• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة بعنوان: (البينة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    أسباب السعادة ومفاتيح خير الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    برد الشتاء ودفء الطاعة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    النهي عن حصر كلام الله بما في كتبه أو ما تكلم به ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة الكذب
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    السحر: حقيقته وحكمه وخطره وصوره وكيفية الوقاية ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    الموازنة بين سؤال الخليل عليه السلام لربه وبين ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    دعاء يحفظك الله به من الضرر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    سلسلة أفلا يتدبرون القرآن (1): سطوة القرآن على ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {إن الذين كفروا لن ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    منثورات الألباء في البرد والشتاء (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    التطرف ليس في التدين فقط (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    الديات
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    هل النار ينشئ الله جل جلاله لها خلقا؟
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    أثقل من رضوى
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    كف الأذى ونهي النفس عن الهوى (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/12/2021 ميلادي - 29/4/1443 هجري

الزيارات: 12792

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

 

الأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38]، والسرعة: أخذ المال من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار.

 

قال ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة قال المازري صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدَّد العقوبة فيها، ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حمايةً لليد، ثم لما خانت هانت.

 

قال الحافظ: لو كانت الدية رُبع دينار، لكثُرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار، لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين؛ انتهى.

 

وقوله سبحانه: ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]؛ أي: أيمانهما.

 

قال الحافظ: وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة.

 

وقال البخاري: وقطع عليٌّ من الكف.

 

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع من المفصِل، وهو قول الجمهور: تُقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق، فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرِّجل اليمنى، قال: واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة، وبينهم فهِموا من الآية أنها في المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيًا إلى ألا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عزِّر وسُجن، وقيل: يُقتَل في الخامسة.

 

قال ابن عبدالبر: وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، كما اتفقوا على الجزاء في الصيد، وإن قُتل خطأً وهم يقرؤون ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، ويمسحون على الخفين وهم يقرؤون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة.

 

قوله: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم).

 

قال ابن عبد البر: هو أصح حديث رُوي في ذلك، وفي رواية قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق مثله.

 

قال الحافظ: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع، والذي يظهر أن المراد هنا القيمة، وأن مَن رواه بلفظ الثمن؛ إما تجوزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين، قال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبر إنما هو القيمة، ولعل التعبير بالثمن، لكونه صادَف القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة.

 

قوله: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا)، ولمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، وله أيضًا تقطع اليد في ربع دينار فما فوقه، وفي رواية: لم يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس.

 

قال الحافظ: والحجفة بفتح المهملة هي الدرقة، وقد تكون من خشب أو عظم، وتغلَّف بالجلد أو غيره، والترس مثله، لكن يطارق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد، وعلى الأول أو في الخبر للشك، وهو المعتمد، قال: وليس المراد ترسًا بعينه ولا حرفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن، سواء كان ثمن المجن كثيرًا أو قليلًا، والاعتماد إنما هو على الأقل، فيكون نصابًا ولا يقطع فيما دونه.

 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: قطع في مجن على اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله: يقطع في ربع دينار فصاعدًا، فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك.

 

قال الخطابي: أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير.

 

قال الحافظ: وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وثبت لا قطع في أقل من ثمن المجن، وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار، وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقًا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب؛ والله أعلم.

 

قال: واستدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان أو سارق المجن، وعمل بها الصحابة في غيرهما من السارقين، واستدل بإطلاق ربع دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذهب، سواء كان مضروبًا أو غير مضروب، جيدًا كان أو رديئًا، قال: واستدل بالقطع في السجن على مشروعية القطع في كل ما يُتموَّل قياسًا؛ انتهى وبالله التوفيق.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: ولا يَشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر، ومذهب مالك كإقراره بالزنا بأمة غيره، ومن سرق تمرًا أو ماشية من غير حرز، أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها، وهو رواية عنه، واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين، فإن قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعس عبد الدينار

مختارات من الشبكة

  • حديث: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: يسألونك عن الخمر والميسر (الربع الرابع عشر من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: واذكروا الله في أيام معدودات (الربع الثالث عشر من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: يسألونك عن الأهلة (الربع الثاني عشر من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب (الربع الحادي عشر من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: إن الصفا والمروة من شعائر الله (الربع العاشر من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: سيقول السفهاء من الناس (الربع التاسع من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم (الربع الثامن من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: ما ننسخ من آية أو ننسها (الربع السابع من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير ربع: ولقد جاءكم موسى بالبينات (الربع السادس من سورة البقرة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/7/1447هـ - الساعة: 17:11
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب