• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغِيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تولي المرأة الإمامة «رئاسة الدولة»

تولي المرأة الإمامة «رئاسة الدولة»
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/2/2022 ميلادي - 17/7/1443 هجري

الزيارات: 11550

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تولي المرأة الإمامة (رئاسة الدولة)

 

تعريف الإمامة:

الإمامة لغةً: تقدم تعريفها في الفصل الأول «إمامة المرأة الرجل في الصلاة».


وتقدم أنها نوعان:

أحدهما: إمامة كبرى.


الآخر: إمامة صغرى، وهي التي تكون في الصلاة.


والمراد هنا: الإمامة الكبرى، أو العظمى، وتسمى بالرياسة، والخلافة، والقائم بها يسمى خليفة وإماما، فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال: الإمامة الكبرى، وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلمفي أمته فيقال: خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم[1].


الإمامة شرعًا:

عرفتها الحنفية بأنهااستحقاق تصرف عام في الدين والدنيا على المسلمين[2].


وعرَّفتها الشافعية بأنها خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين، وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على الأمة كافة[3].


وعرفها الماوردي بأنها موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا[4].


وعرفها ابن خلدون بأنها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها[5].


وهذه التعريفات تكاد تكون متقاربة؛ إذ تجتمع كلها في كون الإمامة منصبًّا يمكِّن القائم به القيام بمصالح العباد الدينية، والدنيوية.


أدلة مشروعية الإمامة:

دل على مشروعية الإمامة الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.


أما الكتاب:

1- فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30]،أي جعلكم خلفاء بعد الملائكة عليهم السلام، ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله، فقام بالأمر مقامه[6].


وجه الدلالة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة[7].


2- قوله تبارك وتعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ [ص: 26].


وجه الدلالة: كما في الآية السابقة.


3- قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [النور: 55]، أي يجعل منهم خلفاء[8].


وجه الدلالة: كما في الآية الأولى.


4- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59].


وجه الدلالة: أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والولاة، وقد صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمبالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة[9]، فدل ذلك على إيجاب تنصيب الإمام[10].


قال القاضي ابن العربي رحمه الله: الآية تشمل الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب[11].


5- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: 48].


6- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 49].


وجه الدلالة من الآيتين: أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بشرعه عز وجل، ولا يترك الحكم بما بيَّن الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام[12]، وهذا أمرٌ له، ولأمته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يخبر عن الله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1]، وكذلك كل أَمر أُمر به صلى الله عليه وسلم ما لم يأت دليل على التخصيص[13].


7- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: 25].


وجه الدلالة: أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل عليهم السلام، وأنزل معهم الكتاب؛ ليتعامل الناس بالحق، والعدل[14]، وهذا لا يكون إلا بتنصيب الإمام.


أما السنة:

1- فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»[15].


وجه الدلالة: أوجب الله سبحانه وتعالىعلى كل مسلم مبايعة الإمام، ويكفي من لا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر، ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة[16].


2- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ»[17].


3-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»[18].


وجه الدلالة من الحديثين: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه، ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم، وفصل التخاصم أولى وأحرى، وفي ذلك دليل على أنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام[19].


أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على وجوب تولية الإمام على الأمة[20].


قالالماوردي رحمه الله:عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم[21][22].


وقال ابن حزم رحمه الله: «اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة[23]، وجميع الشيعة[24]، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة... وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه والقرآن والسنة»[25].


وقال أيضا: «واتفقوا أن الإمامة فرض، وأنه لا بد من إمام حاشا النجدات، وأراهم قد حادوا الإجماع وقد تقدمهم»[26].


وقال القرطبي رحمه الله: لا خلاف في وجوب نصب إمام وخليفة يُسمع له ويطاع بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه[27].


وقال ابن خلدون رحمه الله: «إن نصب الإمام واجب قد عُرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تُتْرَكِ الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام»[28].


وقال الدمشقي رحمه الله «ت بعد 785هـ»: «اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض»[29].


أما المعقول:

فلأن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من الأحكام عليهم في الأموال والجنايات والنكاح والطلاق وسائر الأحكام كلها، ومنع الظالم وإنصاف المظلوم على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم ممتنع غير ممكن؛ إذ قد يريد واحد أن يحكم عليه إنسان، ويريد آخر أن لا يحكم عليه، فلا تصح إقامة الدين إلا بنصب إمام حسن السياسة يقوم بشؤون الناس، وينصر السنة [30].


تحرير محل النزاع:

لم يختلف أهل العلم في اشتراط كون الإمام ذكرا، وأن الإمامة لا تجوز لامرأة، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول.


أما الكتاب:

1- فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 34].


وجه الدلالة: فضَّل الله عز وجل الرجال على النساء في العقل والرأي، فهم يقومون عليهن بالنفقة، والإمارة، والقضاء، والرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، فلم يجز للنساء أن يقمن على الرجال[31].


2- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: 33].


وجه الدلالة: هذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة البيوت، ويدخل فيه سائر النساء[32]، المرأة مأمورة بالستر بأن تلزم خدرها، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز، فلا تستقل المرأة إذًا[33].


3- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: 32].


وجه الدلالة:نهى الله عز وجل الرجال والنساء أن يتمنوا خلاف ما حد الله سبحانه وتعالى في تفضيله؛ فإنه تعالى قد جعل لكل أحد مكاسب تختص به، فهي نصيبه، قد جعل الجهاد والإنفاق وسعي المعيشة وتحمل أعباء الإمارة وغير ذلك للرجال، وجعل الحَمل ومشقته وحسن التبعل، وحفظ غيب الزوج، وخدمة البيوت للنساء[34].


ومن التمني المنهي عنه أن يتمنى ما يستحيل وقوعه مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا، أو تتمنى أن تكون خليفة أو إمامةً للمسلمين، ونحوها من الأمور التي قد علم أنها لا تكون، ولا تقع[35]؛ لأن في تمنيهم هذا تحكما على الشريعة[36].


أما السنة النبوية:

1- فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[37].


وفي لفظ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»[38].


وجه الدلالة: هذا الحديث عام في عدم تولية المرأة الإمارة[39]، ونصٌّ في أن المرأة لا تكون خليفة، ويدل على أن الولاية للرجال، وليس للنساء فيها مدخل بالإجماع[40]، وإذا ولِّيت المرأة فسد أمرُ من وَلِيَتهُم[41]، ففيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب[42]، وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد[43].


وقالت لجنة الفتوى بالأزهر «رمضان 1371هـ، يونيه 1952هـ»: الظاهر أن المقصود بهذا الحديث النهي عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة، وذلك بأسلوب فيه قطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمرا من أمورهم، وهذا ما فهمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجميع أئمة السلف، ولم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوما، ولا شأنا من الشؤون العامة، فهم جميعا يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيوش، وما إليها[44].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا الحديث ليست دلالته قطعية على حرمة تولي المرأة الأمور العامة مطلقا في كل العصور؛ لاحتمال أن يكون منصبًّا على واقعة الحال التي قيل الحديث بسببها، فلا يشمل غير فارس، وقد جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الفرس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال ذلك، ولم يكن ذلك إخبارا منه أن كل قوم يُولُّون عليهم امرأة فإنهم لا يُفلحون، وقد تقرر في علم الأصول أن وقائع الأعيان لا عموم لها[45].


نُوقش من وجهين:

أحدهما: أنَّ جمهور الأصوليين خلافا للمالكية على أن العام الذي ارتبط بوقوع حادثة خاصة يجب حمله على عمومه؛ لأن خصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ، وعلى هذا فلا يُقصر حكم العام على الحادثة الخاصة التي كانت سببا في وروده، بل يجري على عمومه ما لم يرد دليل يفيد تخصيصه، ولم يرد هنا ما يخصص حكم هذا الحديث، فيبقى على عمومه لا سيما وأن إجماع المسلمين على المنع العام[46].


الآخر: أنَّ النبيصلى الله عليه وسلم لم يولِّ، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأةً قضاء ولا ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا[47]، فكان ذلك إجماعا[48].


الجواب الآخر: الحديث ليس نصا في منع ولاية المرأة؛ لأن عدم الفلاح المذكور راجع إلى أمور الدنيا، وكثير من الدول ملكوا أمرهم امرأة فأفلحوا، والحديث يراد به قوم فارس بدليل خراب ملكهم بعد، وعلى كل حال فهو إرشاد وتوجيه للأفضل الذي أجمع العلماء على وجوبه[49].


نُوقش بأن ما يقال عن ملكات أفلحن حديثا فهو مردود؛ لأنهن مالكات لا حاكمات، منصبهن رمزي والحكم بيد غيرهن، وليس في الإسلام مثل هذا النظام، فالمَلِك حاكم مسؤول[50].


2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمفِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»[51].


وجه الدلالة: وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأنها ناقصة العقل، والدين، والإمامةُ تحتاج إلى كمال الرأي، وتمام العقل، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، والمرأةُ ليست كذلك[52]، ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة، فليس بعد نقصان العقل والدين شيء[53].


أما الإجماع:

1- الإجماع العملي:

1- لم يولِّ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأةً قضاء ولا ولاية بلد من البلاد في عصر من الأعصار، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا[54]، فكان ذلك إجماعا؛ لأنه غير سبيل المؤمنين[55].


2- عمل الصحابة رضي الله عنهم الذين يُعد عملهم تشريعا قضى بذلك، فلم يُسند منصب رئاسي للمرأة[56].


قالت لجنة الفتوى بالأزهر «رمضان 1371هـ، يونيه 1952م»: يحرم تولي المرأة شيئا من الأمور العامة؛ حيث جرى التطبيق على ذلك من فجر الإسلام إلى الآن مع وجود بعض نساء فضليات في العهود الأولى[57].


2- الإجماع القولي:

قال ابن حزم رحمه الله: «واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة»[58].


وقال أيضا: «وجميع فرق أهل القِبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة»[59].


وقال القاضي ابن العربي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن المرأة لا تكون خليفة[60].


وقال البغوي رحمه الله: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما»[61].


وقال ابن رشد الحفيد رحمه الله: انعقد الإجماع على أن الإمامة الكبرى يُشترط لها الذكورة[62].


وقال القرطبي رحمه الله: «وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما»[63].


وقال الدمشقي رحمه الله: اتفق الأئمة على أن الإمامة لا تجوز لامرأة[64].


وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله: أجمع المسلمون على منع المرأة من رئاسة الدولة[65].


وأجمع العقلاء على تقرير هذا الحكم وهو أن رئاسة الدولة تكون للرجال، ولذلك جُعلت الرسالة خاصة بالرجال؛ لأنهم يستطيعون الاضطلاع بمهمة التبليغ، وتنفيذ الأحكام، وإصلاح المجتمع[66].


وقرَّر ذلك الحنفية[67]، والمالكية[68]،.............................. والشافعية[69]، والحنابلة[70]، والظاهرية[71].


ومن المعقول:

1-لأن النساء أُمرن بالقرار في البيوت فكان مبنى حالهن على الستر[72]، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز[73]، فالإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور، ويحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والمرأة عورة ممنوعةٌ من ذلك، ولا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور[74].


2-لأن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى لا تملك النكاح فلا تجعل إليها الولاية على غيرها، والإمامة من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال[75].


3-لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن؛ لأن الإمامة العظمى مشتملة على سياسة الأمة، ومعرفة معاقد الشريعة، وضبط الجيوش، وولاية الأكْفَاء، وعزل الضعفاء، ومكافحة الأعداء، وتصريف الأموال وأخذها من مظانها، وصرفها في مستحقاتها إلى غير ذلك مما هو معروف بالإمامة الكبرى[76].


4-لأن ذلك أمر تقتضيه طبيعة المرأة واستعداداتها، وما فطر عليه الرجل من قوى جسمية، وفكرية، ونفسية تجعله يختص بهذه المهمة الخطيرة ذات المسؤوليات الكبيرة[77].


5-لأن الإسلام لما قرر إعفاء المرأة في أثناء الحيض والنفاس من الصلوات المكتوبة كان متمشيا مع منطق الطبيعة في ضرورة الرفق بها، وهذا يجعلنا لا نسوي بينها، وبين الرجل في مشقات الحياة وشواغلها[78].


قول شاذ:

شذت طائفة فقالت بجواز إمامة المرأة، وقد خالفوا إجماع المسلمين[79].


وممن قال بذلك: الشبيبية من الخوارج[80]، وقلة من المعاصرين، منهم الدكتور علي جمعة، حيث قال: يجوز للمرأة أن تتولى منصب رئاسة الدولة في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة[81].


وعللوا ذلك بما يلي:

1- أن مفهوم منصب رئيس الدولة في العالم المعاصر يختلف تماما عن المفهوم التقليدي الموروث لمنصب رئيس دولة الخلافة كقائد ديني؛ فهناك فارق كبير بين منصب الخلافة في الإسلام، وبين رئاسة الدولة المعاصرة؛ فالخلافة منصب ديني من مهامه إمامة المسلمين في الصلاة، وله شروط ذكرها الفقهاء، وقد أصبح هذا المنصب تراثا لا وجود له منذ سقوط الدولة العثمانية عام 1924م، أما دول عالم القرن الحادي والعشرين فهي دول قُطرية مدنية لها كياناتها القومية المستقلة، ومن ثَمَّ فمنصب رئيس الدولة حاليا -سواء كان رئيسا، أو رئيس وزراء، أو مَلِكا- مَنصب مدني وهو غير مكلف بإمامة المسلمين في الصلاة[82].


أجيب بأن العبرة بالحقائق وليست بالأسماء مع أن منصب الإمامة العظمى، أو رئاسة الدولة مَلَكية كانت، أو جمهورية، أو سلطانية، أو أميرية هي ولاية عامة يملك المتقلِّد عليها بحسب الأصل سلطات عامة «تنفيذية، وقضائية، ودينية»، وهذا المعنى متحقق في ملوك، ورؤساء، وأمراء الدول العربية والإسلامية حتى وإن أسندوا سلطتهم الدينية إلى من ينوب عنهم، ولم يُعْهَد في عصرنا أن ولَّى العرب والمسلمون امرأة على رئاسة دولة عربية، أو إسلامية، فلا يكون الإجماع بذلك مقصورا على الإمامة العظمى[83].


2- على غرار تولي بعض النساء المسلمات للحكم في بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، وكانت تُلقَّب بألقاب منها السلطانة، والملكة، والحرة، ولم يطلق على أي واحدة منهن لقب «الخليفة»[84].


أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مردود؛ مخالف للدين، لا يُعدُّ تشريعا، ولا يصح الاستدلال به؛ لأنه يخالف النص، والإجماع، وعمل الصحابة رضي الله عنهم[85]، ولأن الوقائع التاريخية ليست حجة شرعية، ولا دليلا من الأدلة التي يعتمد عليها ولا سيما وقعت هذه الأحداث في فترة متأخرة من الزمن، وقد وقع الإجماع على عدم جواز ولاية المرأة قبل ذلك في العصور المتقدمة، وإذا قلنا بحجية عصر من العصور فالأولى أن يكون عصر الخلفاء الراشدين، ولم يثبت أنهم ولَّوا امرأة ولاية من الولايات، وأما العصور المتأخرة فلا تُعد حجة إلا إذا أجمع أهل العصر على مسألة معينة، وهذا ليس كذلك[86].


الثاني: أنهن ملكات لا حاكمات، منصبهن رمزي، والحكم بيد غيرهن، وليس في الإسلام مثل هذا النظام، فالمَلك حاكم مسؤول[87].


الثالث: أنهن تولين الحكم عن طريق التوارث، بحيث توفي حاكم البلاد، ولم يخلِّف ذكرًا، فوليت امرأة من نساء عائلة الحاكم حتى لا يخرج الحكم عن هذه العائلة، أو أغوى الشيطان زوجة الحاكم فمكرت ودبرت وقتلت من يستحق الحكم، ثم تولت حكم البلاد عن طريق الغلبة، وهذا كله لا يجوز في الإسلام[88].


3- لا يقدح في توليها الحكم ما نُقل من إجماع العلماء على منع المرأة من تولي الولاية الكبرى؛ لأن مطلق الحكم مغاير لمفهوم الخلافة[89].


أجيب بأن الفقهاء عندما أجمعوا على حرمة تولي المرأة منصب الإمامة العظمى، فإنهم أجمعوا على عدم جواز رئاستها للقوم كما ورد في منطوق الحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»[90]، فالعبرة ليست بالأسماء بل في أن منصب الإمامة العظمى، أو رئاسة الدولة مَلَكية كانت، أو جمهورية، أو سلطانية، أو أميرية هي ولاية عامة يملك المتقلد عليها بحسب الأصل سلطات عامة «تنفيذية، وقضائية، ودينية»، وهذا المعنى متحقق في ملوك، ورؤساء، وأمراء الدول العربية والإسلامية حتى وإن أسندوا سلطتهم الدينية إلى من ينوب عنهم، ولم يُعْهَد في عصرنا أن ولَّى العرب والمسلمون امرأة على رئاسة دولة عربية، أو إسلامية، فلا يكون الإجماع بذلك مقصورا على الإمامة العظمى[91].


يتبين مما سبق أن المرأة لا تصلح للولاية العامة بمسمياتها المختلفة من مُلك، وسلطنة، ورئاسة الدولة، وذلك لعدة أمور:

1- قوة أدلة القائلين بالمنع، فالإسلام لا يرى في المرأة الكفاية لتولي رياسة الدولة، وتوجيه دفة الحكم، ويأبى المسلمون اختيارها لهذا المنصب[92].


2- الإجماع القولي، والعملي على حرمة ذلك؛ لذلك أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر «رمضان 1371هـ، يونيه 1952م» بيانا بحرمة تولي المرأة شيئا من الأمور العامة؛ حيث جرى التطبيق على ذلك من فجر الإسلام إلى الآن مع وجود بعض نساء فضليات في العهود الأولى[93].


3- مراعاة للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ حيث إن القول بالمنع يؤدي إلى ارتكاب مخالفات عديدة، ومن ذلك أنه يؤدي إلى الاختلاط، والسفر مما يعرض المرأة لأنواع من الشر والأذى، ويجب عليها أن تنأى بنفسها عنها؛ حفظا لكرامتها، وصونا لسمعتها، ويجب تقدير الأمور وتقرير الأحكام على أساس الواقع الذي لا ينبغي إغفاله، أو التغافل عنه[94].


4- الإسلام نص على التفاوت والتقييد لا ليُهين المرأة، بل ليقيم العدالة، ويوجه كلا الجنسين إلى ما يحسنه، ويوائم خِلقته، وفطرته[95].


5- قد جرى العرف من قديم الزمان على قصر منصب الرياسة على الرجال، وما حدث أحيانا من تولية المرأة، فإنما هو شذوذ لا يُعتد به، أو كان لظروف خاصة، أو أكثرهن لم يُوفقن في سياسة بلادهن إلا بمعاونة الرجال معاونة فعَّالة تجعل المرأة رمزا فقط[96].


6- الواقع خير شاهد على أن المرأة تعجز عن النهوض بمهام رئاسة الدولة، وهي كثيرة، وجسيمة، ولو نظرنا إلى دول العالم الماضي والحاضر لم نرَ إلا قلَّة من النساء تولَّين رئاسة الدولة مما يدل على أن الناس بتجرِبتهم يعرفون أن رئاسة الدولة لا يصلح لها إلا الرجال، وأن من صار منهن في منصب رئاسة الدولة إنما كان نادرا، ولظروف استثنائية[97].



[1] ينظر: ابن خلدون،تاريخ ابن خلدون، «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»، تحقيق: خليل شحادة، طبعة: دار الفكر- بيروت، ط2، 1408هـ، 1988م، صـ (239).

[2] ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (6/ 299)، والحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1423هـ، 2002م، صـ (75).

[3] يُنظَر:الرملي، حاشية الرملي على أسنى المطالب في شرح روض الطالب، طبعة: دار الكتاب الإسلامي- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (4/ 108)، والبُجَيرمِي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج، طبعة: مطبعة الحلبي، بدون طبعة، 1369هـ، 1950م، (4/ 204).

[4] يُنظَر:الماوردي، الأحكام السلطانية، طبعة: دار الحديث- القاهرة، تحقيق: أحمد جاد، بدون طبعة، 2006م، صـ (15).

[5] ينظر: ابن خلدون،تاريخ ابن خلدون، «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»، صـ (239).

[6] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (1/ 476).

[7] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (1/ 264).

[8] السابق، (1/ 264).

[9] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (7/ 182).

[10] يُنْظَر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، طبعة: مكتبة الخانجي- القاهرة، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (4/ 72).

[11] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482).

[12] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (6/ 210-211).

[13] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (4/ 270).

[14] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (17/ 260-261).

[15] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1851)، كتاب الإمارة.

[16] يُنْظَر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (4/ 44).

[17] حسن:أخْرجَهُ أحمد (6647)، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، (3/ 314-315).

[18] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2609)، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (8/ 106).

[19] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (15/ 403).

[20] يُنْظَر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (4/ 72)، والماوردي، الأحكام السلطانية، صـ (15)، وأبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية للفراء، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط2، 1421هـ، 2000م، صـ (19)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (1/ 264)، وابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»، صـ (239-240).

[21] الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم، وكان فيه ميل عن الإمام علي، ومن مصنفاته: تفسير القرآن، وخلق القرآن، والحجة والرسل، مات: سنة إحدى ومائتين. [يُنْظَر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط3، 1405هـ، 1985م، (9/ 402)، وابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعارف النظامية- الهند، طبعة: مؤسسة الأعلمي- بيروت، ط2، 1390هـ، 1971م، (3/ 427)].

[22] يُنظَر:الماوردي، الأحكام السلطانية، صـ (15).

[23] المرجئة: هم من أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، وبالقدر على مذاهب القدرية، ومنهم من قال كالجهمية: الإيمان هو المعرفة فقط. [يُنْظَر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (4/ 154-156)].

[24] الشيعة: هم من شايعوا علي بن أبي طالب في أول أمرهم، ثم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر؛ لذلك سُمّوا الرافضة، وكفَّروا أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وقال بعضهم: إن الله عز وجلبعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي بن أبي طالب، فغلط جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم. [يُنْظَر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (4/ 139-140)].

[25] ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (4/ 72).

[26] يُنْظَر: ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (124).

[27] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (1/ 264).

[28] ابن خلدون،تاريخ ابن خلدون، «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»، صـ (239-240).

[29] الدمشقي، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، تحقيق: إبراهيم أمين محمد، طبعة: المكتبة التوفيقية- مصر، بدون طبعة، وبدون تاريخ، صـ (253).

[30] يُنْظَر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (4/ 72)، والنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (10/ 42).

[31] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)،والأحكام السلطانية، صـ (110)، وابن كثير، تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»، (2/ 292)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 168).

[32] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (14/ 179)، والألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1415هـ، (11/ 187).

[33] ينظر: الجويني، الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق: عبد العظيم الديب، طبعة: مكتبة إمام الحرمين، ط2، 1401هـ، صـ (91).

[34] يُنْظَر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (2/ 45).

[35] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (3/ 142).

[36] يُنْظَر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (2/ 44).

[37] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (4425)،باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلمإلى كسرى وقيصر.

[38] صحيح: أَخْرَجَه أحمد (20402)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (8/ 109).

[39] يُنْظَر: الخطابي، أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، (3/ 1787)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (3/ 378)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (16/ 156)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86)، والمسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وأحكام القرآن، (3/ 482)، وابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حسين البواب، طبعة: دار الوطن- الرياض، ط1، 1418هـ، 1997م، (2/ 16)، وابن قدامة، المغني، (14/ 12)، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (4/ 231)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).

[40] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (9/ 86)، والمسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وأحكام القرآن، (3/ 482).

[41] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (8/ 528)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (13/ 20)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 21).

[42] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (15/ 429).

[43] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (817).

[44] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 501)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245).

[45] ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (39/ 70-71، 41/ 15-16)، والشيخ عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (246).

[46] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245)، وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 505)، وأ.د. عبد الكريم بن علي النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1420هـ، 1999م، (4/ 1533-1535)، ود. مجيد محمود حجير، المرأة والحقوق السياسة في الإسلام، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1417هـ، 1997م، صـ (211-212).

[47] يُنْظَر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[48] يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[49] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 505)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245).

[50] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 506).

[51] متفق عليه: أَخْرَجه البخاري (304)، بَابُ ترك الحائض الصوم، ومسلم (79)، كتاب الإيمان.

[52] يُنْظَر: البغوي، شرح السنة، (10/ 77)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)،والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (6/ 262).

[53] يُنْظَر: الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، صـ (936).

[54] يُنْظَر: أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، (5/ 182)، وابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، وابن قدامة، المغني، (14/ 13)، والقرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[55] يُنْظَر: القرافي، الذخيرة، (10/ 22).

[56] يُنْظَر: الشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، صـ (108)، والشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 506).

[57] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 502-503)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245).

[58] ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (126).

[59] ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (4/ 89).

[60] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 482)، والمسالك في شرح موطأ مالك، (6/ 229)، والقبس في شرح موطأ مالك، (2/ 879).

[61] البغوي، شرح السنة، (10/ 77).

[62] يُنْظَر:ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 630).

[63] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (1/ 270).

[64] ينظر: الدمشقي، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، صـ (253).

[65] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 505)، وموسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 129)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245).

[66] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 505).

[67] ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (6/ 299)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (1/ 548)، والحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (75).

[68] ينظر: الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، (4/ 129-130)، وعليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، 1409هـ، 1989م، (8/ 263).

[69] ينظر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (10/ 42)، وزكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (4/ 108)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (5/ 418).

[70] يُنْظَر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (27/ 65)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (4/ 277).

[71] يُنْظَر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، (4/ 72).

[72] ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (1/ 548).

[73] ينظر: الجويني، الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم، صـ (91).

[74] يُنْظَر: القلقشندي، مآثر الإنافة في معالم الخلافة، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، طبعة: مطبعة حكومة الكويت- الكويت، ط2، 1985م، (1/ 32)، والبغوي، شرح السنة، (10/ 77)،والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (5/ 418).

[75] يُنْظَر: القلقشندي، مآثر الإنافة في معالم الخلافة، (1/ 32)، والبغوي، شرح السنة، (10/ 77).

[76] يُنْظَر: القرافي، الفروق «أنوار البروق في أنواء الفروق»، طبعة: عالم الكتب- بيروت، بدون طبعة، 1343هـ، (2/ 158-159).

[77] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 504)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245).

[78] يُنْظَر: الشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، صـ (108).

[79] يُنْظَر: البغوي، شرح السنة، (10/ 77).

[80] يُنْظَر: أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، طبعة: دار الآفاق الجديدة- بيروت، ط2، 1977م، صـ (89).

سُمُّوا بالشبيبية؛ لانتسابهم الى شبيب بن يزيد الشيباني، ويعرفون بالصالحية أيضا؛ لانتسابهم الى صالح الخارجي، وكان شبيب من أصحاب صالح، ثم تولى الأمر بعده على جنده، زعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلت،واستدلوا على ذلك بأن شبيبا لما دخل الكوفة أقام أمه على منبر الكوفة حتى خطبت.[يُنْظَر: أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، صـ (89-90).

[81] ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (36/ 230، 39/ 72).

[82] ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (36/ 230، 39/ 72، 41/ 16-17).

[83] ينظر: د. مجيد محمود أبو حجير، المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، صـ (224).

[84] ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (36/ 230، 39/ 72، 41/ 13).

[85] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 506).

[86] يُنْظَر: د. حافظ محمد أنور، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، طبعة: دار بلنسية- السعودية، ط1، 1420هـ، (151).

[87] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 506).

[88] يُنْظَر: د. حافظ محمد أنور، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، (151).

[89] ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (36/ 229-230، 39/ 71-72).

[90] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (4425)،باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلمإلى كسرى وقيصر.

[91] ينظر: د. مجيد محمود أبو حجير، المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، صـ (224).

[92] يُنْظَر: الشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، صـ (108).

[93] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 502-503)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (245).

[94] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 502-503).

[95] ينظر: الشيخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، صـ (106).

[96] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (2/ 504).

[97] ينظر: د. عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1430هـ، 2009م، صـ (205-206).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإجماع على عدم جواز تولية المرأة الإمامة
  • المرأة وتعليم التجويد، والإمامة بالمصحف
  • فتاوى حول لباس المرأة أمام النساء والمحارم
  • المرأة المسلمة أمام تحديات الأعداء
  • تولي المرأة القضاء
  • الإمامة في خلافة عمر رضي الله عنه
  • واجب ولي المرأة

مختارات من الشبكة

  • ملخص: تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • التولي يوم الزحف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خطبة المسجد الحرام 24/2/1432هـ - أهمية التخصص في تولي العمل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فرنسا: يمينية متطرفة تعلن تولي حماية فرنسا من مظاهر الأسلمة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مالي: نصراني مورموني يسعى لتولي الرئاسة عقب انتهاء الحرب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألماني مسلم يتأهب لتولي رئاسة حزب الخضر المعارض(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تُسْلِم قلبك لله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفتوحات في عهد الخليفة أبي بكر الصديق: زيادة وتأمين رقعة نفوذ بلاد الإسلام(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ماذا لو تولاك الله؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب