• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم بيع الصك (الشيك) نقدا

حكم بيع الصك (الشيك) نقدا
د. ضياء الدين عبدالله الصالح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/8/2022 ميلادي - 5/1/1444 هجري

الزيارات: 9534

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم بيع الصك (الشيك) نقدًا

 

قد تلجأ بعض الدول نتيجة عدم توفر السيولة النقدية إلى إعطاء من يتعامل معها من التجار أو المستوردين وغيرهم، أو من تشتري منه المحصول الزراعي من الفلاحين صكًّا أو شيكًا مضمونًا بثمن المحصول، مؤجل الدفع، على أن يستلم المبلغ بعد حين، وقد يلجأ بعضهم إلى بيع هذه الصكوك بسعر أقل من قيمتها النقدية، فهل يجوز ذلك؟ هذا ما ستناوله بإذن الله تعالى في هذه السطور وباختصار.

 

فقد عرَّف العلماء الصك أو الشيك بأنه: عبارة عن ورقة مالية أو محرر مكتوب وفقًا لشروط مذكورة في القانون يتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفًا هو المسحوب عليه، بأن يدفع لشخص ثالث أو لحامل الشيك وهو المستفيد.

 

ويشترط في إصداره وجود رصيد في البنك لمن أصدره، ويُختم بختم البنك، بشرط وجود أموال كافية في الحساب لتغطية الشيك، ويتم حجز مبلغ الشيك إلى أن يتم صرفه، فالشيك المصدق يعد من قبيل الأوراق المالية؛ لأنها مضمونة من خلال البنك.


وعليه، فإن هذه الصكوك الحكومية الرسمية تمثل ديونًا لأصحابها على الدولة، ومن ثَمَّ فتطبق عليها أحكام الدين في الشرع، وبيع الدَّين بالدَّين قد انعقد الإجماع على تحريمه.

 

قال الإمام النووي في المجموع [10/ 107]: "وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز، نَقَلَ ذلك ابن المنذر، وقال: قال أحمد: جماع الأئمة ألَّا يُباع دين بدين".

 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني [4/ 186]: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، وقال أحمد: إنما هو إجماع، وقد روى أبو عبيد في الغريب: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ))؛ وفسَّره بالدين بالدين".

 

وقال الإمام ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع [2/ 234]: "وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم، على أن بيع الدين بالدين لا يجوز".

 

والكالئ معناه: المؤخَّر؛ وهو الدين؛ وسمي بذلك لأنه متأخر، لتأجيل تسليمه عند العقد، ومعنى بيع الكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين، ويُطلَق عليه أيضًا: بيع النسيئة، ومعنى النسيئة: التأخير.

 

والحكمة من تحريم بيع الدين بالدين: هو إن كان البيع للمَدين نفسه، فإن ذلك يفضي للربا غالبًا، وإن كان لغير المدين فقد يفضي للربا، أو يكون من باب المخاطرة والمقامرة، أو من باب ربح ما لم يضمن.

 

وعلى هذا، فلا يجوز بيع هذه الصكوك بأقل من قيمتها نقدًا؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عِوَضَيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس؛ لأن في هذا ربا النسيئة، وإذا كان بأقل اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، هذا بالإضافة إلى ما فيه من غَرَرٍ؛ لأن دافع النقد في الحال قد يجد دَينه، وقد لا يجده فيخسر.

 

وقد رُوي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز))، ومعنى تشفوا: تزيدوا أو تنقصوا.

 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في القواعد [1/ 84]: "بيع الصِّكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكًا؛ لأنها تكتب في صكاك؛ وهي ما يُكتب فيه من الرَّق ونحوه، فيُباع ما في الصك، فإن كان الدَّين نقدًا وبِيع بنقد، لم يجُزْ بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة".

 

ومن البدائل الشرعية عن هذه المعاملة المحرمة كما قرر العلماء هو أن يبذل صاحب الصك مبلغًا من المال لمن يقدر على استخلاص دينه، إما على سبيل الأجرة، وإما على سبيل الجعالة، وأما إذا كان المال عند جهة ظالمة مماطلة، فيجوز له بذل المال لاستحصال حقه، ولو بالرشوة، والإثم على آخذها، وليس على المضطر لاستيفاء حقه.

 

ومن البدائل لهذه المعاملة ما ذكره قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في 30/6/2006م، قرار رقم 158 (7/17)؛ حيث نص على ما يأتي: "من صور بيع الدين الجائزة:

1- بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:

أ- بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالَّة، تختلف من عملة الدين، بسعر يومها.

ب- بيع الدين بسلعة معينة؛ مثل: العَقَار، أو السيارة.

ج- بيع الدين بمنفعة عين معينة، في مقابل تأجير عقار، أو السيارة مثلًا.

 

2- بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع".

 

ومع هذا يبقى هناك الغرر والجهالة؛ لأن دافع النقد في الحال مقابل هذا الصك المؤجل قبضه، قد يحصل على الدين وقد لا يحصل عليه، فيخسر ما دفعة مقابل هذا الصك.

 

الخلاصة:

عدم جواز بيع هذه الصكوك بأقل من قيمتها نقدًا؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس؛ لأن في هذا ربا النسيئة، وإذا كان بأقل اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، هذا بالإضافة إلى ما فيه من غرر؛ لأن دافع النقد في الحال قد يحصل على دينه، وقد لا يحصل عليه، فيخسر ما بذل مقابل هذا الصك المؤجَّل.

 

ولكن يجوز لصاحب هذا الصك المؤجل أن يدفع مبلغًا من المال لمن يقدر على استخلاص دينه، إما على سبيل الأجرة، وإما على سبيل الجعالة.

 

وأما إذا كان المال عند جهة ظالمة مماطلة، فيجوز له بذل المال لاستحصال حقه، والإثم على من أخذ، وليس على المضطر الذي دفع لاستيفاء حقه، كما قرر ذلك العلماء، والله تعالى أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم بيع اللبن في الضرع
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه
  • في حكم بيع العينة

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب