• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا

الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/5/2022 ميلادي - 26/10/1443 هجري

الزيارات: 6823

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الجناية بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عمدا

 

المراد بهذه المسألة: إذا جنت المرأة على الرجل جناية دون القتل، أو جنى الرجل على المرأة جناية دون القتل، هل يجري بينهما من القصاص كما يجري بين النوع الواحد؟


تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على وجوب القصاص بين الرجال والنساء في النفس عمدا كما تقدم، ولكنهم اختلفوا في وجوبه بينهم فيما دون النفس عمدا على قولين.


وسبب اختلافهم:

أن من قال بعموم الأدلة في القصاص قال بوجوب القصاص بينهم، ومن لم يقل بالعموم قال بعدم الوجوب.


أقوال العلماء في وجوب القصاص بين الرجال، والنساء فيما دون النفس عمدا:

القول الأول: يجب القصاص بينهم.


القائلون به:عمر بن عبد العزيز[1]، وسفيان الثوري[2]، وأبو ثور[3]، وأبو الزناد[4]، وربيعةبن أبي عبد الرحمن[5]، والمالكية[6]، والشافعية[7]، والحنابلة[8]، وقول عند الحنفية[9]، وإسحاق بن راهويه[10]، وابن أبي ليلى[11]، وإبراهيم النخعي[12]، وابن المنذر[13].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قول الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) [المائدة:45].


وجه الدلالة: هذا عام في كل ذكر وأنثى، ولم يفرق[14]، وإن كانت هذه الآية وردت في التوراة؛ فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في القرآن، أو في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينسخ[15].


ثانيا: السنة النبوية:

عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ»[16].


وجه الدلالة: لما كافأت المرأة الرجل في النفس، وهو أعظم خطرا مما دون النفس كان ما دون النفس أحرى أن تكون كافأته فيه[17].


ثالثا: الآثار:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: «تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجِرَاحِ»[18].


أجيب بأنه ضعيف لا يثبت عنه[19]؛ لعنعنة ابن جريج وهو كثير التدليس[20]، وعبد العزيز بن عمر صدوق يخطئ[21]، وعمر بن عبدالعزيز لم يسمع من عمر رضي الله عنه[22].


رابعا: الإجماع:

أجمع أهل العلم على أن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس، فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلم، ويد الكافر بيد الكافر، ويد المرأة بيد المرأة[23].


أجيب بأنه ثبت الخلاف كما سيأتي.


خامسا: المعقول:

1- لأنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها وهي أكبر الأشياء، واختلفوا فيما دون ذلك، رُدَّ ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه؛ لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى[24].


2- لأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى فيما دون النفس، كالرجلين[25].


3- لأن كل قصاص جرى بين الرجلين والمرأتين جاز أن يجري بين الرجل والمرأة كالنفوس[26].


4- لأن من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها[27].


القول الثاني:لا يجب القصاص بينهم.


القائلون به:حماد بن أبي سليمان[28]، والمشهور عند الحنفية[29].


الأدلة التي استدلوا بها:

استدلوا بالمعقول:

1-لأنه لا مماثلة بين طرف الرجل وطرف المرأة في المنفعة ولا في البدل؛ للتفاوت بينهما في القيمة بتقويم الشارع، والمماثلة معتبرة في القصاص في الأطراف، بدليل أن الصحيح لا يقطع بالأشل، ولا كامل الأصابع بناقص الأصابع[30].


أجيب بأنه لا يصح من ثلاثة أوجه:

أحدها:أنه لو جنى كاتب، أو صانع، أو محارب على من ليس بكاتب، ولا صانع، ولا محارب فإنه يُؤخذ به[31].


الثاني:أنه يبطل بالقصاص في النفس، فإن التكافؤ معتبر، بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن، ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المماثلة قد وجدت وزيادة، فوجب أخذها بها إذا رضي المستحِق، كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعا[32].

 

الثالث:أن المماثلة غير مطردة؛ فأطراف العبد تماثل أطراف الحر في المنافع، ومع ذلك لا يجري فيها قصاص[33].


2- لأن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال؛ لأنها وقاية للأنفس، كالأموال[34].


أجيب بأنه قياس في معارضة عموم النص[35]، وهو قوله تعالى: (و َكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) [المائدة:45]، فلا يصح؛ لأن من شرط القياس ألا يخالِف نصًّا، فمتى خالف النصَّ فسد، ولم يُعتدَّ به[36].


الترجيح: أرى أن الراجح أن القصاص يجري بين المرأة والرجل فيما دون النفس عمدا؛ لأمرين:

أحدهما:قوة أدلة القائلين بجريان القصاص بينهما، وضعف أدلة المخالفين.


الآخر:عموم النصوص الواردة في القصاص، ولم يثبت التفريق، ولو جاز لنصَّ الشارعُ الحكيم عليه.



[1] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (17978)، وابن أبي شيبة، المصنف، (27486)، والبخاري، صحيح البخاري (9/ 7).

[2] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 47)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).

[3] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 47)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).

[4] يُنْظَر: البخاري، صحيح البخاري (9/ 7).

[5] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 47)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).

[6] يُنْظَر: مالك بن أنس، موطإ مالك، (2/ 875)، المدونة الكبرى، (4/ 652)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 194).

[7] يُنْظَر: الشافعي، الأم، (7/ 53)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (12/ 26)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 358)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (5/ 253).

[8] يُنْظَر: الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (2383)، وابن قدامة، المغني، (11/ 501)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (25/ 229).

[9] يُنْظَر: الحصفكي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (704).

[10] يُنظَر: الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (2383)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 47)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).

[11] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 47)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).

[12] يُنْظَر: البخاري، صحيح البخاري (9/ 7).

[13] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 48)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 348).

[14] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (12/ 26)، وأبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (7/ 96)، وابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (7/ 60)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 358).

[15] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (7/ 60).

[16] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (4530)، باب إيقاد المسلم بالكافر، والنسائي (4734)، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وأحمد (993)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (7/ 266-267)].

[17] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 48)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 348).

[18] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (9/ 7) معلقا بصيغة التمريض، وأخرجه موصولا عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، (17976)، وابن أبي شيبة، المصنف، (27244)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9305)، وقال: ولا يثبت عنه.

[19] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 47).

[20] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، (4193).

[21] السابق، (4113).

[22] يُنْظَر: المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: د. بشار عواد معروف، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1400هـ، 1980م، (21/ 434).

[23] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 358).

[24] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 48)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 348).

[25] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (12/ 26)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 359)، وابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (7/ 60، 91-92)، وابن قدامة، المغني، (11/ 502).

[26] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (12/ 26).

[27] يُنْظَر: إبراهيم ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، (7/ 248)، والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (13/ 297).

[28] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (13/ 48)، والإشراف على مذاهب العلماء، (7/ 347).

[29] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (26/ 136)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 310)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 112)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 554).

[30] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (26/ 136)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 310)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 112).

[31] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (12/ 26).

[32] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (11/ 502).

[33] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (12/ 26).

[34] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (26/ 137)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (7/ 310)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 112).

[35] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (12/ 26)، وأبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (7/ 96)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 358).

[36] يُنْظَر: الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، طبعة: دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية، ط2، 1421هـ، (1/ 332)، الرازي، المحصول، تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط3، 1418هـ، 1997م، (3/ 360)، وابن النجار، شرح الكوكب المنير، (3/ 571-572).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الجناية بين الرجل والمرأة على النفس عمدا

مختارات من الشبكة

  • الجناية على البخاري: قراءة نقدية لكتاب جناية البخاري (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القضاء بالقرائن في الجناية على ما دون النفس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أقسام الجناية على النفس(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • عقوبة الجناية على النفس البشرية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية (عرض)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية دراسة وموازنة (عرض رسالة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الاستشراق والعناية بالتاريخ والتراث من الجناية إلى التصدي (PDF)(كتاب - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • كيفية تعظيم الجناية(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الجناية بالترويع في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المسؤولية الجماعية عن الجناية على البدن في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب