• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المرجحات عند التعارض ثلاثة وعشرون مرجحا(2)

المرجحات عند التعارض ثلاثة وعشرون مرجحا(2)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/2/2021 ميلادي - 13/7/1442 هجري

الزيارات: 24890

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المُرَجِّحَاتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مُرَجِّحًا (2)

 

قَوْلُهُ: (13-تُرَجَّحُ رِوَايةُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ رِوَايةَ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية من لا يرى جواز الرواية بالمعنى، والآخر يرى جواز الرواية بالمعنى، وجَب تقديمُ رواية من لا يرى جواز الرواية بالمعنى؛ لأن العلماء اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقلِه لفظًا، والحيطةُ الأخذُ بالمُتَّفَق عليه دونَ غيرِه[1].

 

أما إن كان فقيهًا يستطيع التمييز، فتُقدَّم روايته على مَن يروي باللفظ وليس بفقيه؛ لأن للفقيه مرتبةَ التميز بين ما يجوز وما لا يجوز، فإذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهره، بحث عنه واطَّلع على ما يزول به الإشكال بخلاف الجاهل[2].

 

مثال [1]: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ[3])[4].

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ)[5].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تنهى عن تزعْفَر الرجل فقط، والرواية الثانية تنهى عن التَّزَعفُر مطلقًا سواء كان للرجل أو المرأة.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى باللفظ، والرواية الثانية من رواية شُعْبة، وهو ممن يجوِّز الرواية بالمعنى؛ لذا خطأه العلماء[6].

 

مثال [2]: عن أَبي هُرَيْرَةَ وَأَبي سَعِيدٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: (إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى)[7].

 

وعَنْ أَبِي هُرَيرةَ رضي الله عنهأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ؛ فَلَا يَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي ثَوْبِهِ)[8].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تجوِّز للمصلي أن يبصق عن يساره، والرواية الثانية تنهى عن ذلك.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى باللفظ، والرواية الثانية بالمعنى، وفي سند الرواية الثانية سليمان بن حرْب خطَّأه العلماء فيما روى من متن هذا الحديث: بألا يبزق عن يساره[9].

 

قال الإمام أبو زُرْعَة: (ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبزق عن يساره أصحُّ من هذا الذي ذُكِر: ولا يبزق عن يساره)[10].

 

قَوْلُهُ: (14-يُرَجَّحُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهرِ): أي إذا تعارض دليلان أحدهما نصٌّ، والآخر ظاهر، وجب تقديم النصِّ على الظاهر[11].

 

لأن النص أدلُّ؛ لعدم احتماله غير المراد، والظاهر محتمِلٌ غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًا، لكنه يصلحُ أن يكون مرادا بدليل[12].

 

مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3].

وقول الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24].

 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى تُحرِّم الزيادة على أربع نسوة، والآية الثانية ظاهرها يبيح الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

 

الترجيح: تُرجَّحُ الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى نصُّ في تحريم الزيادة على أربع نسوة، والآية الثانية ظاهرها إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة.

 

مثال [2]: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)[13].

 

عنْ عبدالله بن بُسْرٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)[14].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى فيها مشروعية صلاة ركعتين والإمام يخطب، والرواية الثانية فيها عدم مشروعية صلاة ركعتين والإمام يخطب.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى نصٌّ في مشروعية صلاة ركعتين والإمام يخطب، ولا تحتمل غير هذا، والرواية الثانية تحتمل غيرَ ظاهرها[15].

 

مثال [3]: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالَ: (جَهَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ)[16].

 

وعَنْ عبدالله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: (انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ)[17].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى فيها مشروعية الجهر في صلاة الخسوف، والرواية الثانية فيها مشروعية الإسرار في صلاة الخسوف.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى نصٌّ في مشروعية الجهر في صلاة الخسوف، ولا تحتمل غير هذا، والرواية الثانية تحتمل غير ظاهرها[18].

 

قَوْلُهُ: (15-يُرَجَّحُ الظَّاهِرُ عَلَى المُؤَوَّلِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما ظاهرٌ، والآخر مُؤوَّل، وجب ترجيح الظاهر على المؤول؛ لأن الظاهر دلالتُه على المعنى جلية بخلاف المؤول، فدلالته على المعنى خفية[19].

 

مثال:قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) [20].

 

وقولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) [21].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تشترط الولي في النكاح، والرواية الثانية تحتمل احتمالين:

 

أحدهما: أن المرأة الثيب يجوز أن تتزوَّج بدون ولي.

 

والثاني: أن وليها لا يجوز له أن يكرهها على الزواج، والثاني ضعيف بالنسبة إلى الظاهر.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى ظاهرة، والرواية الثانية مؤولة.

 

قَوْلُهُ: (16-يُرَجَّحُ المَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما منطوق، والآخر مفهوم، وجب تقديم المنطوق[22]؛ لظهور دَلالته وبُعْدِه عن الالتباس بخلاف المفهوم[23].

 

والمنطوق: ما دلَّ عليه اللفظ في محلِّ النطق، فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به[24].

 

أي: أن يكون حكمًا للمذكور وحالًا من أحواله، سواء ذُكِرَ ذلك الحكمُ ونُطِقَ به، أوْ لا[25].

 

مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، دلَّ بمنطوقه على نفي المماثلة بين البيع والربا، فالبيع جائز، والربا حرام.

 

مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]،دلَّ بمنطوقه تحريم التأفيف.

 

مثال [3]: قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، دلَّ بمنطوقه على أن من قتل شيئًا وهو محرِم متعمِّدًا، فيجب عليه المِثل.

 

مثال [4]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ...)[26]، دل بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم السائمة.

 

مثال [5]: قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)[27]، دل بمنطوقه على أن الثيب أحقُّ بنفسها في أمر النكاح.

 

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فهو المعنى المستفاد من حيث السكوتُ اللازمُ للفظ[28]؛ أي: يكون حكمًا لغير المذكور، وحالًا من أحواله[29].

 

مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]، دلَّ بمفهوم الموافقة على تحريم ضرب الوالدين، وشتمهما.

 

مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، دل بمفهوم المخالفة أن من قتل شيئًا وهو مُحرم خطأٌ، فلا يجب عليه شيءٌ.

 

مثال [3]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ...)[30]، دل بمفهوم المخالفة على أن ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيها.

 

مثال [4]: قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا)[31]، دل بمفهوم المخالفة على أن البكر وليُّها أحقُّ منها في أمر النكاح.

 

ومن الأمثلة على ترجيح المنطوق على المفهوم:

مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130].

 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الأولى تدل بمنطوقها على أن الربا قليلَه وكثيرَه حرامٌ، والآية الثانية تدل بمفهوم المخالفة على إباحة القليل من الربا.

 

الترجيح: تُرجَّح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الأولى تدل على المعنى بمنطوقها، والرواية الثانية تدلُّ على المعنى بمفهومها.

 

مثال [2]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)[32]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ)[33].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الأولى تدل بمنطوقها على أن الماء لا ينجِّسه شيء إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، والرواية الثانية تدل بمفهوم المخالفة على أن ما كان أقلَّ من القُلَّتين يتنجس بملاقاة النجاسة.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تدل على المعنى بمنطوقها، والرواية الثانية تدل على المعنى بمفهومها.

 

مثال [3]: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ)[34].

 

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ)[35].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الأولى تدل بمنطوقها على أن الرضاع الذي يُحرِّم الرضيع على مرضعِه هو خمس رضعات، والرواية الثانية تدل بمفهوم المخالفة على أن ثلاث رضعات تُحرِّم.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الأولى تدل على المعنى بمنطوقها، والثانية تدل على المعنى بمفهومها.

 

قَوْلُهُ: (17-يُرَجَّحُ القَوْلُ عَلَى الفِعْلِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني من فعله، وجب ترجيح القول[36]؛ لأن دلالة القول على الحكم أقوى وأبلغ في البيان من الفعل؛ لأنه يدل بنفسه على الحكم بخلاف القول، فيكون أقوى، والفعل إن لم يصحبه أمر يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم[37]، ولأن القول أبلغ في البيان، ولأن العلماء لم يختلفوا في كون قوله عليه حجة، واختلفوا في اتِّباع فعله[38].

 

مثال [1]: عَنْ جَرْهَدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (الفَخِذُ عَوْرَةٌ)[39].

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: (حَسَرَ[40] النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذِهِ)[41].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تنص على أن الفخذَ عورةٌ يجب تغطيته، والرواية الثانية تُثْبِت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف فخِذَه.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية من فعله صلى الله عليه وسلم.

 

مثال [2]: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ)[42].

وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوَاصِلُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ)[43].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تنهى عن الوصال في الصوم، والرواية الثانية تُثْبِت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية من فعله صلى الله عليه وسلم.

 

مثال [3]: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ)[44].

 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: (تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)[45].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تحرِّم نكاح المُحرم، والرواية الثانية تُثْبِت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو مُحرِم.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الثانية من فعله صلى الله عليه وسلم.

 

قَوْلُهُ: (18-يُرَجَّحُ مَا ذُكِرَتْ عِلَّتُهُ عَلَى مَا لَمْ تُذْكَرْ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما ذُكِرت فيه علتُه، والآخر لم تُذْكَرْ فيه علتُه، وجب ترجيحُ ما ذُكِرَتْ فيه علته؛ لأنه أقرب إلى الإيضاح والبيان[46].

 

مثال: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ: قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)[47].

 

وعَنْ عبدالله بن عُكَيْمٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ)[48].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تُثْبِت طهارة جلود الميتة بالدباغ، والرواية الثانية تُثْبِت عدم طهارة جلود الميتة مطلقًا، سواء كان بالدباغ، أو غيره.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى بيَّن فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم العلة، وهي تحريمُ الأكلِ، والرواية الثانية لم تُذْكَر فيها العلة.

 

قَوْلُهُ: (19-يُرَجَّحُ الحَظْرُ عَلَى الإِبَاحَةِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد الحظر، والآخر يفيد الإباحة، وجب تقديمُ الحظر على الإباحة؛ لأنه أحوط[49]، ولأن الإثمَ حاصلٌ في فعل المحظور، ولا إثم في ترك المباح، فكان الترك أولى[50].

 

مثال [1]: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ)[51].

 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: (تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)[52].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تحرِّم نكاح المحرم، والروايةُ الثانيةُ تُثْبِت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تفيد الحظر، والرواية الثانية تفيد الإباحة.

 

مثال [2]: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّوْمِ)[53].

 

وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوَاصِلُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ)[54].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تنهى عن الوصال في الصوم، والرواية الثانية تُثْبِت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى تفيد الحظر، والرواية الثانية تفيد الإباحة.

 

مثال [3]: قول الله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: 23].

وقول الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 24].

 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى تنهى عن الجمع بين الأختين مطلقا بملك اليمين، وبالزواج، والآية الثانية فيها مشروعية الجمع بين الأختين بمِلك اليمين.

 

الترجيح: تُرجَّح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى تُفيد الحظر، والآية الثانية تُفيد الإباحة[55].

 

قَوْلُهُ: (20-يُرَجَّحُ الخَاصُّ عَلَى العَامِّ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما خاص، والآخر عام وجب تقديم الخاص.

لقوَّته، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب ترجيح الخاص على العام[56].

 

مثال [1]: عَنْ عبدالله بن عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ، وَالْجَرَادُ)[57].

وقول الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3].

 

الشاهد: الحديث يعارض الآية؛ لأن الحديث ينص على حل ميتة السمك والجراد، والآية تنص على تحريم الميتة بجميع أنواعها.

 

الترجيح: يُرجَّح الحديث على الآية؛ لأنه خاص، والآية عامة.

 

مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5].

وقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: 221].

 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى تجوِّز نكاح الكتابية، والآية الثانية تُحرِّم نكاح كل المشركات.

 

الترجيح: تُرجَّح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى خاصة، والآية الثانية عامة.

 

مثال [3]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)[58].

وقول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].

 

الشاهد: الحديث يعارض الآية؛ لأن الحديث ينص على أن القطع فيمن سرق قيمة ربع دينار فصاعدًا،

والآية تنصُّ على أن القطع في كل سرقة.

 

الترجيح: يُرجَّح الحديث على الآية؛ لأنه خاص، والآية عامة.

 

مثال [4]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ[59] صَدَقَةٌ)[60].

 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)[61].

 

الشاهد: الحديث الأول يعارض الحديث الثاني؛ لأن الحديث الأول ينص على أن زكاة الزروع لا تجب في أقل من خمسة أوسق، والحديث الثاني ينصُّ على وجوب الزكاة في الزروع مطلقًا، سواء كانت قليلة أو كثيرة.

 

الترجيح: يُرجَّح الحديث الأول على الحديث الثاني؛ لأن الحديث الأول خاص، والثاني عام.

 

مثال [5]:قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ[62])[63].

وقول الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ [الأنفال: 41].

 

الشاهد: الحديث يعارض الآية؛ لأن الحديث ينص على أن من قتل قتيلا فله سلبه، ولا يُخرج منه الخمس، والآية تنص على أن كل الغنائم يُخرج منها الخمُس.

 

الترجيح: يُرجَّح الحديث على الآية؛ لأنه خاص، والآية عامة.

 

مثال [6]: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)[64].

 

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ)[65].

 

الشاهد: الحديث الأول يعارض الحديث الثاني؛ لأن الحديث الأول فيه مشروعية قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) عند الحيعلتين، والحديث الثاني فيه مشروعية قولِ مثل ما يقول المؤذن تمامًا.

 

الترجيح: يُرجَّح الحديث الأول على الحديث الثاني؛ لأن الحديث الأول خاص، والثاني عام.

 

قَوْلُهُ: (20-يُرَجَّحُ المُقَيَّدُ عَلَى المُطْلَقِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما مقيَّد، والآخر مطلق، وجب ترجيح المقيد على المطلق بشرط أن يتَّفقا في الحكم والسبب[66] كما تقدَّم في الباب التاسع.

 

مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: 145].

وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ [البقرة: 173].

 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى تفيد أن الدم المحرم هو المسفوح فقط، والآية الثانية تفيد أن الدم المحرم مطلق الدم؛ أي: كل الدماء.

 

الترجيح: تُرجَّح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى مقيَّدة، والثانية مطلقة.

 

مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12].

وقول الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن ﴾ [النساء: 12].

 

الشاهد: الآية الأولى تعارض الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى تفيد أن الدَّين الذي يقدَّم على الإرث هو الدَّين الصحيح الذي لا يكون الغرض منه المضرة، وأما الدَّين الذي يراد به المضرة بالمال فلا يُقدَّم على الإرث، والآية الثانية تفيد أن كل الديون تقدم على الإرث.

 

الترجيح: تُرجَّح الآية الأولى على الآية الثانية؛ لأن الآية الأولى مقيَّدة، والثانية مطلقَة.

 

قَوْلُهُ: (22-يُرَجَّحُ المُبَيَّنُ عَلَى المُجْمَلِ):أي إذا وُجِدَ دليلان أحدهما مبيَّن، والآخر مجمل، وجب ترجيح المبيَّن على المجمل[67].

 

مثال [1]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)[68].

وقول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].

 

الشاهد: الحديث يُبيِّن مقادير زكاة الزرع، والآية لم تبين مقدار الزكاة.

 

الترجيح: يُرجَّح الحديث على الآية؛ لأن الحديث لفظه مبيَّن، ولفظ الآية مجمل.

 

مثال [2]: قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أركان الصلاة، وواجباتها، وسننها.

وقول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43].

فالأمر بإقامة الصلاة مجمل، فيُرجع فيه إلى المبيَّن، وهو قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الشاهد: الأحاديث الواردة في كيفية الصلاة ألفاظها مبيَّنة، ولفظ الآية مجمل.

 

الترجيح: تُرجَّح الأحاديث على الآية؛ لأن الأحاديث ألفاظها مبيَّنة، ولفظ الآية مجمل.

 

مثال [3]:قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنصبة الزكاة.

وقول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43].

 

الشاهد: الأحاديث الواردة في مقادير الزكاة ألفاظها مبيَّنة، ولفظ الآية مجمل.

 

الترجيح: تُرجَّح الأحاديث على الآية؛ لأن الأحاديث ألفاظها مبيَّنة، ولفظ الآية مجمل.

 

مثال [4]: قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أركان الحج، وواجباته، وسننه.

وقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97].

 

الشاهد: الأحاديث الواردة في كيفية الحج ألفاظها مبيَّنة، ولفظ الآية مجمل.

 

الترجيح: تُرجَّح الأحاديث على الآية؛ لأن الأحاديث ألفاظها مبيَّنة، ولفظ الآية مجمل.

 

مثال [5]:قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ)[69].

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)[70].

 

الشاهد: الحديث الأول مبيَّن؛ حيث نص على إكمال عدة الثلاثين عند تعذُّر رؤية هلال شوال، والحديث الثاني مجمل حيث ذكر فيه التقدير.

 

الترجيح: يُرجَّح الحديث الأول على الحديث الثاني؛ لأن الحديث الأول مبيَّن، والثاني مجملٌ.

 

مثال [6]: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ)[71].

 

وعنْ أُسَامَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ)[72].

 

الشاهد: الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية؛ لأن الأولى تحرِّم ربا الفضل، وربا النسيئة، والرواية الثانية تُجوِّز ربا الفضل.

 

الترجيح: تُرجَّح الرواية الأولى على الرواية الثانية؛ لأن الرواية الأولى مبيَّنة، والرواية الثانية مجملة[73].

 

قَوْلُهُ: (23-تُرَجَّحُ الحَقِيقَةُ عَلَى المَجَازِ):أي إذا تعارض دليلان أحدهما يُفيد المعنى حقيقةً، والآخر يُفيد المعنى مجازًا، وجب ترجيح الحقيقة، لتبادُرِها إلى الذهن، ولأن المجاز يحتاج للقرينة، والحقيقة لا تحتاج إليها، وما لم يكن محتاجًا للقرينة يُقَدم، لدَلالته الذاتية.

 

أما إذا كانت الحقيقةُ مهجورة، أو المجاز هو الغالب، فيُرَجَّح المجاز على الحقيقة، مثل كلمة (الغائط)، فإن حقيقته هُجرت، وهي المكان المنخفض من الأرض، وصارت تُستعمل مجازًا عن قضاء الحاجة[74].

 

والحقيقة: هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي.

 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي[75].

 

مثال: لفظ (الأسد) المستعمل في الرجل الشجاع مجاز؛ لأنه مستعمل في غير موضوعه الأصلي، وهو الأسد الحقيقي[76].

 

ومن الأمثلة على ترجيح الحقيقة على المجاز:

مثال: ترجيح مذهب أهل السنة في حمل صفات الله تعالى على الحقيقة دون المجاز، كما في صفة الوجه، فقد حملها المعتزلة والأشاعرة على الثواب، وهذا مجاز.

 

وكذلك صفة اليد حملتها المعتزلة والأشاعرة على القدرة والنعمة، وهذا مجاز[77].



[1] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (15).

[2] انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 220، 223)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 248)، والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 172).

[3] أي: يصبغ بدنه وثوبه بالزعفران؛ [انظر: فتح الباري (10/ 304)].

[4] متفق عليه: رواه البخاري (5846)، ومسلم (2101).

[5] صحيح: رواه الترمذي (5/ 221)، وابن حبان في صحيحه (5440)، وصححه الألباني.

[6] انظر: مسند البزار (13/ 50)، وشرح مشكل الآثار، للطحاوي (12/ 509)، والكفاية، للخطيب البغدادي، صـ (168).

[7] متفق عليه: رواه البخاري (408)، ومسلم (548).

[8] صحيح: رواه ابن أبي حاتم في العلل (549)، وانظر: ذخيرة الحفاظ، لابن عدي (2943)، وتحفة المحتاج في أدلة المنهاج (389).

[9] انظر: العلل، لابن أبي حاتم (2/ 502-503).

[10] انظر: السابق (2/ 502).

[11] انظر: المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (170).

[12] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 698).

[13] صحيح: رواه مسلم (875).

[14] صحيح: رواه أبو داود (1118)، والنسائي (1399)، وابن ماجه (1115)، وأحمد (17674)، وصححه الألباني.

[15] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 192-193).

[16] متفق عليه: رواه البخاري (1065)، ومسلم (901).

[17] متفق عليه: رواه البخاري (1052)، ومسلم (907).

[18] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 326).

[19] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 265)، والتحبير شرح التحرير (8/ 4126).

[20] صحيح: رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وأحمد (19518)، عن أبي موسى رضي الله عنه، وصححه الألباني.

[21] صحيح: رواه مسلم (1421)، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

[22] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (18).

[23] انظر: الإحكام في اصول الأحكام (4/ 254).

[24] انظر: السابق (3/ 66)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 430)، وشرح الكوكب المنير (3/ 473).

[25] انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني (2/ 36).

[26] صحيح: رواه البخاري (1454)، عن أنس رضي الله عنه.

[27] صحيح: رواه مسلم (1421)، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

[28] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (3/ 66)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 430-433)، وشرح الكوكب المنير (3/ 473).

[29] انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني (2/ 36).

[30] صحيح: رواه البخاري (1454)، عن أنس رضي الله عنه.

[31] صحيح: رواه مسلم (1421)، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

[32] صحيح: رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، وحسنه، والنسائي (326)، وأحمد (11257)، وصححه الألباني.

[33] صحيح: رواه أبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وصححه الألباني.

[34] صحيح: رواه مسلم (1452).

[35] صحيح: رواه مسلم (1450).

[36] انظر: شرح مختصر روضة الناظر (3/ 736-737).

[37] انظر: المحصول (3/ 158)، وشرح تنقيح الفصول (1/ 281)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (19)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 256)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 516)، ونهاية السول، صـ (388)، وشرح الكوكب المنير (1/ 113).

[38] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (19).

[39] صحيح: رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض (1/ 83)، وأبو داود (4014)، والترمذي (2797)، وأحمد (15933) وصححه الألباني.

[40] حسر: أي كشف؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 383)].

[41] صحيح: رواه البخاري (371).

[42] متفق عليه: رواه البخاري (1965)، ومسلم (1103).

[43] حسن: رواه أحمد (1195)، وحسَّنه الأرناؤوط.

[44] صحيح: رواه مسلم (1409).

[45] متفق عليه: رواه البخاري (4258)، ومسلم (1410).

[46] انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 256).

[47] متفق عليه: رواه البخاري (1492)، ومسلم (363).

[48] صحيح: رواه أبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي (4249)، وابن ماجه (3613)، وأحمد (18780)، وصححه الألباني.

[49] انظر: روضة الناظر (3/ 1035)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 259)، وشرح مختصر الروضة (3/ 737-738).

[50] انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، صـ (20-21).

[51] صحيح: رواه مسلم (1409).

[52] متفق عليه: رواه البخاري (4258)، ومسلم (1410).

[53] متفق عليه: رواه البخاري (1965)، ومسلم (1103).

[54] انظر: المغني، لابن قدامة (9/ 538).

[55] متفق عليه: رواه البخاري (1965)، ومسلم (1103).

[56] انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 298)، والبرهان في أصول الفقه (2/ 198)، والمحصول (3/ 112)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 254)، والمُسَوَّدَة، صـ (137)، وبيان المختصر (3/ 389)، والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 189)، والقواعد، لابن رجب، صـ (272)، وشرح الكوكب المنير (3/ 382).

[57] صحيح: رواه ابن ماجه (3218)، وأحمد (5723)، وصححه الألباني.

[58] متفق عليه: رواه البخاري (6789)، ومسلم (1684)، عن عائشة رضي الله عنها.

[59] أوسق: جمع وَسْق، وهو ستين صاعًا، [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 185)].

[60] متفق عليه: رواه البخاري (1405)، ومسلم (979)، عن أبي سعيد رضي الله عنه.

[61] متفق عليه: رواه البخاري (1483)، واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومسلم (981)، عن جابر رضي الله عنه.

[62] سلبه: السَّلب مما يكون على القتيل ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 387)].

[63] متفق عليه: رواه البخاري (3142)، ومسلم (1751)، عن أبي قتادة رضي الله عنه.

[64] متفق عليه: رواه البخاري (613)، عن معاوية رضي الله عنه، ومسلم (385)، واللفظ له.

[65] متفق عليه: رواه البخاري (611)، ومسلم (383).

[66] انظر: العدة في أصول الفقه (2/ 628)، والفقيه والمتفقه (1/ 447)، والتلخيص في أصول الفقه، للجويني (2/ 166)، والمستصفى، للغزالي، صـ (262)، وروضة الناظر (2/ 765-766)، والمُسَوَّدَة، صـ (144-145)، وشرح الكوكب المنير (3/ 395-397).

[67] انظر: روضة الناظر (2/ 572)، شرح مختصر الروضة (2/ 655)، والتحبير شرح التحرير (8/ 4126)، وشرح الكوكب المنير (3/ 414).

[68] متفق عليه: رواه البخاري (1483)، واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومسلم (981)، عن جابر رضي الله عنه.

[69] متفق عليه: رواه البخاري (1907)، ومسلم (1080)، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[70] متفق عليه: رواه البخاري (1900)، ومسلم (1080)، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[71] صحيح: رواه مسلم (1587).

[72] متفق عليه: رواه البخاري (2178)، ومسلم (1596).

[73] انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (11/ 25).

[74] انظر: أصول السرخسي (1/ 172)، والإحكام في أصول الأحكام (4/ 251)، والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 190)، وتهذيب اللغة، ولسان العرب، مادة «غوط»، والنهاية في غريب الحديث (3/ 395).

[75] انظر: روضة الناظر (1/ 272)، والمختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، صـ (42).

[76] انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 485).

[77] انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية (1/ 260).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المرجحات عند التعارض ثلاثة وعشرون مرجحا (1)

مختارات من الشبكة

  • التعارض الظني بين النقل والعقل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دفع إيهام التعارض في أحاديث فيما مست النار (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • موهم التعارض بين القرآن والسنة: (دراسة نظرية تطبيقية) من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • قواعد في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض (المجلس الثاني)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • قواعد في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض (المجلس الأول)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • موهم التعارض بين القرآن والسنة: (دراسة نظرية تطبيقية) من أول سورة النحل إلى سورة الناس(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أنظمة التعارض والترجيح في اللسانيات العربية لأحمد بناني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المختصر المليح في ضوابط الجمع والنسخ والترجيح للنصوص التي ظاهرها التعارض (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • التعارض بين التعيين والتقدير في الوصية ( دراسة تأصيلية تطبيقية ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعارض والترجيح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب