• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

العلة في المصطلح الأصولي (2)

العلة في المصطلح الأصولي (2)
عصام الدين بن إبراهيم النقيلي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/3/2022 ميلادي - 6/8/1443 هجري

الزيارات: 29524

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العلة في المصطلح الأصولي

(الجزء الثاني)


شروط العلة:

أولًا: يجب أن يُعلَم أن شروط العلة ليست كلها متفقًا عليها، وقد بلغت عشرين شرطًا أو أكثر من ذلك، وقد اجتمعوا على أربعة منها، فالأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملًا على عدة أوصاف وخواص، وليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، بل لا بد في الوصف الذي يعلل به حكم الأصل أن تتوفر فيه جملة من الشروط، وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف العلة، ومن الغرض المقصود من التعليل؛ وهو تعدية الحكم إلى الفرع، وبعض هذه الشروط اتفقت على اشتراطها كلمة الأصوليين، وبعضها - كما قلت - لم تتفق عليها كلمتهم، فالمتفق عليها هي أربع:

أولًا: أن تكون العلة وصفًا ظاهرًا:

ومعنى ظهوره أن يكون محسوسًا يُدرك بحاسة من الحواس الظاهرة؛ لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع، فلا بد أن تكون أمرًا ظاهرًا، فهو يدرك بالحس كما في الخمر مثلًا، ويتحقق بالحس من وجوده في نبيذ آخر مسكر، والقدر مع اتحاد الجنس، اللذين يُدركان بالحس في الأموال الربوية الستة، ويتحقق بالحس من وجودهما في مال آخر من المقدرات.

 

لهذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة؛ لأنه لا يمكن التحقق من وجوده أو عدمه، فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته، بل يعلل بمظنته الظاهرة؛ وهي عقد الزواج الصحيح.

 

ولا يعلل نقل الملكية في البديلين بتراضي المتابعين، بل يعلل بمظنته الظاهرة؛ وهي الإيجاب والقبول.

 

ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل، بل يعلل بمظنته الظاهرة؛ وهي الإنبات أو الإنزال أو الحيض للنساء...

 

فالوضع الخفي هو أقرب للحكمة من العلة.

 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وإن كانت العلة خفية، فلا سبيل إلى تعليق الحكم بها، وإنما يعلق الحكم بسببها؛ وهو نوعان: أحدهما: أن يكون دليلًا عليها، كالعدالة مع الصدق، (فالعدالة دليل على الصدق، كذا به فهي دليل على العلة الخفية)، وقال: فهنا يعمل بدليل العلة ما لم يعارضها أقوى منه.

 

والثاني: أن يكون حصولها معه ممكنًا، كالحدث مع النوم ..."[1].

 

الخلاصة: إن كانت العلة خفية، فلا يقام عليها الحكم؛ كتعليل بلوغ الحلم بكمال العقل، فهذا لا يقام حكم البلوغ عليه، فكم من صبي دون الحلم كامل العقل! ولكن يمكن تعليق الحكم بسبب العلة ما لم يعارضها دليل أقوى منها، فتقول: كمال عقل الصبي من سبب بلوغه؛ لأن الغالب أن كمال العقل سببه البلوغ، وليس علة منضبطة فيه، وهذا إن لم يوجد دليل معارض أقوى من هذا السبب، كعدم إنبات الصبي، فهو علة منضبطة في عدم بلوغ الصبي، فيسقط بهذا سبب العلة، ويرجع إلى الأصل أن خفاء العلة لا يقام به الحكم.

 

وكذلك إن كانت العلة خفية، فلا يقام بها حكم، ولكن يقام بسببها، في حالة إمكانية حصول العلة، كما مثَّل الإمام بالنوم مع الحدث، فالنوم سبب لقيام العلة وهو الحدث، وهو أيضًا إن لم يدل عليه دليل أقوى معارض؛ كأن يكون النوم غفوة مع كمال الإدراك، فهنا يسقط سبب العلة، ولا يقام به الحكم، ويرجع إلى الأصل أن خفاء العلة لا يقام به الحكم.

 

ثانيًا: أن تكون العلة وصفًا منضبطًا:

ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدِّها، أو بتفاوت يسير؛ لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم الأصل، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة، حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها، كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقته مضبوطة، فيمكن تحقيقها في قتل الموصَى له للموصي، والاعتداء في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة، أيضًا يمكن تحقيقها في استئجار الإنسان على استئجار أخيه، وكذلك تحريم الخمر لعلة الإسكار، فالإسكار وصف منضبط يقاس عليه كل مسكر، ولا تؤثر قوة الإسكار وضعفه في الحكم؛ لأنه اختلاف يسير، وكذلك إن لم تسكر في بعض الأحيان، هذا لا ينافي أن من شأنها الإسكار.

 

لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة، التي تختلف اختلافًا بينًا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد، فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة، فهي الحكمة كما سبق وشرحنا، وقد تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فلا يصح التعليل بها، بل تعلل إباحة الفطر بمظنتها؛ وهو السفر أو المرض، فهذا وصف منضبط.

 

ثالثًا: أن تكون العلة وصفًا مناسبًا للحكم:

ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم؛ أي: إن ربط الحكم به وجودًا وعدمًا من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر؛ لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته؛ وهي جلب المصلحة ودرء المفسدة، فلو كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة مضبوطة، لكانت هي علل الأحكام؛ لأنها هي الباعثة على تشريعها، ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام، وعدم انضباطها في بعضها، أُقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لها، وما ساغ اعتبار هذه الأوصاف عللًا للأحكام، ولا أُقيمت مقام حكمها، إلا أنها مظنة لهذا الحكم، فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة، لم تصلح علة للحكم، فالإسكار مناسب لتحريم الخمر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول، والقتل العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص؛ لأن في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس، والسرقة مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة؛ لأن في بناء القطع عليها حفظ أموال الناس.

 

لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة، وهي التي تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور، وتسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية، التي لا تعقل علاقة لها بالحكم، ولا بحكمته، مثال العلة غير المناسب: كون السارق غنيًّا والمسروق فقيرًا، أو لون الخمر، أو كون القاتل عمدًا عدوانًا غربيَّ الجنس، أو كون السارق أسمر اللون، أو كون المفطر عمدًا في رمضان أعرابيًّا، فكل هذه الأوصاف لا تصلح أن تكون وصفًا مناسبًا للحكم.

 

كما لا يصح التعليل بأوصاف مناسبة بأصلها، إذا طرأ عليها في بعض الجزئيات تغير بمناسبتها، وجعلها قطعًا غير مظنة لحكمة التشريع، فصيغة البيع من المكره لا تصح علة لنقل الملكية، وزوجية من ثبت عدم تلاقيهما من حين العقد، فلا تصل علة لثبوت النسب، وبلوغ من بلغ مجنونًا لا يصلح علة لزوال الولاية النفسية عنه؛ لأن البيع والزواج والبلوغ في هذه الجزئيات ليست مظنة ولا مناسبة، مع أن ظاهرها المناسبة، فكما قلنا علة تحقق النسب هو عقد الزواج، ولكن طرأ عليه طارئ؛ وهو ثبوت عدم تلاقيهما إطلاقًا من حين العقد، وهكذا ...

 

الرابع: أن تكون العلة وصفًا متعديًا:

ولا تكون وصفًا قاصرًا على الأصل، بل يجب أن تكون عامة يجوز قياس غيرها عليها، ومعنى هذا أن تكون وصفًا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد، ويوجد في غير الأصل، لأن الغرض المقصود من تعليل حكم الأصل تعديته إلى الفرع، فلو عُلِّل بعلة لا توجد في غير الأصل لا يمكن أن تكون أساسًا للقياس؛ ولهذا لما عللت الأحكام التي هي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنها لذات الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيها القياس، فلا يصح تعليل تحريم الخمر بأنها نبيذ العنب تخمر، حينها سيعزل الحكم عن غيره مما يسكر؛ لأن ذلك وصف قاصر على العنب.

 

وبعض الأصوليين خالف في اشتراط هذا الشرط في العلة، وينبغي ألَّا يكون في اشتراط هذا الشرط خلاف، ما دام المقصود هو شروط العلة التي هي ركن القياس وأساسه، لأنه لا تكون العلة أساسًا للقياس إلا إذا كانت متعدية؛ أي: أمرًا غير خاص بالأصل، ويمكن وجوده في غيره.

 

قال الشنقيطي: إن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره، أجمع العلماء على منع القياس بها، لعدم تعديها إلى الفرع[2].

 

كما زادوا شروطًا أراها معتبرة؛ منها:

1- أن تكون العلة سالمة بحيث لا تخالف نصًّا ولا إجماعًا:

فالنص والإجماع لا يقاومها القياس، بل لا يكون لهذا الوصف اعتبار ولا مناسبة للحكم، إذا خالف النص أو الإجماع؛ هذا لأن القياس لا يستعمل إلا عند عدم وجود النص أو الإجماع، فكيف يكون المقيس عليه مخالفًا للنص أو الإجماع؟ فكل مصلحة تخالف النصوص فهي باطلة.

 

مثال مخالفة النص: أن المرأة لها أن تنكح نفسها بغير إذن وليها؛ لأنها مالكة لبعضها قياسًا على بيعها سلعتها بلا إذن وليها، وملك مالها وهبته وغير ذلك، فهذا وصف غير صريح وهو مخالف للنص الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأةً نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، ثلاث مرات))[3].

 

2- أن تكون العلة مطردة:

أي: كلما وُجدت العلة وُجد الحكم، دون أن يعرضها نقض، والنقض هو أن توجد الحكمة ولا يوجد معها الحكم، فإن عارضها نقض بطلت، قال القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب، في العلة المنصوص عليها صريحًا أو إيماء: إذا دل صاحب الشريعة على علة الحكم، فإن كان وصفًا مطردًا، فهو كمال العلة، وإن انتقض، وجب ضم وصف آخر إليه، وعلم أن صاحب الشريعة لم ينص على كمال العلة، وإنما نص على بعضها، ووكل الثاني إلى اجتهاد أهل العلم[4]، وسيأتي شرح النقض في نواقض العلة.

يلحق بـ(مسالك العلة).



[1] المسودة في أصول الفقه لابن تيمية.

[2] ينظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، 377، الأحكام للآمدي 3/ 238، والإبهاج 3/93.

[3] رواه أبو داود 2/159، والترمذي 1108، وابن ماجه 1879، وأحمد 6/46، والشافعي في الأم 2069، والدارمي في السنن 2016، وابن حبان 1248، وابن أبي شيبة في المصنف 36106، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وعبدالرزاق، والطيالسي، وابن عدي، وابن حزم، والبغوي، وكلهم عن طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد قيل في هذا الحديث كلام عريض في باب علل الحديث، ولا نطيل الكلام فيها؛ فقد عُقد الإجماع على عدم جواز أن تنكح المرأة نفسها وقُضي فيه الأمر.

[4] المسودة لابن تيمية 410.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العلة في المصطلح الأصولي (1)
  • العلة في المصطلح الأصولي (3)
  • العلة في المصطلح الأصولي (4)

مختارات من الشبكة

  • تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيان الفرق بين العلة والحديث المعل وعلم العلل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين العلة الأصولية والعلة المقاصدية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أشهر قوادح العلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعليل في النحو بكثرة الاستعمال وأمن اللبس والفرق(مقالة - حضارة الكلمة)
  • العلة عند الأصوليين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين العلة والحكمة عند الأصوليين(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مناهج الأصوليين في مسلك العلة (النص)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مسالك العلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية إدراك العلة الشرعية التي هي مناط الحكم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب