• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم التسليم في الصلاة

حكم التسليم في الصلاة
الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/1/2024 ميلادي - 17/7/1445 هجري

الزيارات: 6776

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم التسليم في الصلاة


المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التَّسليمةِ الأُولى

التَّسليمةُ الأُولى فرضٌ مِن فروضِ الصَّلاةِ، لا خروجَ مِن الصَّلاةِ إلَّا بها، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ[1]، والشافعيَّةِ[2]، والحنابلةِ[3]، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم[4]، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك[5].


الأدلة:

أوَّلًا: مِن السنَّةِ:

- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ))[6].


وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يقَعُ عليها اسمُ تسليمٍ[7].


ثانيًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها[8].


المبحث الثاني: حُكمُ التَّسليمةِ الثَّانيةِ

اختلَفَ العلماءُ في حُكمِ التَّسليمةِ الثَّانيةِ[9] على قولينِ:

القولُ الأوَّلُ: التَّسليمةُ الثانيةُ: سنَّةٌ مستحبَّةٌ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ[10]، والشافعيَّةِ[11]، وروايةٌ عن أحمدَ[12]، وهو مذهبُ الجمهورِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم[13]، واختارَه ابنُ حزمٍ[14]، وابنُ قُدامةَ[15].


الأدلَّة:

أوَّلًا: من السُّنَّة:

1- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أوتَرَ بتسعِ ركعاتٍ لم يقعُدْ إلَّا في الثامنةِ، فيحمَدُ اللهَ ويذكُرُه ويدعو ثم ينهَضُ ولا يُسلِّمُ، ثم يُصلِّي التاسعةَ، فيجلِسُ فيذكُرُ اللهَ عزَّ وجلَّ ويدعو ويسلِّمُ تسليمةً يُسمِعُنا، ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، فلمَّا كبِرَ وضعُفَ أوتَرَ بسبعِ ركعاتٍ لا يقعُدُ إلَّا في السادسةِ، ثم ينهَضُ ولا يُسلِّمُ ثم يُصلِّي السابعةَ، ثم يُسلِّمُ تسليمةً، ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، ثم يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً: السَّلامُ عليكم، يرفَعُ بها صوتَه حتَّى يوقِظَنا))[16].


2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ))[17].


وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يقَعُ عليها اسمُ تسليمٍ[18].


ثانيًا: أنَّ المُهاجِرينَ كانوا يُسلِّمون تسليمةً واحدةً[19]. فعن عمَّار بن أبي عمَّارٍ قال: (كان مسجدُ المُهاجِرينَ يُسلِّمونَ تسليمةً واحدةً، وكان مسجدُ الأنصارِ يُسلِّمونَ تسليمتينِ)[20].


ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان الدُّخولُ في الصَّلاةِ بتكبيرةٍ واحدةٍ بإجماعٍ، فكذلك الخروجُ منها بتسليمةٍ واحدةٍ[21].


رابعًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها[22].


القول الثاني: أنَّ التَّسليمةَ الثانيةَ فرضٌ[23]، وهذا مذهبُ الحنابلةِ[24]، وقولٌ عند المالكيَّةِ[25]، وقولُ بعضِ أهلِ الظَّاهرِ[26]، واختارَه ابنُ بازٍ[27]، وابنُ عُثَيمين[28].


الأدلَّة:

أوَّلًا: من السُّنَّة:

عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما يكفي أحدَكم أنْ يضَعَ يدَه على فخِذِه، ثم يُسلِّمَ على أخيه مِن على يمينِه وشِمالِه))[29].


وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّه جعَلَ الاكتفاءَ بالسَّلامِ يمينًا وشِمالًا، فاقتضى ألَّا يجوزَ الاكتفاءُ بدونهما[30].


ثانيًا: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعَلُها ويُداومُ عليها[31].


ثالثًا: لأنَّها عبادةٌ لها تحلُّلانِ، فكانا واجبينِ؛ كتَحلُّلَيِ الحجِّ[32].


رابعًا: لأنَّها إحدى التَّسليمتينِ، فكانت واجبةً كالأُولى[33].


خامسًا: لأنَّهما نُطقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَيْها، فكان ركنًا كالطَّرَفِ الآخَرِ[34].


المبحث الثالثُ: الالتفاتُ في التَّسليمِ

يُسَنُّ للمصلِّي الالتفاتُ يمينًا ويسارًا عند السَّلامِ، حتَّى يُرى خَدُّه، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ[35]، والشافعيَّةِ[36]، والحنابلةِ[37].


الأدلة مِن السُّنَّة:

1- عن عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُسلِّمُ عن يمينِه وعن يسارِه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ حتَّى يُرَى بَياضُ خَدِّه))[38].


2- عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: ((كنتُ أرى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِّمُ عن يمينِه، وعن يسارِه، حتَّى أرى بَياضَ خَدِّه))[39].



[1] ((الكافي)) لابن عبدالبرِّ (1/ 205)، وينظر: ((المنتقى))‏ للباجي (1/ 169).

[2] ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/ 535)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/ 166، 167).

[3] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/ 83)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[4] قال النَّوويُّ: (في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبنا: أنَّه فرضٌ وركن من أركان الصَّلاة، لا تصحُّ إلَّا به، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم)؛ ((المجموع)) (3/ 481).

[5] قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة جائزة)؛ ((الإجماع)) (ص: 39). وقال النَّوويُّ: (وأجمَع العلماء الذين يُعتدُّ بهم على أنَّه لا يجب إلَّا تسليمةٌ واحدةٌ)؛ ((شرح النَّووي على مسلم)) (5/ 83). وقال أيضًا: (مذهبنا: الواجب تسليمةٌ واحدةٌ، ولا تجب الثانية، وبه قال جمهورُ العلماء أو كلُّهم؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ جائزةٌ، وحكَى الطحاويُّ والقاضي أبو الطيِّب، وآخرون عن الحسنِ بن صالح، أنَّه أوجب التسليمتين جميعًا، وهي رواية عن أحمد، وبهما قال بعض أصحاب مالكٍ، والله أعلم)؛ ((المجموع)) (3/ 482). وقال ابنُ قُدامة: (وكان المهاجرون يُسلِّمون تسليمةً واحدةً، ففيما ذكَرْناه جمعٌ بين الأخبار وأقوال الصَّحابة رضي الله عنهم في أنْ يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دلَّ على صحَّة هذا الإجماعُ الذي حكاه ابنُ المنذر؛ فلا معدلَ عنه)؛ ((المغني)) (1/ 397).

[6] رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، وأحمد (1/ 123) (1006). قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسنُه. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/ 36) رواه أبو داود بسند صحيح. وحسَّنه النَّووي في ((الخلاصة)) (1/ 384)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/ 230)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/ 184): له طرقٌ يقوِّي بعضها بعضًا، فيصلح للاحتجاج به. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/ 218)، وحسَّن إسنادَه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (207)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسنٌ صحيحٌ.

[7] ((تفسير القرطبي)) (1/ 362).

[8] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 397) ((المجموع)) للنووي (3/ 474).

[9] قال ابن القيِّم في معرض حديثه عمَّن أبطل السُّنن بظاهر القرآن: (ردّ السنَّة الصَّحيحة الصريحة المحكَمة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التي رواها عنه خمسةَ عشرَ نفْسًا من الصَّحابة: «أنَّه كان يُسلِّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، منهم: عبدالله بن مسعود، وسعد بن أبي وقَّاص، وجابر بن سَمُرة، وأبو موسى الأشعري، وعمَّار بن ياسر، وعبدالله بن عمر، والبراء بن عازب، ووائل بن حُجر، وأبو مالك الأشعري، وعَديُّ بن عُمَيرة الضَّمْري، وطَلْق بن عليٍّ، وأوس بن أوس، وأبو رِمْثَة، والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن، فردّ ذلك بخمسةِ أحاديثَ مختلَفٍ في صحَّتها؛ أحدها: حديث هشام بن عُروة،عن أبيه، عن عائشة «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان يُسلِّم تسليمةً واحدةً»؛ رواه الترمذي، والثاني: حديث عبدالعزيز بن محمد الدَّراورديّ عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد، عن سعد: «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان يُسلِّم في آخِرِ الصلاة تسليمةً واحدة: السلام عليكم»... وهذه الأحاديث لا تقاوم تلك ولا تقاربها حتى تعارضَ بها. أمَّا حديث عائشة فحديث معلولٌ باتِّفاق أهل العلم بالحديث...)؛ ((إعلام الموقعين)) (2/ 272).

[10] (مواهب الجليل)) للحطاب (2/ 231). وقالوا: يسلِّم جِهة يساره، لكن إنْ كان فيها أحدٌ من المأمومين أدرك ركعةً مع إمامه ولو صبيًّا؛ يُنظر: ((الكافي)) لابن عبدالبر (1/ 205)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/ 244).

[11] ((المجموع)) للنووي (3/ 481)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/ 167).

[12] ((الفروع)) لابن مفلح (2/ 247)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[13] قال النَّوويُّ: (قد ذكَرْنا أنَّ الصحيح في مذهبنا أنَّ المستحب أن يُسلِّم تسليمتين، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصَّحابة والتابعين فمَن بعدهم، حكاه الترمذيُّ والقاضي أبو الطيِّب وآخرون عن أكثرِ العلماء، وحكاه ابنُ المنذر عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعليِّ بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمَّار بن ياسر، ونافع بن عبدالحارث، رضي الله عنهم، وعن عطاءِ ابن أبي رباح وعلقمةَ والشعبيِّ وأبي عبدالرحمن السُّلَمي التابعين، وعن الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي)؛ ((المجموع)) (3/ 481). وقال أيضًا: (فيه دلالةٌ لمذهب الشافعيِّ والجمهور من السَّلف والخلَف أنَّه يُسنُّ تسليمتان)؛ ((شرح النَّووي على مسلم)) (5/ 83).

[14] قال ابنُ حزم: (ونستحبُّ لكلِّ مصلٍّ إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، في فرْض كان أو نافلة، رجلًا كان أو امرأةً: أن يُسلِّم تسليمتين فقط: إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، يقول في كلتيهما: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"، لا ينوي بشيءٍ منهما سلامًا على إنسان لا على المأمومين ولا على من على يَمينه، ولا ردًّا على الإمام، ولا على مَن على يساره، لكن ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصَّلاة فقط، والثانية: سُنَّة حَسَنة، لا يأثم تاركُها)؛ ((المحلى)) (3/ 45).

[15] قال ابنُ قُدامة: (والواجب تسليمة واحدة، والثانية سُنَّة؛ قال ابنُ المنذِر: أجمع كلُّ مَن أحفظ عنه من أهل العلم، أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمة واحدة جائزةٌ، وقال القاضي: فيه رواية أخرى، أنَّ الثانية واجبة. وقال: هي أصحُّ؛ لحديث جابر بن سَمُرة، ولأنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحلُّلان، فكانا واجبينِ، كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين، فكانت واجبةً كالأولى، والصحيح ما ذكرناه)؛ ((المغني)) (1/ 396).

[16] رواه النسائي (3/ 240) صحَّح إسناده محمد بن عبدالهادي في ((تنقيح تعليق التحقيق)) (1/ 424)، وابن الملقِّن على شرْط مسلم في ((البدر المنير)) (4/ 54)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3/ 240).

[17] رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (224) (275)، وأحمد (1/ 123) (1006). قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسنُه. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/ 36): رواه أبو داود بسندٍ صحيح. وحسَّنه النَّووي في ((الخلاصة)) (1/ 384)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/ 230)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/ 184): له طرق يقوِّي بعضُها بعضًا، فيصلح للاحتجاجِ به. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/ 218)، وحسَّن إسناده ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (207)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.

[18] (تفسير القرطبي)) (1/ 362).

[19] (المغني)) لابن قدامة (1/ 397).

[20] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/ 456). والأثر ذكره ابن المنذر في ((الأوسط)) (3/ 297).

[21] ((تفسير القرطبي)) (1/ 363).

[22] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 397).

[23] ويرى الحنفية الوجوب، يُنظر: ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 95)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/ 351،352)؛ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/ 320).

[24] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/ 85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 388، 389).

[25] قال النفراويُّ: (وقوله: واحدة هو مشهورُ المذهب، وقيل: لا بدَّ للإمام والفذ من تسليمتين، وسببُ الخلاف: هل كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ أو يسلِّم تسليمتين؟ والذي رأى مالكٌ العملَ عليه الاقتصار على واحدةٍ، ولكن قد علمتَ أنَّ من الورع مراعاةَ الخلاف؛ فالأولى الإتيان بالتسليمتين)؛ ((الفواكه الدواني)) (1/ 487). وقال ابنُ رجب: (وذهب طائفةٌ منهم إلى أنه لا يَخرُج من الصلاة إلَّا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسَن بن حي، وأحمد - في روايةٍ عنه - وبعض المالكيَّة، وبعض أهل الظاهر)؛ ((فتح الباري)) (5/ 213).

[26] قال الشَّوكانيُّ: (وحكى الطحاويُّ وغيره عن الحسَن بن صالح أنَّه أوجبَ التسليمتين جميعًا، وهي رواية عن أحمد، وبها قال بعضُ أصحاب مالك، ونقَلَه ابنُ عبدالبرِّ عن بعض أصحاب الظَّاهر)؛ ((نيل الأوطار)) (2/ 346). وقال ابنُ رجب: (وذهب طائفةٌ منهم إلى أنه لا يَخرُج من الصلاة إلَّا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسن بن حي، وأحمد - في روايةٍ عنه - وبعض المالكيَّة، وبعض أهل الظاهر)؛ ((فتح الباري)) (5/ 213).

[27] قال ابن باز: (وذهب جمْعٌ من أهل العِلم إلى أنه لا بدَّ من تسليمتين؛ لثبوت الأحاديث عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي»؛ رواه البخاري في صحيحه، وهذا القول هو الصوابُ)؛ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/ 166).

[28] قال ابن عُثَيمين: (والصَّحيح أنَّ التسليمتين كلتاهما ركنٌ، وأنه لا يجوز أن يخلَّ بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النَّفل)؛ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/ 346).

[29] رواه مسلم (431).

[30] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/ 144).

[31] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[32] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[33] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 396).

[34] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 389).

[35] (حاشية الطحطاوي)) (ص: 168)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/ 214).

[36] (المجموع)) للنووي (3/ 477)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 177).

[37] (شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 204)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/ 398).

[38] أخرجه أبو داود (996)، والنسائي (1324)، وابن ماجه (914)، وأحمد (3699). قال ابن حزم في ((المحلى)) (4/ 130): إسناده صحيحٌ متواتر. وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/ 64)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (1324)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/ 336): أصلُه في صحيح مسلم.

[39] رواه مسلم (582).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطورة التهاون في الصلاة (خطبة)
  • الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
  • فضل الصلاة الإبراهيمية وشيء عن الإجماع والبدعة
  • (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) (خطبة)
  • قضاء الحائض للصوم دون الصلاة
  • وقفات مع بعض أخلاق سيد الأنام عليه الصلاة والسلام
  • علاج عدم الخشوع في الصلاة

مختارات من الشبكة

  • حكم التسليم في الصلاة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • فقه الصلاة من التكبير إلى التسليم (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مختصر صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم وبعض ما يتعلق بها من أحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء تقع في التسليم في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صيغ التسليم في الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • التسليم في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم (PDF )(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب