• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الزكاة في المال الهالك

حكم الزكاة في المال الهالك
د. محمود مقاط

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/10/2022 ميلادي - 9/3/1444 هجري

الزيارات: 6628

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الزكاة في المال الهالك

 

الحمد لله الذي خلق الخلق وقدَّره، وأعطى كلَّ شيءٍ وسخَّره، أعطى بعضَ فضلِه لخلقه اختبارًا لهم وتفضيلًا، ومنعه عن بعضهم اختبارًا لهم وتمحيصًا؛ ليبلوهم أيُّهم أحسنُ عملًا، وأكثر اتِّباعًا، فأوجب على الذين أعطاهم من فضله جزءًا للذين مُنِعوا من إخوانهم الذين يشتركون في الديانة "يُؤخَذ من أغنيائهم، ويُرَدُّ إلى فقرائهم"؛ جبرًا لخواطرهم، وإرضاءً لنفوسهم.

 

ولكننا في هذا الزمان العجيب نرى كثيرًا من المسلمين الذين مَنَّ الله عليهم وأعطاهم من فضله؛ بل فتح عليهم أبواب الرزق، يتأخَّرون، ويمنعون حق الفقراء، فإني أُوجِّه إليهم هذا المقال رسالة؛ لعلَّ الله عزَّ وجل أن يهدي بها جميع المسلمين إلى الحق المبين، فبيَّنت حكم الذي امتلك مالًا، وتوافرت فيه شروط الزكاة وأركانها ولم يُخْرجْها، هل تبقى الزكاة معلَّقةً بالذمة، أم تسقط بفوات المحل؟

 

والله وليُّ التوفيق.

 

حكم الزكاة في المال الهالك بعد توافر شروط الزكاة وأركانها:

صورة المسألة: رجل امتلك مالًا قد بلغ النِّصاب، وحال عليه الحَوْلُ، فهلك المال قبل إخراج الزكاة، فهل تبقى الزكاة متعلِّقة بذمَّة صاحب المال أم تسقُطُ بهلاك المال؟

 

اختلفوا فيمن وَجبت عليه الزكاة، وقَدِر على إخراجها ولم يُخْرجْها، هل عليه زكاة عامٍ واحدٍ، أم عليه زكاة ما مضى من الأعوام؟ إلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب الحنفية[1] إلى أنَّ الرجل إذا هلك ماله، وقد وجبت فيه الصَّدقة؛ فإنَّه لا صدقة عليه، ولا ضَمان فيما هلك، أو مضى من ماله.

 

وفي رواية عن أبي حنيفة أنَّه قال: وإنْ بقي فيه مالٌ يجب فيه الصَّدقة زكَّى ما بقي بحساب ذلك[2].

 

واستدلُّوا: بقياس سقوط الزكاة في المال الهالك على سقوطها في العبد الجاني، أو المديون إذا مات؛ فيسقط عن سيده الدفع بالجناية، أو سداد الدين لفوات محلِّه، وكذلك سقوط الزكاة في المال الهالك[3].

 

ونُوقِش استدلالهم:"بأنَّ الغرض من التشبيه بالعبد الجاني نقصان المِلك مع بقائه؛ لا التشبيه به في جميع أحكامه، والزكاة وإنْ تعلَّقت بالعين؛ فهي مع ذلك لها تعلُّق بالذمة قطعًا، فإذا وجبت لا تسقُط، كما لا تسقط الصلاة إذا دخل الوقت، وإنْ لم يتمكَّن المكلَّف من الأداء"[4].

 

المذهب الثاني:ذهب جمهور العلماء من المالكية[5]، والشافعية[6]، والحنابلة[7]، إلى أنَّ الرجل إذا هلك مالُه، وقد وجبت فيه الصدقة، وتمكَّن من أدائها، ولم يؤدِّها دون عذر؛ وجبت عليه الزكاة والضمان، وإنْ لم يتمكَّن من الأداء، حتى تَلِف جميعُ المال؛ فلا زكاة عليه.

 

واستدلُّوا:بقياس سقوط الزكاة في المواشي الهالكة على سقوط الصلاة بعد دخول وقتها؛ لأنَّه قد يطرأ مسقط؛ كحيض ونفاس، وإغماء وجنون، وكذلك هنا قد يطرأ مسقط بعد مجيء الساعي والعد بحصول موت فيها مثلًا، فإنَّ العبرة بما بقي بعده، وليس العد والأخذ هما الشرط في الوجوب[8].

 

ونُوقِش استدلالهم:"بأنَّ الشمس إذا زالت؛ فقد وَجبتْ عليه الصلاة؛ ولكن لا يستقر عليه الوجوب إلا بالتمكُّن من الأداء، وكذلك هذا مثله"[9].

 

القول الراجح:بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به، وتوجيهها ومناقشتها، ظهر أنَّ المذهب الراجح هو المذهب الثاني؛ وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين: بأنَّ الرجل إذا هلكتْ ماشيتُه، وقد وجبت فيها الصدقة، وتمكَّن من أدائها ولم يؤدِّها دون عذر؛ لم يسقط من الزكاة شيء؛ أي: ضمن الزكاة، وإنْ لم يتمكَّن من الأداء، حتى تَلِف جميعُ المال؛ فلا زكاة عليه.

 

أسباب الترجيح:

لأنَّ العمل بمذهب الحنفية فيه ضياعٌ لحقِّ الفقراء، والعمل بمذهب الجمهور هو الأنسب للفقراء والأغنياء.



[1] انظر: الحجة على أهل المدينة, الشيباني: (1/ 492), الهداية في شرح بداية المبتدي, المرغناني: (1/ 101).

[2] الحجة على أهل المدينة, الشيباني: (1/ 492).

[3] انظر: تحفة الفقهاء, السمرقندي: (1/ 306), المبسوط للسرخسي: (2/ 175), بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الكاساني: (2/ 22).

[4] شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (2/ 463).

[5] موطأ مالك: (2/ 376), بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد: (2/ 35).

[6] انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب, الجويني: (3/ 107-108), البيان في مذهب الإمام الشافعي, العمراني: (3/ 160).

[7] انظر: المغني لابن قدامة: (2/ 508), الشرح الكبير على متن المقنع, ابن قدامة: (2/ 464).

[8] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (1/ 605).

[9] المبسوط للسرخسي: (2/ 174).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الزكاة
  • مسائل حول الزكاة (خطبة)
  • أداء الزكاة طريق الفلاح

مختارات من الشبكة

  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب