة
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    {هماز مشاء بنميم}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أسباب اختلاف نسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية

من جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/4/2024 ميلادي - 8/10/1445 هجري

الزيارات: 1687

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مَنْ جامَعَ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ

 

قَالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَإِنْ جامَعَ فِي يَوْمَيْنِ، أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ، وَلَمْ يُكَفِّرْ، فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْأُولَى اثْنَتانِ، وَإِنْ جامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جامَعَ فِي يَوْمِهِ، فَكَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْساكُ إِذَا جامَعَ. وَمَنْ جامَعَ وَهُوَ مُعافًى ثُمَّ مَرِضَ أَوْ جُنَّ أَوْ سافَرَ لَمْ تَسْقُطْ".


الْكَلامُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ سَيَكونُ فِي فُروعٍ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ: (وَإِنْ جامَعَ فِي يَوْمَيْنِ، أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ، وَلَمْ يُكَفِّرْ، فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الْأُولَى اثْنَتانِ).


فِي هَذَا الْفَرْعِ مَسْأَلَتانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأَولَى: إِذَا جامَعَ فِي يَوْمَيْنِ:

وَهَذَا لَهُ حَالَانِ:

الْحَالُ الْأُولَى: أَنْ يُكَفِّرَ عَنِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَطَأُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ بِغَيْرِ خِلافٍ.

الْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَلَّا يُكَفِّرَ عَنِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَطَأُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَهَذَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ، كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-.


وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ، وَإِنْ جامَعَ فِي ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَثَلاثُ كَفَّاراتٍ، وَهَكَذَا.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهورِ[1].


وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ.


الْقَوْلُ الثَّانِي: تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ إِذَا لَمْ يُكَفِّرْ.

قَالُوا: لِأَنَّ الْكَفَّاراتِ تَتَداخَلُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ جامَعَ فِي يَوْمٍ واحِدٍ، ثُمَّ جامَعَ مَرَّةً أُخْرَى فَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ.


وَقَالُوا أَيْضًا: كَمَا لَوْ تَعَدَّدَتِ الْأَيْمانُ -وَهَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ- وَاخْتَلَفَ الْمَحْلوفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ.


وَدَليلُهُمْ هُوَ الْقِيَاسُ، فَهُمْ يَقولونَ: كَمَا أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمَحْلوفُ عَلَيْهِ وَتَعَدَّدَتِ الْأَيْمانُ وَلَـمْ يُكَفِّرْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، فَكَذَلِكَ هُنَا إِذَا جامَعَ وَلَـمْ يُكَفِّرْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، فَمُسَبِّبُ وُجوبِ الْكَفَّاراتِ واحِدٌ وَهُوَ الْجِماعُ.


وَلِمَا فِيهِ أَيْضًا مِنَ الْمَشَقَّةِ الْعَظيمَةِ؛ فَإِنَّهُ –مَثَلًا- لَوْ جامَعَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لَزِمَهُ أَنْ يَصومَ ثَمانِيَةَ أَشْهُرٍ، وَهَذَا فِيهِ مَشَقَّةٌ واضِحَةٌ، وَاللهُ تَعَالَى قَالَ فِي آخِرِ آياتِ الصِّيَامِ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185].


وَهَذَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبي حَنيفَةَ[2].


وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كانَ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ وَالْقُوَّةِ، لَكِنَّهُ لَا تَنْبَغِي الْفَتْوَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُفْتِيَ بِهِ لَانْتَهَكَ النَّاسُ حُرُماتِ الشَّهْرِ كُلِّهِ"[3].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا جامَعَ فِي يَوْمٍ واحِدٍ مَرَّتَيْنِ:

وَهَذَا أَيْضًا لَهُ حَالَانِ:

الْحَالُ الْأُولَى: إِنْ كَفَّرَ عَنِ الْأُولَى لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ.

 

وَهُناكَ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ.

وَهَذَا كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[4].

 

قَالُوا: لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ وَتَكَرَّرَ، فَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ، كَمَا لَوْ كَرَّرَ الْمَحْظورَ فِي الْحَجِّ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ.

وَهَذَا قَوْلُ جُمْهورِ الْعُلَماءِ[5].


الْحَالُ الثَّانِيَةُ: إِذَا لَـمْ يُكَفِّرْ عَنِ الْأُولَى أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي هَتَكَ حُرْمَتَهُ هُوَ يَوْمٌ واحِدٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: "بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ"[6].

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: قَوْلُهُ: (فَإِنْ جامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ، فَكَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ).

وَهَذَا الْفَرْعُ فِيهِ مَسْأَلَتانِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: مَنْ جامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جامَعَ فِي يَوْمِهِ:

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فْي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ جَديدَةٌ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ[7].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْجِماعِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[8].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: (وَكَذَا مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْساكُ إِذَا جامَعَ).

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَهَا صُوَرٌ مِنْهَا:

1) إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِرُؤْيَةِ الْهِلالِ إِلَّا بَعْدَ طُلوعِ الْفَجْرِ.

 

2) أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ.


3) أَوْ أَكَلَ عَمْدًا.


4) أَوْ كانَ صائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ بِالْجِماعِ؛ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُمْسِكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، فَلَوْ جامَعَ مَرَّةً أُخْرَى نَقولُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثانِيَةٌ.

 

5) الْمُسافِرُ إِذَا قَدِمَ إِلَى بَلَدِهِ.

 

6) الْحَائِضُ وَالنُّفَساءُ إِذَا طَهُرَتَا.


7) الصَّبِيُّ إِذَا بَلَغَ.

 

وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَإِذَا قُلْنَا بِوُجوبِ الْإِمْساكِ عَلَى هَؤُلاءِ فَوَقَعَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْجِماعِ؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. هَذَا مَا أَشارَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

 

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ: (وَمَنْ جامَعَ وَهُوَ مُعافًى ثُمَّ مَرِضَ أَوْ جُنَّ أَوْ سافَرَ لَمْ تَسْقُطْ).


وَالْمَقْصودُ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا جامَعَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ يُبيحُ الْفِطْرَ؛ كَسَفَرٍ، أَوْ جُنونٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ حَيْضٍ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ جامَعَ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ عُذْرٌ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِاسْتِقْرارِهَا فِي ذِمَّتِهِ.

 

وَهذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ.

 

وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: وُجوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ.

وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهورِ الْعُلَماءِ مِنَ الْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ[9].


الْقَوْلُ الثَّانِي: سُقوطُ الْكَفَّارَةِ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[10].



[1] انظر: المدونة (1/ 285)، والمجموع، للنووي (6/ 337)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 319).

[2] انظر: بدائع الصنائع (2/ 101)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 319).

[3] الشرح الممتع (6/ 407).

[4] انظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 320).

[5] انظر: الجوهرة النيرة (1/ 141)، والمدونة (1/ 285)، والمجموع، للنووي (6/ 337).

[6] المغني، لابن قدامة (3/ 144).

[7] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 144).

[8] انظر: الجوهرة النيرة (1/ 141)، والمدونة (1/ 285)، والمجموع، للنووي (6/ 337).

[9] انظر: المدونة (1/ 285)، والمجموع، للنووي (6/ 338)، والمغني، لابن قدامة (3/ 139).

[10] انظر: التجريد، للقدوري (3/ 1569)، والمجموع، للنووي (6/ 338).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصائم إذا جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون مضموما إليه تكملة الجامع (PDF)(كتاب - موقع الشيخ علي بن محمد العمران)
  • مخطوطة جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة قطعة من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الجامع الكبير (ج2) ( جامع الترمذي ) نسخة أخرى(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الجامع الكبير (ج2) ( جامع الترمذي / سنن الترمذي )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الجامع الكبير (ج1) ( جامع الترمذي )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تاج الجوامع ( الجامع العتيق )(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مصابيح الجامع (شرح الجامع الصحيح للبخاري)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/11/1446هـ - الساعة: 8:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب