• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الدرس الخامس والعشرون: ليلة القدر
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    تحريم ترك الوفاء بنذر الطاعة لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    حكم زواج المسيار
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    خطبة (المسح على الشراب)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون ...
    الشيخ حسن حفني
  •  
    شرح لفظ "كواعب" (في ضوء كلام العرب والقرآن
    د. أورنك زيب الأعظمي
  •  
    مكانة إطعام الطعام في الإسلام
    أشرف شعبان أبو أحمد
  •  
    منهج القرآن في بيان الأحكام
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    قبسات من الإعجاز البياني للقرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ماذا أخذت من السعودية؟
    أ. محمود توفيق حسين
  •  
    يعلمون.. ولا يعلمون
    أشرف شعبان أبو أحمد
  •  
    تبديد الخوف من المستقبل المجهول (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    عظة مع انقضاء العام (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (العلي، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    تفسير: (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

السقط متى يثبت له حكم النفاس؟

السقط متى يثبت له حكم النفاس؟
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/12/2023 ميلادي - 11/6/1445 هجري

الزيارات: 8503

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

السقط متى يثبت له حكم النفاس؟

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في السقط متى يثبت له حكم النفاس على ستة أقوال:

القول الأول: أن النفاس لا يثبت في السقط إلا بوضع شيء فيه خلق الإنسان، وهو مذهب الحنفية[1]، ومذهب الحنابلة[2]، واختيار ابن تيمية[3]، وابن باز[4]، وابن عثيمين -في أشهر قوليه-[5].

 

القول الثاني: أن النفاس يثبت إذا ألقت المرأة ما يتيقن أنه حملٌ، وهو مذهب المالكية[6]، واختيار ابن عثيمين في أحد قوليه[7].

 

القول الثالث: أن النفاس يثبت بوضع الحمل ولو علقة أو مضغة إذا قال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي، وهو مذهب الشافعية[8].

 

القول الرابع: أن النفاس يثبت بوضع علقة، وهو رواية عند الحنابلة[9].

 

القول الخامس: أن النفاس يثبت بوضع مضغة، وهو رواية عند الحنابلة[10].

 

القول السادس: أن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعته لأربعة أشهر، وهو قول عند الحنابلة[11].

 

دليل الأقوال: قول الله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].

 

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلت على أن وضع الحمل تنتهي به العدة، وتترتب عليه أحكام الولادة الأخرى؛ لكنهم اختلفوا في الوقت الذي يتبين أن ما سقط منها حملٌ!

 

فأصحاب القول الأول قالوا: بأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي، عُلم بأنه حمل، فإذا لم يكن استبان من خلقه شيء فإنا لا ندري هل هو حمل، أو دم جامد، أو شيء من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحم؟ فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة؛ لأنه لم يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة[12].

 

واختلف أصحاب هذا القول في زمن تبين خلق الآدمي، فعند الحنفية أنه لا يستبين خلق الإنسان عندهم إلا بعد مئة وعشرين يومًا[13]، ولا أعلم لهم دليلًا.

 

ورد عليهم ابن عابدين بقوله: "أقول: لكن يشكل على ذلك قول البحر: إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة، وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح «إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا»[14] وأيضًا هو موافق لما ذكره الأطباء"[15].

 

وعند الحنابلة أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا[16]، وغالبها ثلاثة أشهر، "قال ابن تميم، وابن حمدان، وغيرهما: ومدة تبيين خلق الإنسان غالبًا: ثلاثة أشهر"[17].

 

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ [الحج: 5]، وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق، قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ»[18]، فالتخليق يكون في مرحلة المضغة، والمضغة في الأربعين الثالثة، وهي تنقسم إلى مُخلَّقة وغير مُخلَّقة، فلا تخلق قبل أربعين المضغة، قال ابن عثيمين: "يبتدئ التخليق من أول ما يكون مضغة، وقد يتأخَّر بعض الشيء؛ ولهذا فأقل زمن يمكن أن يخلق فيه واحد وثمانون يومًا، ولا يمكن أن يخلَّق قبل ذلك، ولكن الغالب أنه إذا تم له ثلاثة أشهر - يعني تسعين يومًا- فإنه يُخلَّق"[19].

 

ورد عليهم ابن تيمية بقوله: "قد ذكر النساء: أن الجنين يُخلَّق بعد الأربعين، وأن الذكر يُخلَّق قبل الأنثى، وهذا يُقدم على قول من قال من الفقهاء: إن الجنين لا يخلَّق في أقل من واحد وثمانين يومًا، فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغةً ولا يكون مضغة إلا بعد الثمانين، والتخليق ممكن قبل ذلك وقد أخبر به من أخبر من النساء ونفس العلقة يمكن تخليقها"[20].

 

وأما الآية فلها تفسيرات فمنها ما ذكره الشيخ ابن عثيمين، ومنها ما رجحه الطبري بقوله: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: المخلقة المصورة خلقًا تامًّا، وغير مخلقة: السقط قبل تمام خلقه"[21]، ومنها ما اختاره الشنقيطي بقوله: "إن المخلقة هي التامة، وغير المخلقة هي غير التامة"[22]. وهذان القولان مقدمان على التفسير الأول؛ وذلك لأنه ثبت طبيًّا أن تَخَلُّق الجنين يكون في الأربعين الأولى[23]، والقرآن لا يعارض العلم القطعي.

 

وقد يكون التفسير الأول صحيحًا، وهو: أن المراد بالمُخلَّقة وغير المُخلَّقة؛ أي: المضغة مصورة إنسانًا، وغير مصورة[24]. لكن تكون المضغة في الأربعين الأولى، حسبما ذكره المتخصصون من الأطباء وعلماء الأجنة[25]، وهو موافق لرواية الإمام مسلم لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ»[26]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا»[27].

 

وأصحاب القول الثاني: علَّقوا الحكم بإسقاط ما تبين أنه حمل، فالعلَّة هي وجود الحمل، فمتى وجد ترتبت عليه الأحكام، قال خليل: "وَضْعُ حملها كله وإن دمًا اجتمع"[28]، وعلامة كونه حملًا أنه إذا صبَّ عليه الماء الحار لم يذُبْ[29].

 

وأصحاب القول الثالث: رأوا أنه متى وضعت الحمل ولو علقة قال عنها القوابل: إنه خلق آدمي، فإنه يترتب عليه الحكم، جاء في نهاية المحتاج: "وأول وقته بعد خروج الولد...وإن كان علقة أو مضغة قال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي"[30]. فإذا قيل إنه مبدأ خلق آدمي فقد تبين أنه حمل.

 

وأصحاب القول الرابع استدلوا: بأن تحوُّله من النطفة دلالة على أنه ولد[31]، قال القرطبي: "فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولد"[32]. ولعل هذا هو دليل القول الخامس بأن تنقُّله في الأطوار دلالة على أنه حمل، وإن لم أجد لهم نصًّا في ذلك.

 

وأصحاب القول السادس لا أعلم لهم دليلًا، لكن قال ابن مفلح: "ويتوجه أنها رواية مخرجة من العدة وغيرها"[33]. ويؤيده من الناحية الطبية "أن الإجهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إذ يقذف الرحم في هذه محتوياته: الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الحالة محاطًا بالدم غالبًا، أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة؛ إذ تنفجر الأغشية أولًا، وينزل منها الحمل ثم تتبعه المشيمة"[34].

 

لكن هذا القول مخالف للإجماع، فقد نقل ابن قدامة الإجماع على أنه إذا بان في السقط خلق الآدمي، من الرأس واليد والرِّجْل، فهذا تنقضي به العدة، فقال: "بلا خلاف بينهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد"[35]. وخلق الآدمي يتبين في السقط قبل الأربعة أشهر بالإجماع.

 

الترجيح: بعد عرض الأقوال، وبيان دليلها، ووجه دلالته، ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة يتبين لي- والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني، وهو: أن النفاس يثبت إذا ألقت المرأة ما يتيقن أنه حملٌ؛ لأن العلماء مجمعون على هذه العلة وهي التأكد من أن المرأة أسقطت حملًا فيرتبون عليه أحكام الولادة، ولكنهم اختلفوا في تحقيق المناط، وعذرهم أن المرأة قد تسقط قطعًا من الدم، ولا يعلم هل هي حمل أم لا؟ ولم يكن الطب قد تطور فيعرفون أن هذا حمل أم لا؟ لكن الآن في وقتنا فالأمر يسير، ويعرف أن المرأة حامل، وأن ما أسقطته حمل.

 

وأيضًا: فالنفاس يترتب عليه أحكام عدة؛ كترك الصلاة والصوم وانتهاء العدة وغيرها، وما كان كذلك فلا بُدَّ أن يُربط بشيء منضبط، غير مشكل، وربطه بالتخلق مشكل، ولا ينضبط؛ لسببين: أولًا: الاختلاف في زمن التخلُّق بين الفقهاء والأطباء، فقد ذكر الحنابلة أن أقل مدَّة يتبيَّن فيها خَلْقُ الإِنسان واحدٌ وثمانون يومًا، وعند الأطباء يتبين في أقل من ذلك، فقد تسأل المرأة بعد الإجهاض طبيبتها فتقول لها: إنه تخلق قبل الثمانين. ثم تسأل مفتيًا فيقول بأن التخلق لا يكون في هذه المدة، فتقع في حيرة، أو تسأل مفتيًا فيربطها بالتخلق، ولما تسأل الطبيبة تبين لها أنه تخلق في ستين يومًا فتكون نفساء، وتسأل أختها التي أجهضت في سبعين يومًا فيفتيها المفتي بأنها ليست نفساء، وهذا يوقع الناس في اضطراب، ثانيًا: أن كثيرًا من النساء لا يسألن الطبيبة هل تبين فيه خلق إنسان أم لا؟ لأن حالتهن لا تساعدهن على ذلك، ولجهلهن أن الحكم معلق بالتخلق، فالغالب في النساء اللاتي يسألن المفتين لا يعلمن هل تبين فيه خلق الإنسان أم لا؟ لكنهن يعلمن شهر السقط، وقد لا يضبطن الشهر بدقة بخاصة إذا ربط بواحد وثمانين يومًا، فقد تتجاوزها وهي لا تعلم، والتبين قد يكون قبل ذلك، فربط حكم النفاس بالتخلق مشكلٌ، ويوقع في حيرة واضطراب، والشريعة منضبطة وفي منأى عن كل هذا. فالراجح - والله أعلم - أنه يعلق بالحمل، فكل من تيقنت حملها ثم أسقطت الحمل فهي نفساء، فالأصل في الدم الخارج من الرحم إما أن يكون حيضًا وهو دم طبيعة معروف، أو نفاسًا وهو ما خرج مع الحمل، والاستحاضة دم عرق ليس دم طبيعة ولا دم حمل.



[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام 1/ 187، حاشية ابن عابدين 1/ 302.

[2] انظر: الإنصاف للمرداوي 1/ 387، منتهى الإرادات لابن النجار 1/ 133.

[3] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 34/ 98.

[4] انظر: مجموع فتاوى ابن باز10/ 227.

[5] انظر: الممتع لابن عثيمين 1/ 509، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 327.

[6] انظر: مختصر خليل، ص 130، التاج والإكليل للمواق 5/ 486.

[7] انظر: التعليق على الروض المربع لابن عثيمين 1/ 118.

[8] انظر: روضة الطالبين للنووي 1/ 174، أسنى المطالب للأنصاري 1/ 114.

[9] انظر: الفروع لابن مفلح 1/ 395، الإنصاف للمرداوي 1/ 387.

[10] انظر: المرجعين السابقين.

[11] انظر: المرجعين السابقين.

[12] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 43، المغني لابن قدامة 8/ 120.

[13] انظر: المحيط البرهاني لابن مازة 5/ 375، الدر المختار للحصكفي، ص45.

[14] رواه مسلم، كتاب القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، برقم: 2645.

[15] حاشية ابن عابدين 1/ 302.

[16] انظر: المقنع لابن قدامة، ص376، الإقناع للحجاوي 4/ 110.

[17] الإنصاف للمرداوي 1/ 387.

[18] رواه البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، برقم: 3208، واللفظ له، ومسلم، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، برقم: 2643.

[19] الممتع لابن عثيمين 13/ 199.

[20] مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ 242.

[21] تفسير الطبري 16/ 463.

[22] أضواء البيان للشنقيطي 4/ 268.

[23] انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة، للقره داغي، وعلي المحمدي، ص432.

[24] انظر: تفسير الطبري 16/ 462.

[25] انظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة، للقره داغي، وعلي المحمدي، ص432.

[26] سبق تخريجه.

[27] سبق تخريجه.

[28] مختصر خليل، ص 130.

[29] انظر: الشرح الكبير للدردير 2/ 474.

[30] نهاية المحتاج للرملي 1/ 356.

[31] انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للبغدادي 2/ 797.

[32] تفسير القرطبي 12/ 8.

[33] الفروع لابن مفلح 1/ 395.

[34] انظر: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، لعمر الأشقر وآخرين 1/ 134.

[35] المغني لابن قدامة 8/ 119.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
  • أحكام النفاس
  • حديث عن مدة النفاس

مختارات من الشبكة

  • حد السقط الذي تثبت بوضعه أحكام النفاس: دراسة فقهية طبية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • موارد ومصادر كتاب طرح السقط ونظم اللقط للسيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح القاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الحمل والسقط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علاج سقط الحمل(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • إضاءة على سقطين في "المنار المنيف" لابن القيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • سقطوا حين ساعدوا على سقوطها(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • ألا في الفتنة سقطوا!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تنوير سقط الزند(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/12/1446هـ - الساعة: 22:17
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب