• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على علم عندي
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نصيحتي إلى كل مسحور باختصار
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الحج عبادة العمر: كيف يغيرنا من الداخل؟
    محمد أبو عطية
  •  
    تفسير سورة البلد
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    فضل يوم عرفة
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    خطبة: فضل العشر الأول من ذي الحجة
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: اغتنام أيام عشر ذي الحجة والتذكير بيوم عرفة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    حقوق الأم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    من مائدة العقيدة: شروط شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعدد الزوجات

تعدد الزوجات
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/1/2022 ميلادي - 26/6/1443 هجري

الزيارات: 65772

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعدد الزوجات

 

تعريف التعدد:

التعدد لغةً: العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العد الذي هو الإحصاء، ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء[1].


يقال: عددت الشيء عدًّا إذا حسبته، وأحصيته[2]، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾ [مريم: 84] يعني أن الأنفاس تحصى إحصاء، ولها عدد معلوم[3].


والتعدد: الكثرة[4]، وتعدَّد أي صار ذا عدد[5]، وتعدَّدَتِ المشكلاتُ: أي زادت، وكَثُرت، وصارت أكثر من واحدة، وتعدُّدُ الزَّوجات: الزواج بأكثر من امرأة وَفْق ما أحلَّ الشَّرع إلى أربع زوجات[6].


الزوجات لغةً: جمع زوجة، وقد تقدم بيان معناها.


«تعدد الزوجات» لغة: هو أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة وفقَ ما أحلَّ الله له إلى أربع زوجات، وهذا المعنى يتفق مع المعنى الاصطلاحي إذ لا فرق بينهما.

 

أدلة مشروعية التعدد:

دل على مشروعية زواج الرجل من أربع نسوة الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعقول.


أما الكتاب:

1- فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3].


وجه الدلالة: خيَّر الله عز وجل الرجل بين الزواج من اثنتين، وثلاث، وأربع[7]، ولا يحل له أن يتزوج فوق أربع حرائر[8].


والمعنى: فلكم نكاح أربع، فإن لم تعدلوا فثلاثة، فإن لم تعدلوا فاثنتين؛ فإن لم تعدلوا فواحدة، فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته -وهي الواحدة- من ابتداء الحِل -وهي الأربع-، ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام: فانكحوا تسع نسوة، فإن لم تعدلوا فواحدة، وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن[9]، ونظيره قوله تعالى: ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [فاطر: 1]، ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة، ولو أراد ذلك لقال: تسعة، ولم يكن للتطويل معنى[10].


2- قوله عز وجل: ﴿ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 129].

وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: دلت هذه الآية بمفهومها على جواز التعدد، فلو كان التعدد ممنوعا لعدم استطاعة العدل لقالت الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا يجوز لكم التعدد، لكنه سكت عن النهي عن التعدد، ونهى عن الميل كل الميل.


الآخر: أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الميل كل الميل، والميل المسموح به لا يتحقق إلا مع وجود عدد من النساء[11].


أما السُّنة:

1- فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ»[12].


2- عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»[13].


وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استدامة زيادة أربع، فابتداء نكاح أكثر من امرأة أولى[14].


أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية زواج الرجل من أربع نسوة، ولا يجوز له الزيادة على ذلك.


1-الإجماع القولي:

قال الماوردي رحمه الله «ت 450هـ»: «أكثر ما يحل للحر نكاح أربع، لا يجوز له الزيادة عليهن، وهو قول سائر الفقهاء»[15].


وقال ابن حزم رحمه الله: «اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المحجور المسلم أربعَ حرائر مسلمات غير زَوانٍ صحائح فأقل حلال، واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم»[16].


وقال أيضا: «لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحدٌ من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عَقد الإسلام»[17].


وقال ابن عبد البر رحمه الله: «قد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا، وإن خاف ألا يعدل»[18].


وقال البغوي رحمه الله «ت 516هـ»: «اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر، ثم إن كان مسلما، فإن شاء نكحهن مسلمات، أو كتابيات، ولا يجوز له أكثر من أربع»[19].


وقال ابن العربي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وأجمع أهل اللغة على بطلان ما خلاف ذلك[20].


وقال ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله «ت 560هـ»: «واتفقوا[21] على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر»[22].


وقال ابنُ رشد الحفيد رحمه الله «ت 595»: «واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء معا، وذلك للأحرار من الرجال»[23].


وقال ابنُ قدامة المقدسي رحمه الله «ت 620 هـ»: أجمع أهل العلم على أنه ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، ولا نعلم أحدا خالف منهم إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم، أنه أباح تسعا، وهذا ليس بشيء؛ لأنه خرق للإجماع، وترك للسُّنة[24].


وقال القرطبي رحمه الله «ت 671 هـ»: «قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا كمن خاف»[25].


وقال أيضا: «وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل»[26].


وقال: «اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعُد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، .... والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، ... وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة؛ تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة، ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع»[27].


وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: لا يتزوج الرجل أكثر من أربع بالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي، ونحوه[28].


وقال العيني رحمه الله: لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة بالإجماع، ولا يلتفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع نسوة[29].


2-الإجماع العملي:

لم يجمع أحد في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع نسوة مع رغبتهم في الاستكثار وحرصهم على طلب الأولاد، وأنهم قد استكثروا من الإماء واقتصروا على أربع من النساء، فدل ذلك من إجماعهم على حظر ما عداه[30].


أما المعقول:

1- فلأن الله عز وجل لم يأذن لأحد في نكاح فوق أربع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه اجتمع عنده عدد كثير منهن، ومات عن تسع نسوة[31].


2- لأن الله تبارك وتعالىقال للخلق حين قصرهم على الأربع: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا عليهن فخص لذلك بهن[32].


3- استصحابا للأصل الذي كان عند العرب وغيرهم، ولما جاء الإسلام منع الزيادة على أربع[33].


شروط التعدد:

يُشترط في التعدد شرطان:

1-العدل.

الزوج مأمور بالعدل في القسم فيما بين النساء؛ لقوله جل جلاله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3][34].


معنى الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح كالنفقة، والكسوة، والسكنى، وحُسن العشرة، وهو فرض فاكتفوا بواحدة، أما العدل في المحبة فلا يطالب به الزوجُ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا صرف قلبه عن ذلك، لما فيه من المشقة[35].


لذلك قال تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: 129]، أي العدل في ميل النفس، والحب والمودة؛ لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هو في قدرته[36]؛ ولهذا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، ويجد نفسَه أميل إلى عائشةَ رضي الله عنها في الحبِّ، وَيَقُولُ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ»[37]، يعني قلبَه[38].


وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»[39]، والميل هو الجور في الحقوق كالنفقة، والكسوة، والسكنى، أما مجرد الميل القلبي؛ فإنه من العدل الذي لا يستطاع[40].


وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت عليها القُرعة خرج بها، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ»[41]، وفي لفظ للبخاريِّ: «وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا»[42].


وقد أجمعت الأمة على وجوب القسم بين الزوجات[43].


وليس على الزوج المساواة بين زوجاته في النفقة والكسوة، وإنما يعطي كلَّ واحدة ما يصلح لمثلها؛ فقد تكون إحداهن ذات منصب وقدر، فلها أن تطلبه بما يجب لمثلها، وليس عليه أن يلحق الدَّنية بها[44].


يتضح مما سبق أن القسْم نوعان:

أحدهما: قسم مادي: هو أن يعطي كل امرأة ما يليق بها من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والنفقة، ولا يشترط فيه التسوية.


الثاني: قسم في المبيت: هو أن يبيت عند كل واحدة ليلة، ولا يشترط الجماع، ولا يجوز الدخول على امرأة في غير يومها إلا بإذن الأخرى.


عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَها، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، فَلمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ»، قَالَتْ: ثَلِّثْ[45].


هذا الحديث فيه العدل بين الزوجات، وقد اختارت الثلاث؛ ليقرب عوده إليها؛ فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة، ثم يأتيها، ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها[46].


2-القدرة على النفقة.

إذا قدر الرجل بماله، وبنيته على نكاح أربع فليفعل، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه، ومعلوم أن كل من كانت عنده واحدة أنه إن أعطاها رضيت، وإن لم يعطها هان ذلك عليها، بخلاف أن تكونعنده أخرى؛ فإنه إذا أمسك عنها اعتقدت أنه يعطي للأخرى، فيقع النزاع، وتذهب الألفة[47].


لذلك قال الله جل جلاله: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33]، أي بالقدرة على النكاح، أو بالرغبة عنه[48].


وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].


وقال تبارك وتعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6].


وجه الدلالة: أن النفقة تجب للزوجة على الزوج، والمعنى: أسكنوهن من حيث سكنتم، وأنفقوا عليهن حسب سعتكم، وقدرتكم[49].


ومن الأدلة التي تفيد اشتراط القدرة على النفقة للتعدد:

1- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»[50].

قيل: المراد بالباءة الجماع، وتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء.


وقيل: المراد بالباءة مؤن النكاح، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته[51].


2- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ: «فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[52].


وجه الدلالة: فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع[53].


3- عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»[54].


وجه الدلالة: في هذا الحديث إيجاب النفقة والكسوة للمرأة، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر سعة الزوج، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها فهولازم للزوج حضر، أو غاب[55].


4- أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف[56].

أيهما أفضل: التعدد، أم الاكتفاء بزوجة واحدة؟

أجمع أهل العلم على أنه لا يجب على الرجل أن يتزوج من أربع نسوة[57]، واستحب كثيرٌ من أهل العلم الاكتفاء بزوجة واحدة إلا إذا احتاج إلى غيرها.


قال الشافعي رحمه الله «ت 204هـ»: أُحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3] [58].


وقال الروياني رحمه الله «ت 502هـ»: إنما استحب الشافعي الاقتصار على امرأة واحدة؛ ليكون أسلم لدينه، وأبعد من الغرور فربما يقع فيما لا يمكن القيام بواجبه من النفقة، والكسوة، والقَسم[59].


وقال الماوردي الشافعي رحمه الله: أباح الله تعالى للرجل أن ينكح أربعا بقوله: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، وندبه إلى الاقتصار على واحدة بقوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3]، وذهب ابن داود وطائفة من أهل الظاهر إلى أن الأولى أن يستكمل نكاح الأربع إذا قدر على القيام بهن، ولا يقتصر على واحدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليها، واستحب الشافعي أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ ليأمن الجَور بالميل إلى بعضهن أو بالعجز عن نفقاتهن، وأولى المذهبين عندي اعتبار حال الزوج فإن كان ممن تقنعه الواحدة فالأولى أن لا يزيد عليها، وإن كان ممن لا تقنعه الواحدة لقوة شهوته وكثرة جِماعِه فالأولى أن ينتهي إلى العدد المقنع من اثنين أو ثلاث أو أربع؛ ليكون أغنى لبصره، وأعف لفرجه[60].


وقال ابن قدامة المقدسي صاحب الشرح رحمه الله: الأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3]، ولقوله سبحانه: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: 129][61].


وقال الصردفي رحمه الله «ت792هـ»: «يستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا»[62].


وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله «ت 885هـ»: يستحب أن لا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف على الصحيح من المذهب[63].


وقال الدَّمِيري الشافعي رحمه الله «ت 808هـ»: «يستحب أن لا يزيد على امرأة واحدة إلا أن يحتاج إلى أكثر منها»[64].


وقال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله «ت 977هـ»: «يسن أن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة»[65].


وقال الحجاوي رحمه الله «ت986هـ»: يستحب ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف[66].


وقال سراج الدين ابن نُجيم رحمه الله «ت 1005هـ»: لو لم يزد على واحدة كي لا يدخل الغم على ضعيف القلب ورَقَّ عليها فهو مأجور، وتركُ إدخال الغم عليها يُعد من الطاعة، والأفضل الاكتفاء بواحدة[67].


وجاء في الفتاوى الهندية: إذا كانت للرجل امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى، وخاف أن لا يعدل بينهما لم يجز له ذلك، وإن كان لا يخاف جاز له، والامتناعُ أولى، ويُؤجر بترك إدخال الغم عليها[68].


ويرى بعض أهل العلم أن الأولى استكمال نكاح أربع نسوة.

قال ابن داود، وبعض الظاهرية رحمهم الله: الأولى أن يستكمل نكاح الأربع إذا قدر على القيام بها، ولا يقتصر على واحدة[69].


واستدلوا بدليلين:

1- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على واحدة بل مات عن تسع نسوة[70].

أجيب بأنه غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصومًا من الميل والجور، وتضييع الحقوق بخلاف الأمة[71].


2- قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا»[72].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: بأنه ضعيف في إسناده طلحة بن عمرو، وقد ضعفوه[73].


الآخر: على فرض صحته يقال: إنما ندب صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النسل، وذلك لا يتعلق بكثرة النساء، فقد يُولد للرجل من المرأة الواحدة عدة أولاد، ولا يولد من النسوة مثل ذلك[74].


الحكمة من التعدد:

لم يشرع الله تبارك وتعالى شيئا إلا وفيه حكم ومصالح عظيمة جليلة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وفي مشروعية التعدد مصالح وحكم عديدة يمكن تقسيمها ثلاثة أنواع[75]:

أحدها: بالنسبة للرجل: الرجل بحكم تكوينه مستعد للإخصاب في كل وقت من سنِّه العادي، وتتوقُ نفسه إلى المتعة ما دام في حال سوية بخلاف المرأة فبحكم تكوينها لا تستعد للإخصاب مدة الحمل، ومدة الدورة، ومدة الإرضاع، ولا ترغب فيها غالبا، فكان من العدل والحكمة أن يشرع التعدد.


كما يحقق التعدد للرجل مصلحة عاطفية يريد أن يحصل عليها في الحلال كأن يحب الرجل امرأة غير زوجته، ولا يمكنه أن يتمتع بهذا الحب إلا عن طريق الزواج.


الثاني: بالنسبة للمرأة: إذا كانت عقيما، أو مريضة، وتفضل البقاء في عصمة الرجل؛ لحبها له، أو لعدم قدرتها على الانفصال.


الثالث: بالنسبة للمجتمع: ذلك بضم الأيامى ورعاية الأيتام، وبخاصة في الظروف الاستثنائية، وبالتعفف عن الفاحشة، وكذلك بزيادة النسل لا سيما في البلاد التي تحتاج إلى الجنود، والأيدي العاملة.


كما أن التعدد يمنع من الوقوع في الفواحش، والزنا، وهذا مشهور جدا في الغرب.


يتبين مما سبق عدة أمور:

1- تعدد الزوجات هو أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة وَفْق ما أحلَّ له الشَّرع إلى أربع زوجات، وكان معروفا وسائدا في الشرائع الوضعية والأديان السماوية، والإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع، وألا يخاف العدل بينهن[76].

2- تعدد الزوجات مشروع بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعقول.

3- يشترط لمشروعية التعدد شرطان وهما: العدلُ بين الزوجات في القسمِ والسكنى والعشرةِ بالمعروف، والقدرةُ على النفقة.

4- استحب كثيرٌ من أهل العلم الاكتفاء بزوجة واحدة إلا إذا احتاج إلى غيرها.

5- في مشروعية التعدد حكم ومصالح للرجل، والمرأة، والمجتمع.



[1] يُنْظَر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عد».

[2] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «عد»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عد».

[3] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، (1/ 79).

[4] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «عد»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «عد»، والفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «عد».

[5] ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مادة «عدد».

[6] يُنْظَر: د. أحمد مختار عمر، وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، طبعة: عالم الكتب- القاهرة، ط1، 1429هـ، 2008م، مادة «زوج، عدد».

[7] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 167)، وابن قدامة، المغني، (9/ 472)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 139).

[8] يُنْظَر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، (2/ 137، 139-140).

[9] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 408-409)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 167)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 139).

[10] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 166-167)، وابن قدامة، المغني، (9/ 472)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 139).

[11] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (6/ 68-69).

[12] صحيح:أخْرجَهُ الترمذي (1128)، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (1953)، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأحمد (5027)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1883)].

[13] حسن:أخْرجَهُ أبو داود (2241)، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، وابن ماجه (1952)، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وحسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1885)].

[14] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 408-409)، وابن قدامة، المغني، (9/ 472).

[15] الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 166).

[16] ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، صـ (62-63).

[17] ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 7).

[18]ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/ 481).

[19] البغوي، شرح السنة، (9/ 61).

[20] يُنْظَر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، (2/ 140).

[21] أي الأئمة الأربعة.

[22] ابن هبيرة، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، (2/ 175).

[23] ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 56).

[24] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 471-472).

[25] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 13).

[26] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 137).

[27] السابق، (5/ 17).

[28] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 139).

[29] يُنْظَر: العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (20/ 91).

[30] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 167).

[31] يُنْظَر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، (2/ 139-140).

[32] السابق، (2/ 140).

[33] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (6/ 62).

[34] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 217)،والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 332)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 175)، والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 139)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 66).

[35] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (1/ 409)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 20).

[36] يُنْظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، العيني، (9/ 23)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، (20/ 199).

[37] حسن:أخْرجَهُ أبو داود (2134)، باب في القسم بين النساء، والترمذي (1140)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (1971)، باب القسمة بين النساء، والنسائي (3943)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وأحمد (25111)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير، (7/ 481)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، (2018).

[38] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 634).

[39] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2133)، باب في القسم بين النساء، والترمذي (1141)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (1969)، باب القسمة بين النساء، والنسائي (3942)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وأحمد (7936)، وصححه ا الألباني في صحيح الجامع، (6515).

[40] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (1/ 409)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 20).

[41] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (2688)، باب القرعة في المشكلات، ومسلم (2770)، كتاب التوبة.

[42] صحيح:أخْرجَهُ البخاري (2688)، باب القرعة في المشكلات.

[43] يُنْظَر: الجندي، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، (4/ 258)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 66).

[44] يُنْظَر: اللخمي، التبصرة، تحقيق: د. أحمد عبد الكريم نجيب، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر، ط1، 1432هـ، 2011م، (5/ 2045).

[45] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1460)، كتاب الرضاع.

[46] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (10/ 44).

[47] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 409-410)، والشيخ عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (6/ 87).

[48] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 396).

[49] يُنظَر:السرخسي، المبسوط، (5/ 180-181).

[50] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (5065)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»، ومسلم (1400)، كتاب النكاح.

[51] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (9/ 173).

[52] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1218)، كتاب الحج.

[53] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (8/ 184).

[54] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2142)، باب في حق المرأة على زوجها، والنسائي في الكبرى (9126)، تحريم ضرب الوجه في الأدب، وأحمد (20011)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، (2033).

[55] يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (1/ 221).

[56] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، رقم «430»،والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (9/ 56)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 157).

[57] ينظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/ 107)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 203).

[58] يُنظَرُ: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (11/ 417)،والعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (11/ 189).

[59] يُنظَرُ: الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، تحقيق: طارق فتحي السيد، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 2009م، (11/ 443).

[60] يُنظَرُ: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (11/ 417).

[61] يُنظَرُ: عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة، الشرح الكبير، (20/ 24).

[62] الصردفي، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، تحقيق: سيد محمد مهنى، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1419هـ، 1999م، (2/ 195).

[63] يُنظَرُ: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 25)، وتصحيح الفروع، مطبوع مع كتاب الفروع، لابن مفلح، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1424هـ، 2003م، (9/ 90).

[64] الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، طبعة: دار المنهاج- المملكة العربية السعودية، تحقيق: لجنة علمية، ط1، 1425هـ، 2004م، (7/ 10).

[65] الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 207).

[66] يُنْظَر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (3/ 296).

[67] يُنْظَر: ابن نجيم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو عناية، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1422هـ، 2002م، (2/ 197).

[68] يُنْظَر: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، (1/ 341).

[69] يُنظَرُ: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (11/ 417)، والروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، (11/ 443).

[70] يُنظَرُ: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (11/ 417)، والروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، (11/ 443).

[71] يُنظَرُ: الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، (11/ 443).

[72] ضعيف: أَخْرَجَهُ عبد الرزاق في المصنف (10391)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (13448) بلاغا عن الشافعي، ورواه ابن ماجه مسندا (1863)، بلفظ: «انْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»، باب تزويج الحرائر والولود، وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (7/ 423)، وابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 248).

[73] يُنْظَر: ابن الملقن، البدر المنير، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، (7/ 423)، وابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، (3/ 248).

[74] يُنظَرُ: الروياني، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، (11/ 443).

[75] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 207-208)، وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (6/ 91-98)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (241-242).

[76] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/ 207)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (241).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعدد الزوجات.. وجهة نظر أخرى (2)
  • تعدد الزوجات بين رشد الشريعة وطيش القوانين
  • - الهند: انتقادات حادة لتعدد الزوجات بين المسلمين
  • - حزب ماليزي يدعو إلى التنمية بتعدد الزوجات
  • حقائق تاريخية عن تعدد الزوجات
  • العدوان على تعدد الزوجات
  • وقفة مع تعدد الزوجات
  • تعدد الزوجات
  • شبهات حول تعدد الزوجات في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • لا للتعدد في المعاصي والتقلب فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعدد وجهة نظر أخرى (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تعدد الزوجات بين المطالبة العصرية والإباحة الشرعية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تعدد الزوجات في الإسلام(مقالة - المترجمات)
  • أحكام تعدد جرائم الحدود(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • تعدد الزوجات تكريم للمرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل غض البصر- العفة وحفظ الفرج - الختان - تعدد الزوجات (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكمة مشروعية تعدد الزوجات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تعدد الزوجات في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دفاع المنصفين الغربيين عن تعدد الزوجات(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 0:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب