• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: العبرة من كسوف الشمس والقمر
    سعد محسن الشمري
  •  
    خطبة: استشعار التعبد وحضور القلب (باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من الكبائر الشائعة: (9) إيذاء الله تعالى ورسولِه ...
    أبو حاتم سعيد القاضي
  •  
    فصل في معنى قوله تعالى: ﴿وروح منه﴾
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    لبس السلاسل والأساور
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    علة حديث ((الدواب مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من هم الذين يحبهم الله؟ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    خطبة (أم الكتاب 2)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    جؤنة العطار في شرح حديث سيد الاستغفار
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    دعوة للمراجعة في التعامل مع التفسير المأثور
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    معارك دعوية!
    د. أحمد عادل العازمي
  •  
    كنوز من الأعمال الصالحة (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    بيع فضل الماء
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    بين هيبة الذنب وهلاك استصغاره
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    ثواب التسبيح خير من الدنيا وما فيها
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    كلام الرب سبحانه وتعالى (1) الأوامر الكونية.. ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من قواعد البيع: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

من قواعد البيع: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/4/2020 ميلادي - 19/8/1441 هجري

الزيارات: 14532

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من قواعد البيع

يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع

 

هذه قاعدة هامة من قواعد البيوع قد ذكرها غير واحد من أهل العلم[1]، فقد نهى الشرع عن بيع أشياء بعينها، ولكنَّ هذه الأشياء قد تدخل في المبيع تبعًا وضمنًا لا أصلًا، فيصح عندها البيع، فإنه يتسامح في التابع ما دام تابعًا ما لا يُتسامح فيه إذا كان متبوعًا.

 

أما دليل القاعدة، فعن ابن عمر رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا، فثمرتها للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع"[2].

 

وجه الدلالة: نهى الشرع عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، ولكن قد أذن الشرع في ذلك إذا بيعت الثمار تابعة لبيع النخل الذي هو الأصل في البيع.

 

قال النووي: بيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح إذا بِيعت مع الشجر، جاز بلا شرط تبعًا[3].

 

وقال السعدي: نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح وذلك للغرر والمخاطرة، إما إذا كان الثمر تابعًا للأراضي والشجر جاز بيعه لدخوله بالتبعية وقد: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"[4].

 

من صور القاعدة:

بيع الحيوان الحامل: فقد نهى الشرع عن بيع ما في بطن الحيوان؛ لأنَّه غرر وجهالة، لكن إنْ بِيع الحيوان وهو حامل جاز البيع؛ لأنَّ الحمل يدخل هنا تبعًا للبيع لا رأسًا.

 

قال النووي: ولا يجوز بيع الحمل، ولو باع حاملًا بيعًا مطلقًا دخل الحمل في البيع[5].

 

قال ابن تيمية: ولا يلزم من منع بيع الشيء مفردًا منع بيعه مضمومًا، ألا ترى الحمل لا يجوز إفراده بالبيع، وبيع الحيوان الحامل جائز بالإجماع، وإن اشترط كونه حاملًا.

 

وفي هذه المسألة جاء نظم العلماء:

قد يثبت الشيء لغيره تبع
وإن يكن لو استقل لامتنع
كحامل إنْ بِيع حملها امتنع
ولو تُباع حاملًا لم يُمتنع[6]

 

ومن صور هذه القاعدة:

بيع اللبن في الضرع: قال النووي: وبيع اللبن في الضرع باطل لعدم تيقن القدر المتفق على بيعه؛ لأنَّه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع، ولكن إنْ بيع الحيوان وفي ضرعه لبن، فهذا مما أجمع المسلمون على جوازه، وإنْ كان اللبن مجهولًا؛ لأنَّه تابع للحيوان، ودليله من السنة حديث المصراة[7].

 

ومن صور القاعدة:

بيع الأرض المسمَّدة بالنجس، حيث يحرم بيع الأرواث النجسة، كما سبق ذكره، ولكن إنْ بِيعت الأرض التي قد سُمِّدت بالنجس من السماد والأرواث، جاز البيع؛ لأنَ بيع النجس دخل هنا تبعًا لا أصلًا.

 

من صور القاعدة:

قال الجويني: وإذا قلنا بأنَّ الماء يجري فيه الرِّبا، وهذا هو المذهب، فلو باع رجل دارًا فيها بئر ماء بمثلها، فالراجح الجواز وهو الظاهر؛ لأنَّ الماء الكائن في البئر ليس مقصودًا ولا يرتبط به قصد[8].

 

ومن صور القاعدة:

لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإنْ باعه مع الأرض صار تبعًا[9].



[1] ذكر هذه القاعدة الإمام ابن القيم في "بدائع الفوائد" (4/ 22) بلفظ: "يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل"، وأيضًا ذكرها ابن رجب في قواعده (ص 287): فقال: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا"، والمتبوع هو ما كان رأسًا في الأمر، والتابع هو ما كان فرعًا عليه.

[2] أخرجه الشيخان، والنخل المؤبر هو النخل الملقح، قال ابن عبدالبر: الإبار عند العلماء هو التلقيح، انظر مختار الصحاح (6/ 300)، والعدة (ص 225) والاستذكار (6/ 300)، وطرح التثريب (6/ 104).

[3] انظر شرح مسلم (5/ 445).

[4] ذكره السعدي في "فقه البيوع".

[5] انظر روضة الطالبين (2/ 45).

[6] وانظر منظومة القواعد الفقهية (ص/ 309).

[7] ذكره النووي في روضة الطالبين (2/ 26).

[8] لأنَّ الماء عندها يكون تابعًا فتجري عليه قاعدة الباب، وانظر نهاية المطلب (5/ 94).

[9] ذكره ابن الملقن في الأشباه والنظائر (1/ 297).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض شروط البيع
  • مهنة البيع!!
  • الوكالة بالبيع والشراء

مختارات من الشبكة

  • اختلاف ألفاظ قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح قاعدة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر قواعد اللغة العربية في القرارات الإدارية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • قواعد مهمة في التعامل مع العلماء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد قرآنية في تقوية الحياة الزوجية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • قواعد قرآنية في تربية الأبناء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم في الفقه الإسلامي (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم في الفقه الإسلامي (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خمسون قاعدة في فقه البيوع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/5/1447هـ - الساعة: 13:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب